اما بعد فأرحب بكم واهلا وسهلا نلتقي معكم في طريق من طرق الخير ومن اسباب تعلم العلم الشرعي الذي نتقرب به لله عز وجل هذا اللقاء نلتقي في مقرر الاجتهاد وعندي فيه مبحث الاجتهاد والتقليد فقط ما هي اهداف هذه ما هي اهداف هذا المقرر آآ ذكروا ثلاثة اهداف الاول تعريف الطالب باهمية الاجتهاد ومدى الحاجة اليه مع بيان ضوابطه وشروطه الحمد لله رب العالمين نحمده جل وعلا ونشكره ونثني عليه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا والتقليد والتعارض والترجيح نتباحث فيه سويا عن احكام الاجتهاد والتقليد كلمة الاجتهاد كلمة تدور كثيرا على السن الناس ما المراد بها وما حقيقتها وما هي المعاني المندرجة فيها؟ هذا ما سنتباحثه في هذا المقرر باذن الله عز وجل كذلك هناك تفاوت في المفاهيم بالنسبة للاجتهاد ما من الذي يحق له ان يجتهد ومن الذي لا يحق له ان يجتهد ومن هو الذي يقبل منه الاجتهاد؟ ومن هو الذي لا يقبل؟ هذا ما سنتحدث عنه في هذا المقرر من خلال عن شروط الاجتهاد كم هي انواع المجتهدين. هل المجتهدون على رتبة واحدة؟ ام هم متفاوتون في الرتبة؟ تختلف رتبهم ويتفاوتون في ذلك هذا عظاء ما سنتباحثه في هذا المقرر هل هناك من يكون مجتهدا مطلقا بحيث لا يتقيد باي مذهب او لابد ان يتقيد بالمذهب المجتهدون في المذهب ما هي صفاتهم؟ وما هي شروطهم؟ وما هي انواعهم؟ هذا ايضا سنتكلم عنه في هذا المقرر هل يمكن ان يكون الانسان مجتهدا في بعض الابواب الفقهية دون بعضها الاخر او لابد ان يكون مجتهدا في جميع الابواب هذا ما سنتكلم عنه في حكم تجزأ الاجتهاد هل يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في عهد النبوة هل يجتهدون كذلك هل كل مجتهد يعتبر مصيبا او ان المصيب هو احد المجتهدين وبقية المجتهدين على خطأ هذا ما سنتكلم عنه ايضا في هذا الفصل كذلك اذا قظى القاظي بحكم قضائي بناء على الاجتهاد هل يحك؟ هل يحق لغيره ان ينقض هذا الاجتهاد وان يلغيه او لا يحق له ذلك ما هي الاحكام المترتبة على تغير الاجتهاد هل يجوز ان نقلد المجتهد الميت المجتهد هل يجوز له ان يأخذ باقوال غيره ويدع اجتهاد نفسه سنتكلم ايضا عن الاجتهاد في النوازل الجديدة احكام ذلك وادابه ونتكلم عن الرجوع الى العلماء بما يسمى التقليد ما احكامه وهل يختلف حكمه في العقائد عن حكمه في الفروع من هو الذي يجوز لنا ان نقلده ومن الذي لا يجوز لنا ان ومن الذي لا يجوز لنا ان نقلده ما هي صفات المفتي الذي يجوز الرجوع اليه ما هي ادابه وسمته آآ اذا اختلف العلماء فما هو المخرج بالنسبة للعامي عند اختلاف العلماء عندما نسمع فتاوى متعددة سواء في وسائل الاعلام او في غيرها. بعضهم يفتي بشيء واخرون يفتون بشيء اخر ما هو عمل العامي بالنسبة لذلك هل يجوز للانسان ان يأخذ بمذهب فقيه من الفقهاء المعتبرين سواء من الائمة الاربعة او من غيرهم بحيث يأخذ بشدائده ورخصه بما يسمى التمذهب او لا يجوز ذلك ما هي الاداب التي يتصف بها المستفتي اه في مسائل اه اخرى تماثل هذه المسألة مقررنا عنوانه الاجتهاد والتقليد والتعارض والترجيح وآآ هو آآ من مقررات كلية الشريعة والدراسات الاسلامية المستوى الثامن تانيا بيان حقيقة التقليد وحكمه ومباحثه و لعلنا نبتدأ بتعريف التقليد اسف بتعريف الاجتهاد الاجتهاد في اللغة اصله من جهد بمعنى الجهد وهو الطاقة والمشقة ومنه قوله تعالى والذين لا يجدون الا جهدهم وبعض اهل اللغة يقول ان الجهد بالظم هو الطاقة والجهد بالفتح هو المشقة وكلمة الاجتهاد لا تستعمل الا في العمل الذي فيه كلفة وجهد فيقال اجتهد في حمل الحصاة الكبيرة ولا يقال اجتهد في حمل ابرة والمراد بالاجتهاد في الامر بذل الوسع والطاقة في طلب تحصيل ذلك الامر لبلوغ نهايته واما تعريف الاجتهاد في الاصطلاح وهو استفراغ الوسع باستخراج حكم شرعي من ادلة الشريعة التفصيلية وقد يقول بعضهم بانه استخراج الوسع في طلب العلم بالحكم آآ الشرعي هذا هو التعريف و قوله استفراغ الوسع الوسع هو ما تسعه النفس بحيث لا تضيق عنه ولا تعجز عنه وبعض العلماء يقول استفراغ الجهد بطلب تحصيل الحكم الشرعي هذا هو تعريف الاجتهاد مثال زلك عندما يأتي تأتي مسألة نازلة مثال هذا حكم استعمال الجوال هذه مسألة نازلة يأتي المجتهد فينظر في الادلة الشرعية لاستخراج الحكم الشرعي في هذه المسألة. فيقال له لهذه العملية التي اداها هذا الفقيه استفراغ يقال لها الاجتهاد. اذا الاجتهاد هو استفراغ الفقيه وسعه المعتبر لاستخراج حكم شرعي من ادلة الشريعة هذا هو تعريف الاجتهاد في الاصطلاح واذا تقرر هذا ان الناس بالنسبة للاجتهاد ينقسمون الى قسمين. القسم الاول من توفرت فيه الشروط والاجتهاد فهذا يجب عليه ان يجتهد ويعمل بالادلة الشرعية وذلك هو قوله عز وجل اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء والصنف الثاني من اصناف الناس هم من ليس لديه شروط المجتهد فهؤلاء لا يجوز لهم الاجتهاد لانه ليس لديهم الاهلية التي تمكنهم من الاجتهاد وقد قال الله عز وجل فسلوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون وننتقل الان الى الكلام عن حكم الاجتهاد حكم الاجتهاد الكلام في حكم الاجتهاد يكون بالنظر في انواع المسائل فان الشريعة يقسمها العلماء الى اصول وفروع الى اصول وفروع وهذا التقسيم تقسيم الشريعة الى اصول وفروع قد آآ وجد في كلام كثير من اهل العلم من المتقدمين والمتأخرين وقد وجد في كلام شيخ الاسلام ابن تيمية انكار تقسيم الشريعة الى اصول وفروع قال شيخ الاسلام لم يفرق احد من السلف والائمة بين اصول وفروع بل جعل الدين قسمين اصولا وفروعا لم يكن معروفا في الصحابة والتابعين ولم يقل احد من السلف والصحابة والتابعين بان المجتهد الذي استفرغ وسعه في طلب الحق يأثم لا في الاصول ولا في الفروع ولكن هذا التفريق ظهر من جهة المعتزلة وادخله في اصول الفقه من نقله من نقل ذلك عنهم واذا نظرنا في كلام شيخ الاسلام ابن تيمية بمواطن اخرى نجد انه يعبر بكلمة اصول وفروع في ثنايا آآ كلامه. يقول اه الشيخ رحمه الله والمتكلمون يعترفون بان في القرآن من الادلة العقلية الدالة على اصول الدين ما فيه ويقول رحمه الله وبينا ويقول رحمه الله في تقسيم الاصول وانما ان النصوص دالة على عامة الفروع الواقعة ويقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بين جميع الدين اصوله وفروعه باطنه وظاهره ويقول رحمه الله والغرظ هنا ان طريقة القرآن جاءت في اصول الدين وفروعه في الدلائل والمسائل باكمل المناهج ويقول فمن بنى الكلام في العلم الاصول والفروع على الكتاب والسنة والاثار المأثورة عن السابقين فقد اصاب طريق النبوة الى غير ذلك من كلامه الكثير. والذي يظهر ان الشيخ رحمه الله انما انكر بناء بعض الاحكام على هذا التقسيم فمن قال بان الاصول تخالف الفروع في مسائل التكفير او في مسائل العمل بخبر الواحد او مسائل الاجتهاد انكر الشيخ عليه هذه الكلمة قد حققت ذلك في كتاب الاصول والفروع وبامكاني الراغب في الاطلاع على كلام الشيخ آآ آآ ان ينظر الى الاحتمالات التي يمكن ان تكون للشيخ فشيخ الاسلام ينكر تقسيم الشريعة الى اصول وفروع بالمعنى الذي عليه اهل الكلام او ببناء تلك الاحكام التي بنوها على آآ هذا التقسيم اه ننتقل بعد ذلك الى حكم الاجتهاء في الاصول ما هي اولا الاصول لعل الاصول يراد بها ما قام عليه دليل قاطع ويراد بالفروع بالمسائل التي دليلها ظني اذا قوبل بين الاصول والفروع اريد بالاصول في الاصطلاح المسائل التي عليها دليل قاطع ويراد بالفروع المسائل التي دليلها اه ظني ما حكم الاجتهاد في الاصول جمهور اهل العلم على ان الاجتهاد في الاصول من الامور المشروعة الثابتة وهذا هو قول الجماهير وبعض العلماء رأوا ان الاجتهاد في الاصول غير جائز وبعضهم رأى انه من الواجب بعت ابرز الادلة الدالة لقول الجمهور بان الاجتهاد في الاصول اه جائز ان القرآن قد جاء بالدعوة الى الاجتهاد في قضايا العقائد في كثير من الامور ولذلك جاءت الايات القرآنية تحثه على النظر في الكون تستدل باستدلالات على قضايا عقدية واستدلت على اثبات المعاد بقياسه على انبات النبات وبقياسه على مسائل كثيرة تقع في حياتي اه الناس قياس النشأة الاخرة وهي التي تقع في يوم القيامة على على الخلق الاول والنشأة الاولى القادر على خلق الناس واحيائهم قادر على اعادتهم يبقى هنا ان نرد على من يقول بان النظر بان النظر حرام وممنوع منه وان الاجتهاد في الاصول ممنوع منه والجواب عن هذا بان الادلة الشرعية واضحة في الدعوة الى النظر والاجتهاد في قضايا الاصول وبالتالي فهذه القضايا اه الاصولية التي جاءت الادلة القرآنية طلب النظر فيها والاجتهاد ادلة واضحة صريحة بان القول القائل بان الاجتهاد في الاصول ممنوع منه قول باطل. لانه يخالف مقتضاه هذه الادلة فان قال قائل بان السلف امرونا بالاتباع ونهونا عن الابتداع واتباع الهواء يقال بان السلف امروا باتباع الادلة والعمل بالدليل ليس من التقليد بل هو من آآ الاجتهاد فان قال قائل بان السلف لم ينقل عن احد منهم انه خاض في المسائل الكلامية ولا نظر فيها. قلنا هذه المسائل الكلامية التي لم يخض السلف فيها ولم يتكلموا فيها ليست هي اصول الدين وانما اصول الدين هي المسائل التي ورد فيها ادلة شرعية قاطعة ومن هنا فهذه المسائل والاستطرادات التي ليس فيها دليل شرعي ليست من اصول الدين فان قال قائل بان الاجتهاد بالاصول قد يورث الشبهات ويؤدي الى اضطراب الاراء والخروج الى الظلال مما يؤدي الى المهاوي والهلاك فكان البعد عن الاجتهاد في الاصول او لا فنقول بان الاجتهاد في الاصول اذا كان مبنيا على دليل صحيح نفى الشبهات وابعدها ولم يكن للشبهات موقع في نفسي صاحب الدليل ومن هنا فهذا القول وهذه الشبه ليست بصحيحة بل ان من لم يكن عنده معرفة بالادلة الصحيحة الشرعية الواردة في مسائل الاصول تمكن كل واحد من ان يوقع الشبهات في قلبه ولم يكن لديه قدرة على ان ينفي هذه الشبهات بعضهم من بعظ من قال بان الاجتهاد في الاصول واجب استدل على ذلك بان الشريعة قد ذمت التقليد في الاصول فان الله عز وجل قد ذم طائفة من الناس لانهم قالوا انا وجدنا اباءنا على امة وانا على اثارهم مقتدون والجواب عن هذا بان الايات الواردة في ذم التقليد انما ذمة من قلد في الباطل ولم تذم من قلد في الحق قال بعضهم ان النصوص الشرعية قد امرت بالتدبر والتفكر والنظر قال تعالى قل انظروا ماذا في السماوات والارض ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب ونحو ذلك من النصوص فالجواب عن هذا بان النظر في هذه الايات وسيلة الى تحصيل اليقين في مسائل العقائد والاصول. فمن حصلها بطريق اخر فانه حينئذ يمكن ان يكتفي بتحصيل اليقين والوسيلة ليست مقصودة لذاتها ومن هنا فالقول القائل بان الاجتهاد في الاصول واجب قول ليس آآ راجحا بل هو قول مرجوح والدليل على آآ خلافه اه والناس يتفاوتون في هذه المسألة فانا الناس تتفاوت قدرهم وامكاناتهم بالنسبة لمسائل الاصول فمنهم من عنده عقل وساب عقل يتمكن به من معرفة دقائق الادلة ومنهم من لم يكن كذلك وقد جاءت النصوص تشهد لمن شهد له الصحابة وغيرهم بالعلم وانهم عالمون بصدق الرسول وذلك ان المطلوب في قضايا العقائد والمسائل القطعية تحصيل اليقين فمن حصل القطع واليقين باي طريق فانه حينئذ قد وافق مقصود الشارع اما ذات الطريق اللي هو الاستدلال او الفطرة او غيره من انواع الادلة فهذا ليس مقصودا لذاته ومن هنا فالاجتهاد وسيلة الى تحصيل اليقين ليس لكنه ليس هو كل الوسائل ايضا ينبغي ان يلتفت الى ان الاجتهاد في الاصول قد يراد به الاجتهاد بالنظر في الادلة المستلق المتلقات من غيرنا من الامم السابقة وقد يراد به الاجتهاد في النصوص الشرعية. وقد يراد به الاجتهاد في الدلائل العقلية ورجل لاحظ ان الدلائل العقلية منها ما هو صحيح ومنها ما يظن صحته ولا يكون كذلك ولذلك لابد من التفريق بين هذه الانواع يدلك على عدم وجوب الاجتهاد في الاصول ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو احدا الى الاجتهاد والنظر ابتداء فكانت دعوته الى الشهادتين ويقول للناس قولوا لا اله الا الله ولذلك لما بعث معاذ بن جبل الى اليمن قال ليكن اول ما تدعوهم اليه الى شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. وفي بعض الالفاظ الى ان الله لم يدعوهم الى شك ولا الى نظر ولا الى قصد النظر وانما دعاهم الى الشهادتين ولذلك فان الصواب ان اول واجب على المكلف هو الاقرار بشهادتي التوحيد لا اله الا الله محمد رسول الله والمقصود تحصيل اليقين في هذه القضايا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحضر اليه الناس الاعرابي والصغير والكبير فيقرون بالشهادة ويتلفظون بها ولم يكن صلى الله عليه وسلم يسألهم هل اقراركم هذا عن نظر واجتهاد او عن تقليد او عن بل يقبل ذلك منهم ويحكم بصحة ايمانهم ولا يأمرهم بنظر ولا اجتهاد ولا غير ذلك من هنا فانا نقول بان الناس يتفاوتون في هذا. اذا في درسنا هذا اليوم اخذنا اه عددا من المسائل اولها التعريف الاجتهاد لغة واصطلاحا والثاني اه التفريق بين الاصول والفروع والثالث حكم الاجتهاد في الاصول ولعلنا باذن الله عز وجل نتكلم عن مسائل الى اخرى من مسائل الاجتهاد في اللقاء الثاني نبتدأها بالكلام عن حكم الاجتهاد في الفروع هذا الله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين