﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:17.000
سم بالله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة امورنا ولجميع المسلمين. امين

2
00:00:17.200 --> 00:00:33.050
قال الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في منظومة القواعد الفقهية. قال رحمه الله من مسائل الاحكام في التبع يثبت لا اذا استقل فوقع. والعرف معمول به اذا ورد. حكم من الشرع الشريف لم يحد

3
00:00:33.250 --> 00:00:52.750
معاجل المحظور قبل انه قد باء بالخسران مع حرمانه وانات التحريم في نفس العمل او شرطه فذو فساد وخلل ومسرف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي احسن وهل تفيد الكل في بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله

4
00:00:52.750 --> 00:01:16.300
وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله تعالى ومن مسائل ومن مسائل الاحكام في التبع يثبتنا اذا استقل فوقع والبيت فيه شيء من الانكسار ولهذا عجله شيخ رحمه الله الشيخ علي الزامل رحمه الله

5
00:01:16.500 --> 00:01:37.600
في قوله ومن مسائل الاصول في التبع لاجل ان يستقيم الوزن هذا البيت يشير الى قاعدة فقهية مشهورة معروفة وهي يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا

6
00:01:38.200 --> 00:02:00.800
فالشيء قد يكون له حكم على انفراده وحكم اذا كان مع غيره او ضم الى غيره فيختلف حكمه في حال الانفراد وفي حال فمن المسائل المتفرعة على ذلك بيع الحمل

7
00:02:01.350 --> 00:02:24.550
لو باع حملا في بطن فانه لا يجوز لانه منهي عنه وهو من الغرر ولو قال بعتك ما في بطن هذه الشاة من الحمل فان البيع لا يصح الجهالة لانه لا يعلم هل هذا الحمل يخرج حيا او ميتا

8
00:02:25.700 --> 00:02:48.100
وهل يخرج واحدا او متعددا وهل يكون ذكرا او انثى وهل يكون سليما او معيبا؟ فكل هذا يا هلا لكن لو باع شاة حاملا فان البيع يصح لان الحملة هنا

9
00:02:48.300 --> 00:03:09.050
فيثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. مثال اخر لو باع لبنا في ضرع لو باع لبنا في ذرع فان البيع لا يصح للجهالة لانه لا يعلم قدر هذا اللبن لكن لو باع شاة

10
00:03:09.100 --> 00:03:31.050
وفيها لبن لا يصح لانه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا اه مثال اخر ثالث من المعلوم ان الصلاة لا تدخلها النيابة فلا يصلي احد عن احد لكن لو ان شخصا

11
00:03:31.400 --> 00:03:56.550
وكل اخر ان يحج عنه او ان يعتمر عنه مطاف بالبيت سوف يصلي ركعتين الركعتان لمن لمن اجتنب الركعتان لمن اجتنابه هنا لو صلى ركعتين استقلالا لم يصح لو انك صليت ركعتين وقلت هذه عن فلان

12
00:03:56.850 --> 00:04:14.300
فان هذا لا يصح لكن هنا تصح لانه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا ولهذا الفقهاء رحمهم الله لما ذكروا انه لا يصح التوكيل في الصلاة قالوا وركعة وركعة الطواف يدخلان

13
00:04:15.050 --> 00:04:39.650
سابعا اذا هذه القاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا اه ثم قال رحمه الله والعرف معمول به اذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد هذي هذا البيت الى قاعدة

14
00:04:39.900 --> 00:05:08.250
وهي العادة محكمة والعرف وما تعارف الناس عليه فمتى عرف الناس عليه فانه معتبر ويعمل به ولكن هل هذا على اطلاقه الجواب لا الشرع بالنسبة للعرف على اقسام ثلاثة القسم الاول

15
00:05:08.350 --> 00:05:32.350
ما لم يعتبر الشارع العرف بل نص على ان المعتبر هو الشرع فلا عبرة بالعرف في هذه الحال لا عبرة بالعرف في هذه الحال كالقرف وتقسيمه وتوزيعه فلو تعرف ان لو تعارف بعض الناس

16
00:05:32.500 --> 00:05:54.400
على انهم يقسمون الميراث الذكر والانثى سواء او انهم يحرمون الانثى فان هذا العرف باطل غير معتبر لماذا؟ نقول لان الشارع نص على ان المعتبر هو ايش الشرع يوصيكم الله في اولادكم

17
00:05:54.500 --> 00:06:17.400
وقد فريضة من الله القسم الثاني ما نص الشارع على الرجوع فيه الى العرف اورد الحكم الى العرف فيرجع فيه الى العرف مثل العشرة بالمعروف العشرة بين الزوجين والنفقة كم قدر النفقة

18
00:06:17.950 --> 00:06:40.250
محددة؟ لا يرجع فيها الى العرف وعاشروهن بالمعروف. لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف وبالامثلة ذلك ايضا بر الوالدين وصلة الارحام ما الذي يعد صلة وبرا؟ وما الذي لا يعد صلة وبرا؟ نقول يرجع في ذلك الى

19
00:06:40.400 --> 00:07:03.400
الى العرف ايضا اه الحرز  حنز المال ما العادة حفظه فيه ما ضابط الحرز الظابط فيما يكون حرزا وما لا يكون حرزا نقول الضابط في ذلك ماذا العرف لانه لم يحد

20
00:07:03.800 --> 00:07:27.350
الشرع فيرجع فيه الى العرف ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله حرز المال ما العادة حفظه فيه ويختلف باختلاف الاموال والبلدان وعدل السلطان وجوره وقوته وضعفه هز المال ما العادة حفظه فيه اي ما جرت العادة حفظه فيه

21
00:07:27.850 --> 00:07:49.600
ويختلف باختلاف الاموال فحفظ الذهب ها ليس كحفظ الكتب وليس كحفظ الملابس فكل مال له ما يناسبه من ماذا؟ الحرز يرجع فيه الى العرف كذلك ايضا الفاظ العقود الفاظ العقود

22
00:07:50.250 --> 00:08:12.650
لم يتعبدنا الشارع بلفظ معين فكلما تعرف الناس على انه يكون لفظ انه يكون عقدا فهو عقد فهمتم في البيع مثلا لو قال بعتك او خذه بكذا او قال انا اخذه بكذا ولم يقل قبلت

23
00:08:12.750 --> 00:08:36.700
فان العقد يصح او قال زوجتك موليتي او قال ملكتكها او جوزتك فان العقد يصح لماذا بان هذه الالفاظ لا يتعبد لله عز وجل بها وانما المقصود منها المعنى لا المبنى

24
00:08:37.350 --> 00:09:00.700
المعنى للمبدأ وبهذه المناسبة تقصير القسم الثالث ما سكت الشارع عنه الشارع عنه فانه يرجع فيه الى العرف اذا ما نص الشارع على ان المرجع فيه الشرع فيرجع فيه الى الشرع

25
00:09:00.900 --> 00:09:19.350
ما نص الشارع على ان المرجع فيه للعرف يرجع فيه الى العرف ما سكت الشارع عنه فانه يرجع فيه الى العرف اذا يرجع الى العرف ما لم يرد نص من الشرع

26
00:09:19.750 --> 00:09:45.300
اه ذكرنا الفاظ العقود قلنا الفاظ العقود مما لا يتعبد لله عز وجل في لفظها وذلك ان العقود ونعم وذلك ان الالفاظ بالنسبة باعتبارها وعدمه على اقسام ثلاثة الالفاظ باعتباري

27
00:09:45.450 --> 00:10:10.300
باعتبار المحافظة عليها وعدم ذلك على الفاظ على اقسام ثلاثة القسم الاول ما يعتبر لفظه ومعناه ما يعتبر لفظه ومعناه. فاللفظ معتبر والمعنى معتبر وهو القرآن الكريم لانه معجز بلفظه

28
00:10:10.350 --> 00:10:39.600
متعبد بتلاوته ولذلك لا تجوز ترجمته القرآن لا تجوز ترجمته وانما الترجمة تكون للمعنى ولذلك من الخطأ نقول ترجمة القرآن والصواب ان يقول ترجمة معاني القرآن لا يمكن ان يترجم القرآن مثلا الف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه. تأتي يقول ذلك تترجمه باللغة الانجليزية. وانما تترجم ماذا

29
00:10:39.600 --> 00:11:02.800
المعنى والتفسير القسم الثاني ما يعتبر معناه دون لفظه يعتبر معناه دون لفظه وهو الفاظ العقود والفسوخ فجميع الفاظ العقود والفسوق المعتبر فيها المعنى لا المبنى واللفظ لانه لا يتعبد لله عز وجل بها

30
00:11:03.950 --> 00:11:24.650
القسم الثالث ما يعتبر لفظه عند القدرة ومعناه عند العجز وذلك كالاذكار اذكار الصلاة وغيرها ولو ان شخصا كان حديث عهد باسلام واراد ان يصلي ولكن لا يعرف التسبيح والتحميد

31
00:11:24.750 --> 00:11:45.450
فانه يأتي بها بلغته يأتي بها بلغته. اذا الالفاظ من حيث المراعاة على هذه الاقسام الثلاثة ما تجب مراعاة لفظه ومعناه وهو القرآن والثاني ما لا يجب وهو الفاظ العقود والفسوخ. لان المعتبر فيها المعنى

32
00:11:45.950 --> 00:12:12.100
لا المبنى والثالث ما يعتبر لفظه عند القدرة ومعناه عند العجز وهو بقية الاذكار. اذكار الركوع والسجود ونحو ذلك  طيب يقول والعرف مأمون به اذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد فكل ما لم يحد فان آآ

33
00:12:12.100 --> 00:12:33.850
المرجع فيه الى العرف ثم قال المؤلف رحمه الله معاجل المحظور قبل ان قد باء بالخسران مع حرمانه هذه القاعدة وهذا البيت يشير الى قاعدة وهي من استعجل شيئا قبل اوانه

34
00:12:34.000 --> 00:13:02.350
عوقب بحرمانه وهذه القاعدة لها ادلة منها قول الله عز وجل اذهبتم ويوم يعرض الذين كفروا على النار اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها ومنه ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الاخرة

35
00:13:02.650 --> 00:13:30.150
لانه استعجل شيئا قبل زمنه فعوقب  اذا هذه القاعدة من استعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه ولكن هذه القاعدة ليست على اطلاقها ويجب ان تقيد بماذا بانه استعجل شيئا قبل اوانه على وجه محرم

36
00:13:30.850 --> 00:13:53.550
من استعجل شيئا قبل اوانه على وجه محرم احترازا مما لو استعجل شيئا قبل اوانه على وجه مباح على وجه مباح من امثلة استعجال المباح لو طلب الفقير من الغني

37
00:13:53.700 --> 00:14:12.500
ان يعجل ان يعجل له زكاته الزكاة الزكاة تحل في رمضان وقال عجل لي الزكاة في ان علي دينا قولي اني اريد ان وتزوج او نحو ذلك. فعجل له الزكاة

38
00:14:12.700 --> 00:14:34.450
هنا استعجل شيئا قبل اواني لكن على وجه محرم او مباح مباح ومنها ايضا لو طلب الغريم من غريمه ان يعجل الدين وان يسقط بعضه مثال ذلك اطلب رجلا عشرة الاف ريال

39
00:14:34.700 --> 00:14:52.550
تحل في شعبان فقلت له عجل لي الدين اعطني ديني الان فاسقط عنك. بدل بدلا من العشرة اجعلها ثمانية او او تسعة استعجلت شيئا قبل اوانه لكن على وجه مباح وادي تسمى المسألة مسألة ضع وتعجل

40
00:14:53.000 --> 00:15:14.500
اذا ما الحكم في هذا؟ جائز او غير جائز  اذا هذه القاعدة من استعجل شيئا قبل اوانه اي على وجه محرم مثال الوجه المحرم لو قتل مورثه  عنده له ابن عم. لا يرثه الا هو

41
00:15:14.800 --> 00:15:44.900
وهو رجل كبير قد بلغ من الكبر عتيا   لم يمت لم يمت ينتظر موته ينتظر ينتظر  طال الانتظار فقتله في سم او غيره هنا يعامل بنقيض قصده فيحرم من الميراث لانه استعجل شيئا قبل اوانه على وجه ماذا

42
00:15:45.100 --> 00:16:06.400
محرم اذا هذه القاعدة يقول تقيد من استعجل شيئا قبل اوانه على وجه محرم ولهذا شيخنا رحمه الله قيدها في منظومته وقال وكل من تعجل الشيء على وجه محرم فمنعه جلاء

43
00:16:06.750 --> 00:16:21.550
وكل من تعجل الشيء على وجه محرم فمنعه جلاء وعرفتم دليل هذه القاعدة وهي قول الله عز وجل ويوم يعرض الذين كفروا على النار اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها

44
00:16:22.200 --> 00:16:42.800
ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الاخرة ومن لبس الحرير في الدنيا لم يلبسوا في الاخرة اه نعم طيب رجل طلق زوجته في مرض موته المخوف

45
00:16:43.850 --> 00:17:05.100
بقصد حرمانها من الميراث ثالث او لا ثالث  لانه تعجل شيئا قبل اوانه فيعاقب يعاقب بحرمانه لا طيب قتل آآ الموصي انسان اوصل للشخص اوصيت بثلث مالي بعد موتي لزيد

46
00:17:05.950 --> 00:17:33.300
اجنبي فجاء زيد وقتل هذا الموصل يستعجل الوصية الحكم  يحرم يحرم من الميراث معاملة له بنقيض في نقيض قصده  ثم قال المؤلف رحمه الله وان اتى التحريم في نفس العمل

47
00:17:33.550 --> 00:18:03.050
او شرطه فذو فساد وخلل شارع المولد رحمه الله في بيان التحريم العائد على الشيء متى يكون التحريم مقتضيا الفساد ومتى لا يكون كذلك التحريم بالنسبة العمل على اربعة اقسام

48
00:18:04.050 --> 00:18:29.350
القسم الاول ان يعود التحريم او بالاصح ان يعود النهي الى ذات المنهي عنه ان يكون النهي عائدا على ذات المنهي عنه فهذا يقتضي الفساد وعدم الصحة كالصلاة في اوقات النهي من غير سبب

49
00:18:30.800 --> 00:18:56.050
ذات المنهي عنه لا صلاة بعد الفجر لا صلاة بعد العصر يعود الى ذات المنهي عنه نهى عن صوم يومي العيدين النهي هنا عن ذات الصيام فهذا يقتضي الفساد اذا القسم الاول اذا كان النهي عائدا الى ذات المنهي عنه

50
00:18:56.300 --> 00:19:15.100
فانه يقتضي الفساد مثاله في العبادات النهي عن الصلاة في اوقات النهي النهي عن صوم يومي العيدين مثاله في المعاملات النهي عن البيع بعد الجمعة. النهي عن البيع بعد نداء الجمعة الثاني

51
00:19:15.450 --> 00:19:36.550
لو جاء شخص لما اذن المؤذن الاذان الثاني باع ما حكم هذا البيع يقول لا يستحي منهي عنه لذاته وذروا  القسم الثاني ان يكون النهي عائدا على شرط المنهي عنه على وجه يختص

52
00:19:36.900 --> 00:19:59.150
ان يكون النهي عائدا على شرط في المنهي عنه على وجه يختص به كما لو صلى بغير طهارة اوصل بغير سترة. يعني ستر عورة فان هذا يقتضي ماذا يقتضي الفساد

53
00:19:59.900 --> 00:20:27.000
لان النهي هنا عاد على شرط المنهي عنه لان الطهارة من شروط صحة الصلاة وستر العورة من شروط صحة الصلاة. او صلى وعليه نجاسة عامدا الصلاة لا تصح القسم الثالث ان يكون النهي عائدا على شرط في المنهي عنه

54
00:20:27.350 --> 00:20:55.450
لكن على وجه لا يختص على وجه  لا يختص فلا يقتضي الفساد على القول الراجح مثال ذلك لو صلى في ثوب مغصوب قصب ثوبا وصلى فيه فما حكم الصلاة نقول الصلاة على القول والراجح صحيحة. المذهب

55
00:20:55.500 --> 00:21:10.950
ان الصلاة لا تصح صلى في ثوب محرم والقول الثاني ان الصلاة صحيحة لان النهي هنا لا يعود الى ذات المنهي عنه. فالشارع لم يقل لا تصلي في ثوب مغصوب

56
00:21:11.350 --> 00:21:34.150
بل نهى عن الغصب سواء غصبت ثوبا لتصلي او لتذهب وليمة او لتبيعه او لاي غرض طيب توضأ بماء مغصوب سرق ماء او غصب ماء وتوضأ المذهب ايضا لا يصح الوضوء لانه وضوء بماء

57
00:21:34.200 --> 00:22:00.800
محرم والقول الثاني صحة ذلك. ان الوضوء يصح. والسبب نقول لان النهي هنا ليس عائدا على ذات المنهي عنه فالجهة منفكة الشارع لم يقل لا تتوضأ بماء مغصوب بل نهى عن الغصب والسرقة سواء سرقت ماء او اصبته للوضوء

58
00:22:01.300 --> 00:22:23.100
او الشرب او للاكل او لغسل السيارة او لغسل البيت. فالغصب منهي عنه والقاعدة ان العبادة لا تفسدوا الا اذا كان النهي خاصا بها العبادة لا تفسد الا اذا كان النهي خاصا بها

59
00:22:23.900 --> 00:22:48.250
فمثلا الصيام لو ان شخصا وهو صائم كذب مشاهد شهادة زور واغتاب ما حكم هذا العمل محرم هل يفسد الصيام سؤال هل يسدد الصيام؟ لا. لماذا؟ لان الكذب والغيبة وشهادة الزور محرمة على الصائم

60
00:22:48.450 --> 00:23:05.650
وعلى غير الصائم فهي لا تختص بالصيام ولهذا لم لما قيل الامام احمد ان فلانا يقول ان الغيبة تفطر الصائم وقال رحمه الله لو كانت الغيبة تفطر ما كان لنا صوم

61
00:23:05.700 --> 00:23:26.850
لكن لو ان الصائم اكل او شرب او حجم او احتجم  صومه لان هذا منهي عنه اذا العبادة لا تفسد بفعل محرم فيها الا اذا كان هذا المحرم خاصا بها

62
00:23:27.350 --> 00:23:44.250
اما اذا كان المحرم عاما فلا تفسد يستثنى من ذلك الحج فان محرماته لا تفسده حتى لو فعلها عمدا الا الجماع قبل التحلل الاول فلو ان شخصا احرم بحج او عمرة

63
00:23:44.450 --> 00:24:04.000
وتطيب عمدا خاص حكم النسك صحيح لكن اي فدية لبس مخيطا عمدا النسك صحيح لكن عن الفدية حلق رأسه عمدا النسك صحيح لكن عليه فدية. لكن لو جامع قبل التحلل نقول فسد

64
00:24:04.300 --> 00:24:23.950
فسجدوا السكون اذا هذا القسم الثالث ان يكون النهي عائدا على شرط في المنهي عنه لكن على وجه لا يختص فلا يقتضي الفساد القسم الرابع ان يكون النهي عائدا على امر خارج

65
00:24:25.050 --> 00:24:49.650
عن المنهي عنه فلا يقتضي فساد قولا واحدا كما لو صلى وعليه عمامة حرير او صلى وعليه عمامة مغصوبة يقول الصلاة صحيحة لان ستر الرأس ليس شرطا لصحة الصلاة صحيح انه لبس لباسا محرما

66
00:24:49.750 --> 00:25:13.050
لكن يقول هنا ستر الرأس ليس شرطا لصحة ايش الصلاة؟ اذا التحريم او النهي بالنسبة العبادة او المعاملة على اقسام اربع. القسم الاول ان يكون النهي عائدا على ذات المنهي عنه

67
00:25:13.750 --> 00:25:34.550
فيقتضي الفساد وعدم الصحة القسم الثاني ان يكون النهي عائدا على شرط في المنهي عنه على وجه يختص. مثل الطهارة السترة فيقتضي الفساد القسم الثالث ان يكون النهي عائدا على شرط في المنهي عنه

68
00:25:35.100 --> 00:25:55.350
لكن على وجه لا يختص مثل ماذا؟ كالصلاة في الثوب المقصود. او في البقعة المغصوبة فالمذهب ان الصلاة لا تصح. والقول الثاني صحة الصلاة اه القسم الرابع ان يكون النهي عائدا على امر خارج

69
00:25:56.350 --> 00:26:16.700
حينئذ لا يقتضي الفساد. طيب من امثلة القسم الاول ان يكون النهي عائدا على ذات المنهي عنه من امثلة ماذا؟ الصلاة في وقت النهي الصلاة وقت النهي او صيام يوم

70
00:26:16.800 --> 00:26:39.600
العيد لو صام يوم العيد فان هذا منهي عنه طيب هنا مسألة لو ان شخصا نذر ان يصلي وقت النهي ولله علي نذر ان اصلي بعد الفجر او بعد العصر

71
00:26:42.550 --> 00:27:05.450
فما حكم ذلك نقول هذا نذر نذر معصية نذر معصية لا يجوز الوفاء به وعليه كفارة كفرت يمين ولذلك نقول ان الوفاء بنذر الصلاة الوفاء بنذر الصلاة في اوقات النهي

72
00:27:05.800 --> 00:27:28.700
له ثلاث حالات الحالة الاولى ان يندر الصلاة وقت النهي كما لو قال لله علي نذر ان اصلي بعد الفجر فهذا النذر محرم نذر معصية وعليه كفارة يمين الحال الثاني ان يندر ان يعلق النذر على وصف ويوجد في وقت النهي

73
00:27:29.600 --> 00:27:49.150
كما لو قال ان قدم زيد فلله علي ندر ان اصلي ركعتين فقدم زيد وقت النهي له ان يصلي لا لا هو ان يصلي له ان يصلي وقت النهي لم يتقصد الصلاة وقت النهي وانما علق

74
00:27:49.450 --> 00:28:09.650
على سبب فهي فتكون هذه الصلاة من دواة الاسباب الحالة الثالثة ان يطلق النذر بان يقول لله علي نذر ان اصلي ركعتين ان اصلي ركعتين فليس له ان يصلي وقت النهي وانما يصلي اذا زال

75
00:28:10.100 --> 00:28:33.800
اذا زال النهي ثم قال المؤلف رحمه الله ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي احسن هذا في الواقع هذه قاعدة او ضابط اه ذكره الحافظ بن رجب رحمه الله في القواعد

76
00:28:34.700 --> 00:28:58.650
وهي ان من اتلف شيئا لدفع اذاه له من اتلف شيئا لدفع اذاه له لم يضمنه وان اتلفه لدفع اذاه به ومن انتبهوا من اتلف شيئا لدفع اذاه له لم يضمن

77
00:28:59.150 --> 00:29:23.650
وان اتلفه لدفع اذاه به  مثال ذلك انسان صالت عليه بهيمة صالت عليه بهيمة بعير او غيره او صال عليه ادمي فدافع عن نفسه وحصل تلف هل عليه ضمان نقول لا لانه اتلفه لدفع اذاه

78
00:29:23.900 --> 00:29:56.700
طيب انسان جالس تحت شجرة فسقطت على رأسه او عليه بيضة نعام او بيضة حمام  زجرها بيده وانكسرت هل عليه ضمان لأ دفعها اتلفها لدفع اذاه له مراحل البيضة فوق الشجرة. جالس والبيضة سقطت

79
00:29:57.050 --> 00:30:16.350
سقطت عليه اذا اذا اتلف شيئا لدفع اذاه له كما لو الصال عليه بعير او ادمي فدافع عن نفسه ولزم من الدفاع سلف اما الكل او البعض فنقول هنا من الذي تسلط

80
00:30:16.800 --> 00:30:39.700
هذا الصائم فهو دافع عن نفسه فهو اتلفه لدفع اذاه له واما اذا اتلف الشيء لدفع اذاه به عليه الظمان مثال ذلك حلق المحرم رأسه للتأذي بقمل او نحوه كما في حديث كعب ابن عجرة

81
00:30:40.000 --> 00:30:53.100
رضي الله عنه حينما اوتي به اوتي به يحمله اهله الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما كنت ارى الوجع بلغ بك ما ارى والقمل يتناثر على وجهه

82
00:30:53.500 --> 00:31:09.300
اذا امره ان يحلق رأسه وان يفتي اتجد شاة الى اخره هنا كعب رضي الله عنه ما الذي اذاه؟ هل هو الشعر او القمل القمل فهو اتلف الشعر لدفع اذاه به

83
00:31:09.650 --> 00:31:33.650
لانه لا يمكن دفع اذية القمل الا بحلق الشعر وهذا معنا قولنا من اتلف شيئا لدفع اذاه به مثال اخر انسان اضطر الى صيد وهو محرم فقتل الصيد او اتلف الصيد واكله

84
00:31:34.500 --> 00:31:59.550
هنا نقول لا اثم عليه لا اثم عليه ولكن عليه الضمان لانه اتلفه لدفع اذاه  اذن هنا هذه القاعدة من اتلف شيئا لدفع اذاه لا لم يضمن ومن وان اتلفه لدفع ذهب به ضمنه

85
00:31:59.750 --> 00:32:22.250
فله يضمن وبه لا يظمن والامثلة عرفتموها اه ثم قال المؤلف رحمه الله وهل تفيد الكل وهل تفيد الكل في العموم في الجمع والافراد كالعليم. شرع المؤلف رحمه الله في بيان شيء من

86
00:32:22.250 --> 00:32:47.000
الالفاظ ومعاني بعض الحروف والاسماء يقول هل تفيد الكل في العموم؟ يعني ان اذا دخلت على لفظ مفرد او على جمع فانها تفيد الاستغراق والعموم اذا دخلت على مفرد او جمع

87
00:32:47.250 --> 00:33:13.950
فانها تفيد العموم والاستغراق مثال المفرد قول الله عز وجل والعصر ان الانسان لفي خسر ان الانسان هنا هل دخلت على مفرد فتفيد العموم ولذلك قالوا يصح ان يحل محلها في غير القرآن كله

88
00:33:14.000 --> 00:33:40.600
اي كل انسان  الخسران هنا لا يختص بشخص معين او بانسان معين وانما كل من اتصف بذلك فانه ايش؟ يدخل في ان الانسان لفي خسر الا من استثنى الله عز وجل وهم الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر

89
00:33:41.300 --> 00:34:03.850
ايضا قال الله عز وجل ان الانسان خلق هلوعا ان الانسان خلق هلوعا ان الانسان هنا دخلت على لفظ مفرد فتفيد ماذا؟ تفيد العموم ان الانسان لربه لكنود ان الانسان لظلوم كفار

90
00:34:04.400 --> 00:34:28.000
اي كل واحد من هؤلاء ان الرسالة لربه لكنود اي كل انسان كذلك ان الانسان لظلوم كفار اي كل واحد من الناس تقول هذه صفته كذلك ايضا اذا دخلت على كما قال المؤلف رحمه الله يقول وهل تفيد الكل في العموم في الجمع والافراد كالعليم؟ ايضا اذا دخل

91
00:34:28.000 --> 00:34:51.900
على المفرد كالاسماء. فانها تفيد العموم. مثل العليم العليم فهل هنا تفيد العموم عموم علم الله عز وجل وانه شامل لكل شيء فهو سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما يكون لو كان كيف يكون

92
00:34:54.100 --> 00:35:21.100
وهو العليم بما يكون غدا وما قد كان والمعلوم في ذي الانين ايضا الغني الغني الهنا للعموم اي الذي له الغنى التام المطلق من جميع الوجوه الحي ايضا الحي هنا تفيد العموم والاستغراق اي الذي له الحياة التامة الكاملة

93
00:35:22.050 --> 00:35:41.850
طيب هذا بالنسبة للمفرد؟ مثال دخول على الجمع كقول الله عز وجل يا ايها الناس اتقوا الله الناس جمع مفرد جمع فتفيد جميع الناس يعني جميع الناس عليهم ان يتقوا

94
00:35:41.900 --> 00:36:04.350
ان يتقوا الله يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة الذين  اذا قلت من الصلاة يدخل فيه جميع المؤمنين انما يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس. المشركون تشمل جميع

95
00:36:04.850 --> 00:36:28.550
جميع المشركين يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله ايضا هذا هذا عام انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى والحاصل ان اذا دخلت على المفرد او على الجمع

96
00:36:28.950 --> 00:36:50.800
فانها تفيد العموم العموم والامثلة كما كما علمتم ثم قال المؤلف رحمه الله والنكرات في سياق النفي تعطي العموم او سياق النهي يعني ان النكرة بعد النفي او بعد النهي

97
00:36:50.850 --> 00:37:12.100
تفيد العموم فاذا جاءت النكرة بعد النفي او جاءت بعد النهي فانها تدل على العموم والشموع مثال ذلك فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي احدا لا يشرك

98
00:37:13.700 --> 00:37:35.750
هنا جاءت بعد النهي ولا النفي الناهي لان مجزوم لا يشرك بعباد ربه احدا. يعم جميع انواع الشرك واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا شيئا نكرة في سياق النهي فيعم كل شرك

99
00:37:36.000 --> 00:38:01.950
ولا تدعو مع الله الها اخر. الها نكرة في سياق النهي وان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا احدا نكرة في سياق النهي فتشمل العموم ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا

100
00:38:02.300 --> 00:38:22.400
لا تقولن لشيء يعم جميع الاشياء سواء الذهاب الى السوق الذهاب الى المسجد او غيرها. ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء ايضا تفيد العموم اذا النكرة في سياق النفي

101
00:38:22.450 --> 00:38:46.750
او في سياق النهي تفيد ماذا تفيد العموم لا اله الا الله  هذا ايضا تفيد العموم بانها نفت كل اله سوى الله عز وجل. واثبتت الالوهية لله تعالى يقول المولد رحمه الله كذاكم ومات تفيدان مع

102
00:38:46.900 --> 00:39:10.750
كل العموم يا اخي فاسمعا من وما العموم من هما تفيدان العموم لما دخلتا عليه مثاله لله ما في السماوات وما في الارض بالله ما في السماوات وما في الارض

103
00:39:11.200 --> 00:39:27.300
ما هنا تفيد العموم اي له سبحانه وتعالى كل ما في السماوات وكل ما في الارض من من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. من عمل اي احد

104
00:39:27.400 --> 00:39:54.000
يعمل صالحا ومن يتق الله يجعل له مخرجا من هون التوفيد العموم اه كذلك ايضا من يطع الرسول فقد اطاع الله العموم نعم وكذلك ايضا من يتوكل على الله فهو حسبه

105
00:39:54.300 --> 00:40:21.450
فانكحوا ما طاب لكم من النساء  ايضا تفيد العموم اذا كل اذا من وما اذا دخلتا ماذا؟ العموم والاستغراق ينزل ربنا الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث للاخر فيقول من يدعوني فاستجيب له

106
00:40:21.850 --> 00:40:43.350
هذا ايضا اي احد يدعوني. من يسألني فاعطيه من يستغفرني فاغفر له ايضا ما مثلنا لله ما في السماوات وما في الارض وقال عز وجل وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فان الله يعلم. ما انفقتم اي

107
00:40:43.700 --> 00:40:59.650
اي شيء انفقتم فان الله يعلمون وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون وما ارسلنا من قبلك من رسول عموما او او خصوص عموم

108
00:40:59.750 --> 00:41:19.200
وما تكونوا في شأن وما تتلوا منه من قرآن ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا اذ تفيضون فيه. اذا ما من وما تفيدان العموم فاذا دخلت على الفعل افادتا العموم

109
00:41:19.500 --> 00:41:45.150
ثم قال المؤلف رحمه الله ومثله ومثله المفرد اذ يضاف فافهم هو ديت الرشد ما يضاف يعني المفرد المضاف يفيد العموم يفيد العموم مثل نعمة واما بنعمة ربك نعمة مفرد

110
00:41:45.500 --> 00:42:08.550
اضيفت الى الى من؟ الى الله نعمة ربك واما بنعمة ربك فحدث طيب نعمة واحدة او نعم؟ نقول نعم لانها مفرد مضاف فتفيد العموم. فالمعنى واما بنعم ربك فحدث وقال عز وجل سبحان الذي اسرى

111
00:42:09.000 --> 00:42:34.500
بعبده  وقد تبارك الذي نزل الفرقان على عبده العموم العباد ولكن عبده يعني الذي حقق جميع انواع ماذا؟ العبودية وقال عز وجل وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها وان تعدوا نعمة

112
00:42:34.950 --> 00:42:59.500
مفرد او مضاف مفرد نعم قصدي مفرد او جمع مفرد لكن اضيف وان تعدوا نعمة الله فتفيد ايش؟ العموم. وهنا تأمل في الاية. وان تعدوا لا تحصوها وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها

113
00:42:59.900 --> 00:43:15.800
ان تعدوا العد هنا مثبت ولا منفي؟ مثبت احصاء مثبت او منفي؟ منفي. منفي طيب ما رأيكم في من يقول كيف حالك؟ والله الحمد لله في نعم لا تعد ولا تحصى

114
00:43:16.950 --> 00:43:33.800
نعم وفي الواقع خطأ من حيث عدم موافقة الاية. لماذا نقول لان الله عز وجل في هذه الاية اثبت العبد ولا في الاحصاء كون الانسان يقول لا تعد هذا مو بصحيح. انا اعد النعم

115
00:43:33.950 --> 00:43:53.950
اعد انعم الله عز وجل علي بنعمة السمع والبصر والعقل والشم والذوق والمشي اعدد الى ما شاء الله لكن مهما لا يمكن ان  فكونه يقول لا تعد ولا تحصى هذا غير صحيح. الجملة المقدمة الاولى لا تصح

116
00:43:54.300 --> 00:44:12.550
واضح وغير واضح اذا وان تعدوا العد ممكن او غير ممكن ممكن وهو مثبت. المنفي ماذا الاحصاء يعني لو تجلس الى يوم القيامة تعدل نعم الله عز وجل عليك لن تحصيها

117
00:44:13.000 --> 00:44:28.600
فالعد مثبت والاحصاء هو المنفي وعلى هذا قد يقول في نعم لا تعد ولا تحصى يعني انك لا تستطيع ان تعد نعمة الله ولا تستطيع ان تحصيها. وهذا مو بصحيح غير صحيح

118
00:44:29.350 --> 00:44:50.800
لا تعد انا اقدر اعد كذا وكذا وكذا اعدت خمسين في عشر في خمس دقائق. فهل صدقة لا تعد لا لكن لا تحصى صحيح فهي فهي فنعم الله عز وجل لا يمكن احصاؤها. مهما

119
00:44:51.100 --> 00:45:10.700
عددت من النعم فانك لا يمكن ان تحصي هذه النعم اذا قول من قول من يقول نعم لا تعد ولا تحصى يقول الجملة الاولى او المقدمة الاولى لا تعد ها غير صحيحة

120
00:45:11.500 --> 00:45:31.750
ولا توافق الاية الكريمة. لان الاية تعد ان تعدوا. اثبات اما المقدمة الثانية او الجملة الثانية لا تحصى فصحيح لانها موافقة  الاية الكريمة نعم كمل احسن الله اليك قال رحمه الله

121
00:45:33.000 --> 00:45:53.750
ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع ومن اتى بما عليه من عمل قد استحق ما له عن العمل ويفعل البعض من المأمول انشق فعل سائر المأمور وكل ما نشى عن المأذون فذاك امر ليس بالمظمون. طيب يقول ولا يتم

122
00:45:53.750 --> 00:46:24.700
حكموا حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع ايضا هذه قاعدة ان الاشياء عموما من عبادات ومعاملات لا تتم الا بوجود شروطها وانتفاء موانعها جميع الامور من عبادات ومعاملات وغيرها لا تتم الا بوجود شروطها

123
00:46:25.100 --> 00:46:48.400
وانتفاء موانعها وقد دل على ذلك قول الله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا الدلالة نقول هنا الذي يرجو لقاء ربه لابد من شروط

124
00:46:48.450 --> 00:47:15.300
وهو فليعمل املا واندفاع الموانئ ولا يشرك اشترط الله عز وجل اللقاء ودخول الجنة شرطين اولا فليعمل عملا صالحا هذا شرط المانع ها ولا يشرك اه ميثاق هذه القاعدة لها امثلة كثيرة من امثلتها اولا

125
00:47:15.650 --> 00:47:39.750
في الصلاة او الوضوء لو صلى بغير طهارة لو صلى بغير طهارة الصلاة استقبل القبلة والوقت اه وقد دخل الوقت وستر عورته كل الشروط تامة ولكن صلى على غير وضوء

126
00:47:40.350 --> 00:48:00.350
الصلاة لا تصح الصلاة لا تصح لماذا لان الله عز وجل جعل الوضوء شرطا يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى

127
00:48:00.500 --> 00:48:24.250
يتوضأ حتى يتوضأ فالوضوء شرط فهنا الصلاة انتفت الموانع لكن فقد  طيب ارأيت لو كان ناسيا صلى بغير وضوء ناسيا ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. قال الله قد فعلت

128
00:48:26.400 --> 00:48:51.900
وانت تقول تقول لا تصح الصلاة   وارأيت لو صلى وعليه نجاسة ثم بعد الصلاة علم ان عليه نجاسة لماذا تحكم على صلاته صحيح. طيب هذا شرط وهذا شرط  يقول هنا فرق بين هذا وهذا

129
00:48:52.350 --> 00:49:15.600
الطهارة او الوضوء شرط وجودي والتخلي من النجاسة شرط عدمي والشرط الوجودي لا يسقط لا سهوا ولا جهلا بخلاف الشرط العدمي فان المطلوب منه فان المطلوب التخلي منه التخلي منه وعلى هذا فالصلاة بغير طهارة

130
00:49:15.800 --> 00:49:30.500
نقول لا تصح طيب اذا قال قائل ربما لماذا لا نحمل لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ ان المراد الثواب يعني انه انه لا يثاب عليها انها تصح

131
00:49:31.050 --> 00:49:51.750
ونقول ايضا هذا لا يصح لان الاصل في مثل هذا انت ان يكون نفي القبول نفيا للصحة. وبهذه المناسبة نبين ان القبول على قسمين القسم الاول ان يكون نفي القبول

132
00:49:51.800 --> 00:50:11.100
لفقد شرط او وجود مانع النفي هنا للصحة اذا قال لا يقبل يعني انها لا تصح من امثلتها لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار

133
00:50:11.400 --> 00:50:34.300
لا يقبل الله صدقة من غلول فمعنى لا يقبل اي انه ان العبادة لا تصح. اذا متى كان نفي القبول بفقد شرط عن وجود مانع فالنفي هنا الصحة الحال الثاني او القسم الثاني ان يكون نفي القبول لامر خارج

134
00:50:34.950 --> 00:50:54.650
فهذا لا يقتضي عدم الصحة وانما يكون النفي للثواب والاجر مثل من اتى كاهنا او عرافا لم تقبل له صلاة اربعين يوما من شرب الخمر لم تقبل له صلاة اربعين يوما

135
00:50:54.900 --> 00:51:13.850
باجماع العلماء ان ان من شرب الخمر لا يعيد الصلاة لو صلى اربعين يوما شرب الخمر لا يلزم لا يلزم ان يعيد اربعين ان يصلي اربعين يوما وانما المراد لم تقبل له صلاة اي انه لا يثاب

136
00:51:14.350 --> 00:51:32.850
لا يثاب عليها لأن لأن النهي هنا لا يعود الى شرط او او نؤنفي القبول لا يعود الى فقد شرط او وجود  طيب اه صلت المرأة امرأة صلت وهي حائض

137
00:51:34.700 --> 00:51:59.500
توضأت وصلت   بوجود مانع طيب باع ما لا يملك انسان يمشي مع صاحب له في السوق ورأى مر بسيارة او ببيت وقال صاحبه ما اجمل هذا البيت ليت لي مثله

138
00:51:59.800 --> 00:52:18.650
بعتك هذا البيت هذا البيت ثم ذهب واشترى البيت وباعه عليه خلاص الحمد لله حصل المقصود نقول العبرة وقت العقد يملك او لا يملك لا يملك وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم

139
00:52:18.750 --> 00:52:35.450
لا تبع ما ليس لك لا تبع ما ليس عندك وبيعه وقوله لا تبع ما ليس لك وما ليس عندك هذا له صورتان الصورة الاولى ان يبيع شيئا ليس في ملكه او حوزته

140
00:52:35.750 --> 00:52:55.550
ثم يذهب ويتملكه ويبيعه كما في السورة السابقة لما قال ما اجمل هذه السيارة باع السيارة علي ثم ذهب وتملكها وباعها الصورة الثانية من صور لا تبع ما ليس لك ما ليس عندك ان يبيع ما لا يقدر على تسليمه

141
00:52:56.200 --> 00:53:09.900
من يبيع ما لا يقدر على تسليمه. يعني شيئا لا يقدر على تسليمه لانه ليس له في الواقع كما لو باع مغصوبا غصبت منه سيارة او سرقت اوضاع منه شيء

142
00:53:10.150 --> 00:53:35.350
فقال بعتك سيارتي نقول هنا لا يجوز ليس مقدورا على تسريبة فبيعه يدخل في بيع الميسر لان الذي يبيع المغصوب والمسروق هل سيبيعه بي؟  ها انسان مثلا اشترى سيارة بمئتين الف بمئتي الف ريال

143
00:53:36.350 --> 00:53:55.850
وغصبت او سرقت جاء شخص يريد ان يشتريها منه قال بعتك اياها بمئتي الف ما احد يشتري مئة الف واضح؟ لندن يقدم احد على شراه هو هو سيرغب سيرغب فيقول بيعتك هذه السيارة التي تساوي

144
00:53:56.200 --> 00:54:19.250
مئتي الف بخمسين الف عطنا خمسين توكل على الله الذي اشترى السيارة الان ودفع خمسين الف الواقع مغامر لماذا؟ لانه ان حصل السيارة فهو غانم ورابح لانه حصل ما يساوي مئتين بخمسين

145
00:54:20.350 --> 00:54:44.850
وان لم يحصل السيارة فهو غارم وكل معاملة تدور بين المغنم والمغرم فهي هذا ضابط الميسر كل معاملة تكون دائرة بين المغنم والمغرم ميسر اما اذا كانت المعاملة فيها مغنم ومغرم وسلامة هذه جائزة

146
00:54:46.000 --> 00:55:04.550
والا لقلنا لا يجوز البيع الانسان يفتح دكان يبيع ربما يخسر ربما يربح ربما يسلم المعاملة ان كانت دائرة اما غانم واما غانم هذا ميسر. اما اذا كان اما غانم واما غارم واما ساجد

147
00:55:04.550 --> 00:55:35.200
المعاملة صحيحة المعاملة الصحية طيب اه البيع بعد نداء الجمعة الثاني  بعد نداء الجمعة الثاني لماذا لا يصح لفقد الشرط او وجود مانع ها نقول لي وجود مانع طيب ارأيت لو كان مضطرا

148
00:55:38.100 --> 00:56:04.800
يعني اه اذن الاذان الثاني يوم الجمعة ورجل اشتري ماء يشرب او ما ان يتوضأ به  يجوز او لا يجوز؟ يجوز. في هذا الحال يجوز لدعاء الضرورة طيب البيع بعد نداء الجمعة انما يحرم في حق من تلزمه الجمعة. لاحظوا

149
00:56:04.900 --> 00:56:21.550
ليس كل احد يلزمه الجمعة فلو ان امرأة باعت على امرأة بعدين يجي على الجمعة الثاني يجوز او لا يجوز او مسافر مسافر اشترى بعد نداء الجمعة الثاني او باع

150
00:56:21.750 --> 00:56:42.650
لا تزال الجمعة البيع صحيح. طيب رجل تلزمه الجمعة اشترى من امرأة يقولون ايضا البيع لا يجوز ويحرم على المرأة ان تبيعه في هذه الحال انتبه لانها تكون معينة له على الاثم

151
00:56:43.200 --> 00:57:15.550
العدوان. طيب انسان قال انا بشتري من الة تدخل فلوس طلع آآ هلأ يعني بضاعة ماء ولا يعني مشروب او نحو ذلك  نقول بالنسبة له لا يجوز. الالة الة  لكن بالنسبة له شراؤه في هذه الحال نقول هو محرم. والعقد في حقه محرم

152
00:57:16.150 --> 00:57:33.900
العقد في حقه محرم واحد شقي البيع كهوا ولذلك لو ان شخصا في المسجد البيع والشرا في المسجد حكمه حرام اذا رأيتم من يبيع او يبتاع في المسجد تقول لا اربح الله تجارتك

153
00:57:34.300 --> 00:58:01.600
طيب اه لو ان شخصا في المسجد وقف عند الباب وفي خارج المسجد رجل يبيع مساويك ولعتنا مسواك واحد بريالين الحكم  طيب مسواك يبي يستاهل الصلاة سنة  والبائع خارج المسجد

154
00:58:02.650 --> 00:58:28.700
لكن نقول هنا احد شقي الايجاب او القبول وقع في المسجد وقع في المسجد واحد شقي البيع  اذن متى كان احد المتعاقدين في المسجد والاخر خارج المسجد البيع يصح او لا يصح؟ لا يصح. فعليه مثلا يخرج من المسجد

155
00:58:28.950 --> 00:58:44.400
يشتري مثل ذلك ايضا الشراء من التطبيقات يعني بعض الناس تجد معتكف ويشتري يظن انه ما ما اشترى يقول ما اشتريت ما الحمد لله في التطبيق ما قلت بعت وقبلت

156
00:58:45.000 --> 00:59:07.200
هذا بيع وشراء بيع وشراء. اما وفاء الدين فلا حرج وفاء الدين ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قضى الدين في المسجد لكن البيع والشراء البيع والشراء في في المسجد سواء كان بيعا مباشرا ام ام عبر التطبيقات

157
00:59:07.700 --> 00:59:41.000
يعني يدخل مثلا على شسمه هذي جاهز التطبيق  يطلب المعتكف يطلب سندوتشات واكل نقول هذا لا يجوز لماذا؟ لانه عقد للبيع في المسجد ما الواجب عليه ان يخرج خارج او مثلا ان يتفق مع مطعم او نحو ذلك قبل ان يعتكف هنا ساعة اعتكف عشرة ايام

158
00:59:41.350 --> 01:00:05.750
كل يوم احضر لي وجبة كذا وكذا وحينئذ او يوكل  لكن اذا قدر ما عنده احد اذا اذا البيع والشراء عبر التطبيقات عبر التطبيقات لا يجوز. اما وفاء الدين الديون وسدادها لا يجوز. فلو ان شخصا مثلا في المسجد

159
01:00:06.400 --> 01:00:24.950
واراد ان يوفي دينا عن عبر التطبيق او غيره اراد ان يسدد فواتير  قوة الكهرب فواتيرها يجوز او لا يجوز؟ يجوز. لان هذا وفاء  اما عقد البيع ان يعقد بيعا او يؤجل ايضا

160
01:00:25.600 --> 01:00:40.850
يؤجر مثلا اه عقارا او نحوه فان هذا لا يجوز لان المساجد المساجد لم تبنى بهذا ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لدرعة من ينشد ضالة في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك فإن المساجد

161
01:00:41.100 --> 01:00:56.650
لم تبنى لي هذا واذا رأيتم من يبيع او يبتاع في المسجد فقولوا لا اربح الله نعم تجارتك اذا الحاصل ان الاشياء لا تتم الا بوجود شروطها واركانها وانتفاء موانئها

162
01:00:56.950 --> 01:01:23.950
مثال اخر انسان اه مات الكهالك عن ابنين احدهما مخالف لابيه في الدين هل يرث؟ لا لا يرث بوجود  طيب انسان مات مات وليس له ورثة فجاء الجار جاره وقال انا اريته انني قريب

163
01:01:26.650 --> 01:01:45.400
مسلم وقريب المانع انتفى لكن الشرط والسبب وجد او لا القرابة الموجودة ليس بينك وبينه خرابة حتى لو كان من اكثر يعني من الصدق الناس به جوارا وصداقة فان هذا لا

164
01:01:45.500 --> 01:02:30.650
لا يجعله سببا الارث والله اعلم   نعم   الايجارة نوع من البيع ها الايجار نوع من البيع. الاجارة بيع منافع   كيف جرش  الموظف ليست من المسجد هذي ليست من المسجد  يوم الجمعة ولا يوم السبت كل واحد

165
01:02:31.200 --> 01:02:52.800
المواقف هذي ليست من المسجد. المواقف دورات المياه اليس في في في المواقف اذا خرجت في آآ دورة مياه    في هذا هذا قد يكون حكمه مضطر  اذا اضطر هذا يدخل في الضرورة

166
01:02:53.900 --> 01:03:26.850
يدخل في الضرورة نعم   بالنسبة للشخص المعين    العدالة اقول العدالة اذا فعل كبيرة من كبائر الذنوب فان عدالته تسقط يعني لا لا عند الفقهاء لا تقبل شهادتهم   اي شخصية اي شخص آآ

167
01:03:29.600 --> 01:04:07.650
ترى حنا قدمنا واخرنا بياض صح   ايش وقفنا عليه    هذا بيت اه ستة وثلاثين طيب   ومن اتى بما عليه من عمل هل استحق ما له على الاعمال؟ نعم   وشلون بمجرد الكبيرة بمجرد فعلها

168
01:04:07.900 --> 01:04:26.800
يخرج عن وصف العدالة اذا لم يتب من تاب تبع حتى من لو تاب من الشرك الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات كل من تاب تاب الله عليه لكن الفرق بين الكبير والصغير ان كبيرة بمجرد فعلها

169
01:04:26.950 --> 01:04:51.300
يخرج عن وصف العدالة الصغائر لا. اي لو كذب مثلا مرة ما نقول زال عنه وصف العدالة لكن دائما يكذب يكرر هنا يخرج عن وصف العدالة نعم   لا يجوز للمسجد او غير المسجد

170
01:04:52.250 --> 01:05:16.100
البيع اذا رأيتم من يبيع او يبتاع في المسجد من عموم وينك انت  يشمل من يبيع او يبتاع لنفسه او لغيره او للمسجد او  نعم  عرض المنتجات واحد سألني قال لي

171
01:05:16.300 --> 01:05:40.800
لا حتى هذا المساج ما بنيت في هذا ولذلك يكره بل بعضهم يعني حرم التحدث في الدنيا او اتخاذ الصنعة لا يجوز ان يتخذ المسجد محلا للمهنة والصنعة اه يكتب بحوث وهذا

172
01:05:40.950 --> 01:06:01.150
سيأتي يشبك الكمبيوتر حقه على كهرب المسجد يقعد يكتب طابعة الان اتخذ المسجد محلا الصلاة بدل ما يستأجر المحل الحمد لله في مكيف مركزي وكل شيء ما يجوز هذا المساجد يجب ان تحترم وتعظم

173
01:06:02.800 --> 01:06:29.150
نفس الشيء هذا بيع على بيع السمن ثمن مؤجل  اما لو عطاك هي هدية قلت تفظل هدية ليست بيعا. نعم  هذا توكيل ما في بأس  لا لا مو بتعتبر تركي انت تضغط يعني موافق

174
01:06:29.500 --> 01:06:52.450
تشتري  هي التوكيل هنا في التوصيل وليس في المبيع انت اذا دخلت التطبيق تشتري مثلا طعام ثلاثين ريال وتحاسب. هذا دفعت الثمن الان التطبيق كونه يأتيك متفق مع شركة هو هو نفسه صاحب المحل يوكل

175
01:06:52.700 --> 01:07:10.650
هذا الوسيط  ها ما فيك كل واحد يا اخوان يعني ليس من شرط ان يكون بيع انك اه ان يأخذ الثمن ويأخذ المثمن انا الان لو قلت اشتريت منك هذا البيت بمئة الف بعد سنة

176
01:07:12.050 --> 01:07:39.000
الثمن مؤجل وغير مؤجل هذا بيع لا يشترط في البيع قبض الثمن بمجرد ان يقول بعت قبلت وضع العقد. نعم   العموم  تفيد العموم في سياق النهي او النهب او الشرط

177
01:07:39.300 --> 01:08:16.700
او استفهام تفيد العموم نعم اصل البيع غير صحيح هذا ما يصير بمعنى انه اذا وجدت السيارة يجب ان يرد الخمسين والسيارة تكون لصاحبها  ما ما صحت الصلاة لم تنعقد صلاة اصلا

178
01:08:17.400 --> 01:08:41.100
ولم تنعقد اصلا وهنا بهذه المناسبة هنا مسألتان قد يعني يحصل بينهما اه المسألة الاولى اه رجل بل رجلان دخل المسجد وصليا رجلان مسافران دخلا المسجد في صلاة الظهر واتم بالامام

179
01:08:41.350 --> 01:09:01.850
والامام في البلد يتم في اثناء الصلاة احدهما كتب تذكر انه على غير وضوء فخرج والاخر احدث في اثناء الصلاة. حصل له حدث في اثناء الصلاة فخرج اذا اراد ان يقضي الصلاة

180
01:09:02.350 --> 01:09:23.200
الاول يصلي ركعتين والثاني يلزمه ان يصلي اربع ركعات. يعني لو اراد ان يصلي على انفراد السبب يقول لان لان الصلاة الاول لم تنعقد اصلا الذي صلى محدثا صلاته لم تنعقد. واما الثاني

181
01:09:23.350 --> 01:09:41.350
وصلاة انعقدت ثم فسدت. فهو حينما قال الله اكبر انعقدت صلاته. فهو اتم بمن يلزمه فهو تم بمن يتم الصلاة فيلزمه اتمام الصلاة. اما الاول واتم لكن صلاته اصلا لم

182
01:09:41.850 --> 01:10:17.750
لم تنعقد الاولى المسألة الاولى لم تنعقد اصلا فلم يلزم لم تلزمه صلاة الإمام. والثاني انعقدت ثم فسدت حينما انعقدت لزمهما نعم      المسافر اذا اتم المسافر بمن يتم شف بمن يتم الصلاة

183
01:10:18.250 --> 01:10:35.400
من يتم هذه عموم ايضا؟ ارجع من يتم يشمل ماذا؟ يشمل المقيم في البلد ويشمل المسافر اذا اتم المسافر اذا اتم بمن يتم الصلاة وجب عليه الاتمام ولو لم يدركه الا في التشهد الاخير

184
01:10:36.400 --> 01:10:53.800
بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ما ادركتم انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما تلك السنة اذا صلى المسافر خلف المقيم ان يتم الصلاة. والصحابي اذا قال تلك

185
01:10:53.800 --> 01:11:26.550
السنة له حكم حكم الرفع  هذا ها  العام الذي اريد به الخاص يقول انسان يعني الكافر. سياق الايات يدل على هذا العام هناك عام مخصوص عام مخصوص وعام اريد به الخصوص بمعنى ان العموم لم يرد اصلا

186
01:11:26.650 --> 01:11:43.450
كما كما قال عز وجل تدمر كل شيء بامر ربها يدمر كل شيء كل من الفضل عموم لكن من المعلومة انها لن تدمر السماوات والارض والجبال فهذا من العام  الذي اريد به الخاص

187
01:11:44.100 --> 01:12:10.650
وليس من العام المخصوص وبينهما  مثلا فيما سقت السماء او كان اثري العشب وفيما سقي بالنطح نصف العشر هذا عام عام لكن عام ايش مخصوص ليس فيما دون خمسة او خمسة خمسة اوسخ صدقة

188
01:12:11.850 --> 01:12:32.750
عندنا عموم ثم ورد التخصيص ففرق بين العام الذي اريد به الخصوص والعام المخصوص. العام الذي اريد به الخصوص العموم لم يرد اصلا والعام المخصوص ها نعم العام المخصوص العموم لم يرد اصلا

189
01:12:32.950 --> 01:13:06.350
واما العام الذي اريد به الخصوص العموم مراد لكن ورد ما يخصصه نعم مادة للحفظ  ايه اصول فقه يختلف يعني الكتب اصول الفقه تختلف بحسب المذاهب بالنسبة للحنابلة يعني من افضل الكتب ان تيسر مختصر التحليل

190
01:13:07.550 --> 01:13:31.400
لكنه طويل وقليل وصعب لكنه جامع مانع جامع مانع   مهما كان النظم لا يؤدي النظم في كل القواعد الفقهية وكذا لكن احيانا الاصول يعني ما يؤدي الى الغرض يعني النظم سهل

191
01:13:31.650 --> 01:13:48.900
كما قال السفرني انه يروق للسمع كما يقول ويش في منظمة لكن لا آآ يستطيع الناظم ان يأتي بكل شيء. ولا سيما في الفقه ينظر مثلا المسائل الفقهية تجد ان النظم

192
01:13:49.250 --> 01:14:06.800
يضطر احيانا الى ان يحذف شيئا من الشروط والاركان. او بدلا من ان يقول مثلا الجملة الماء طهور لا ينجسه شيء اذا اراد ان ينظم هذه الجملة اه بعبارة جامعة مانع يمكن يحتاج ثلاثة ابيات

193
01:14:08.900 --> 01:14:29.750
قد يحوجه الى الى ذلك في النظم ولهذا الحريري يقول وجائز في صنعة الشعر الصلف ان يصرف الشارع الشاعر ما لا ينصرف النظم قد يحوج الانسان هناك ايضا ورقات من ضمن الورقات

194
01:14:30.550 --> 01:15:17.450
الكتب كثيرة   شركات ايش متخصصة    ما في ما فهمت شركات ايه انا فقدت سيارة  نجيب لك السيارة بكذا  ما يجوز هذا نفس الشيء ما في فرق بين البيع على فرد

195
01:15:17.800 --> 01:15:38.250
او البيع على اه الشريكة  لانه الان حينما باع السيارة هل باع شيئا يملكه وفي حوزته اذا لا تبع ما ليس عندك لا تبع ما ليس لك ولو كان حتى اللي يبيع بخمسين الف

196
01:15:38.450 --> 01:15:58.800
حتى لو بعت عليك السيارة بمئتين التي بمئة بمئة الف بخمسين الف ما خسرت شي ربحان بكل حاجة فما في فرق بين الشركة وغيرها نعم ولو كان وظيفة المعتبر الشرع

197
01:15:59.150 --> 01:16:30.300
ارأيت لو تراظيت انا واياك قلت ساقرضك مليون ريال تردها مليون والفين بس   مليون لو قلت المليون ومئة ريال زيادة  طيب حنا نحن تراضينا راضي على راضي وراضي احب راسي يقول جزاك الله خير موجودين اليوم

198
01:16:30.550 --> 01:16:49.650
بغيت نعطيك موب مئة اعطيك اه ثلاثة الاف اذا ما حرمه الشرع في الاحكام الشرعية لا يرجع فيها الى اهواء الناس ورضاهم واذواقهم وانما المرجع فيها الى الشرع فما حرمه الشرع

199
01:16:50.650 --> 01:17:03.732
المعتبر الشرع حتى لو ترى ضياع والا لا كان كل بيع فيه ظلم فيه غرر فيه ميسر اذا تراضيا الله اكبر