المقدمة بحمد ربي ابتدي نظامي. مصليا على هدى الانام. وبعدها كزبدة القواعد باللفظ من منظومة الفرائض. عن البهية التي للاهدني قصدت فيها ما ايهم الحنبلي؟ وربما زدت قليلا فيها. ما ينفع الطالب والفقيه لابو بكر عقيب التقدمة من بعد حمد الله فيما نظمه. وبعد فالعلم عظيم الجدول ولا سيما الفقه اساس التقوى. فهو اهم سائر العلوم. اذ هو للخصوص عمومي وهو فن واسع منتشر. فروعه بالعد لا تنحصر. وانما تضبط بالقواعد فحفظها من اعظم الفوائد. الباب الاول في القواعد الخمس البهية التي ترجع اليها جميع المسائل الفقهية الفقه مبني على قواعد. خمس هي الامور بالمقاصد. وبعدها اليقين لا يزال قالوا بالشك فاستمع لما يقال. وتجلب المشقة التيسيرا. ثالثها فكن بها اخبيرا. رابعها فيما يقال الضرر يزال قولا ليس فيه غرر. خامسها عادة المحكمة فهذه الخمس جميعا محكمة. واذ عرفت الخمس بالتجميل كذكرها على التفصيلي. القاعدة الاولى الامور بمقاصدها الاصل في الامور بالمقاصد. ما جاء في نص الحديث الوارد. اي انما الاعمال بالنيات وهو مروي عن الثقات. ثم كلام العلماء في النية من اوجه كالشرط والكيفية والوقت والمقصود منها والمحل فهاك فيها القول من غير خلل. مقصودها التمييز للعبادة مما يكون شبهها في العادة كما تميز بعضها من بعض. في رتب كالغسل ووقتها لاول العبادة قارن او قبيل لا زيادة. اما محلها فقلب ومنع التلفظ الحجاوي. وخصصت من لفظه العموما وعممت خصوصه المعلوم واعتبر الاغراض في الايمان وفي العقود اعتبر المعاني. كذا ثواب دون نية فهذه القواعد المرعية. القاعدة الثانية اليقين لا يزول بالشك ولحقت قاعدة اليقين قواعد سبع فخذ تبيني من ذلك الاصل كما استبانا. بقاء من كان على ما كان والاصل فيما اصل الائمة براءة الذمة يا ذا الهمة. كذاك مما قعدوا الاصل العدم اي في صفات عارضات لا القدم والاصل في الحادث ان يقدرا باقرب الزمان فيما قررا والاصل في الاشياء الجواز الا ان كان للحظر دليل دلا. والاصل في ضاع واللحوم والنفس والاموال للمعصوم. تحريمها حتى يجيء الحل. فافهم رعاك الله ما يمل وزان من منظومة السعدي زدتهما بلفظه الندي. قالوا ولا وتبظ الظن متى خطؤه بان كوقت يا فتى؟ القاعدة الثالثة المشقة تجلب التيسير واعلم بان سبب التخفيف في الشرع سبعة بلا توقيف. وذلك الاكراه والنسيان الجهل والعسر كما ابانوا وسفروا ومرضوا ونقصوا فهذه السبعة فيما نصوا. والقول في في ضبط المشاق مختلف بحسب الاحوال فيما قد عرف. والشرع تخفيفاته تنقسم. ستة انواع كما قد رسموا. تخفيف اسقاط وتنقيصي لي تخفيف ابدال وتقديم جلي تخفيف تأخير وترخيص وقد تخفيف تغيير يزاد فليعد. تختيم الامر اذا ضاق كما يقول الشافعي المتبع. وربما تعكس هذه القاعدة لديه فهي ايضا ايه ده! كذا الضرورات تبيح المحتضر. بشرطها الذي له الاصل اعتبر. وما ابيح للضرورة قدر بقدرها حتما كاكل المضطرر. لكن الاضطرار ليس يبطل. حقا لغيره على ما ينقل مما قعدوا الميسور لا يسقط بالمعسور حسب من جلاه. القاعدة الرابعة الضرر يزال ورابعا قول النبي لا ضرر ولا ضرار حسبما قد استقر. وعد من تلك القواعد الضرر على الدوام لا يزال بالضرر. لكنه استثني مهما يكن. فاردهما اعظم ضرا فافتني فانه يرتكب الذي يخف. كذاك في المفسدتين قد وصف. ورجحوا درء المفاسد على جلب مصالح كما تأصل. فحيثما مصلحة ومفسدة. تعارض قدم دفع مفسدة. القاعدة الخامسة العادة محكمة مبحثني العادة ليست تعتبر الا لدى اضطرادها كما اشتهر. تختيم العبرة بالعرف الذي قارن مع سبق له في المأخذ. ما لم يخالف حكم شرع وضحى او بسواه عاقد قصر الراحة وكل ما لم ينضبط شرعا ولا وضعا فللعرف رجوعه جلا. وفرعوا الكتاب الخطاب كالكتب للقبول والايجاب اشارة معهودة من اخرس حكما كنطق باللسان فادرسي. تغير الاحكام ليس ينكر اذا بدا في زمن تغير زبدة القواعد مما حواه رجز الفرائض. اختمها بالحمد والصلاة على النبي اشرف الهدىة