لان المباح لا كلفة فيه ولا مشقة فيه والسؤال عند التحقيق يعود الى غير المباح. نعم قال قال وجه هذه القسمة ان خطاب الشرع اما ان يرد باقتضاء الفعل او الترك او التخيير بينهما قال وكذا ما سخن بمغصوب وماء بئر بمقبرة وبقلها وشوكها. نعم المغصوب يعني اذا سخن اه وكذلك ما سخر بمغصوب اي باناء مغصوب. وهذه المسألة لا يريدون بها ان الماء مغصوب ما الذي يريد باقتضاء الفعل امر فان اقترن به اشعار بعدم العقاب على الترك فهو ندب. والا فيكون ايجابا والذي يرد باقتضاء الترك نهي فان اشعر بعدم العقاب على الفعل فكراهة. والا فحظر الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله واصحابه اجمعين. اما بعد فينعقد هذا المجلس في الثاني عشر من شهر رجب من سنة اربع واربعين واربع مئة والف من الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها رسول الله الصلاة والسلام في المسجد النبوي الشريف مسجد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في شرح كتاب روضة الناظر للعلامة الفقيه ابي محمد ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله وكنا ابتدأنا في اول كلامه في الاحكام ويستتم في هذا المجلس هو ما يتبعه من المسائل بحول الله وعونه وتوفيقه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد اما بعد فهذا هو المجلس الثاني من مجالس شرح روضة الناظر وجنة المناظر للعلامة ابي محمد ابن قدامة المقدسي رحمه الله وينعقد هذا في وينعقد هذا في المسجد النبوي بشرح معالي شيخنا الدكتور يوسف بن محمد الغفيس عضو هيئة كبار العلماء وعضو للجنة الدائمة للافتاء السابقة. غفر الله له والديه ولجميع المسلمين قال المصنف وجه وجه هذه القسمة ان خطاب الشرع اما ان يرد باقتضاء الفعل او الترك او التأخير بينهما. ابتداء اقسام احسن الله اليك فنقول اقسام احكام التكليف خمسة واجب ومندوب ومباح ومكروه ومحظور ووجه هذه هذا سبق ان المصنف ذكر ان اقسام الحكم التكليفي هي خمسة اقسام وهي الواجب والمندوب والمحرم والمكروه هو المباح. وهذه الاحكام الخمسة على مذهب جمهور علماء الاصول هي المسماة عندهم بالاحكام التكليفية هي المسماة بالاحكام التكليفية ويأتي التعليق على ذلك هذا هو الطريقة التي عليها الجمهور من الشافعية والحنابلة والمالكية في استعمال التقسيم وذهب الاحناف في المشهور عن اكثرهم الى ان الاحكام سبعة ويجعلون هذه السبعة يزيدون فيها كراهة التنزيه ويفرقون بينها وكراهة التحريم وكذلك يفرقون بين الفرض والواجب وسبق الاشارة الى ان هذا التقسيم عند اصحاب الامام ابي حنيفة بني على سبب وهذا السبب باعتباريه او بوجهيه سبب صحيح وانما يقال بوجهيه لان الوجهين المظمنين بهذا السبب وبهما يعبر الحنفية تارة بهذا وتارة بهذا وتارة بمجموعهما. فانهم يقولون ان رتب الاحكام في فرائض الشريعة ليست درجة واحدة وانما كان كالحج والصوم والصلاة ومباني الاسلام فانه فرض وما كان من احاد واجباتها فانه واجب ومن هنا لعلو الرتبة وادناها بين الواجبات صح عندهم ان يكون الامر كذلك هذا من جهة ومن جهة اخرى وهي المشهورة عند اكثر نظارهم من جهة السبب اعني نظارة الحنفية انهم يقولون والا فان متقدميهم استعملوا الفرظ في عالي الرتبة اكثر مما استعملوه في وجه السبب الثاني الوجه الثاني هو انهم قالوا ان الواجب تارة يجب بدليل قطعي وتارة يجب بدليل ظني فما كان دليله قطعي الثبوت ما كان دليله قطعي الثبوت فانه يكون هو الفرض وما كان ثابتا بدليل ظني فهو الواجب هذاني وجهان صارا متداخلين عند المتأخرين من اصحاب الامام ابي حنيفة والا فان التعبير بالفرظ والواجب قديم في كلام علماء وفقهاء الحنفية ولكن متقدميهم كانوا يراعون فيه مسألة الرتبة ويسمون الفرائض بالفرظ اي وصول الواجبات يسمونها بالفرظ ثم استعمل ذلك ايضا في الفرق بين القطعي والظني وهذان السببان كما ترى من جهة النظر في ماهية كل واحد منهما كلاهما سبب صحيح فان الشريعة تختلف رتب الواجبات فيها وكذلك من جهة الثبوت فان الواجبات بعضها يثبت دليل متواتر صريح وهو ما سماه النظار بالدليل القطعي وبعضها يثبت باحاد وهذا ضعيف وان كان محتملا والتحقيق انه ليس داخلا في تسميتها ولكن لا يقطع به قطعا باتا وانما فيه مادة بحث ونظر مع ان التحقيق انه ليس على تسميتها ولكنه من الرواية او نحو ذلك وهو ما سماه النظار بالدليل الظني فهذا وهذا من حيث اصل الماهية في الوجهين كلاهما واقع في موردي دليل الشريعة واما انه سبب موجب فان ذلك ليس كذلك كما سبق لانه ينتقض بسريان ذلك في بقية الاحكام الخمسة وكذلك اذا علل بالسبب الاخر او بالوجه الاخر من السبب وهو القطعي والظني فانه يقال كذلك. فان المحرمات منها ما ثبت تحريمه بدليل قطعي ومنها ما ثبت تحريمه بدليل ظني بل ان ظهور هذا في المحرمات قد يكون اظهر من ظهوره في الواجبات ومع ذلك لم يلتزم اصحاب الامام ابي حنيفة ان يجعلوا الاحكام تبعا لذلك تزيد عن هذه السبعة لمثل هذا المقتضي ومثله يقال كذلك بسائر الاحكام. بل ان ذلك يكاد ان يطرد في الاحكام الخمسة انها قد يثبت اه حكمها بالدليل القطعي وقد يثبت بما يسميه النظار بالدليل الظني. فهذا مطرد في عامة الاحكام ولو صح هذا وكان موجبا للتفريق بين الفرض والواجب فلزم مثله في المحرم والمكروه والمندوب بل ويحتمل ان يتجه ما هو بالمباح على كل حال هذا الاستعمال الذي ذكره الاحناف يصح ان يقال انه اصطلاح اما ان قضية الشريعة ودليلها يقتضي فليس الامر كذلك. ولكنه استعمال اصطلاحي فاذا استعمل على سبيل الاستعمال اصطلاحي فان هذا واسع وعليه لا يصح هنا كنتيجة ان يقال بان طريقة الحنفية خطأ في هذا به اي لا مشقة فيه وهذا البناء على طريقة السؤال لا يختص بالمباح عند التحقيق. بل يرد على الاحكام كلها فان عامة الواجبات او جمهور الواجبات لا مشقة فيها فان اصل الواجبات واعظمها هو الايمان بالله اذا قدر هذا على باب الاصطلاح فان الاصطلاح واسع وعلماء الحنفية رحمهم الله انتظم عند جمهورهم هذا الاستعمال وهو استعمال صحيح على هذا التقدير وهو ان يعتبر من باب الاصطلاح. واما اذا اعتبر هذا من اقتضاء نظام الشريعة ودليلها واحكامها فان الامر ليس كذلك بل هو الى طريقة الجمهور اكثر بل تكون طريقة الجمهور عند التحقيق هي بقي لهذا القول وهو ان الاحكام خمسة ثم كل واحد من هذا من جهة الرتبة او من جهة الثبوت يكون على درجات فما من واحد من هذه الخمسة الا وهو من جهة رتبة او من جهة الثبوت يقع على درجات. ومن تدبر مسائل الشريعة وما يكرره الفقهاء علم ان هذا متحقق على تمام في جميع موارد هذه الاحكام ولا سيما الاربعة منها بل والمباح كذلك عند التحقيق فان المباح يدخله اشتباه تارة مع المكروه. واذا دخله اشتباه مع المكروه صار رتبته ليس كرتبة المباح الذي استقرت اباحته وانتظمت اباحته ومثلهما اختلف فيه من الاعيان والطعون بين الاباحة والكراهة او بين الاباحة والتحريم. فان هذا فيه باب. فالمقصود ان هذا التردد والتنازع في الدرجة والرتبة او من جهة الثبوت يرد على جميع هذه الاحكام الخمسة ولهذا سار في كلام جمهور علماء الاصول رحمهم الله انهم يقسمون الواجب الى اقسام وكذلك في بقية الاحكام. فان قيل فهل على هذه الطريقة التي عليها الجمهور من اهل الاصول لا نسمي اصول الفرائض بالفريضة وبالفرض قيل الامر ليس كذلك ولم يمنع احد من جمهور اهل الاصول ذلك فان الحنفية لما استعملوا الفرظ واستعملوا كراهة التنزيه وكراهة التحريم. هذه الاسماء الثلاثة التي فصلوا بها مذهبهم كلها يصح استعمالها بل مستعملة في كلام جميع المذاهب وجميع الفقهاء بل ان دليل الشريعة يقتضي ذلك فان النبي صلى الله عليه واله وسلم سمى الحج فرضا وقال ان الله فرض عليكم الحج وحجوا. فهذا الاستعمال صحيح من جهة الشريعة. ومن جهة اللغة ومن جهة الاصطلاح. وانما الفرق بين الطريقتين هو من من جهة انتظام هذه الاقسام على هذا الوجه او على ذاك الوجه وليس ان جمهور الاصوليين لا يصححون هذه الاسماء التي ادخلها الحنفية في التقسيم هذا من جهة هذا التقسيم قال المصنف اقسام احكام التكليف اقسام احكام التكليف خمسة. التسمية بالتكليف اي تسمية هذه الاحكام الخمسة بالاحكام التكليفية هذه التسمية ليست تسمية مأثورة عند المتقدمين من سلف هذه الامة وانما لما جاء الاصطلاح بعد ذلك وسميت الاحكام شاع في كلام علماء الاصول هذه التسمية ثم اكثر النظار من الاصوليين اذا عرفوا التكليف من جهة اللغة قالوا بان التكليف من جهة اللغة ما فيه مشقة او يقولون ما فيه كلفة ومشقة ويذكرون من كلام بعض العرب ما يدل على ذلك اما ان التكليف يقع في كلام العرب على ما يكون فيه كلفة ومشقة فهذا معنى واضح من جهة ثبوته في كلام العرب واما ان التكليف في كلام العرب يختص بهذا المعنى وحده فانه عند التحقيق ليس كذلك بل التكليف يدل على عدد من المعاني وعليه فاذا قيل التكليف من جهة اللغة بنظر مسائل الاصول بانه ما فيه كلفة ومشقة. ثم قيل والاحكام خمسة على هذا التقدير فان هذه الطريقة بهذا التركيب للاصطلاح والترتيب على اللغة تكون طريقة فيها مخالفة لما مضى عليه المتقدمون من سلف هذه الامة بل ولما قضت به الشريعة وذلك من جهة ان الاحكام الشرعية المذكورة بهذه الجملة اليست يطرد فيها المشقة على المكلفين بل الاصل فيها بل وفي جمهورها وعامتها لا تقع مشقة اصلا ثم ما يعرظ في بعظ الاحكام من المشقة فان هذه مشقة عارضة تقتضيها طبيعة المكلف بل وتصححها طبيعة المكلف وذلك انك اذا قلت ان الاحكام التكليفية خمسة والتكليف في كلام العرب ما فيه كلفة رجع السؤال بعد ذلك اين الكلفة والمشقة في هذه الخمسة وهذا السؤال اورده كثير من النظار على مسألة المباح حتى نازع طائفة منهم من قدماء المتكلمين وغيرهم في جعل المباح منها قالوا لانه لا كلفة فيه اي لا مشقة فيه فلما صاروا يفسرون التكليف بالمشقة او بما يقتضي المشقة صاروا يقولون بان المباح لا يدخل في هذه الخمسة او صار طائفة منهم يقولون بان المباح لا يدخل في هذه الخمسة لانه لا تكليف وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره وكذلك توحيد الله سبحانه وتعالى وهو الايمان به وافراده بالعبادة واخلاص الدين له ومحبته سبحانه وتعالى والتوكل عليه والخوف منه والرجاء له والتعلق به الى غير ذلك من الاصول الشرعية التي هي من اعظم اصول الواجبات بدين جميع الانبياء بل هي اعظم اصول الواجبات في دين جميع الانبياء عليهم الصلاة والسلام ومع ذلك يعلم ان هذه الاصول العظيمة وهي اصول الديانة لا كلفة فيها على لا كلفة فيها على المكلفين اي من جهة المشقة فان المكلف لا يلحقه مشقة اذا احب الله وامن به وصدق رسله وقل مثل ذلك في كثير او في جمهور الواجبات وعامتها بعض ما اوجبه الله يتبعه قدر من المشقة على المكلف للصيام فانه يعرض فيه مشقة لبعض المكلفين من جهة الجوع او العطش وما يعرظ من ذلك في الحج على بعظ المكلفين او نحو ذلك من الاحكام فهذا واقع في التكليف ولكنه ليس في جمهور الواجبات. وانما في بعض منها ثم ان هذه المشقة العارضة الواقعة في بعض التكليف ليست مقصودة لذاتها ولهذا لا يشرع التكلف بايجاد هذه المشقة ولهذا شرع الرفق في الحج والنبي صلى الله عليه وسلم كان في حجه يقول للناس ايها الناس السكينة السكينة لئلا يتبعهم مشقة وليتحقق نسكهم وهم خاشعون لله مخبتون له وكذلك شرع السحور والسحور يدفع كثيرا من مشقة الجوع والعطش ويعلم ان الشريعة لا تقصد الى ندب المكلف الى محض المشقة ولو دنت رتبتها ولهذا لما قام رجل وهو صائم في الشمس وقد نظر ذلك نذرا نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال ان الله عن تعذيب هذا نفسه لغني. فان هذه الشريعة لا رهبانية فيها ورهبانية ليست في دين نبي من الانبياء وانما ابتدعت في دين بعض الانبياء. كما قال الله جل ذكره ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم ثمان مثل هذه المشقة العارظة التي تقع قيدتها الشريعة برخص كثيرة فان الله لما فرض الحج على عباده قال من استطاع اليه سبيلا ولما فرض الله الصيام قال فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر والرخص للمريض ولغيره معروفة مسطرة احكامها في كلام اهل العلم وما من حكم في الشريعة الا والرخصة تتبعه سواء ما سمي بالرخصة على الابتداء او ما كان ذلك من باب الضرورة للمكلف فان رخص الشريعة تارة تكون على الابتداع كرخصة الشريعة في المسح على الخفين وان كان يستطيع المكلف الغسل للقدمين وبعض الرخص تكون معلقة بعجز المكلف او بلوغ حاجته. كما في مثل قول الله سبحانه فلم تجدوا ماء فتيا صعيدا طيبا والمقصود عنا هذه المشقة العارضة في بعض الواجبات محاطة برخص الشريعة وعذرها ثم هي من وجه اخر تلاقي الطبيعة الصحيحة للمكلفين او تقولوا بعبارة اصدق تلاقي الطبيعة الصحيحة للجنس الادمي فان بني ادم هذه الحركة تكون نافعة لهم ومصححة لنفوسهم ومصححة لابدانهم. وان كانت هذه الاحوال ليست هي مقاصد التشريع الاولى ليست هي المقاصد في التشريع الاولى. ولكن لابين ان الشريعة ما شرعت امرا الا وهو يتفق مع الطبيعة الصحيحة ومع الفطرة الصحيحة ولا يقع في الشريعة ما ينازع ذلك وعلى هذا فان صحة نفوس الناس احوالهم انما تكون بمثل هذه الحركة النافعة لهم. والتي يبتغون ويعملون ويقبلون على قدر من القبول والتصحيح باكثر منها في ارزاقهم وتجاراتهم فان الناس يقبلون في تجاراتهم وارزاقهم واعمالهم واحوالهم بل وكثير من امرهم الذي ليس ظرورة تلهم ولا حاجة لهم على ما هو فوق ذلك من الامر. ومع ذلك تتلقاه النفوس تلقيا صحيحا معتبرا. فالمقصود ان الشريعة لا يقع فيها هذا الاغلاق واذا رأيت ذلك بينا في الواجب فينظره كذلك في المحرمات فان المحرمات لا مشقة فيها فان الله لما حرم الشرك بالله وجعله اعظم الذنب عنده لا مشقة على المكلفين بترك الشرك بل المشقة والضلال والزيغ والتي على المكلفين ان يشركوا مع الله سبحانه وتعالى وقل مثل ذلك في كبائر الذنوب وفي ما كان دون ذلك ايضا ويعرض في ترك بعض المحرم وجه من المشقة ولكنه من جنس ما يفسر به الامر في الواجب لانه هو المصلحة للمكلفين في دينهم ودنياهم وليس في فحسب ولهذا لما ذكر الله القصاص في كتابه في قتل العمد قال ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب فدل ذلك على انتظام اقوال المصالح لبني ادم ومثله الحدود. فانها مصالح لرعاية حقوق المكلفين وحفظ امنهم وما الى ذلك من الاوصاف والمصالح الشرعية والمقصود ان المحرمات تركها لا مشقة فيه على المكلفين من جهة جنسها وكذلك ما يكون في فعل المندوبات او ترك المكروهات ومثله في باب المباحات من باب اظهر فدل على ان المشقة عارضة في التشريع وانها ليست وصفا له وعليه فاذا بصرت التكليف بما هو في كلام العرب بما فيه كلفة ومشقة ثم قيل والاحكام كذلك ثم نوزع في المباح خاصة كان هذا الترتيب ليس على طريقة صحيحة لا في الشريعة ولا في النظر ولا في اللغة واما اذا قيل انها تسمى الاحكام التكليفية الخمسة على سبيل الاصطلاح والتجوز والتفريق بينها وبين الاحكام الوضعية وهنا يقال هذا الصلاح واللغة تسعه وهنا لا يكون من الحكمة ان يعرف التكليف في ابتداء كلام اهل الاصول او صاحب الاصول بانه ما فيه مشقة ثم يوقف عند ذلك بل اما ان تذكر المعاني المناسبة من جهة اللغة او يذكر هذا المعنى وهو ما فيه كلفة ومشقة ويذكر غيره من المعاني لان الناظر في ذلك صار لا يقع له الا ان ان التكليف في اللغة هو ما فيه كلفة ومشقة فان قيل فهل اللغة تحتمل غير ذلك؟ مما يكون مناسبا للمعنى؟ قيل نعم قيل نعم ولكن من جهة ولكن من جهة اصل التشريع فان الملائم لذلك ان تسمى الاحكام التشريعية الخمسة بان هذا الاسم هو الذي جرى به خطاب الشريعة قال الله سبحانه وتعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما اوحى الله الى نبيه فيه الواجبات والمحرمات والمكروهات والمباحات وهو الذي قال الله فيه ثم جعلناك على شريعة من الامر ووالذي قال الله فيه لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج لان هذه الاحكام ليست لقيام الامر والنهي المحض المنفك عن مقاصد العبودية والمصالح الادمية بل هذه التشريعات التي شرعها الله هي لتحقيق عبوديته سبحانه وتعالى. ثم يتبع ذلك ما هو من رعاية مصالح بني ادم في هذه الارض التي وضعها الله لهم وهي التي قال الله فيها والارض وضعها للانام فلما وضعت لهم وذللت شرع فيها هذا العدل بهذه الشريعة التي اتاها الله سبحانه وتعالى الانبياء والرسل الى ان جاء خاتمهم وعليه فان التسمية لهذه الاحكام بالتكليفية اذا وقع على سبيل الاصطلاح او على سبيل السبب الملائم في اللغة صح ذلك. واما اذا وقع على سبيل معنى اللغة الذي يقول بان التكليف ما فيه كلفة ومشقة فان هذا يكون منتقضا من جهة الشريعة ويكون منتقظا من جهة اللغة ويكون منتقدا من جهة مدارك العقل والانتقاض من جهة المدارك العقلية لا يختص كما ذكره بعض المتكلمين لا يختص بالمباح وحده كما ذكره بعض المتكلمين عن التخصيص بل انه عند التحقيق يطرد هذا الانتقاد على جميع موارد هذه الاحكام. ولا اذا قيل ان الاحكام التشريعية الخمسة ميزت عن الاحكام الوضعية ببعض الاوصاف. والا فان الجامع لها والاحكام الوضعية ايه هو التشريع والشريعة ولكن اذا اريد تمييزه عن الحكم الوضعي باصطلاح وجب ان يكون هذا الاصطلاح لا يعارض مدارك اللغة من جهة ولا يعارض ترتيب الشريعة. واذا اقيم اذا اقيمت احكام الاسلام وقيل الواجب وتعلم ان الواجب اول ما يدخل فيه الايمان والتوحيد والمحرم اول ما يدخل فيه الشرك والكفر فاذا جمع ذلك كله اذا ومع ذلك كله على اسم التكليف ذاق هذا الاسم عن النور الاول الذي وصف به. وهو الشريعة وانما جاء ذكر التكليف في كتاب الله في قول الله سبحانه لا يكلف الله نفسا الا وسعها في مقام بيان رخصة الشريعة وليس في وصف سائر احكامها ولهذا جاء في سياق النفي. جاء في سياق النفي ولم يأتي في سياق الايجاب. وقوله سبحانه لا يكلف الله نفس الا وسعها هذا لا يدل على معارضة ما سبق لانه انما جاء في سياق النفي وتسمية ما هو من الحكم الشرعي تكليف هذا من جهة الشريعة واللغة كما اسلفت تسمية محتملة صحيحة وانما المنازعة هو في بناء التسمية على صفة معينة في اللغة ثم يرد هذا البناء حتى يرد عليه الاعتراض وجهه هذا التقسيم قال لان خطاب الشرع والمراد بخطاب الشرع دليل الكتاب والسنة اما ان يرد باقتضاء الفعل او اقتضاء الترك اي طلب الفعل او طلب الترك فان كان الخطاب في كلام الله ورسوله عليه الصلاة والسلام بطلب الفعل فهذا الطلب الذي يسمونه الامر وتسميته بالامر تسمية شرعية. كما قال الله سبحانه وتعالى ان الله يأمر بالعدل والاحسان. وكما قال الله انا ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. فالمقصود ان ان ما كان من باب الامر فانه اما ان كون واجبا واما ان يكون مستحبا فكل امر في القرآن والسنة فهو دائر بينهما. ويعرض في الامر ما يكون على معنى المباح ويعرض في الامر ما يكون على معنى المباح وهذا قليل من جهة وروده وهو الذي سماه او اشار لوصفه بعض اهل الاصول بما لقبوه بوصف وهو الامر بعد الحظر. الامر بعد الحظر كقوله سبحانه فاذا حللتم واصطادوا والصيد مباح بالاجماع ولا يعلو الى رتبة الندب والمقصود بهذا ان الامر دائر في الشريعة بين الوجوب والندب نعم قال فصل وكذلك ما كان من باب الترك وهو النهي فانه دائر بين التحريم والكراهة ومكان تخييرا كما عبر المصنف او مطلقا عن الفعل او الترك فانه هو المباح وعبر كثير من اهل الاصول بالتخيير مع ان اسم التخيير وما يشتق منه لم يرد في الكتاب ولا في السنة والتخيير ارادوا به انه لا طلب فيه ولو كانت العبارة في المباح بانه ما كان مطلقا عن الطلب وهو المباح لكان اليق من مسألة التخيير وانما يقال اليق لان اطلاق الشريعة له عن الطلب من جهة الفعل او الترك لا تعنيه محض التخيير بين المباحات فان التخيير يعني التسوية فان التخيير يعني التسوية بينها وجمهور المباحات في الشريعة يقع بينها تفاضل. يقع بينها تفاضل بل هذا هو مقتضى البشرية كذلك وهو مقتضى مدارك العقل ان المباحات تتفاضل ما استعجلوا حتى لا يظن انهم استعجلوا في ادنى اثر يدخل على الماء ما قالوا هنا بانه صار طاهرا لا طهورا وانما قالوا كره هذا بداية ايش بداية التأثر ثم اذا علت المزاحمة وعلى هذا فان المباح ما يكون من جهة لاتيانه لا طلب فيه لا من جهة الفعل ولا من جهة الترك فعبر عنه هؤلاء من اهل الاصول بالمخير ليميزوه عن غيرهم. فهذا التعبير فيه سعة ولكنه ليس محكما من جهة اعتباره على خطاب الشريعة وبيانها للمباحات ولا تقتضيه الضرورة من جهة اللغة او الفطرة او المدرك العقلي وانما هو بيان اصولي محض. وانما هو بيان اصولي محض لان المباحات لم تقصد الشريعة فيها الى كلمة التخيير المحظ لان المباحات تتفاضل منافعها وتتفاضل اثار اليس كذلك؟ فكثير من المباحات يكون له من الاثار ما ينجر الى ما هو من الفضائل وشرف امور وكثير من المباحات ما يكون على خلاف ذلك. ولهذا وقع في الشريعة سد الذرائع الى اخره. فهذا باب معروف وهذا الباب الذي عنيت به الشريعة هو مقتضى الفطرة ومقتضى المدارك العقلية. ولهذا عامة بني ادم من المسلمين وغير المسلمين يفاضلون بين المباحات. يفاضلون بين المباحات والتخيير المحض ليس ملاقيا لا للطبيعة بشرية ولا للمدارك العقلية ليس ملاقيا للطبيعة البشرية ولا للمدارك العقلية فضلا عن الفطرة الشرعية والشريعة المحكمة ولكن مع هذا لا يقال ان هذا التعبير لا يقال ان هذا التعبير غلط بل هو تعبير من جهة الاصطلاح واسع ولكنه يتبين في غرضه وحده وانه مقصور على الاصطلاح وحسب وليس على معناه من جهة اثاره. نعم قال فصل وحد الواجب ما توعد بالعقاب على تركه وقيل ما يعاقب تاركه وقيل ما يذم تاركه شرعا حد الواجب وكلمة الحد هذا يراد به من جهة المنطق بيان او التعيين لماهية الشيء واستعملوا في علم المنطق والنظر اسمين هما الحد والرسم وجمهور ما يقع في كلام النظار هو دائر بينهما فانهم تارة يحدون وتارة يرسمون الحد هو تعيين الماهية والرسم هو تمييز الماهية عن غيرها والمصنف استعمل الحد هنا والمصنف استعمل الحدة ونهى تفريحا على المقدمة التي جعلها اه صاحب المستشفى من علم المنطق وفيه اي في علم المنطق العناية بالحد والحد على هذا المعنى وهو التعيين للماهية من جهة اصله صحيح ولكن من جهة انتظام الماهيات عليه فان ذلك عند المحققين من النظار غير مستتر بمعنى ان كثيرا من الماهيات لا تقبل الحد وانما الاكثر اضطرادا والسائر في خطاب الامم والذي يضطرد ولا ينقطع بيانه هو الرسم ولهذا ما لا ابو حامد الغزالي في بعظ كتبه الى انه لا يسع في المعارف وانتظامها الا هذا الطريق وهو طريق الرسم وهذا هو الذي ينتصر له بعض المحققين من المعنيين بتحقيق طريقة السلف في مسائل الشريعة واصولها الاسلام ابن تيمية ولكن المقصود ان الحد قد صرح كثير من النظار بانه ينقطع. اما الرسم فانه لا ينقطع لما لما؟ لان الرسم يراد به التمييز. لان الرسم يراد به التمييز اي تمييز الماهية عن غيرها. ولكن كثير من الحدود التي تقال في علم النظر هي حدود صحيحة ولكنه لا يطرد مما اشير اليه من السبب او لما اشير اليه من السبب. قال ما توعد بالعقاب على اي ما توعدت الشريعة فواجبها اي الواجب في الشريعة ما توعدت الشريعة بالعقاب على تركه اي على ترك الواجب التعريف للواجب اذا نظرته في كتب علماء الاصول وجدت تعاريف كثيرة او تعريفات كثيرة هذه التعريفات التي عرف بها الاصوليون الواجب جمهورها من اختلاف التنوع جمهورها من اختلاف التنوع بل ويقع في طائفة منها ما يكون من الاختلاف اللفظي فما كان من هذه التعريفات دائرا بين الاختلافين اي الاختلاف اللفظي او اختلاف التنوع فكله واسع وطائفة منها وهو النوع الثاني يكون من اختلاف التضاد. فان قيل هذا التضاد ما سببه قيل لما كان القول في مسألة الاسماء والاحكام لما كان القول في مسألة الاسماء والاحكام اي في اصحاب الكبائر من هذه الملة لما كان القول في مسألة الاسماء والاحكام فيه خلاف بين طوائف اهل القبلة وفيه للمعتزلة كلام معروف وفيه لطوائف المرجئة اقوال تقابله وفيه المذهب الذي عليه ائمة السنة والحديث وهو مذهب ائمة السنة والصحابة رضي الله تعالى عنهم وهو معروف في باب اصول الدين فلما كان اصحاب هذه المذاهب الكلامية من المرجئة والوعيدية لهم قول مشهور في مسائل اصول الفقه صار حدهم او رسمهم للواجب يكون متأثرا بما هم عليه من الاصل في باب اصول الدين في مسألة الاسماء والاحكام وعلى هذا فاذا نظر طالب العلم في تعريفات علماء الاصول فانه يتخذ هذا الاعتبار وان كان لا يتكلف فيه فانه يتخذ هذا الاعتبار ولكنه لا يتكلف فيه وما معنى انه يتخذ هذا الاعتبار ولكنه لا يتكلف فيه يعلم انه بعد الطبقة الاولى وهي طبقة الامام الشافعي ومحمد ابن الحسن وامثال هؤلاء من الاصوليين الاوائل الذين كتبوا اصول علم الاصول الذين كتبوا اصول علم الاصول كالامام في رسالته وفي الام وفي غير ذلك ومحمد بن الحسن رحمه الله كذلك في كتبه التي بلغتنا وهي في ثق في جمهورها او عمتها ولكنها مضمنة القول الكثير من التقعيد والبيان الاصولي ومثله قبل ذلك طريقة الامام مالك رضي الله تعالى عنه في موطأه. فالمقصود ان الطبقة الاولى من الاصوليين ثم لما جاء رسم علم الاصول واشتغل بكثير منه النضار وهؤلاء النظار بعضهم يفرغ على اصول المعتزلة وبعضهم يفرغ على اصول متكلمة اهل الاثبات وهم جملة طوائف ولهم اقوال معروفة في اصول الدين مؤثرة على جملة من هذه المسائل الاصولية صار هنا لابد للناظر في هذه الكتب من الفقه في بعض المقدمات. المقدمة الاولى ان وجود مادة من علم الكلام وعلم المنطق في كلام طائفة من نظار الاصوليين بل فيه كلام اكثرهم هذا امر متحقق الوجود هذه مقدمة اثبات ليس فيها حكم هذه مقدمة ماذا اثبات ليس فيها حكم ان طائفة من كلام نظال الاصوليين دخل عليه مادة من علم المنطق ودخل عليهما ادت ام من علم الكلام واذا قلت من علم الكلام فالمقصود جنس علم الكلام وليس العقائد هو حسب وانما جنس هذا العلم المقدمة الثانية ان بعض المسائل في باب الامر والنهي وفي غيره وبعض مسائل التكليف خاصة دخل عليها اثر من بعض الاصول الكلامية المخالفة لاجماع السلف وهذا يدخل تارة على طريقة المعتزلة وطالت وتارة على طريقة متكلمة اهل الاثبات ولهذا ظهر بعض المسائل التي اشتد فيها الخلاف بينما بين متكلمة هؤلاء وبين متكلمة هؤلاء حتى صار بعض النظر في كتب الاصول كأنه خلاف بين هؤلاء وهؤلاء من اهل الكلام وكأنه ليس خلافا اصوليا يعود الى المسائل الفقهية وصار ينصب باسماء الطوائف المعروفة في علم الكلام وليس باسم المذاهب الفقهية ولا ينصب خلافا بين الحنفية والشافعية مثلا وانما ينصب بين الطوائف الكلامية وان كان هذا الافصاح فيه وجه من الحسن لانه يكشف للسامع له والناظر فيه ان له اصلا بهذا الاعتبار والا فبعضهم يرده الى الحنفية وهو قول لطائفة من المعتزلة وليس لائمة الحنفية وعكسه كذلك في اصحاب ما لك والشافعي او من يدخل عليه شيء من ذلك في مذهب الامام احمد رحمه الله هذه المقدمة ايش؟ الثانية او الثالثة ثانيا المقدمة الثالثة ليس كل ليس كل اثر من علم المنطق او من علم الكلام عرض وهذه المقدمة لابد من اخذها على وجهها او تركها ليس كل ما عرض ليس كل ما دخل من علم الكلام او علم المنطق وعرض اي كان دخوله عارضا ليس كل ما عرض من علم المنطق والكلام على مسألة من مسائل الاصول يوجب ان تكون هذه المسألة يوجب ان تكون هذه المسألة متفرعة عن اصل باطل ووجه ذلك وبيانه من جهة ان من استمسك بمذهب في علم الكلام ان من استمسك بمذهب في علم الكلام اذا جرى نظره في مسائل اصول الفقه وصار يستدل لبعض المسائل الاصولية من النظار استدعى في بعض استدلاله بعض ما يستعمله من الاستدلال او طريقة الترتيب او نحو ذلك او ان هذا القول يتفق مع هذا الاصل عندهم ولا يعارضه فيجعل لهذه المسألة الاصولية نوع اتصال او نوع مناسبة لمسألة كلامية او مسألة مقولة عنده في علم المنطق فمثل هذا اذا عرظ في كلام بعظ نظار الاصوليين من سائر المذاهب لا يوجب ان تكون هذه المسألة الاصولية النتيجة المحصلة فيها نتيجة باطلة بل قد تكون النتيجة نتيجة صحيحة ويكون هذا الاتصال الذي اشار اليه بعض نظال الاصوليين اما انه اتصال غير صحيح واما انه اتصال صحيح ولكن هذا الاتصال ليس مؤثرا فانه ليس جنس علم المنطق باطل وليس جنس علم النظر يكون باطلا على كل تقدير وانما الباطل ما خالف الكتاب والسنة واجماع السلف وانما نقول ذلك لان بعض الناظرين في علم الاصول وكتب الاصوليين ولما هم عليه من العناية بالعقيدة الصحيحة عقيدة السلف الصالح واتباع الكتاب والسنة وما مضى عليه سلف هذه الامة. وهذا هو الواجب على المسلمين خاصة وعامة كما هو متحقق ومعلوم من الشريعة ودين الاسلام وهو الاتباع لكلام الله ورسوله وما مضى عليه الاجماع وهو اجماع اهل القرون الثلاثة الفاضلة فهذا اصل صحيح واجب ولكن ولكن لا يظن انه اذا استعمل بعض النظار كصاحب المحصول او صاحب البرهان او صاحب المستشفى او صاحب المعتمد او ما الى ذلك بعض الكلمة التي اشار فيها الى مادة كلامية في مسألة اصولية ان هذه المسألة يلحق نتيجتها فساد ولابد لما؟ لان هذا الوجه قد يكون اتصاله غير صحيح ويكون صاحب البرهان او صاحب المعتمد او صاحب المحصول منازعا في هذا الاتصال عند اصحابه الثاني قد يكون اتصالا صحيحا ولكنه لما ذكره لم يذكره باعتباره اصلا بنتيجة هذه المسألة ولا ان مناط المسألة الاصولية يكون اعليها ولهذا تجد انهم يصححون بعض النتائج وربما سببوا لتصحيحها باوجه منها وربما سببوا لتصحيحها باوجه منها ما يكون من مادة علم النظر او مادة علم الكلام وتجد ان هذه النتيجة متفقة مع ما مضى عليه سلف هذه الامة ولا تنازعه فان اهل القبلة لم يختلفوا في كل شيء ولم يختلفوا في كل عصر وانما اختلفوا في جملة من الاصول والمسائل واذا كان كذلك علم ان ادنى الاتصال او محض الاتصال الذي يشير به من يشير من النظار لا يوجب فساد المسائل لان بعض من يتتبع ذلك من الباحثين صار يتكلف فاذا وجد ادنى اشارة لمذهب من مذاهب المتكلمين في سياق مسألة اصولية تنازع الى ان هذا مبني على اصول باطلة من اصول هؤلاء او اصول هؤلاء ولا يلزم ان يكون الامر كذلك هذي مسألة من التحري وان كانت دقيقة ولعلي عبرت عنها ببعض الحروف التي تأتي على درجة لا بأس بها من الانضباط الذي يكملها المقدمة الرابعة المقدمة الرابعة يعلم ان طائفة من مسائل اصول الفقه التي تكلم فيها نظار علماء الاصول من المتكلمين والنظار والمتفلسفة بان هذه الطائفة من المسائل بنوها على اصول باطلة مخالفة للكتاب والسنة واجماع سلف هذه الامة وهذا النوع مما تفرع وهذا النوع المذكور في هذه المقدمة مما تفرع عن هذه الاصول الباطلة في مسائل الالهيات او مسائل القدر او غيرها فان النتيجة التي ينتهي اليها هذا النظر الاصولي المنظم والمفرع على هذه الاصول الكلامية يعد من المسائل الاصولية الباطلة الحكم من جهة الشريعة ولا يسلم بذلك لانه تولد وتفرغ عن اصل باطل مخالف للنص والاجماع. وهذا ايضا كما المذكور في الثالثة واقع في كلام اهل الاصول فكذا المقدمة الرابعة واقعة من جهة الاحاد واقع مسائل منها في طائفة كلام من نظار اهل الاصول واستخفاؤه هذا الثاني واستخفاؤه في كلام نظار المعتزلة ابلغ من غيرهم. واستخفاؤه بكلام الضال المعتزلة لازم من غيرهم فمثل هذا مما يجب اتقاؤه وتركه وتمييزه عن مسائل الاصول ورد مثل هذا النوع من مسائل الاصول الى الاوجه الصحيحة التي مضى عليها اوائل علماء الاصول وائمة الشريعة من الفقهاء والمحدثين في الطبقات اولى ولكن من العدل حق كتب اصول الفقه ومن الفقه في الدين ومن العدل في الشريعة في اعيان علماء المسلمين او فقهائهم بل او نظارهم فان الله سبحانه اوجب العدل على عباده في حق كل احد. وقد قال الله جل ذكره ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا فلا بد من التمييز بينما ذكر في المقدمة الثالثة والرابعة وبعض الباحثين يفرط فيما ذكر في الرابعة حتى لا يكاد يميز بين هذا وهذا فلا يميز ما بني على اصل باطل وما بني على اصل صحيح وبعضهم يزيد في ذلك حتى يلحق ما كان مذكورا في المقدمة الثالثة او ما هو منه يلحقه بحكم المذكور في المقدمة الرابعة وهذا سبب الاشتباه فيه كثير والا فان المذكور في المقدمة الرابعة تارة يستدل عليه مع الاصول الباطلة التي يفرع عنها يستدل عليه بادلة صحيحة يستدل عليه بادلة صحيحة فلا تلقى ان هذه المسألة يكون دليلها دائما محض الباب طيب بل يستدل عليها بادلة صحيحة فكما انه لم يجب لما عرض لهذا النوع المذكور في المقدمة الرابعة لما عرض معه دليل صحيح لم يجب ان يكون مصححا له اليس كذلك فكذلك ما ذكر في المقدمة الثالثة اذا عرظ معه دليل او استدلال باطل لم يجب ان يكون ماذا ان يكون مبطلا له لان الاعتبار عند المحققين في العلم انما هو بالمناط والمبنى والاصل فاذا كان المناط والمبنى والاصل انما يتفرغ عن ذلك والنتيجة والحكم تفتقر الى هذا المبنى او الى هذا المناط او الى هذا الاصل وهو باطل وجب بطلان النتيجة واما اذا كان المناط والمبنى ليس كذلك. وانما عرظ استدلال فتكلم به احد من النظار فهذا لا يوجب ذلك ومن لم يميز هذا التمييز في مسائل العلم في الاصول او في غيره اخطأ كثيرا وهذا يقع حتى في مسائل الفقه فان بعض المتأخرين من الفقهاء من اصحابنا وغيرهم استدلوا بادلة ضعيفة يعلم ان ائمة الفقه والحديث لم يستدلوا بها ولا سيما مثل الامام احمد مع ما هو عليه من علو الرتبة في وصار بعض اصحابه المتأخرون او المتأخرين صار بعض اصحابه المتأخرين يستدلون لبعض ما نقل عنه او لما هو المذهب بل ربما استدل لما هو منصوص الامام احمد بدليل نص الامام احمد على ضعفه وتركه وانه منكر عنده وانه ماذا منكر عنده. فاذا جاء باحث وناظر وجد ان الاصحاب استدلوا بحديث كذا وحديث كذا فرد مذهب الامام احمد مثلا قال لضعف الدليل لكون الدليل ضعيفا فيكون المدلول والحكم ضعيفا تبعا للدليل ويكون التوهم انما وقع من جهة ماذا من جهة ان هذا ليس هو الدليل والمبنى الذي قرر به الامام احمد هذا القول وان مع هذا استدلال استدل به من استدل من الاصحاب اجتهادا فهذا لا يوجب بطلان القول ولهذا استدلال الفقهاء ولا سيما من المتأخرين لمذاهب الائمة الاربعة اذا ضعف هذا الدليل في بعض كتب المتأخرين لا ينبغي البت في ضعف هذا القول حتى يتحقق من اصله عندهم وربما كان عند متقدميهم كابي حنيفة وائمة اصحابه وكمالك وائمة اصحابه وكالشافعي وائمة اصحابه احمد وائمة اصحابه يبنى على غير ذلك. ولهذا يأتينا مثلا في الفقه ان شاء الله ان الاصحاب استدلوا كثيرا في مسألة الرجل بفضل المرأة استدلوا بالاحاديث الواردة في هذا لحديث عبدالله ابن سرجس وحديث ابي هريرة والحكم ابن عمرو ولا حديث معلولة مع ان نص الامام احمد ليس رواية مخرجة. معنى نص الامام احمد عليه وكبار الاصحاب المتقدمين المتقدمون على هذا وانما الامام احمد بنى ذلك على اقوال الصحابة ومثله استدلوا على المسح على الجوربين بحديث المغيرة ان النبي عليه الصلاة والسلام مسح على الجوربين وهذا الحديث كان معلولا عند احمد او معلن عنده مع ان صريح المذهب المنصوص عنده انه يذهب اليهم ولكنه ما بناه على هذا الحديث او على هذه الرواية وانما بناه على فتوى تسعة من الصحابة. ومثله في زكاة حلي النساء فان احمد رحمه الله ذهب الى ان حلي النساء لا زكاة فيه وله في ذلك مبنى لم يأخذ فيه بالحديث وانما اخذ به به بفتوى الصحابة وهكذا. فالمقصود ان الاستدلال العارض لا يوجب ان يكون هو المبنى والاصل وعلى هذا فينبغي العدل في النظر في كتب نظار ومتكلمة اهل الاصول فان قيل النظار والمتكلم بينهم فرق قيل نعم بين نظار ومتكلمة اهل الاصول حتى لا يدخل على الاصول الصحيحة المحفوظة عن سلف هذه الامة ما هو من الاغلاط الكلامية كما يقع لمن لم يرعى المقدمة الرابعة وحتى لا يزاد بخلط المسائل واضافة الصواب الى اقوال طوائف من اهل الكلام والنظر وهي عند التحقيق لم تتفرع عنها تفرعا اه بينا او لازما عند اصحابها وعند غيرهم. نعم ان نقف عند هذا هذه الجملة من الشرح في كلام آآ الامام الموفق رحمه الله نعود غدا باذن الله الى استكمال كلامه في حد الواجب وفروعه وبالله التوفيق باقي ربع ساعة تمصين على الاذان بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فينعقدوا هذا المجلس بشرح كتاب الروض المربع للشيخ يوسف للشيخ منصور البهوتي رحمه الله تعالى. وانعقدوا هذا المجلس في المسجد النبوي الشريف لمعالي الشيخ يوسف ابن محمد الغفيص غفر الله له ولوالديه ولمشايخه والمسلمين قال رحمه الله تعالى المياه باعتبار ما تتنوع اليه في الشرع ثلاثة احدها طهور اي مطهر. قال ثعلب طهور بفتح الطاء. الطاهر في ذاته المطهر لغيره انتهى قال تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به قال لا يرفع الحدث غيره والحدث ليس نجاسة. بل معنى يقوم بالبدن يمنع الصلاة ونحوها والطاهر ضد المحدث والنجس ولا يزيل النجس الطارئ على محل طاهر فهو النجاسة الحكمية غيره. اغير الماء غير الماء الطهور والتيمم مومو مبيح لا رافع وكذا الاستجمار وهو اي الطهور الباقي على خلقته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله واصحابه اجمعين اما بعد فينعقد هذا المجلس في الثاني عشر من شهر رجب من سنة اربع واربعين واربع مئة والف من الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها رسول الله الصلاة والسلام في المسجد النبوي الشريف مسجد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في شرح كتاب الروض المربع آآ للعلامة الفقيه الشيخ منصور ابن يونس البهوتي رحمه الله وكنا اتينا على كلام الشيخ في باب المياه قال صاحب الزاد المياه ثلاثة طهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس غيره وهو الباقي على خلقته المياه ثلاثة هذا التقسيم هو الشائع عند اهل المذاهب الثلاثة وهم الحنفية والشافعية والحنابلة فان المشهور في مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة ان المياه ثلاثة طهور وطاهر ونجس وانما يقال المشهور في مذاهبهم لان ثمة وجه من الاختلاف في هذه المذاهب تارة يكون الاختلاف في الاصل كاحدى الروايتين عن الامام احمد ان الماء طهور ونجس وتارة يكون الاختلاف في كثير من الفروع. ومن هنا صار الاليق والاجود في العبارة ان يقال هذا هو الشائع والمشهور عند اهل المذاهب وهو المذهب عندهم. وهو المذهب عندهم والمشهور في ابي المالكية ان الماء طهور ونجس ولا يذكرون قسما ثالثا وهنا يأتي السؤال على هذا التقسيم من جهة كونه ثلاثا او من جهة كونه الماء ثلاثة او انه الى قسمة عن صحابة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انهم كانوا ينهون ان يتوضأ الرجل بفظل طهور المرأة ووجدوا ايضا ان الماء وهذا نوع اخر هذه احكام تعبدية محضة جاءت بها اثار وحسب هذا التقسيم هل هو معتبر من جهة الاصطلاح الفقهي وتمييز الاحكام ام انه واجب بالشرع المصنف اشار بقوله فيما سبق آآ المياه باعتبار ما تتنوع اليه في الشرع واراد بقوله في الشرع اي من جهة حكم الشرع ما اراد بقوله في الشرع اي من جهة الحكم لا من جهة التسمية. لا من جهة التسمية فان الفقهاء من سائر المذاهب عامتهم يقولون بان هذا التقسيم ليس واجبا بتسمية الشريعة. انه ثلاثة ولا يكون قسمان واذا كان الامر كذلك فان نقض هذا التقسيم من جهة الحكم بعدم وجوبه في الشريعة من جهة التسمية لا يكون نقظا منتظما من جهة النظر والفقه يقال ان هذا التقسيم لم يجب عند من قال به من جهة تسمية الشريعة وانما من جهة حكم الشريعة وعلى هذا فابطاله من جهة التسمية او نقضه من جهة التسمية لا يوجب النقض من جهة الحكم لان بعض من عارض هذا التقسيم الى ثلاثة قال بانه لا دليل عليه من الكتاب والسنة وهنا يقال هل يراد بانه لا دليل عليه من جهة التسمية ام يراد انه لا دليل عليه من جهة الحكم فان اريد ان او لا دليل عليه من جهة التسمية قيل من وضعه لم يوجبه من جهة تسمية الشريعة وانما هو من جهة تمييز احكام الشريعة فلا يجب بعدم ثبوت التسمية لو قدر صحة ذلك. لان هذه المقدمة ايضا وهي جهة التسمية فيها هي بحث ونظر فيها بحث ونظر ليست على التحقق من جهة النفي ولكن اذا قدر هذا النفي انه لم يثبت من جهة الشريعة هذه الاسماء الثلاثة بهذا الثالث منها المميز بين الطاهر والطهور فاذا جوز ثبوت ذلك وهو نفي ثبوت ذلك من جهة تسمية الشريعة فان نفيه من جهة التسمية لا يوجب بطلانه من جهة التسمية فضلا عن بطلانه من جهة الحكم لان غاية ما في هذا ان الشريعة لم تسمه فاذا اصطلح على التسمية به لتمييز ما هو من احكامها لم يوجد في الشريعة ما يمنعه وعلى هذا فهو دائر من جهة التسمية اما ان يكون داخلا في تسمية الشريعة ثابت من جهة الحكم ولكنه ثابت من جهة الحكم او بعبارة اصدق الشريعة تحتمله من جهة الحكم كما ان الشريعة لا تمنعه من جهة الاصطلاح عليه فان الاصطلاح اذا لم يعارض مقصدا او حكما شرعيا بترتيب احكام فقه الشريعة فان الاصل فيه الاذن فان الاصل فيه الاذن والاطلاق. فان الاصل فيه الاذن والاطلاق. اذا تحقق ذلك علم ماذا علم ان النقض لهذه المسألة الفقهية بان هذا لم يرد هذا ليس على اطلاقه لانه لم يرد من جهة التسمية في غايته فاذا رجع النظر الى حكمه وجاء بيان ذلك على جهة جواب سؤال وهذا السؤال لم ذهب الجمهور في كلامهم في الفقه الى هذه الاقسام الثلاثة قيل لانهم لا لانهم وقعوا على اسم في خطاب القرآن والسنة يميز تمييزا من جهة الاسم بين الطاهر والطهور لم يكن هذا هو السبب الباعث وانما لانهم وجدوا ان باب الحدث خاصة وباب ازالة النجاسة وان كانت اقصر منه في الاعتبار لهذا السبب ولكنه في باب الحدث خاصة وقدر من ذلك في باب ازالة النجاسة وجدوا ان ذلك بني على اعتبار الشريعة من جهة التعبد المحض المقطوع عن المدرك البشري من جهة السبب الاحداث ولهذا الفقهاء قاطبة يقولون الحدث معنى يقوم في المكلف اليس كذلك فلما كان هذا معنى ووجدوا ان من وضع هذا المعنى ووضع حكمه الاصلي الذي يرفع بالماء الطهور وجدوا انه ورد في بيانه وشرعه ما يكون من الاحكام مؤثرا على هذا الاصل من جهة عدم قيام الحدث وقال النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء فانه لا يدري اين باتت يده فلما نهى عن غمس اليد في الاناء وهو الماء دل على ان هذا الغمس يقع عنه اثر في تقدير الشارع. لا يلزم ان يكون هذا الاثر هو ماذا النجاسة العينية حتى لا ينقذ هذا بانه قد يكون تحقق من يده او ان الاصل في اليد الطهارة. بل حتى لو تحقق من ذلك بقي النعي قائما او ليس قائما بقي النهي قائما لما امر الشارع بذلك من جهة التعليل على السبب المدرك لمدارك العقول هذا لا يلزم ان يضطرد في التشريع كما تعلم ووجدوا ايضا في الشريعة انه جاءت اثار صحاح هنا نوع اخر استدعى وجود هذا القسم ما هو انهم وجدوا ان الماء قد يزاحمه قد يزاحمه ما لا يقضي بنجاسته وما لا يبقيه على اصل خلقته والفقهاء قاطبة يقولون الطهور هو الباقي على اصل ايش على اصل خلقه وهذا المزاحم اذا قيل هذا المزاحم لا اثر له. قيل هذا باطل بالاجماع فان الفقهاء قاطبة اجمعوا على ان المزاحم يؤثر مثل ماذا؟ مثل اذا زاحم الماء مادة طاهرة من اصدق الطاهرات ولكنها غلبت عليه حتى غيرته فهذا يتوضأ به او لا يتوضأ به ما يتوظأ به وتعلم ان عامة المركبات ها يكون فيها عنصر ماذا الماء سواء الطعوم التي هي على اصل الخلقة او الطعوم التي يعملها الناس لاكلهم ومنافعهم وجعلنا من الماء كل شيء حي. فالماء داخل كعنصر هو اوسع العناصر دخولا ومع ذلك فاذا انقلب الاسم انقلابا تاما بالمزاحم تغير الحكم وفقد الماء خاصيته او لم يفقده فقد الماء خاصيته من جهة ايش؟ كونه ماذا يرفع به الحدث حتى ولو كان ان جاز اجازة الاشارة حتى لو كان التركيب الكيميائي يقول ان نسبة الماء ثمانين بالمئة صح ولا لا لانه تغير في العرف البشري وفي الماهية الكيميائية والاسم ما اصبح يسمى ماء مجردا فدل على ان المزاحم يؤثر او لا يؤثر يؤثر. هذه الدرجة هي المقصودة بكلمة ان الفقهاء مجمعون على ان المزاحم يؤثر بقي ما كان مزاحما يسيرا للماء تجري به العادة ولا يؤثر على ماهية الماء وامتيازه فهذا المزاحم ايضا بالاجماع انه لا يؤثر على كونه طهورا ولا يؤثر على وجود شيء يسمى الماء الطاهر ما يستدعي وجود اسم الطاهر اين بقي المقام بقي المقام بين الاجماعين ما يكون مزاحما من عين طاهرة او مادة طاهرة ولكنها لم تبلغ نقل الاسم نقلا باتا مستقرا ولم تكن عارضة مسيرة لا يسلم منها الماء عرفا وعادة وانما هي بين هذا وبين هذا فهل هي تنجر الى الاصل باعتبار الاصل ام انها تنجر الى الثاني باعتبار ظهور اثرها في الماء ولكنها لم تنقل اسمه نقلا مطلقا وانما اقتضت له وصفا او اضافة او قيدا اذا اريد وصفه واضافته فاذا كانت على هذه الدرجة فهل يتنجر الى الاجماع الثاني المستصحب للاصل او تنجر الى الاجماع عفوا الى الاجماع الثاني نعم المستصحب للاصل او الى الاجماع الاول الذي يجعل الماء اذا تغير لا يرفع المعنى التعبدي وهو رفع الحدث. هنا لا يتكلم عن النجاسة. ما احد من العلماء قال ان الطاهر نجس. اليس كذلك هم متفقون انه طاهر في نفسه هم يبحثون في مسألة هل يرفعوا الحدث او لا اذا بان لك هذا قد يقول قائل الا يقال ان هذا المزاحم لما لم يطبق على الماء الا نقول انه لا اثر له ولان الاصل في الماء الطهارة قيل هذا ليس فصلا في المسألة هذا ليس قظاء في المسألة هذا القاظي ما يجي كذا هذا اجتهاد هذا ايش هذا اجتهاد من رجح بهذه الطريقة وترجيحه بني على اعتبار واصل او لم يبنى على اعتبار واصل بلى من رجح هكذا بني على اعتبار واصل ومن قال في حديث اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء بان هذا لا يقصد منه انه لا يرفع به الحدث بعد ذلك ايضا رجح ذلك وقال ان النهي على محض التعبد او لسبب اخر فان ذلك ايضا اجتهاد رفيع او ليس نقول اجتهاد رفيع ولذلكم هل كل من قسم الماء الى ثلاثة اقسام وهم المذاهب الثلاثة. هل كلهم قالوا ان القائم من النوم اذا غمس يده في الاناء صار طاهرا ليس طهورا؟ الجواب لا الاحناف يقولون الماء ثلاثة ومع ذلك يسمون الماء اذا غمس القائم من النوم او حتى من نوم الليل يده فيه يقولون لا يزال يرفع الحدث مع انهم يجعلون الماء ماذا يجعلون الماء ثلاثة وكذلك الشافعية يقولون انه ايش؟ يرفع به الحدث فضلا عن المالكية الذين هم يقولون بان الماء هكذا وهكذا ولهذا صار القول بانه لا يرفع به الحدث صار من مفردات مذهب الامام احمد لكنه يحتمله الاجتهاد والنظر ولا لا يحتمله الاجتهاد والنظر قواعد الاصول التي ندرسها في علم الاصول تصحح او بعبارة اصح تعتبر ذلك وكما سبق انه لا يشترط في القول ليحتمل ان يكون صحيحا انتبه لا يشترط يعني انتبه تراه طيبة يعني ها بس من باب انه يفهم الشيء على وجهه. لا يشترط في القول الفقهي ليحتمل ان يكون ماذا صحيحا بل ان يكون بني على اصل معتبر اذا بني على اصل معتبر فهو محتمل واذا لم يبنى على اصل معتبر فهذا هو القول الشاذ المتروك ولهذا القاعدة بالجملة ويكاد ان تقول القاعدة مطلقا وخاصة بالمنضبط من المذاهب الاربعة ان اقوال المذاهب الاربعة محتملة مع انه لا نحتاج الى ان نقول مع ان منها ما يكون راجحا بل ظرورة ان يكون منها ما يكون راجحا ومرجوحا. لانها تتضاد والجمع بين الظدين كما تعلم ممتنع لكنك تقول انها اقوال ماذا؟ معتبرة بل حتى اقوال الظاهرية طائفة منها كثيرة ايش؟ معتبرة يقع في كلام بعض اهل الظاهر او بعض افراد فقهاء المذاهب الاربعة لبعض تفردات الاصحاب من الاوجه ما يخرج عن الاعتبار لانه عند التحقيق يخالف اصول الفقهاء حتى من ائمة اصحابه فمثل هذا النوع هو الذي لا يحتمل وهو الذي يسمى بالمتروك والشاذ ولهذا ائمة السنة والحديث والفقه كانت تبلغهم الاطوال عن الفقهاء فيما بينهم ويحتملون مع انهم لا يقولون بمثل ذلك مع انهم لا يقولون بمثل ذلك بل بين اهل الحديث انفسهم يدعون كثيرا من الكلام ولا يحتملونه لكنهم لا ينكرونه وقد كان الامام احمد لا يرتضي كثيرا من رأي اسحاق ابن ابراهيم. ومع ذلك لم يحفظ عنه الطعن على رأي اسحاق في احاد المسائل بنقول بينة والا فقد قال انا ندع من قول اسحاق وله في ذلك رأي لان طريقة اسحاق فيها شبه بما ظهر بعد ذلك وهي اهل الظاهر لان داوود ابن علي ليس هو اول من بدأ هذه الطريقة من حيث الاصل ولكنه هو الذي اشاعها وهو الذي اه ابحرها وجعلها منتظمة ومطردة في الفروع والا مادة من طريقة الظاهر ولكنها مادة منحصرة ويسيرة كانت توجد في رأي بعض اهل الحديث وكان الامام احمد لما هو عليه من الفقه والسيادة فيه مع امامته في الحديث كان يدع كثيرا من ذلك ويكف عن كثير من ذلك لكنه لا يصرح بتتبع ذلك كما صرح به تتبع مسائل الاصول كمسألة القرآن حتى اللفظ الى اخره. وحتى هجر بعض الكبار كالحسين الكرابيسي وترك امره لمسألة اللفظ لان هذا باب الاصول وهذا اي الثاني باب الفروع باب اخر المقصود ان هذا النوع الثالث وهو الطاهر نشأ من جهة انهم وجدوا في خطاب الشارع او في فقه الصحابة له او من جهة الاحكام المطلقة بالشريعة ان الماء يرد عليه اما هذا العارض واما هذا العارض فلما كان هذا وهذا ينتهي في فقههم الى انه لا يصبح طهورا او بعض هذا النوع وبعض هذا النوع لا يصبح طهورا وهو ليس بنجس سموه ماذا ها سموه ماء طاهرا فقالوا طاهر في نفسه ولكنه لا يرفع به الحدث ومن لا يقول كذلك فلان ما ورد من التعبد المحض يا حكم القائمة من النوم او من نوم الليل والرجل بفضل المرأة لا اثر له عنده والمزاحم عنده يجعله على التميز والغلبة وما اذا غلب الاسم بالما جعله على الاصل واذا غلب الثاني جعله خرج عن اسم الماء لم يحتج فقهه ونظره الى ان يسب بهذا النوع وهذه طريقة رفيعة في الفقه والنظر لكنها ليست واجبة وما يقابلها غلط وقول بلا دليل وبهذا تعلم ان هذه الطريقة وهذه الطريقة من جهة الفقه كلاهما ماذا كلاهما محتمل وهي الى التسمية والاصطلاح اقرب منها الى الحكم والتسمية الشرعية والعبرة هو بتحصيل هذه الاحكام. ولهذا قلت بان سببها بان سببها هذان النوعان من المسائل هذا سببها هذان النوعان من المسائل. ومع كون هذا هو السبب لم يضطرد في النوعين الحكم عند الجمهور بان كلما دخل في مادة هذا النوع ومادة هذا النوع يكون ماذا؟ طاهرا بل قال الحنابلة انفسهم فضلا عن الحنفية والشافعي قالوا في بعض مسائل هذا النوع بانه ماذا؟ بانه بوطاغور قالوا في بعض مسائل هذا النوع بانه ماذا بأنه طور ولهذا حتى القائم من نوم الليل وحتى وضوء الرجل باليسير من وضوء المرأة الحنابلة اولا في المذهب قيدوه ولهذا جاءت عبارة صاحب الزاد كما سيأتي ولا يرفع حدث رجل طهور يسير قلت يسير الت به امرأة فلت بلوى لطهارة كاملة عن حدث ما قالوا اي اي اي وضوء امرأة بفضل الرجل وضوء الرجل بفضل المرأة ومع ذلك الرواية الاخرى عن الامام احمد انه لا بأس بذلك انه لا بأس بذلك. النتيجة ان هذه مسألة مسببة تسبيبا فقهيا على مقتضى الاصول وعلم اصول الفقه ولعل هذا من وجه ربط العلم بهذا على قواعد علم اصول الفقه تعتبر من حيث التسبيب والنظم مسببة على وجه مناسب لكنها هل هذا النوع وهذا النوع يقتضي اضطراب الحكم بان كل ما دخل في احدهما صار طاهرا لا طهورا؟ الجواب لا لا في مذهب الحنابلة ولا في مذهب الحنفية ولا في مذهب الشافعية وعلى هذا فيكون النظر والبحث هو في احكام هذا واحكام هذا واما التسمية فهي على ما اشير فيه نعم قال رحمه الله تعالى وهو اي الطهور الباقي على خلقته اي صفته التي خلق عليها. اما حقيقة بان يبقى على ما وجد عليه من من برودة او حرارة او ملوحة ونحوها او حكما كالمتغير بمكث او طحلب ونحوه مما يأتي ذكره ان شاء الله فان تغير بغير ممازج. اذا الطهور عندهم الباقي على خلقته قالوا لان الشارع لما امر برفع الحدث وهو معنوي وامر بذلك بالماء قالوا ينصرف الى الماء المجرد السالم الباقي على خلقته كما النهر وماء البحر الذي بينه رسول الله وماء العيون وما الى ذلك. نعم. قال فان تغير بغير ممازج اي مخالط كقطعك وعود قماري ودهن طاهر على اختلاف انواعه قال في الشرح وفي معناهما تغير بالقطران والزفت والشمع لان فيه دهنية يتغير بها الماء قال فان تغير بغير ممازج كقطع كافور وعود قمري شف الان حتى يعرف طريقة التسبيب عندهم التقسيم. الان بدأ دخول ماذا النوع الاول او الثاني في ترتيبنا كان الثاني. ما هو دخول المزاحم؟ اليس كذلك؟ لكن المزاحم هنا مزاحم غير مؤثر قال فان تغير بغير ممازج كقطع كافور قال في هذه الحال ما دام انه غير ممازج ما اكتفوا بعد ذلك بكلمة كره وانما يقولون بعدها بطاهر اي انتقل من كونه طهورا الى كونه ماذا طاهرا تمام اصبح عندهم الدرجات الباقي على الخلقة هذا هو الاصل قالوا فان تغير بغير ممازج كقطع كافور كره لكنه باق على كونه طهورا ثم اذا هذه المزاحمات زادت مثل اذا تغير بممازج ولم يستحكم عليه الاسم والا اذا استحكم الاسم اذا استحكم الاسم بالممازج اتفق الجميع على انه ليس مما يتطهر به. لكن اذا كان الممازج لم يستحكم بالاسم ولا يزال يسمى معا ولكنه ممازج ففي كثير من صور ذلك يقولون ماذا يقولون ايش يقولون ماذا؟ يقولون فطاهر لما كان بعض هذا الممازج لا يسلم المنه عادة او في كثير من احوال المكلفين استثنوا في بعض كلام محققيهم من اهل هذه المذاهب قالوا ما لا يشك صون الماء عنه عادة فصار الممازج عندهم ايش صار الممازج نوعين ما يشق صون الماء منه عادة فاذا اهمله المكلف او فعله اثر في طهوريته قالوا واما ما لا يكون كذلك مما يشق صون الماء عنه فهذا ولو مازجه وتغير اللون به لا يزال عندهم يكون باق على ماذا؟ على كونه طهورا قد يرد اعتراض من جهة النظر فيقال لما صدق في الممازج بغير فعل الادمي او تفريطه انه طهور فينبغي ان يكون الحكم في مثل تلك الدرجة اذا كان بفعل الادمي او تفريطه. لان عين الماء ومادته وفيه ماء صارت على درجة واحدة. قيل هذا اعتراض قائم لكنه ليس قطعيا في الابطال لكنه اعتراض معتبر وقد يجاب عنه بان هذا من باب الرخصة او من باب التيسير او بان نظام الشريعة هو اعتبار حال المكلفين على عوائدهم وعلى احوالهم فقد ينازع في الاعتراض على ذلك المقصود انك رعيته في كلام المصنف رحمه الله بدأ في الترقي بعد الماء الباقي على خلقته. نعم قال في الشرح وفي معناهما تغير بالقطران والشمع بان فيه اذا اطلق عند الاصحاب يقصدون به الشرح الكبير والشرح الكبير كتاب كبير كاسمه على مقنع الامام الموفق وهو لابن ابي عمر المقدسي وهو ابن عم ليكون الموفق عمن له وابن اخيه وقد شرح كتاب عمه وشيخه المقنع. والمقنع كما تعرف اصل في مذهب الامام احمد عند المتوسطين وعامة كلام المتأخرين يتفرع عن كتاب المقنع هذا كتاب اصل في مذهب الامام احمد وان كان عامة مادة كتاب الشرح الكبير مأخوذة من كتاب المغني نعم لكن هذا يرتب على المقنع والمغني يرتب على او شرح لمختصر ابي القاسم رحمه الله. نعم قال لان فيه دهنية يتغير بها الماء او بملح مائي لا معدني فيسلبه الطهورية. او سخن بنجس كره مطلقا. ان لم يحتج اليه. سواء بن طولها اليه كره ولما اطلق صاحب الزاد بقوله كله قيده صاحب الروض بقوله ان لم يحتج ان لم يحتج اليه والمقصود انه ان كان محتاجا اليه ان كان محتاجا اليه فلا كراهة. مع ان الكراهة في الحالين لا توجب المنع كما تعلم. لان الكراهة في الحالين هي كراهة التنزيه ولكنه قال اه قيد ذلك بانه ان لم يحتج اليه وهل هذا التقييد هو المذهب او فيه خلاف؟ فيه خلاف وكل والاشارة بالخلاف تأتي في كتب الحنابلة المتأخرين. وتأتي في هذا الكتاب الروض تأتي بان وتأتي بلو وتأتي بحت هذه ثلاث درجات لو وحتى وان اقواها في الخلاف لو ثم حتى ثم ان لكن هذه هذا الترتيب لقوة الخلاف بان لو هي الاقوى الى اخره هذا لا ينبغي ان يفهم منه الناظر في كتب الاصحاب رحمهم الله انه مطرد في كتب المتقدمين والمتوسطين هذا في كتب المتأخرين. هذا في كتب المتأخرين وحسب. نعم قال ان لم يحتج اليه سواء ظن وصولها اليه او كان الحائل حصينا او لا ولو بعد ان يبرد لانه لا يسلم غالبا من صعود اجزاء لطيفة اليه. وكذا ما سخن بمغصوب وماء بئر بمقبرة اذا هذا السبب الاول مسألة انه قد يؤثر على اسم الماء والشارع امر بالماء. يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا ايديكم فاغسلوا وجوهكم وايديكم وانما يكون بالماء المطلق كما وصف بكتاب الله فاتقاء لحفظ حق الطهارة وهي اصل في الصلاة وشرط لصحة الصلاة صاروا يتقون في رفع الحدث بالا قل الماء ما يزاحمه ولكنهم ترفقوا هذا الترفق الذي تراه ثم قال بعد ذلك نعم. وكذا ما سخن لا يريدون بها ان الماء مغصوب وانما يريدون بها ان الاناء ان الاناء مغصوب او ان ما استعمل لتسخينه من الة او حطب يكون كذلك فهذا هو الذي يقولون فيه كره. اما اذا غصب الماء اما اذا غصب الماء فهذا فيه اقوال للفقهاء ومنهم من يقول بان ما يؤخذ للوضوء من الماء لا يقع اصلا عليه صفة الغصب ومنهم من يقول بان الماء الذي يؤخذ يتوضأ به هذا لا يقع عليه صفة هذا القدر الذي يتوضأ به لا يقع عليه صفة الغصف نعم لان الماء الاصل فيه انه شركة بين بني ادم. نعم. فكيف اذا كان لرفع حدث في فريضة قال واستعمال ماء زمزم في ازالة خبث لا وضوء وغسل استعمال ماء زمزم وماء زمزم كما تعلم هي ماء مباركة اجراها الله سبحانه وتعالى آآ لما جعل ابراهيم عليه الصلاة والسلام زوجه وابنه اسماعيل في مكة. لما امر الله لما امره الله وتعالى ان يأتي هذا المكان في مكة ليبني البيت عليه وفيه قول الله ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع ان عند بيتك المحرم فظهرت ماء زمزم وعين زمزم ولا تزال بحمد الله وهي عين مباركة وفيها قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن وغيرها انها طعام طعم وشفاء سقم فهي ما ام مباركة فاذا توضأ بها فالمذاهب الاربعة ان الوضوء صحيح المذاهب الاربعة ان الوضوء بها صحيح لكن هل هذا يدخله نهي او او انه لا يدخله نهي هذا عند المذاهب الاربعة يصح وبعض اهل العلم كره الاغتسال كما هو طريقة شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وبماء زمزم بعض المسائل والتفصيل لشأنها وقدرها عند المسلمين لعله يستكمل البحث في ذلك وفي هذه المسألة وما ذكره الفقهاء من الوضوء والغسل بماء زمزم في المجلس القابل. ليكون ما بقي من الدقائق يكون مهلة لمن اراد ان يغير مجلسه من المسجد كما نسأل الله سبحانه وتعالى باسمائه وصفاته ان يوفقنا لما يرضيه. وان يجنبنا اسباب سخطه ومناهيه. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء ارضي وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد اهل الثناء والمجد احق ما قال عبد وكلنا لك عبد اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء وسوء القضاء ودرك الشقاء وشماتة الاعداء. اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك تحول عافيتك وجميع سخطك اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انا نسألك يا ذا الجلال والاكرام ان تحفظ على عبادك مسلمين في كل مكان دينهم واعراضهم ودماءهم واموالهم وان تجمع كلمة هم على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه واله وسلم. اللهم انا نسألك يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم ان تجعل بلادنا امنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم يا ذا الجلال والاكرام نسألك ان توفق ولي امرنا خادم الحرمين الشريفين ولي عهده لهداك وان تجعل عملهم في رضاك. اللهم سددهم في اقوالهم واعمالهم. اللهم اعنهم على امور دينهم ودنياهم اللهم دلهم على الخير واعنهم عليه يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اجعلهم نصرة لدينك وشرعك. اللهم انصر بهم دينك وشرعك يا حي يا قيوم اللهم انزل رحمة من رحمتك على اهل القبور من المسلمين في قبورهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولاخواننا المسلمين اجمعين. الاحياء منهم والميتين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله وصحبه اجمعين اين