بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة امورنا ولجميع المسلمين. امين قال الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في منظومته القواعد الفقهية قال رحمه الله لكن مع الاتلاف يثبت البدن وينتفي التأثيم عنه والزلل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اه استدراكا لهذا البيت تقدم ان الخطأ والاكراه والنسيان معفو عنه في العمومات الكتاب والسنة لكن اذا حصل الاتلاف بان اتلف الانسان مالا خطأ او اكراها او نسيانا فلا اثم عليه للعمومات ولكن هل يضمن او لا يضمن؟ الجواب ان كان التلف يتعلق بحق الله فلا ضمان عليه ولهذا قال اسقطه معبود الرحمن لكن اذا كان الاتلاف يتعلق بحق الادمي كمن اتلف مالا للادمي فانه يضمنه لان حق لان حق الادميين مبني على المشاحة فكل من اتلف مالا للآدمي فإنه يضمنه مطلقا ولذلك الصبي والمجنون والمعتوه اذا اتلفوا مالا ضمنوه. يعني يضمن اما من مال الصبي او مما لوليه ولكن لا يلزم من الضمان الاثم جاهزة من الضمان اثم فقد يضمن ولا يأثم فاذا اتلف مال الادمي عالما ذاكرا مختارا فعليه الاثم والظمان وان اتلفه جاهلا او ناسيا او مكرها لا اثم عليه لكن عليه الظمان. نعم نبدأ اليوم احسن الله اليك قال رحمه الله ومن اتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل ويفعل البعض من المأمول انشق فعل سائر المأمور وكل ما نشى عن المأذون فذاك امر ليس بالمضمون وكل حكم دائر اما علته وهي التي قد اوجبت لشرعته. وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد. طيب يقول المالد رحمه الله ومن اتى بما عليه من عمل قد استحق ما له من العمل هذي قاعدة ايضا من القواعد وهي ان الشارع اذا رتب ثوابا واجرا على عمل معين فانه يستحق هذا الثواب وهذا الاجر اذا قام بهذا العمل وهذا في حقوق الله وفي حقوق الادميين مثلا في الجعالة لو قال شخص من رد ضالتي او دابتي فله كذا من بنى هذا الحائط فله كذا فاذا جاء شخص وعمل هذا العمل فانه يستحق ما رتب عليه وما جعل عليه من الجعالة افهمتم فاذا رتب الشارع ثوابا او اجرا على عمل من الاعمال وقام به فانه يستحق ما رتب عليه من العمل من ذلك ايضا كما ذكرنا الجعالة ومن ذلك الاجارة لو استأجرت شخصا ليعمل لي عملا فان قام بهذا العمل فله الاجرة وان لم يقم بهذا العمل فليس له فليس له شيء مثال ذلك استأجرت شخصا قلت استأجرتك تقوم بتنظيف هذا الموقع او هذا المكان او نقل هذه البضاعة فين فعل ونقلها استحق الاجرة وان لم يفعل لم يستحق شيئا صيف ان فعل البعض فان فعل بعض الامر وترك البعض نظرنا فان كان تركه لعذر شرعي كمرض او نحوه فانه يستحق من الاجرة بقدرها يستحق من الاجرة اذا من عمل عملا فانه يستحق ما رتب على هذا العمل من الثواب سواء كان ذلك في العبادات من كان في المعاملات. ثم قال ويفعل البعض من المأمور انشق فعل سائر المأمور هذه اظنها تقدمت لنا وهي ان الواجبات الشرعية المكلف على الاتيان بها كاملة فهذا هو الواجب وان عجز عنها كاملة سقطت عنه وان قدر على البعض دون البعض فهل يجب عليه ان يأتي بما ويسقط عنه الباقي ام ماذا؟ ذكرنا ان هذه المسألة على اقسام اربعة القسم الاول ان يكون المقدور عليه وسيلة محضة. ان يكون المقدور عليه وجب لكونه وسيلة محضة كتحريكي لسان اخرس التحريك هنا وسيلة للنطق فهل يجب على الاخرس ان يحرك لسانه؟ نقول لا بان تحريك اللسان وسيلة لشيء للنطق ما نقول الا خلاص حرك لسانك حتى لو ما ما تستطيع المشي. لان هذا وسيلة. فاذا عجز عن الاصل سقط كذلك ايضا امرار الموسى للاصلع الذي ليس في في رأسه شعر انسان حج او اعتمر لما جاء يتحلل نظر ما رأسه ليس فيه ابو شعر هل نقول خذوا الموسى وامروها على رأسك؟ الجواب لا. لان امرار الموسى وسيلة الى الحلق فاذا تعذر الاصل سقطت الوسيلة القسم الثاني ان يكون المقدور عليه وجب لكونه من التوابع واللواحظ كما لو فاته الوقوف بعرفة من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج. لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة لكن هل يجب علي ان يأتي ببقية واجبات واركان الحج بان يقول فاتني الحج لكن اذهب مع الناس في منى وارمي الجمرات اطوف اسعى نقول لا لان هذه وجبت على سبيل فاذا لم يثبت الحج لم تثبت هذه الواجبات القسم الثالث ان يكون المقدور عليه جزءا من عبادة عبادة او جزءا من عبادة لكن هو في ذاته ليس عبادة بهذه الصورة كمن استطاع ان يصوم نصف يوم انسان يقول انا استطيع ان اصوم الى الظهر فقط مريظ مثلا يقول انا استطيع ان اصوم مثلا النهار فرضنا آآ اربعة عشر ساعة بل استطيع ان اصوم عشر ساعات فقط هذه قدرتي وطاقتي هل نقول صم هذه المدة ويسقط عنك ما عجزت عنه؟ الجواب لا. لانه لا يتعبد لله بصيام نصف يوم او جزء من اليوم القسم الرابع ان يكون المقدور عليه جزءا من عبادة وهو في ذاته عبادة كالقيام في الصلاة لمن عجز عن القراءة فلو ان شخصا حديث عهد باسلام لا يعرف الفاتحة ولا شيئا من القرآن ولا تسبيح ولا شيء فهل نقول كبر واركع او يجب ان يقوم بقدر الفاتحة الجواب الثاني يجب ان يقوم بقدر الفاتحة. السبب نقول لان القيام في الصلاة ركن مقصود بذاته المقصود بذاته فاذا سقطت القراءة فلا يسقط هذا الركن المقصود اذا القاعدة على سبيل العموم من قدر على الواجب وجب عليه الاتيان به ومن عجز عنه سقط عنه وان قدر على البعض دون البعض وجب عليه ان يأتي بما قدر وسقط عنه ما بقي ثم ان الانسان اذا عجز عن الواجب عجز عن الواجب فان كان هذا الواجب له بدل فانه يعدل الى البدن وان لم يكن له بدل سقط عنه مثاله عجز عن القيام يصلي صل قائما فان لم تستطع فقاعدا قد عجز عن الصيام يقول هنا يعدل الى البدل وهو الفدية الى البدن وهو الفدية وعلى الذين يطيقونه فدية وعام مسكين ثم قال المؤلف رحمه الله وكل ما نشأ عن المأذون عندكم كلما جميع المكتوبة اي هذا خطأ انا عندي كلما كلما لتكتب جميع التكرار التكرار والمراد هنا كل ما يعني كل الذي وكل ما نشأ عن المأذون فذاك امر ليس بالمضمون ايضا هذا يشير الى قاعدة او الى قاعدتين ما ترتب على المأذون فليس بمضمون وما ترتب على غير المأذون فهو مظمون ما ترتب على غير المأذون فهو مظمون وما ترتب على المأذون فليس بمضمون مثال ذلك لسان اقيم عليه الحد قذف شخصا وجلدناه ثمانين جلدة وترتب على ذلك ان تلف منه شيء اثناء الجلد فهل يضمن ذلك الجواب لا ضمان والسبب ان هذا الامر وهو اقامة الحد والعقوبة مأذون فيها شرعا ولا ضمان ما دام انه لم يتعدى اولا يفرط آآ لكن لو فرض ان الذي يجلد زاد في جلده كمية او كيفية لما ثمانين قال احتياط نعطيك ثنتين ثنتين احتياط ابراج الجنة فجاء داوود جلدتين او سقط وتلف منه شيء في ظمان او لا؟ نقول يظمن لانه تعدى كمية اذا من تعدى كمية او كيفية فعليه الظمان مثال اخر انسان جنى على شخص وقطع اصبعه على شخص وقطع اصبعه ثم قدر الله ان هذه الجناية سرت حتى تلفت اليد جميعا فهل يضمن هنا الاصبع فقط او يضمن جميع اليد يقول يضمن جميع اليد لان هذا الفعل هل هو مأذون فيه نقول ليس مأذونا فيه وما ترتب على غير المأذون فهو مظمون طيب لو ان المجني عليه اراد ان يقتص الانسان قطع اصبعه فاراد المجني عليه ان يقتص فاقتص من الجاني وقطعت اصبع الجاني. قدر الله ان هذا الجاني ايضا سرت الجناية فاتلفت يده هل تضمن الجواب لا تضمن. لماذا؟ لان هذا الفعل مأذون في اذا ما ترتب على المأذون ما ترتب فليس بمضمون وما ترتب على غير مأذون فهو مظبوط. طيب انسان وضع حجرا او حفر بئرا فسقط فيه انسان سنة وضع حجرا في الطريق فتعثر انسان وسقط وانكسر قدمه او حفر بئرا وسقط فيها انسان او حيوان وتلف عليه الظمان نقول نعم لانه متعد بوضعه ومتعد بحفره ثم قال المؤلف رحمه الله وكل حكم دائر مع علته وهي التي اوج وهي التي قد اوجبت لشريعتها كل حكم الحكم هو خطاب الشرع المتعلق بافعال المكلفين اقتضاء او تخييرا او وضعا الحكم هو خطاب الشرع المتعلق بافعال المكلفين اقتضاء او تخيير او وضعا. اقتضاء لان خطاب الشرع قد يقتضي امرا وقد يقتضي ثم الامر اما ان يكون جازما فهو الواجب واما ان يكون غير جاز فهو المستحب والنهي اما ان يكون جازما فهو المحرم واما ان يكون غير جازر فهو المكروب او تخييل وهو المباح او وضع وهو الحكم الوضعي من الشرط والسبب والمانع والصحة والفساد. اذا الحكم الحكم آآ هو خطاب الشرع المتعلق بافعال المكلفين من اقتضاء او تخيير او وضع. هذا هذا حده اه عند الاصوليين والا فان الحكم من حيث العموم اثبات امر لامر او نفيه عنه الحكم اثبات امر لامر او نفيه عنه. فمثلا لمست هذه الشيء قلت هذا بارد اثبت حكم لشيء وهو البرودة هذا حار اثبت حكما وهو الحرارة اذا الحكم من حيث الاصل اثبات امر لامر او نفيه عنه هذا بارد هذا حار هذا كذا هذا كذا يقول وكل حكم دائم علته سائل مع علته وهي التي قد اوجبت لشريعته يعني ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وان هذه العلة هي التي اوجبت شرعتها يعني اوجبت مشروعية الحكم وذلك ان الاحكام الشرعية من حيث العلة على اقسام ثلاثة القسم الاول ما لا تعلم علته تعلم علته وحكمته ويسمى حكما تعبديا يسمى حكما تعبديا والغالب انه يكون في الاعداد والمقادير فلو سألك انسان ما الحكمة من كون صلاة الظهر اربع ركعات والمغرب ثلاث والفجر ركعتين الجواب الله اعلم الله اعلم ما الحكمة من كون الطواف سبعة اشواط والسعي سبعة اشواط لو قلت لاجل الوتر الوتر يتحقق بالتسع يتحقق بالخمس يتحقق بالثلاث ونقول الله اعلم. اذا الحكم التعبدي ما لا تعلم علته. وحكمته وقولنا ما لا تعلم يدل على ان هناك علة وحكمة لان الله عز وجل لا يشرع شيئا الا لحكمة علمها من علمها وجهلها من جهلها وليس جهلنا بشيء من حكم ما شرع الله يدل على انه لا حكمة فيها بل هو دليل على نقص علمنا سوري فهمنا والا فان ربك حكيم عليم القسم الثاني من اقسام الاحكام بالنسبة للعلة ما علته منصوصة اي نص الشارع على العلة والحكمة ومن امثلة ذلك قول الله عز وجل قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس انه رجز لماذا حرم؟ نقول لانه رتس. اذا العلة هنا مذكورة او غير مذكورة؟ منصوصة نأخذ من هذا ان كل نجس فهو محرم كل نجس فهو محرم وليس كل محرم يكون نجسا السم محرم لكن هل هو نجس السم محرم لكنه ليس نجسا. اذا كل نجس فهو محرم وليس كل محرم يكون نجسا من امثلة ذلك ايضا في السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتناج اثنان دون الثالث من اجل ان ذلك يحزنه من اجل هذا التعليل العلة هنا منصوصة وغير منصوصة؟ منصوصة معلومة اذا هذا القسم الثاني ما علته وحكمته منصوصة القسم الثالث ما علته مستنبطة بمعنى ان المجتهد اجتهد واستنبط الحكمة والعلة اجتهد واستنبط الحكمة والعلة ثم هذا الاستنباط قد يكون متفقا عليه وقد تختلف فيه اراء العلماء مثال ما اتفق العلماء عليه نهي النبي صلى الله عليه وسلم ان يقضي القاضي كما تقدم لنا وهو غضبان نهى ان يقضي القاضي وهو غضبان العلة هنا مستنبطة غير منصوصة لكنها متفق عليها لماذا؟ نقول لان الغضب يوجب تشوش الفكر الغضبان فكره متشوش الغضب يوجب تشوش الفكر والحكم على الشيء فرع عن تصوره فاذا تشوش فكره لزم من ذلك ان يخطئ في تصور الحكم واذا اخطأ في تصور الحكم اخطأ في الحكم ولهذا العلماء قاسوا على الغضب كل ما يشغل الفكر ويشوشه فلا يقضي في حالي هم اوغام او حر مزعج او برد مؤلم عاود جوع او عطش او حاقن او حاقب كل هذا يلحق بماذا؟ مع انه ليس منصوصا لكن يلحق الغضب لان العلة واحدة. اذا الاحكام الشرعية من حيث العلة والحكمة على هذه الاقسام الثلاثة. القسم الاول ما لا ما لا يعقل ولا تعقل حكمته وعلته ويسمى حكما تعبديا ان حكما تعبديا والغالب كما ذكرت لكم الغالب انه في الاعداد والمقادير القسم الثاني ما علته ها منصوصة ما علته منصوصة ومثلنا بذلك بمثالين فانه ريتس والثاني من اجل ان ذلك يحزنه الثالث ما علته مستنبطة ما علته مستنبطة ثم هذه العلة قد يتفق عليها وقد يختلف فيها. فمثلا المتفق عليه ما ذكرته في في الغضب المختلف في علة الربا. الذهب والفضة. الربا يجري في ستة اصناف. هي الاصل في حديث عبادة الذهب بالذهب والبر والفضة بالفضة والبر بالبر الى اخره ما علة الذهب والفضة؟ لماذا جرى الربا في الذهب والفضة اختلف العلماء في العلة وقيل العلة هي الوزن لانها موزونة وقيل العلة لانها ثمن لاشياء بناء عليه من يقول ان العلة هي الوزن قد يجري الربا في كل موزون فلا يجوز ان تبيع كيلو من الحديد بكيلو ولا كيلو من النحاس بكيلوين. السبب ان الحديد موزون والنحاس موزون. اذا ما دام ان العلة في الذهب والفضة هي الوزن يلحق به كل موزون واضح؟ ومن العلماء من قال العلة هي الثمنية فلا يجري الربا مثلا في الحديد والفضة وغيرها. لانها ليست اثمان. وانما يجري الربا فيما جعل ثمنا على هذا الدراهم والدنانير والريالات والدولارات يجري فيها الربا بانها بدل عن الذهب والفضة والبدل له حكم المبدل منه ايضا البر الشعير التمر ما هي العلة هل العلة هي الطعم او العلة هي انها مكيدة مقتاتة. من قال ان العلة هي الطعن قال يجري الربا في كل مطعوم حتى الفواكه لا يجوز ان تبيع برتقالة ببرتقالتين. تفاحة بتفاحتين لان التفاح والبرتقال ايش مأكول مطعوم ومن قال ان العلة هي انها مكيلة مقتاتة الا يجري الربا لان الفواكه ليست قوتا الفواكه هل ياقوت يتفتح اذا هذه هذه العلة هنا في الربا على سبيل المثال من من العلل التي اختلف العلماء فيها. اذا نرجع ونقول الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. متى وجد الحكم؟ وجدت العلة. ومتى انتهى الحكم؟ انتفى العلة واعلم ان تعليل الاحكام الشرعية من قبل الشارع جميع الاحكام ذكرنا انها معللة منها ما ذكرت العلة ومنها ما لا تذكر تعديل الاحكام الشرعية له فوائد متعددة له فوائد متعددة يعني لقد فانه كذا فانه كذا او لانه كذا تعديل الاحكام الشرعية له فوائد متعددة. اولا بيان سمو الشريعة الاسلامية وان احكامها معللة وانه سبحانه وتعالى لا يشرع الشرائع الا لحكمة ثانيا زيادة طمأنينة المكلف لان المكلف اذا عرف العلة او علم الحكمة والعلة ازداد طمأنينة ثالثا التنشيط على الامتثال فمعرفة الحكمة والعلة ينشطه ويدفعه الى امتثال الحكم والمبادرة رابعا امكان القياس اذا كانت العلة متعدية يعني ان هذا الحكم الذي علل اذا كانت علته متعدية يمكن ان نقيس عليه تمام في المثال من اجل ان ان ذلك يحزنه نقول علة هنا تتعدى اذا يحرم ادخال الحزن على المسلم خامسا ان الحكم يوجد عند وجود علته وينتفي عند انتفائها سادسا من الحكم ظهور مقتضى اسمي الحكيم لله عز وجل وانه سبحانه وتعالى حكيم في شرعه وحكيم في خلقه الحكمة قد تكون حكمة كونية قدرية وقد تكون حكمة شرعية ثم الحكمة قد تكون حكمة صورية وقد تكون حكمة غائية الحكمة قدرا وشرعا نوعان صورية وغائية. معنى الصورية كون الشيء على هذه الصورة هذا حكمة الغاية منه حكمة يعني كون الصلاة مثلا على هذه الصورة قيام قعود ركوع سجود نقول هذا حكمة الغاية منه وهو كمال التذلل لله عز وجل هذا حكمة اذا عندنا الان في الشرع والكون الحكمة الشرعية والقدرية نوعان صورية ايش بعد؟ وغائية. معنى الصورية ان كون الشيء خلق على هذه الصورة حكمة او شرع لهذه الصورة حكمة. والغاية منه ايضا حكمة اذا تعليل الاحكام الشرعية له اه فوائد متعددة ذكرنا ستا منها نعم من يعد عطنا وحدة الاولى بيان سمو الشريعة وان احكامها معللة. نعم زيادة طمأنينة المكلف نعم ها التنشيط وشلون التنشيط على الامتثال احسنت الرابع اذا كانت العلة متعدية ضيق الخامس عند علته. عنده جنبها يعني ان الحكم يوجد عند وجود علته وينتفي طيب السادس. نعم بيان ظهور ظهور مقتضى ظهور مقتضى اسم الحكيم وانه سبحانه وتعالى لا يشرع الشرائع الا الحكمة ثم قال المؤلف رحمه الله وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد الا شروطا حللت محرما او عكسه فباطلات فاعلما كل شرط المراد بالشرط هنا المراد بالشرط الشرط في العقود الشروط في العقود والشرط في اللغة العلامة كما سبق والمراد به هنا الزام احد المتعاقدين الاخر ما له فيه منفعة الزام احد العاقدين الاخر ما له فيه منفعة هذا هو الشرط. مثاله اشتريت منك او بعتك هذه السيارة. قلت بعتك سيارتي بشرط ان استعملها مدة اسبوع اشتريت منك هذا البيت بشرط ان تنظفه اشتريت منك هذا الحطب بشرط ان تنقله وهكذا اذا يشترط احد المتعاقدين على الاخر ما له فيه مصلحة بعتك بيتي بمائة الف بشرط ان تكون حالة غير مؤجلة او بشرط ان تكون مثلا ميناء الثمن بالدولارات باليورو بالريالات آآ امرأة تزوجت رجلا قالت قال زوجتك موليتي بشرط ان تسكنها منزلا منفردا او بشرط الا تخرجها من البلد تنقلها او بشرط ان لا تمنعها من الدراسة او من الوظيفة هذا اشتراط من احد المتعاقدين على الاخر ما له فيه مصلحة والشروط في العقود نوعان صحيحة وفاسدة صحيحة وفاسدة فالشروط الصحيحة ما لا ينافي العقد او مقتضاه الشرط الصحيح ما لا ينافي العقد او مقتضى فهذا يجب الوفاء به لقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود اوفوا بالعقود والوفاء بالعقد يشمل اصل العقد ووصفة والشروط اوصاف في العقود. الشروط اوصاف في العقود وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان احق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج وقال قضاء الله احق وشرط الله اوثق النوع الثاني من الشروط شروط فاسدة شروط فاسدة وهي نوعان النوع الاول ما ينافي مقتضى العقد ان يشترط شرطا ينافي مقتضى العقد حينئذ العقد صحيح والشرط فاسد يصح العقد ويفسد الشرط مثاله ضابط ذلك ما ضابط الشرط المنافي للمقتضى؟ ضابطه ان يجمع بين الشيء وضده ان يجمع بين الشيء وضده بمعنى ان العقد يوجب شيئا ثم يشترط ما يرفع هذا الشيء مثاله بعتك سيارتي بشرط الا تبيعها والا تركبها والا تهبها والا ترهنها الى اخره الآن اذا قلت بعتك سيارتي مقتضى البيع ان المشتري يتصرف في المبيع تصرفا فاذا اشترطت شروطا ارفع هذا المقتضي الان بعتك سيارتي لك ان تركب تبيع تهب اه ترهن واذا قلت بشرط الا تفعل كذا وكذا وكذا رفعت هذا المقتضي اذا هذا الشرط ينافي مقتضى العقد فلا يصح العقد صحيح لكن الشرط فاسد والنوع الثاني او القسم الثاني من العقود ما ينافي العقد اصلا ما ينافي العقد اصلا فلا يصح معه العقد كاشتراط الولاء لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الولاء لمن اعتق فلو انه اعتق عبدا ثم باعه واشترط المشتري ان يقول الولاء له فهذا الشرط يقول ينافي اصل العقد يقول المؤلف رحمه الله وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد يعني ان الشروط تلزم العاقد من بائع هو مشتري ومؤجر ومستأجر وراهن ومرتهن في البيع والنكاح النكاح الشروط قد تكون هي قد تكون من قبل الزوج وقد تكون من قبل اه الزوجة يقول الا شروطا حللت محرما او باطلات او عكسه باطلات فاعلما من الشروط التي تتضمن تحليل حرام او تحريم حلال سواء كان ذلك في النكاح ام في غيره لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا مثال الشروط التي تحلم تحرم حلالا او او تحل حراما نكاح الشغار لقد زوجتك موليتي بشرط ان تزوجني موليتك فهمتم؟ هذا يسمى نكاح صغار ومن امثلته ايضا ان ان يتزوج المرأة بشرط ان يحلها لزوجها الاول مثاله رجل طلق امرأته اخر ثلاث تطبيقات في هذه الحال لا تحل له الا بعد زوج قال الله تعالى الطلاق مرتان يعني مرة بعد مرة ثم قال فان طلقها يعني الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره طلق امرأته ثلاثا ثم ندم هو والمرأة ما العمل قال الوليد نزوجها شخصا ليحلها ثم تعود الى زوجها الاول فجاء شخص وقد زوجتك موليتي بشرط ان تحللها لزوجها وتطلق هذا الشرط حكمه محرم ولا يجوز ولا تحل به المرأة وسماه النبي صلى الله عليه وسلم تيسا مستعارا ليس مستعار فاذا تزوج المرأة على ان يحلها او بقصد احلالها لزوجها فان هذا النكاح فاسد ولا يصح طيب ما هي النية المعتبرة؟ هل هي نية الزوج عونية المرأة بمعنى انه لو ان الرجل تزوج هذه المرأة بنية تحليلها لزوجها الاول النية هنا معتبرة ولا تحل به ولا ولا يحصل الاحلال لزوجها الاول لكن لو ان المرأة نفسها بمعنى ان هذا الرجل تزوج امرأة بقصد النكاح والدوام لكن هي تقصد ان تحل نفسها لزوجها الاول فهل نيتها مؤثرة او لا فهمتوا؟ عنده نية الزوج مؤثرة بالاتفاق. فاذا تزوج المرأة على ان يحلها لزوجها الاول هذا نقول هذا هذه النية مؤثرة والعقد لا يصح لكن لو كانت النية من قبل المرأة بمعنى ان المرأة تزوجت بنية التحليل والزوج تزوج بنية الرغبة فهل هذا يؤثر المشهور من المذهب وهو الذي عليه كثير من العلماء انه لا يؤثر ان نية المرأة لا تؤثر. النية المؤثرة هي نية الزوج الزوج وقالوا ضابط في ذلك من لا فرقة بيده لا اثر لنيته من لا فرقة بيده لا اثر لنيته الفرقة باجمل بيد الزوج الزوجة ليس بها ذكور. اذا نيتها ها وعدمه سواء والقول الثاني ان نية المرأة تؤثر لانه وان كانت لا فرقة بيدها لكنها قد تنكد على الزوج حياته حتى يطلقها اذا نرجع ونقول من الشروط الفاسدة التي تؤثر نكاح التحليل والمعتبر ماذا؟ نية ماذا؟ عن المشهور نية الزوج طيب لو انه تزوجها اه نكاح رغبة يعني نكحة نكاح رغبة ثم بعد ان تزوجها رق لحالها وحال زوجها. ان شاء فهي اولادها متشتتون. الزوج في جهة وهي في جهة واولادها يعني قد ضاقت صدورهم ان اطلقها حتى ترجع لزوجها يجوز الجواب نعم يجوز المعتبر النية عند العقد عند الاخ هو حينما عقد عليها انظر هل نوى التحليل او نوى النكاح والدواء. ان كان قد نوى التحليل ولا يصح واما اذا نوى النكاح والدوام فانه صحيح كذلك ايضا لو فرض انه تزوج هذه المرأة المطلقة ثلاثا نكحها او تزوجها رغبة. ثم بعد مدة جاء الزوج الاول للزوج قبل ان تزوجت ان تزوجت هذه المرأة وان يعني تعلم الحال الاولاد تشتتوا وضاعوا وانا في حال وانت والزوجة في حال وحالنا انقلبت خذ هذه مئة الف وطلقها او هبة لك مئة الف وطلق مئة الف واطلقها فاخذ المئة وطلقها يجوز يقول نعم هذا يسمى خلعا من اجنبي. خلع من اجنبي. فتخالعه او يطلقها ولا حرج نرجو ونقول ان المعتبر في نكاح التحليل ماذا نية الزوج على المشهور عند العقد انطلاق فاذا تزوج بنية التحليل فهذا النكاح محرم ولا يحل به المرأة. ولهذا وقد اشار الله عز وجل الى ذلك في قوله فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا شفت حتما لم يقل حتى تنكح غيره بل قال حتى تنكح زوجا فلابد ان يكون زوجا والزوج لا يكون زوجا الا اذا كان العقد صحيحا الا اذا كان العقد صحيحا طيب اذا الشروط اذا كانت تحل محرما او تحرم حلالا فانها لا تجوز. ثم قال المؤلف رحمه الله تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق اولى التزاحم شرع المؤلف رحمه الله فيه القرعة وضابط القرعة انه اذا اجتمع قبل القرعة ذكرها الله عز وجل في كتابه في موضعين وفي السنة في اكثر من ستة مواضع اما في القرآن ففي قوله عز وجل وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم يلقون اقلامهم وفي سورة الصافات وان يونس لمن المرسلين اذ اذق الى الفلك المشحون فساهم فكان من المتحضين واما السنة الاحاديث كثيرة منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه استهموا وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد سفرا اقرع بين نسائه رعيتهن خرج سهمها سافر بها هذه ادلة القرآن الظابط في القرآن انه اذا اجتمع اثنان فاكثر واستوي في استحقاق شيء في استحقاق شيء. ولا مزية لاحدهما على على الاخر لا مزية لاحدهم على الاخر. ولم يمكن الجمع فانه تجرى القرآن اذا اجتمع اثنان فاكثر واستويا استحقاق شيء وتعذر الجمع فانه يقرع بينهما القرعة تستعمل بشرطين. الشرط الاول التساوي في الاوصاف والاستحقاق والشرط الثاني عدم امكان الجمع مثال ذلك تقدم شخصان لامامة مسجد بامامة مسجد واستوي كلاهما قد حفظ القرآن حافظ للقرآن ومتقن وكلاهما ظاهر حال الصلاح فاحترنا في هذه الحفل من نقدم هل نقرع بينهما او نقول من يختاره الجماعة ايضا هذه مسألة اختلف العلماء. بعض العلماء يقول يقدم من يختاره الجماعة ما يقرع فاختيار الجماعة مقدم على القرآن المهم لو قدرنا الجماعة لم يختاروا كيف نميز المستحق بالقرعة طيب اتى شخصان ايضا للاذان الاذان وكلاهما ايضا صوته جيد واداؤه جيد فكيف نميز هذا من هذا؟ نقول بماذا بالقرآن وقولنا ولم يمكن الجمع احترازا مما لو امكن الجمع اذا تعذر الجمع قرعة اذا لم يتعذر في هذا الحال يقرأ بينهم. مثاله رجلان اه سبق الى موضع للبيع يوم الجمعة او في المواسم التي يباع في بعض البلدان يوم الجمعة بعضها يوم الخميس سوق الاربعاء سوق كذا اتيا الى مكان في ان واحد في انواع كيف الان كل واحد يقول انا جاي انا جاي قبلك ولا اقول انا جاي قبلك كيف وعلمنا انهما قدما معا. نقول هنا ان امكن قسم المكان يقسم بينهما لاننا بقسم المكان نعطي كل واحد ايش حصته والقرعة معناها ان نعطي شخصا ونحرم الاخر وهذا معنى قولنا ولم يمكن الجمع فاذا امكن الجمع كما لو سبق الى مكان وامكن قسمة هذا المكان فيقال هذا لك وهذا وهذا لك فاذا امكن فهذا هو الواجب اذا اذا نجتمع اثنان فاكثر واستوي في استحقاق شيء ولا مزية لاحدهما على الاخر فانه يقرع ها بينهما بشرط عدم امكان الجمع طيب دعاه شخصان انسان دخل بيته وجد في تحت الباب بطاقتين زواج ندعوكم لحضور حفل زواج ابننا يوم الخميس القادم البطاقة الثانية ايضا يوم الخميس القادم ايش يسوي شوفوا الكاميرات البيت يمكن هذا قبل ولا قبل يقول اذا امكن الجمع هذا هو الواجب بمعنى انه يجيب هذا ويجيب هذا وان كان الجمع ولا سيما اذا كانا متقاربين ممكن يعني يذهب الى هؤلاء مثلا بعد صلاة العشاء مباشرة ويسلم ويهنئ ثم يذهب الى اولئك ايضا ويسلم ويهنئ. اذا لم يمكن الجمع في هذه الحال نقول يقرع اذا لم يعلم السابق فانه يخرج المستحق بالقرعة. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله وان تساوى العملان اجتمعا وفعل احدهما فاستمعا وكل مشغول فلا يشغل. طيب ان تساوى العملان اجتمعا وفعل احد اسيس البيت منكسر. وعجل البيت. انا عندي معدل. وان تساوى العملان اجتمعا. ويكفي فعل واحد فاستمع ان يكتب في الرواح وان تساوى العملان اجتمعا ويكفي فعل واحد نستمع يكفي بحذف الياء وهو مرفوع هنا على لغة قليلة ومنه قول الله عز وجل يوم يأتي بعض ايات نعم يوم يوم يأتي لا تكلم لا نفس الا باذنه طيب البيت المقصود به اذا تساوى عملان يعني اذا اجتمع عملان من جنس واحد فانه يكتفى باحدهما عن الاخر وهذه القاعدة تسمى قاعدة التداخل التداخل وضابط التداخل في العبادات لان التداخل انما يكون في حقوق الله. التداخل انما يكون في حقوق الله دون حقوق الادميين ضابط التداخل انه اذا اجتمع عبادتان من جنس واحد. اذا اجتمع عبادتان من جنس الواحد ولم تكن احداهما مفعولة على وجه القضاء ولا على وجه التبعية فانهما يتداخلان اذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد الصلاة صلاة صيام صيام من جنس واحد احترازا من جنسين يعني لو اجتمع مثلا صلاة وزكاة هذا ليس هذا جنس وهذا جنس وضوء ووضوء. اذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد ولم تكن احداهما مفعولة على وجه القضاء ولا على وجه التبعية فانهما يتداخلان مثال ما فعل على وجه القضاء على وجه القضاء انسان اراد ان يصوم رمضان اول يوم من رمضان لما قبل الفجر اراد ان يصوم ذكرت العام الماضي العام الماضي افطرت يوما ولم اقضه اذا بكرة غدا اول يوم من رمظان انوي رمظان والقظاء الماظي عبادتان من جنس صيام صيام فهمتم ولا لا؟ يعني اول يوم برمضان قال اصوم بنية رمضان. الحاضر وعن اليوم الذي لم اصومه من العام الماضي يجزئه او لا؟ لا يجزئه. لان احداهما مفعولة على وجه القضاء. مثال اخر انسان اراد ان يصلي الظهر قبل ان يكبر ذكر قال انا قبل امس نسيت اصلي او صليت الى غير قبلة ونسيت القضاء. اذا بسم الله ظهر وظهر وفريضة وفريضة الله اكبر بنية الظهر الحاضرة والظهر الفائتة يجزئ لا يجزئ. لماذا؟ لان احداهما مفعولة على وجه القضاء او على وجه التبعية على وجه التبعية بان تكون احداهما تابعة الاخرى مثاله مثلنا سابقا دخل المسجد ليصلي صلاة الفجر لما دخل اقيمت الصلاة ولم يصلي السنة الراتبة قبل ان يكبر السنة اخشأني بعد انسى السنة انوي انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فاصلي بنية الفريضة والراتبة الفجر ركعتان والفريضة ركعتان الله اكبر يصلح لا لان احداهما تابعة الاخرى كذلك ايضا اه انسان افطر من رمضان ستة ايام ستة ايام ثم بعد رمضان اراد ان يصوم ستة ايام من شوال فقط ست أيام من شوال اجعلها ست ايام من شوال وانما لكل امرئ ما نوى وانا نويت يصلح؟ لا. لامرين هنا اولا انها على وجه التبعية وثانيا ان من شرط من شرط ترتب الثواب على ستة ايام من شوال ان يكون استكمل رمضان من صام رمضان ومن عليه قضاء من رمظان لا يصدق عليه انه صام رمظان بل صام بعظ رمظان مثال نية التداخل لو دخل المسجد توضأ ودخل المسجد بعد دخول وقت الظهر فقال اصلي ركعتين. انوي الراتبة وسنة الوضوء وتحية المسجد نتداخل نعم اجتمعت عبادتان من جنس ولم تكن احداهما مفعولة على وجه القضاء ولا على وجه التبعية فانهما يتداخلان طيب اه مثاله ايضا انسان اخر طواف الزيارة وطافه عند خروجه ونواه للوداع الزيارة نتداخل نعم يحصل التداخل. اذا نرجع ونقول اذا اجتمعت عبادتان من جنس ولم تكن احداهما مفعولة على وجه القضاء ولا على وجه التبعية ثم قال المؤلف رحمه الله وكل مشغول فليس يشغل مثاله المرهون والمسبل هذه قاعدة ايضا المشغول لا يشغل المشغول لا يشغل ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ان في الصلاة ده شغلك فالمشغول لا يشغل فاذا شغل شيء بشيء لا يمكن ان يشغل بشيء اخر مثال ذلك اقتربت من شخص دراهم ورهنته سيارتي ثم احتجت في يوم من الايام واقتربت من شخص اخر قال اعطني رهنا قلت السيارة التي عند زيد هل يصح؟ الجواب لا يصح لان الرهن اشتغل بالدين الاول فلا يشتغل بالدين الثاني كذلك ايضا لو ان شخصا اه اوقف وقفا قال هذا وقف على الفقراء. على المساكين ثم اراد ان يجعله وقفا على جهة اخرى فليس له ذلك بان هذا الوقف انشغل بجهة فلا يشغل بجهة اخرى وقوله رحمه الله وكل مشغول فلا يشغل مثاله المرهون والمسبل المراد لا يشغل او لا يشغل الشيء الذي يسقط به من شغل فان انشغل بما لا يسقط فلا حرج مثال ذلك لو رهن زيدا عينا فلا يصح ان يرهنها لعمرو كما مثلنا اقتربت من زيد مائة الف ريال ورهنت سيارتي ثم ذهبت الى عمرو واقترضت منه ايضا مئة الف ريال طلب مني رهنا قلت السيارة التي عند زيد رهن فلا يصح لان الرهن انشغل بالدين الاول شغل بالدين الثاني لكن لو كان الدين الدين للاول او لشخص واحد فلا حرج مثاله اقترظت منه مئة الف ريال ورهنته ارضا او سيارة ثم احتجت الى زيادة. قلت ما تكفي المئة الف اريد ايضا خمسين الف اعطاني الخمسين وقال اعطني رهنا فقلت السيارة رهن بالدينين السيارة رهن بالدينين فلا حرج في هذه الحالة لان الرهن الثاني لا يسقط الرهن الاول لان الحق لشخص واحد فهمتم؟ اذا هنا كلام المؤلف المشغول لا يشغل ليس على اطلاقه من المشغول لا يشغل اذا كان اشغاله يسقط حقا ولهذا شيخنا رحمه الله في في منظومته قال وكل مشغول فليس يشغل بمسقط لما به ينشغل المشغول لا يشغل اذا كان اشغاله يكون سببا لي سقوط يقول مثاله المرهون والمسبل مثال اخر انسان اجر بيتا على زيد هل يصح ان يؤجره على شخص اخر لا لان البيت استحقت منافعه للاول فلا يزاحمه الثاني فهو مشغول بحق الاول ولا يصح ان يزاحمه الثاني. لكن لو فرض انه اجر بيته لمدة سنة على زيد وفي اثناء المدة جاء شخص وقال انا اريد ان استأجر هذا البيت بعد فراغ مدة الاول الاول ينتهي في اخر ذي الحجة على نجري العقد من اول محرم يجوز؟ نعم لانه لا يسقط حقا هنا ما فيش ثم قال المؤلف رحمه الله ومن يؤدي عن اخيه واجبا له الرجوع ان نوى يطالبه يعني ان من ادى عن غيره دينا او حقا واجبا فهل له ان يرجع او ليس له ان يرجع من ادى عن غيره حقا او دينا واجبا فهل له ان يرجع؟ او ليس له ان يرجع مثاله لو قظى عن غيره دينا انسان قظى عن غيره دينا ثم بعد ان قضى الدين اتى الى صاحب الدين المدين الذي قظى عنه فهل له ان يطالبه؟ يقول اعطني او لا مثال ذلك خرج من بيته لما خرج وجد رجل يطرق باب جاره المحكمة والشرطة ايش في؟ قال والله انا اطلبه دين اطلبه ستين الف ولا والا نذهب به الى السجن قلت هذي عشرين الف خلاص اخذ العشرين وانفضوا هل له او هل لي ان ارجع اليه واقول انا سددت عنك عشرين الف اعطني اياها او لا واضح نعم يقول ان نوى الرجوع يرجع. اذا لم ينوي الرجوع وليس له رجوع اذا نوى الرجوع فانه يرجع. واما اذا لم ينوي الرجوع فلا وهذه المسألة لها ثلاث حالات من ادى عن غيره دينا واجبا الحالة الاولى ان ينوي الرجوع. فيرجع قولا واحدا الحل الثاني ان ينوي التبرع فليس له ان يرجع ان ينوي التبرع فليس له الرجوع فلو انه في المثال السابق قد تفظل عشرين الف. ونوى تبرع فليس له ان يرجع لماذا؟ لان هذا التبرع يعتبر هبة مقبوضة وحينما دفع العشرين لنا هبة وقبضت والرجوع في الهبة جائز او محرم محرم اذا اذا نوى التبرع ليس له الرجوع الحالة الثالثة التي فيها الخلاف والاشكال الا ينوي شيئا. لا ينوي التبرع ولا ينوي الرجوع بمعنى انه لما جاءوا يطالبون قال تفضل عشرين الف وليس له نية والله ما ادري ما عزب عن خاطري تلك الليلة. فهل له ان يرجع او لا المشهور من مذهب من مذهب الامام احمد انه لا يرجع مادام انه لم ينوي الرجوع فليس له الرجوع والقول الثاني ان له ان يرجع ان له ان يرجع قالوا لان الاصل ان الانسان لا يبذل ما له الانسان لا يبذل ماله تبرعا للغير الا في مقابل انه لا يبذل ما له تضرعا ومجانا. لا يبذل ماله الا في مقابل شيء فما دام انه لم يلم التبرع له ان يرجع وهذا القول هو الراجح وهو الصحيح هذا القول هو الراجح انه اذا لم ينوي شيئا فله ان يرجع اذا المذهب يرجع بشرط ان لا نعم يرجع بشرط ان ينوي الرجوع وعلى القول الثاني يرجع بشرط ان لا ينوي التبرع فهمتم عن المذهب من ادى عن غيره حقا واجبا. متى يرجع؟ بشرط يرجع بشرط وهو ان ينوي الرجوع فيدخل فيرجع في صورة واحدة وهي اذا نوى الرجوع اما اذا نوى التبرع او لم ينوي فليس له الرجوع على القول الثاني وهو الراجح يقول متى يرجع؟ نقول يرجع ما لم ينوي التبرع يرجع ما لم يتبرع فدخل صورتان اذا نوى الرجوع واذا لم ينوي شيئا اذا نوى الرجوع واذا لم ينوي شيئا طيب ثم قال المؤلف رحمه الله والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران. الوان يعني الرادع عن الشيء الطبعي الجبلي كالشرعي فمثلا اه هناك امور حرمها الله عز وجل على عباده من هذه الامور ما ما تدعو انه ما ما تدعو اليه النفوس الامور المحرمة نوعان نوع تدعو النفوس اليه وترغب ونوع تنفر منه طبعا نوع تدعو النفوس اليه وترغبه بحسب الجبلة والطبيعة ونوع تنفر منه النفوس ما كان من الاول وهو ما ترغبه النفوس وتقبل عليه بحسب الجبلة والطبيعة وكان محرما فان الله عز وجل او فان الشريعة تجعل له عقوبات مناسبة ردعا وزجرا ما تنفر منه النفوس لم يرتب الشارع عليه عقوبات اكتفاء بماذا؟ بالرادع الجبلي الطبيعي مثل اعزكم الله النجاسات الشرب النجاسات اكل النجاسات حرام هل رتب الشهر علي من اكل كذا او استعمل نجاسة كذا لا نقول لان النفوس المستقيمة تنفر من هذا تكرهه وتنفر منه فلم يرتب الشارع عليه شيء. لكن السرقة شرب الخمر النفوس تدعو اليه تدعو ولا ما تدعو؟ نعم النفوس الشريرة والشيطان يؤزه الى ان يفعل هذا المحرم يسرق يشرب خمر يزني يفعل موبقات رتب الشارع على هذه المحرمات التي تميل النفوس اليها عقوبات مناسبة رجعا وزجرا اذا المحرمات التي حرمها الشارع نوعان محرمات تدعو النفوس اليها وهو تأمين النفوس اليها فهذه رتب الشارع عليها عقوبات مناسبة والثاني ما تنفر منه النفوس وتكرهه جبلة وطبيعة فلم يرتب الشارع عليها عقوبة او حدا اكتفاء بالوازع الجبلي الطبيعي اكتفى بان النفوس تكره ذلك ولكن يعزر عليها. يعني ليس معنى ذلك انه انه لو فعل لا يعاقب وانما يؤزر ثم قال المؤلف رحمه الله والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام. يعني لو رحمه الله ختم حمد الله عز وجل ابتداء واستمرارا ابتداء وختاما واستمرارا. فحمد الله عز وجل في بدء منظومته وفي اثنائها وعند ختامها ثم الصلاة مع سلام شائعي على النبي وصحبه والتابعين. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وبهذا نكون قد اتممنا هذه المنظومة على يعني عجل ان شاء الله تعالى ونسأل الله ان يرزقنا جميعا العلم النافع والاخلاص في القول والعمل نعم ايش ارضية ارضي يشترط عليك شرطا آآ يعني اشتريت ارضا واشترط عليك ان تبيعها نعم هذا سؤال يقول لو اشتريت سلعة من السلع ارضا سيارة واشترط البائع علي شرطا. نقول هنا ينظر ان كان الشرط ان كان ما اشترطه فيه مصلحة شرعية فلا بأس فمثلا لو قال بعتك هذه الارض بشرط انك اذا اردت ان تبيع لا تبيع على فلان او لا تبيعها الا بالسعر الفلاني لا بأس بعدين في مصلحة شرعية لا بأس اي نعم نتساوى لنجتمع كل كلاهما حافظ كلهم حافظ بالسنة وحافظ القرآن يعني الصفات بحسب بحسب النظر والا ما يمكن في الواقع ان يتساويا يعني حتى الحفاظ لو لو ان شخصين حفظا القرآن دخلا مدرسة وحفظ وجود لا يمكن ان يتساوى من جميع الوجوه تجد ان هذا مثل لو استعرض القرآن نسي خمس ايات وهذا ينسي عشر ايات كنت تقريبي نعم خمسين الف لا ما ما حتى لو كان لو قدر مثلا انك انك اقترضت من شخص مئة الف ورهنته ارضا تساوي مليون اقتربت من زيد مئة الف ورهنته ارضا تساوي مليون ثم اقترضت من عمر مئة الف وقلت ادخل مع زيد في الرهن لا يصح لماذا؟ لان الرهن تعلق بالدين الاول على سبيل الشيوع تعلق الرهن بالدين على سبيل الشكر. كل ذرة من الرهن تقابل الدين الطريق لدخول عمرو ان يقول الاول فككت الرهن عن نصفي يعني يفك الرهن عن نصف الارظ او عن ما زاد عن مئة الف وحينئذ يدخل لان الرهن الان الارض هذي انشغلت بالدين الاول واشتغال الرهن بالدين ليس على سبيل الاجزاء وانما هو على سبيل الشيوخ. فكل ذرة من الدين يقابل او جزء من الدين يقابل جزء من الرهن على سبيل الشيوع وليس على سبيل الاجزاء اذا جرى الشفعة على القول الراجح اثبت للجار. الجار احق بسقبه وفي رواية بسقبه. يعني بجواره فاذا قدر ان ان جارا باع يجوز للجار ان يأخذ بالشفعة لكن بشرط ان يتضرر يعني متى تثبت الشوف على الجار؟ قال العلماء اذا كان بينهما حق مشترك يعني جاران بينهما بئر او الشارع الست مسدود يكون مسدود الان الطريق هذا خاص بهما مشترك فلو ان احدهما باع البيت للاخر حق الشفعة لانه يتضرر بالجار في الجار الثاني والجار اقول يعني الجار اذا كان سيئة او نحوه يتضرر الانسان. قد قد يترك البيت لاجله ولهذا يقال الجار قبل الدار الجار قبل الدار وهذا مذكور في القرآن. ربي ابن لي عندك ها بيتا في الجنة في الجنة بل ان المرأة العلماء ذكروا ان المرأة المحاد المرأة المحاة الاصل انها تلزم ايش بيتها ولا يجوز لها ان تخرج او تترك هذا البيت الا للضرورة كاحتراق وهدم فلو ان امرأة سكنت بيتا سكنت بيتا يعني وهي محال ولكنها كانت تؤذي جيرانها جيرانها قال العلماء في هذه الحال يجب ان تحول تنقل مع ان المحاد الاصل انها تلزم ايش فالزام البيت لكن هنا تحول لاذاها لجيرانها ولهذا قال فقهاءنا رحمه الله يقول وتحول لاذاها لجيرانها تحول معتدة لاداءها لجيرانها الشيخ منصور رحمه الله في شرح منتهى قال ومنه يؤخذ ان جار السوء عيب منه يؤخذ ان جار السوء عيب نعم لا ما يجوز استعملها الراهن المرتهن لا يجوز له ان يستعمل العين المرهونة الا بإذن هو يأخذها وثيقة فقط سيارتي. اذا سمعنا انك تشغل وتروح تمشى انت وعيالك ولذلك لو لو تعدى او فرط في مثال مثلا لو انسان رهنه اقترض من شخص قال اقترضت منك اقترض منه ثلاث مئة الف ريال ثلاث مئة الف قال اعطني رهنا قال والله ما عندي. قال له سيارتك هذي سيارة جيب قيمتها حول ثلاث مئة الف. اعطني اياها فاعطاه هنا المرتهن لا يجوز ان يستعمل السيارة يعني لو قال اولاده سيارة جيب يلا والجو مطر نقشة تتمشى على السيارة لا يجوز ولذلك لو فرض انه استعملها وتلفت يضمن فلتنتقل يده من الامانة الى الخيانة. يكون في هذا الحال خائنا نعم اذا كان على سبيل الرقية يرقيه مثلا لا بأس. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين اما بيقرا على الصبي يجلس الف لام يستمع مو مستمع الان يتدبر لنفسه احسن له اذا صار يقرأ لغيره لم يتدبر القراءة مثلا على من من لا يعي ولا يعقل تضيع يضيع على نفسه التدبر لكن اذا اراد ان يقرأ على الصبي مثلا آآ ايات على سبيل الرقية يقرأ مثلا اية الكرسي المعوذات الفاتحة ونحوها لا بأس هذه تعتبر من باب نعم التدين يعني التمسك بالدين ايه سلف الدين الاقتراض القرظ اي نعم عشرة الاف. نعم لك الرجوع انا قلنا له الرجوع ما لم ينوي التبرع ما دمت ما نوى التبرع الا وانك مثلا عطيتك خلاص هذي بعطيه هدية لا يجوز لك ان ترجع في هذه الحالة هذه لان لان هذه هبة قبضت والهبة المقبوضة لا يجوز الرجوع فيها. لقول النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقيئ ثم يعود في قيده اما اذا اعطيته بنية الرجوع او من غير نية لك ان ترجع نعم يعني مثل الاذكار بعد صلاة الفجر او صلاة المغرب. يأتي بالاذكار مثل اية الكرسي والمعوذات ينويها عن الذكر اذكار الصباح والمساء وعن اذكار الصلاة فيقرأ مثلا سورة الصمد قل هو الله احد والمعوذتين ثلاث مرات بنية ان تكون بعد اذكار الصباح والمساء واذكار ادبر الصلوات. نعم. نعم جارك وشلون طلعت؟ طلعت من بيتك يعني ايه ايه تروح للمحكمة