﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:30.400
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى كذا كالزنا ثم اللواط وشربهم خمور وسرقة مال الغير او اكل ماله بباطل صنع القول والفعل واليد

2
00:00:30.400 --> 00:01:00.400
شهادة زور ثم عاق لوالد وغيبة مغتاب نميمة مفسد يمين غموس تارك لصلاتي مصل بلا طهر له بتعمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

3
00:01:00.400 --> 00:01:40.400
بدأنا في درس ماظي في الكبيرة الخامسة وهي القذف. قد عرفنا القذف اللغة في الاصطلاح وقلنا ان الرمي بالزنا قذف بالاجماع. اما الرمي باللواط فهذا مبني على مسألة اخرى هل اللواط يعطى حكم الزنا؟ او لا؟ فعلى قول الائمة الثلاثة ان التلوط

4
00:01:40.400 --> 00:02:10.400
يكون القذف به يكون الرمي به قذفا. وعلى هذا يكون تعريف القذف عند الائمة الثلاثة هو الرمي بغنى او لواط. والرمي بزنا او لواط. اما عند الحنفية فان التروط ليس بزنا اما الدليل على ان القذف من كبائر الذنوب

5
00:02:10.400 --> 00:02:30.400
فهو قول الله تعالى ان الذين يرمونهم محسنات غافلات والذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات ثم يأتوا باربعة شهداء في شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة. ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون. الى اخر

6
00:02:30.400 --> 00:02:50.400
الاية الاية التي بعدها واما من السنة فالنبي صلى الله عليه وسلم عد القذف من السبع الموبقات عندما قال كما في حديث ابي هريرة المتفق عليه اجتنبوا السبع الموبقات قالوا ما هن يا رسول

7
00:02:50.400 --> 00:03:20.400
والله قال الشرك بالله الى ان قال وقذف المحسنات الغافلات المؤمنات. وآآ الاية الكريمة كما تلاحظون خفت القلب بالنساء مقالة الذين يرمون محصنات. والقذف ليس مختصا بالنساء. وانما حتى في الرجال باجماع اهل العلم

8
00:03:20.400 --> 00:03:40.400
ولهذا لو قال لي شخص انت زنيت او قال له يا زان او قال له انت عملت عمل قوم لوط يعتبر هذا قذفا ولكن خص النساء بالذكر والله اعلم لان قذف النساء اقبح

9
00:03:40.400 --> 00:04:10.400
واسمع بان قذف النساء اقبح واشنع من قذف الرجال. وقول المؤلف الناظم مع قذف نهد جاء في النهاية لابن الاثير نهج الثدي اذا ارتفع عن الصدر وصار له حجم. لان الاصل ان المرأة لا

10
00:04:10.400 --> 00:04:40.400
ثديها لكن اذا تقدم بها السن وقاربت تقريبا البلوغ ظهر لها سمى او يقال لها ناهد. فالناهد هي المرأة التي ظهر او ارتفع شعاع صدرها وصار له حجم. الكبيرة التي تليها وهي السادسة

11
00:04:40.400 --> 00:05:20.400
يقول الناظم واكلك اموال اليتامى بباطل قوله وعقلك الخطاب لمن؟ الخطاب لولي اليتيم ولغيره. الخطاب لولي اليتيم ولغيره. قوله واكلك اموال او قبل اموال المراد بالاكل مطلق التناول. سواء اخذ مال اليتيم واشترى به طعاما. او

12
00:05:20.400 --> 00:05:50.400
تارة او مسكنا او ثيابا او غير هذا. كل هذا داخل في الحكم. لكن يأتي التعبير الاكل لان الاكل اهم وجوه الانتفاع. اهم وجوه الانتفاع. ولهذا الناظم عبر بالاكل لكن الحكم لا يختص به. وقوله اموال اموال جمع مال. والمال

13
00:05:50.400 --> 00:06:20.400
ما يملكه الانسان من عين او منفعة. ما يملكه الانسان من عين او منفعة يدخل في العين النقود لان عين وتدخل العقارات والمزارع نعم والاراضي كل هذه تعتبر من العين. اما قولنا او منفعة يدخل في المنفعة

14
00:06:20.400 --> 00:06:40.400
صور كثيرة لكن في زماننا هذا ظهرت منافع لم تكن موجودة في الزمن القديم من حقوق التأليف حقوق التأليف يعني حق المؤلف في كتاب ما هذا يعتبر من الحقوق المعنوية ومثل حقوق

15
00:06:40.400 --> 00:07:10.400
الاختراع ومثل حقوق اصدار الاشرطة والموسوعات والحاسوبيات هذي كلها تعتبر من قبيل المنافع. ومن المنافع في هذا الزمان ما يسمى العلامة التجارية. اللي تسمى الماركة ومن المنافع في هذا الزمان الاسم التجاري ايضا المحل. فكل هذه تعتبر داخلة في عموم المال

16
00:07:10.400 --> 00:07:30.400
داخلة في عموم المال. ولهذا قلنا في تعريف المال وما يملكه الانسان من عين او منفعة واكلك اموال اليتامى. اليتامى جمع يتيم. واليتيم من مات ابوه قبل البلوغ. من مات

17
00:07:30.400 --> 00:08:00.400
ابوه قبل البلوغ بباطل واكلك اموال اليتامى بباطل هذا قيد لابد منه قيد لا بد منه. لان اكل مال اليتيم اما ان يكون بحق واما ان يكون بباطل فاكل مال اليتيم بحق هذا يجوز. مثل لو ان الولي اكل من مال اليتيم بقدر قيامه على ماليته

18
00:08:00.400 --> 00:08:20.400
كما ذكر الله تعالى في القرآن نعم حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا ادفعوا اليهم اموالهم ولا تاكلوها اسرافا وبدارا اي يكبروا. ومن كان غنيا فليستعفف. ومن كان فقيرا فليأكل

19
00:08:20.400 --> 00:08:40.400
كل المعروف فاذا اكل الولي من مال اليتيم بالمعروف والمراد بالمعروف يا اخوان اذا وردت كلمة المعروف القرآن مثل هالموضوع ذا يفسر المعروف بما يقره العرف والشرع. ما يفسر بما يقره العرف فقط

20
00:08:40.400 --> 00:09:00.400
لا لان العرف قد لا يكون صحيحا احيانا. لكن يقال ما يقره العرف والشرع. نعم. فاذا اكل ولي من مال اليتيم بقدر قيامه على مال اليتيم فان هذا يجوز ويكون الاكل بحق. ومثل هذا لو ان القاضي

21
00:09:00.400 --> 00:09:20.400
حدد للولي جزءا من ماله يتيم يعني كمرتب مثلا هذا يعتبر ايضا بحق اما ما عدا هذا وهو التعدي على مال اليتيم كما قلنا في مسألة الاكل او شراء سيارة او نحو هذا فان هذا

22
00:09:20.400 --> 00:09:40.400
لا يجوز. وحتى الولي لو تعدى لصار اكله محرما. يعني لو جاء الولي واخذ من مال اليتيم مثلا مئتي مئتي الف ريال. ما ادري قيام السيارات عندكم وش تسوى؟ حتى اني اقدر لكم. مئتي الف ريال مثلا

23
00:09:40.400 --> 00:10:00.400
واشترى له سيارة. نعم هذا يعتبر من التعدي. هذا لم يأكل بالمعروف. هذا لم يأكل بالمعروف. فالمقصود بهذا ان الاكل من مال اليتيم ان كان بباطل يعني ظلم هذا كبيرة. وان كان بحق فهذا

24
00:10:00.400 --> 00:10:30.400
جائز طيب الدليل على ان اكل مال اليتيم من الكبائر قول الله تعالى ان الذي حين يأكلون اموال اليتامى ظلما. انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وسيصلون هنا سعيرا يعني يعني تأمل الاية الكريمة

25
00:10:30.400 --> 00:10:50.400
يعني كيف ان الله جل وعلا ما اكتفى بقوله سيصلون سعيرا؟ قال لبيان ان الحرارة صارت في بطونهم وصارت في ظاهر اجسامهم. في بطونهم انما ياكلون في بطونهم نارا. وسيصلون

26
00:10:50.400 --> 00:11:20.400
اشارة الى ان الحرارة صارت ايضا في ظاهري اجسامهم فصار ظاهر الجسم وباطنه ها كله في حرارة. اما من السنة كما تقدم او المحنة قبل قليل حديث اجتنبوا السبعة قالوا ما هن؟ قال الشرك بالله الى ان قال واكل مال اليتيم واكل مال

27
00:11:20.400 --> 00:12:00.400
اليتيم الكبيرة السابعة قال توليت يوم الزحف في حرب جحادي يعني الكبيرة السابعة التولي يوم الزحف. تولي يوم والمراد بالتولي الانصراف والهروب عن قتال الكفار. هذا المراد بالتولي الانصراف والهروب عن قتال الكفار. حال قيام المعركة. ولماذا عظم

28
00:12:00.400 --> 00:12:20.400
امر التولي يوم الزحف قال لما في هذا من الذل وكسر شوكة المسلمين لما فيه فهذا من الذل وكسر شوكة المسلمين. لانه اذا هرب فلان وعلان ماتت مع المسلمين وانكسر

29
00:12:20.400 --> 00:12:50.400
شوكتهم وضعفت قلتهم. ولهذا عظم الله تعالى هذا الامر. اقول عظم هذا الامر كما قال توليت اذا الخطاب في قول توليك للمسلم المجاهد للمسلم المجاهد والتولي كما قلنا هو الانصراف والهروب عن المعركة وعن قتال الكفار

30
00:12:50.400 --> 00:13:20.400
وقوله يوم الزحف المراد بالزحف التقاء الصفين. المراد بالزحف التقاء الصفين في حرب جحدي جحد هذا جمع تكسير على وزن فعال. وفعل يجمع ما كان منها المفرد على وزن فاعل. فيقال جاحد

31
00:13:20.400 --> 00:14:00.400
وجحاد وصائم وصوم وصائم وصوم والمراد بالجاحد هو كافر الجاحد شريعة الله المستكبر عنها. لكن كلام الناظم ليس على اطلاقه. لان الله جل وعلا بنص القرآن استثنى من التولي سورتين. استثنى من التولي صورتين عفا او سمح من

32
00:14:00.400 --> 00:14:30.400
تولى فيهما لانه تولى لاجل غرض. قال الله تعالى ومن يولهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئة فقد باع بغضب من الله يعني ومن يولهم يومئذ دبره فقد باع بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير

33
00:14:30.400 --> 00:15:00.400
لكن يستثنى من كان متحرفا لقتال. والمتحرف لقتال هو المستدرج. هو المستدرج للكافر يعني يجي كافر ويجي يعني يجي كافر المسلم. يجي المسلم ويوليه ظهره ويؤذن بانه بيهرب فجاء الكافر ويلحقه. فيجي المسلم وينحرف على الكافر ويقتله. اذا هو لماذا هرب؟ لماذا ولاه دبره

34
00:15:00.400 --> 00:15:30.400
لاجل ان يكر عليه. وهذا يسمى المتحرف لقتال. اذا المراد بالمتحرف هو الذي يولي للكافر دبره لاجل ان يستدرجه. لاجل ايش؟ لاجل ان يستدرجه. فاذا استدرجه التفت اتى اليه وكر عليه وقتله. الثاني المستثنى او متحيزا الى فئة. يعني كأن

35
00:15:30.400 --> 00:16:00.400
يتولى من فئة كانه يرى فيها القوة اذ يذهب الى فئة ثانية لاجل ان يعينها وان يساعدها. ففي هاتين يستثنى ما يحصل من التولي. اما السنة حديث ابي هريرة الذي قلت لكم قبل قليل اجتنبوا السبع الموبقات وذكر

36
00:16:00.400 --> 00:16:20.400
ترى منهن والتولي يوم الزحف. وهذه الكبائر السبع يا اخوان اللي اخرها التولي يوم الزحف. بالنسبة للسنة اجتمعت في حديث واحد اللي هو حديث ابي هريرة اجتنبوا السبعة الموبقات. وفيها ادلة اخرى كنا قد اشرنا الى بعضها

37
00:16:20.400 --> 00:16:50.400
الثامنة الزنا يقول الناظم كذاك الزنا كذا مبتدأ والزنا خبر والمعنى انه مثل الفرار يوم الزحف مثل هذا ماذا؟ الزنا. ان كلا منهما من الكبائر. يعني كما ان الفرار او التولي من الكبائر

38
00:16:50.400 --> 00:17:20.400
الزنا من الكبائر. طيب هذا تشبيه. تشبيه والتشبيه عند البلاغيين لابد ان يكون قائما على وجه قال لك وجه الشبه عند المؤلف ان كلا منهما كبيرة موجبة لرد الشهادة لانني قلت لكم في اول درس قلت لكم ان الحجاوي الناظم مؤلف الاقناع ذكر الكبائر هذي لما

39
00:17:20.400 --> 00:17:40.400
في باب الشهادات وذكر ان الذي ترد شهادته ومن تلبس بكبيرة. من تلبس بكبيرة. اذا دون الزاني ترد شهادته. لانه تلبس بكبيرة. من تولى يوم الزحف ترد شهادته. لانه تلبس بكبيرة. هذا معنى قول

40
00:17:40.400 --> 00:18:10.400
هنا كذاك الزنا. كذاك الزنا. والزنا يقال بالمد. فيقال الزنا يعني تكتب الهمزة بعد الالف ويقال الزنا بالقصر دون الف وهذه لغة الحجازيين هم الذين يقولون بالقصر اما اهل نجد فهم الذين يستعملونه بالمد. والقرآن ما نزل بلغة اهل نجد

41
00:18:10.400 --> 00:18:40.400
وانما نزل بلغتي اهل الحجاز. اما تعريف الزنا فهو فعل الفاحشة في القبل اجماعا. وفي الدبر على القول المتقدم اللي قال قول الائمة الثلاثة ان التلوط عندهم زنا. اما فعل الفاحشة في القبل فهذا بالاجماع

42
00:18:40.400 --> 00:19:10.400
يكون زنا لكن الوقف الدبر يكون زنا على قول الجمهور اما كون الزنا من الكبائر فهذا واضح. لان الله جل وعلا قال ولا تقربوا الزنا انه كان عائشة وساء سبيلا. وقال تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعة

43
00:19:10.400 --> 00:19:30.400
منكم فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا. ثم نسخ هذا في سورة النساء نسخ باقامة الحد. ونحن قد ذكرنا في الدرس الماظي ان من علامات كبيرة ثبوت

44
00:19:30.400 --> 00:20:00.400
في دار الدنيا ومعلوم ان المحصن يرجم وغير المحصن يجلد الرب ومن الادلة من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني اني حين يزني وهو مؤمن ومر علينا في الدرس الماظي ان نفي الايمان من علامات الكبائر

45
00:20:00.400 --> 00:20:40.400
العلامات الكبيرة ولا تنسوا ان المراد نفي كمال الايمان او النفي كمال الايمان وليس المراد نفي اصل الايمان. الكبيرة التاسعة قال ثم اللواط اذا الكبيرة التاسعة عمل قوم لوط قال الذهبي رحمه الله اجمع المسلمون من اهل الملل ان التلوط من كبائر الذنوب

46
00:20:40.400 --> 00:21:10.400
اجمع المسلمون من اهل الملل على ان التلوط من كبائر الذنوب وقول المؤلف اللواط اللواط كما هو معلوم هو اتيان الذكر الذكر. هو اتيان الذكر الذكر وفاعل هذا يقال له لوطي. يقال له لوطي. ليس نسبة الى لوط

47
00:21:10.400 --> 00:21:40.400
فانما نسبة الى فعل قوم لوط. وانما هو نسبة الى فعل قوم لوط. وقد ذكر الله تعالى هذه الفعلة الشنيعة في القرآن وقص علينا خبر قوم لوط تحذيرا لنا ان نسلك سبيلهم فيصيبنا ما اصابهم. قال الله تعالى عنهم

48
00:21:40.400 --> 00:22:00.400
انكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمين. فهي فعلة شنيعة لم اسبق ان احدا من من قبل قوم لوط تعاطاها. لم يسبق ان احدا من قبل قوم لوط انه تعاطاها

49
00:22:00.400 --> 00:22:30.400
وقال تعالى اتذرون اتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم رب من ازواجكم بل انتم قوم عادون. ومعنى عادون يعني متجاوزون من الحلال الى الحرام من الحلال الى الحرام. وقد ورد في حديث

50
00:22:30.400 --> 00:22:50.400
ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله عز وجل الى رجل اتى رجلا او امرأة في دبرها. لا ينظر الله عز وجل الى رجل اتى رجلا

51
00:22:50.400 --> 00:23:20.400
او امرأة في دبرها. رواه الترمذي والنسائي. وحسنه اسحاق كما في المسائل ولكن الصواب انه موقوف. الصواب انه موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما. لكن ولو كان موقوفا فانه

52
00:23:20.400 --> 00:23:40.400
حجة لان هذا لا يقال بالرأي. لان كون الصحابي يقول لا ينظر الله الى من فعل كذا وكذا هذا لا يدخله الرأي والاجتهاد. اذا يكون هذا الموقوف له حكم الرفع

53
00:23:40.400 --> 00:24:20.400
الكبيرة العاشرة قال وشربهم وشربهم خمورا لان الكبيرة العاشرة شرب الخمر. اين يعود الظمير على قوله وشربهم يعود الظمير على الشاربين. يعني وشرب الشاربين للخمر هذا من الكبايا وهذا من الظمير الذي يعود على ما يفهم من سياق الكلام. ولا شراب الخمر لم يتقدم لهم ذكر

54
00:24:20.400 --> 00:24:50.400
لكن هذا يعود على ما يفهم من سياق الكلام. وقوله خمورا جمع خمر. والخمر كل ما اسكر العقل وغطاه سواء كان من العنب ام التمر ام التفاح ام غيرها؟ مما تصنع منه الخمور. ولا يتغير حكم الخمر

55
00:24:50.400 --> 00:25:20.400
بتغير الاسماء. لان المدار على العلة. ولا يتغير حكم الخمر بتغير الاسماء فلان المدار على العلة. ولهذا القاعدة التي دلت عليها النصوص ما اسكر كثير حرم قليله. كل ما اسكر كثيره حرم قليله. يعني لو كان

56
00:25:20.400 --> 00:25:40.400
مثلا فيه مسكر حيث ان الانسان لو شرب مثلا من القارورة ذي يسكر لكن لو شرب نصفها وربعه ما هل نقول ان المحرم هو اللي يسكر؟ لا. الا عند الحنفية ومذهبهم مرفوض

57
00:25:40.400 --> 00:26:10.400
لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما كثيره فقليله حرام. لان هذا القليل لو استعمل سيكون وسيلة الى الكثير الذي هو الاسكار. وعلى هذا نقول ان ان شرب الخمر هذا من الكبائر وان ليس المعول على الاسكار. وانما المعول على كون المادة مسكرة

58
00:26:10.400 --> 00:26:30.400
ولو لم يسكر بالفعل. يعني لو انسان مثلا مسكر مثلا لو شرب الانسان منه ملأ الفنجان ما يسكر. فنجالين ما ثلاثة يسكر ما نقول ان التحريم يتعلق بالفنجال الثالث؟ لا. يبدأ التحريم من الفنجال الاول. فاذا

59
00:26:30.400 --> 00:27:00.400
فشرب الاول خلاص يعتبر الان شرب الخمر ولو لم يسكر لانه شرب مادة مسكرة شرب ما مسكرة. اما الدليل على ان الخمر من الكبائر اولا ان الله جل وعلا قال في القرآن يا ايها الذين امنوا انما الخمر

60
00:27:00.400 --> 00:27:20.400
والميسر والانصاب والازنام رجس من عمل الشيطان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي مر لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن قال ولا يشرب الخمر حين يشرب

61
00:27:20.400 --> 00:27:50.400
وها هو مؤمن وليشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. اذا من شرب الخمر زال عنه الايمان يعني كمال الايمان. وقد ورد في الصحيح صحيح مسلم من شرب الخمر في الدنيا فمات ولم يتب منها لم يشربها في الاخرة. وهذا يعتبر من الوعيد

62
00:27:50.400 --> 00:28:20.400
هذا يعتبر من من الوعيد. حتى ان بعض العلماء كالخطاب والبغوي فسر كلمة لم يشربها في الاخرة بانه لا يدخل الجنة. لان الجنة فيها خمر. فاذا جاء في في الرواية لم يشربها في الاخرة وفي رواية اخرى حرمها في الاخرة فسر الخطابي والبغوي ومن تبعهما

63
00:28:20.400 --> 00:28:50.400
ان هذا كناية عن عدم دخول الجنة. وهذا فيه نظر والذي يظهر والله اعلم هو القول الثاني. انه وان دخل الجنة يحرم من الخمر. يعني هذا اهون عليه اقول هذا اهون ان ورد رواية عند البيهقي قال من شرب الخمر في الدنيا ولم يتب لم

64
00:28:50.400 --> 00:29:10.400
في الاخرة وان دخل الجنة. لم يشربها في الاخرة وان دخل الجنة. ولا ادري قد تكون لفظة عند دخل الجنة غير محفوظة لانها مهي موجودة في الصحيحين. نعم. لكنها والله اعلم تصلح للتفسير على رأي اصحاب القول الثاني

65
00:29:10.400 --> 00:29:40.400
في الذين يقولون انه ما يمنع من دخول الجنة ولكن يحرم من الخمر ولكن يحرم من الخمر الكبيرة الحادية عشرة قال وقطع للطريق الممهد. يعني الكبيرة الحادية عشرة هي قطع الطريق

66
00:29:40.400 --> 00:30:10.400
ما المراد بقطع الطريق؟ قال العلماء المراد بقطع الطريق اخاء افة السبيل يعني اخافة الناس في طرقهم. فمن اخاف الناس في طرقهم ارتكب من كبائر الذنوب. فكيف اذا اخذ المال؟ فكيف اذا قتل؟ فكيف اذا جرى

67
00:30:10.400 --> 00:30:40.400
وفعل عدة كبائر لا شك ان هذا اعظم. لكن اقول بقطع الطريق الذي هو من الكبائر مجرد اخافة السبيل يعني مجرد اخافة الطريق. ولهذا قال وقطع فقوله وقطع معطوف على ما تقدم. والتقدير وكذلك قطع. للطريق

68
00:30:40.400 --> 00:31:00.400
طريق هو السبيل الذي يطرق بالارجل يعني يظرب. هذا معناه الطريق معناه السبيل وسمي السبيل طريقا لن يترك. يعني يضرب بالارجل والناس في ذهابهم وايابهم. هذا معنى الطريق. وقوله الممهد

69
00:31:00.400 --> 00:31:30.400
اي المهيأ الذي يسلكه الناس. لان العادة ان الطرق تكون مهيئة وممهدة للناس يسيرون عليها امنين مطمئنين. فاذا جاء من يخيفهم فاذا جاء من يخيفهم في طريقهم تكون قد تلبس والعياذ بالله بكبيرة من كبائر الذنوب. كبيرة من كبائر الذنوب. ولماذا قيل له قاطع

70
00:31:30.400 --> 00:31:50.400
طريق ها لان الناس يمتنعون من هذا الطريق الذي هو فيه. فكأنه قطعه على الناس انه قطعه على الناس. مع ان التعبير بقطع الطريق مخالف للفظ القرآن. ولهذا تجد بعظ الفقهاء في

71
00:31:50.400 --> 00:32:10.400
كتب الفقه يقول باب المحاربة. وبعضهم يقول باب قطع الطريق. وباب المحاربة هذا اعم. واشمل وهو الموافق للقرآن في قول الله تعالى انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان

72
00:32:10.400 --> 00:32:50.400
تقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض. فالمقصود انقطع الطريق جاء فيه هذا الوعيد وهو يعتبر من كبائر الذنوب الكبيرة الثانية عشرة السرقة يقول وسرقة مال الغير السرقة

73
00:32:50.400 --> 00:33:20.400
في اللغة مصدر سرق يسرق سرقا وسرقا وسرقة اذا اخذ المال خفية. اذا لابد في السرقة من الخفية ليؤخذ علن او غصب او قهر هذا ما يسمى سرقة. لان الاستراق معناه الاختفاء

74
00:33:20.400 --> 00:33:50.400
اما السرقة في اصطلاح الفقهاء فهي اخذ المال على وجه الاختفاء من مالكه او نائبه بغير حق. بغير حق وقول الناظم هنا وسرقة مال الغير لم اقف انا على الكسر

75
00:33:50.400 --> 00:34:20.400
في ما وقفت عليه من المعاجم وانما الذي وقفت عليه هو الكف والفتح. وسرقة مال الغير اما الكسر سرقة هذا لم اقف عليه الدليل على ان السرقة من الكبائر واظح. وهو ثبوت الحد. لان الله جل وعلا قال والسارق

76
00:34:20.400 --> 00:34:50.400
السارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. والله عزيز حكيم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن قال الذهبي لا تنفع توبة السارق الا اذا رد المال الى صاحبه

77
00:34:50.400 --> 00:35:14.815
فان كان مفلسا يعني ما يقدر يرد المال افلس تحلل منه تحلل منه الكبيرة الثالثة عشرة اكل المال الحرام او انتهى الوقت