واما المفتي فهو مخبر فقط عن حكم الله عز وجل بغير الزام لانه ليس من ورائه لا سلطة ولا شرطة لا شك ان منصب الافتاء منصب عظيم الشأن كبير الموقع السؤال الاول في هذه الحلقة يقول السائل الكريم ما هي منهجية فضيلتكم في الافتاء نحن نستمع اليكم كثيرا تفتون ونود ان نتعرف على المنهجية التي تسلكونها في افتائكم بارك الله فيكم نقول له يا رعاك الله اولا الفتوى اخبار عن حكم شرعي على غير وجه الالزام فرق بين الفتوى والقضاء ان القضاء الزام بحكم شرعي لان القاضي خلفه سلطة وخلفه دولة المفتي موقع عن الله عز وجل قائم في الامة مقام النبي محمد صلى الله عليه وسلم في بيان احكام الشريعة ولا يخفى ان غاية الفتيا والاستفتاء اخراج المكلف عن داعية هواه حتى يكون عبدا لمولاه بعد هذا التقديم نقول حول منهجية الافتاء وضوابطه اولا لابد من الاجتهاد في فهم الواقعة فهما دقيقا. لان الفتوى معرفة الواجب في الواقع فهي تقوم على نوعين من العلم. العلم بالشرع والدراية بالواقع. فلابد من فهم الواقع. الواقع افتى عنها او المستفتى فيها فهما دقيقا. لابد من معرفة ما يحيط بها. والاستفسار عن جوانبها والاستعانة باهل الخبرة والتخصص عند الاقتضاء الامر الثاني التثبت في الفتيان والاجتهاد في صيانتها من التأثر بالاهواء او العصبيات الحزبية او التنزيمية لان هذا بيان لحكم الله عز وجل لا ينبغي ان تشوبه شائبة من عصبية حزبية او تنظيم الامر التالت الوقوف عندما انعقد عليه اجماع صريح فلا يجوز للمفتي كائنا من كان ان يفتي في مسألة بخلاف ما اجمع عليه الامر الرابع العمل بالراجح قطعا للذريعة الى اخذ الدين بالهوى والتشهي وخرم الانضباط في الاحكام لكن قد يرخص في العمل بالمرجوع دفعا لمضرة او حرج او تحقيقا لمصلحة الاجتماع والائتلاف. سواء اكان القول المرجوح هو الايسر ام هو الاشد اذا لم يخالف دليلا صريحا من الكتاب والسنة وثبتت نسبته الى قائله من للمجتهدين بطريق صحيح. وكان الناظر في ذلك متمكنا من تقدير الضرورات والحاجات مع اقتصار الفتيا به على النازلة محل الاستفتاء ايضا بيان الدليل الشرعي للفتوى بايجاز ما امكن التأكيد على ان الحديث الصحيح القطعية الدلالة الذي لا معارض له لا يجوز رده بقول احد من الناس كائنا من كان عند التحقق من صحة الحديث والتحقق من عدم المعارض ولا مدخل ففي هذه الاخيرة للعامة واشباه العامة ايضا ايجاد البديل للامور الممنوعة او المحرمة حتى لا تغلق الابواب امام المستفتين ايضا مراعاة الضوابط الاساسية في الفتوى وهي بالاضافة الى ما سبق مراعاة الاعراف وعدم التحايل في الفتوى لا سيما فيما تعم به البلوى الاخذ بالرخص عند توفر موجباتها. مراعاة ضرورة العصر وحاجاته. بما لا يخالف نصا او اجماعا اعتبار مصالح الناس المتجددة والمتغيرة عدم التقيد بمذهب واحد في جميع الاحوال الحرص على جماعية الفتوى في القضايا العامة والمعاصرة ما امكن التحقق من حصول المشقة التي تستدعي التيسير التقديم الايسر على الاحوط حمل العوام على المعهود الوسط من اقوال اهل العلم وتجنب الشواذ والمشتهرات من غرائب الاقوال الى غير ذلك من معالم كثيرة ينبغي ان تراعى نحن ايضا نعتقد ان الاختلاف الفقهي ليس مذموما في حد ذاته بل هو من توسعة الله تعالى على هذه الامة ولا سبيل لرفعه قدرا وليس مطلوبا رفعه شرعا ومنه ما هو معتبر ومنه ما هو غير معتبر ومن المعتبر ما هو قوي وما هو ضعيف. وما هو ضعيف والمحظور في هذا كله هو التعصب والبغي على مخالف هذه اطلالة عامة وسريعة حول منهجيتنا في الفتوى. ارجو ان يكون فيها غنية وان يكون فيها بيان فين بازن الله