سؤال الاول في هذه الحلقة تقول السائلة الكريمة هل يجوز للزوجة ان تمنع حملها دون علم زوجها. لانه بخيل وشحيح في الانفاق عليها الجواب عن هذا ان الحق في الانجاب من الحقوق المشتركة بين الزوجين وحقها في الانفاق عليها بما يكفيها وولدها بالمعروف من الثابت المقرر في الشريعة المطهرة ولها عند شحه عليها بالنفقة. ان تستعديه الى حاكم عند الاقتضاء او حتى ان تأخذ من ماله بغير علمه واذنه في الباب حديث ام المؤمنين عائشة قالت جاءت هند زوج ابي سفيان الى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي الا ما اخذت من ما له وهو لا يعلم قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فالحق في النفقة مقرر بلا نزاع والحق في الانجاب من الحقوق المشتركة بين الزوجين. ليس لاحد منهما ان يستقل بالقرار فيه الا ان يكون ذلك انت راض منهما وتشاور فشحه بالانفاق لا يعالج بمنع الانجاب خلسة مخادعة او مراغمة هذا يزيد الامر سوءا ويزيد الواقع فتنة. وانما يعالج بما جعلته الشريعة سببا لذلك ان تستعديه الى حاكم او ان تأخذ من ما له ما يكفيه وولدها بالمعروف او ان تطلب التحكيم. وآآ ان خل الوسطاء والوجهاء والصلحاء لايجاد حل بينهما يرضي الله عز وجل