﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:19.850
السؤال الاول في هذه الحلقة اب ما حكم منع الاب من رؤية ابنته بعد الطلاق. لماذا لانه لا ينفق عليها اطلاقا لا في دراستها ولا في طعامها ولا في لباسها وهو يعمل في دولة خليجية

2
00:00:20.000 --> 00:00:43.500
واريد فقط ان يتواصل معها وان يراها نعم. لقد اجمع اهل العلم على ان نفقة الولد الصغير الذي لا مال له على ابيه لقول الله جل جلاله وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس الا وسعها

3
00:00:44.050 --> 00:01:04.800
ولما رواه البخاري عن امنا عائشة رضي الله عنها ان هند بنت عتبة قالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي الا ما اخذت منه وهو لا يعلم. قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف

4
00:01:05.700 --> 00:01:23.250
لقد دلت على هذا السنة المطهرة كما دلت كذلك على فضل النفقة على العيال كفى بالمرء اثما ان يحبس عمن يملك قوته كفى بالمرء اثما ان يحبس عمن يملك قوته

5
00:01:23.400 --> 00:01:42.750
واستدل بعض اهل العلم بهذا الحديث على ان منع النفقة على الصغار من الكبائر من كبائر الذنوب منع النفقة على الصغار من كبائر الذنوب وفي حديث ثوبان قال النبي صلى الله عليه وسلم

6
00:01:42.800 --> 00:02:06.800
افضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله ودينار ينفقه على دابته في سبيل الله. ودينار ينفقه على اصحابه في سبيل الله آآ يقول ابو قلابة وبدأ بالعيال ثم قال واي رجل اعظم اجرا من رجل ينفق على عياله

7
00:02:06.800 --> 00:02:29.350
من الصغار يعفهم او ينفعهم الله به ويغنيهم بوثيقة مجمع فقهاء الشريعة بامريكا حول نفقة الاولاد تقول هذه الوثيقة نفقة الولد الصغير الذي لا مال له على ابيه. ولا تسقط نفقة البنت الا باستغنائها عن النفقة

8
00:02:29.700 --> 00:02:50.350
لوجوب نفقته على زوجها او استقلالها بدخل يقوم بحاجتها. ولا تسقط نفقة الابن الا بتمكنه من التكسر  او كان له مال يكفي نفقته. ما لم يكن طالب علم يواصل دراسته. فيستمر حقه في النفقة الى ان ينال من

9
00:02:50.350 --> 00:03:10.100
تعليم ما يقضي العرف بضرورة تحصيله لتأمين معيشته  نفقة الولد الكبير العاجز عن الكسب لعاهد او غيرها على ابيه. اذا لم يكن له مال يمكن الانفاق منه اذا طلقت الانثى

10
00:03:10.150 --> 00:03:31.050
او مات عنها زوجها. ولم يكن لها مال ولا عمل تنقسم منه تعود نفقتها على ابيها. ما لم تكفن نفقتها من غيره اذا عجز الاب كليا او جزئيا عن الانفاق على اولاده. وكانت الام موسرة وجبت عليها النفقة بمقدار ما عجزت

11
00:03:31.050 --> 00:03:54.250
عنه الاب وتيبوا عليها هذه النفقة في حال وفاته. اذا لم يترك ما ينفق منه على اولاده ويبقى ان امتناع الاب عن النفقة الواجبة مع القدرة عليها حوب كبير واثم عظيم

12
00:03:55.650 --> 00:04:17.700
وكفى بالمرء اثما ان يحبس قوته عمن يعول كفى من المرء اثما ان يضيع من يعول. وقد سبق ان منع النفقة على الصغار من الكبائر. ومع هذا فاذا منع الاب نفقة ولده فلا يحل للام ان تمنعه من رؤيته. هذا باب وهذا باب

13
00:04:17.950 --> 00:04:36.250
لانه من تقطيع الارحام. فلا يجوز له الحضانة من الابوين ان يمنع الاخر من رؤية ولده ذكرا كان او انثى وقد اتفق الفقهاء على انه يحق لكل من من الابوين

14
00:04:36.350 --> 00:04:54.100
حق الزيارة والاستزارة اذا كانت الحضانة لغيره. الزيارة ان يذهب اليه. والزيارة ان يستقدمه ليقضي ويكأن معه او ليلة او مم او نحوه يقول ابن قدامة في المغني ولا يمنع احدهما

15
00:04:55.550 --> 00:05:16.600
من زيارتها عند الاخر ليمنع رجل من زيارة ابنته اذا كانت اذا كانت عند امه لكن ينتبه من غير ان يخلو بها اصبحت اجنبية. كانت زوجة اصبحت الان اجنبية من غير ان يخلو بها ولا ان يطيل المقام لان الامة صارت بالبينونة اجنبية منه

16
00:05:16.750 --> 00:05:35.250
وبناء على ما سبق فلا يجوز للاب فلا يجوز للام منع الاب من التواصل مع ابنته حتى وان منع حقها من النفقة ادوا لهم حقهم واسألوا الله حقكم وعند الله يجتمع الخصوم

17
00:05:35.500 --> 00:05:53.800
فذلك منعها الاب من التواصل مع ابنته من قطيعة الرحم وقد امر الله ان توصل وقد قال تعالى والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب

18
00:05:53.850 --> 00:06:05.668
فهل عصيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم. اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم