﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:40.100
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد فاهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات الاجتهاد والتقليد نتكلم باذن الله عز وجل في هذا اليوم عن عدد من المسائل. المسألة الاولى تتبع رخص العلماء

2
00:00:40.500 --> 00:01:09.650
الرخص على نوعين رخص منسوبة الى الشارع بحيث قد بحيث يكون قد ورد بها دليل شرعي مثل التيمم لفاقد الماء ومثل آآ ومثل الفطر للمسافر والمريظ ونحو ذلك فهذه لا حرج على الانسان في ان يعمل بها. وان يتتبعها لانه يكون حينئذ عاملا بدليد شرعي

3
00:01:10.350 --> 00:01:31.650
النوع الثاني ما يرد عن الائمة والفقهاء من اقوال يظنها المقلدون اسهل واخف على الناس فهل يجوز للشخص ان يتتبع اقوال الفقهاء فيأخذ من اقوال كل فقيه ما يرى انه اسهل عليه واخف

4
00:01:31.650 --> 00:02:00.150
عليه او لا يجوز ذلك جماهير اهل العلم على انه لا يجوز للعامي ان يتتبع رخص العلماء  ذلك على ما تقدم معنا في مسألة الحكم عند عند اختلاف الفتوى وقد اثر عنها قد اثر آآ مثل هذا عن طائفة من السلف

5
00:02:00.350 --> 00:02:19.600
رواه عبدالله بن احمد بن الامام احمد عن ابيه قال سمعت يحيى القطان يقول لو ان رجلا عمل بكل رخصة بقول اهل المدينة في السماء يعني في الغنى وبقول المراد به الغنى بدون المعازف وبقول اهل الكوفة في النبيذ

6
00:02:20.350 --> 00:02:47.700
وبقول اهل مكة في المتعة لكان فاسقا  جائض عن معمر قال لو ان رجلا اخذ بقول اهل المدينة في السماع يعني الغناء واتياء للنساء في ادبارهن وبقول اهل مكة في المتعة والصرف وبقولها للكوفة بالمسك كان شر عباد الله عز وجل

7
00:02:47.800 --> 00:03:10.700
قال سليمان التيمي لو اخذت برخصة كل عالم او قال بزلة كل عالم اجتمع فيك الشر كله  حينئذ لا يجوز للانسان ان يتتبع الرخص. لماذا؟ لانه يكون متابعا لهواه. فكلما

8
00:03:10.700 --> 00:03:38.000
ووجد قولا يتوافق مع هواه اخذ به. والنصوص قد وردت بنهي المسلمين عن تتبع اهوائهم. قال تعالى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله وحينئذ نقول بان تتبع الرخص حرام. فكذلك تقليد من عرف بذلك يعد تقليدا مذموما وحراما

9
00:03:39.200 --> 00:04:01.900
ومن هنا اوجب العلماء على العامي ان يبحث عما يعرف فيه اهلية المجتهد للفتوى ومن عرف بتتبع الرخص فليس اهلا لمنصب الافتاء لان المفتي يفتي بناء على اجتهاده ولا يتخير من الاقوال ما يكون متوافقا مع رغبات اه الناس

10
00:04:02.450 --> 00:04:28.550
المسألة الثانية مسألة التقليد في الحيل التقليد في الحيل قبل ان نتكلم عن هذا نتكلم عن حكم الحيل الحيل على نوعين النوع الاول ما جاء بحكمها دليل شرعي فحينئذ نحكم عليها بناء على هذا الدليل مثال ذلك وطو الاجنبية ممنوع منه في الشرع

11
00:04:28.700 --> 00:04:47.400
وهناك حيلة لوطئ الاجنبية وهو العقد عليها هذه الحيلة قد جاء في الشرع اباحتها. فمن ثم نقول تأخذ حكم آآ لا اشكال في ان هذه الحيلة تأخذ حكم ما توصلوا بها اليه

12
00:04:47.550 --> 00:05:04.350
اما اذا ما نص عليه اذا الحيلة اما ان تكون منصوصا عليها فيحكم عليها بما ورد في ذلك نص من احكام الثاني اذا لم يرد في الشرع حكم لهذه الحيلة

13
00:05:04.550 --> 00:05:26.700
فحينئذ ما حكمها الحيلة يراد بها التصرف الذي يتضمن تحولا من حال الى اخر ويراد بها في الاصطلاح الطرق الخفية المؤدية الى حصول الغرظ بحيث لا يتفطن له الا بنوع

14
00:05:26.700 --> 00:05:44.850
من الذكاء والفطنة وقد جاء في اه الخبر لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلون محارم الله بادنى الحيل وذلك ان اليهود كانوا قد منعوا من صيد الاسماك في يوم السبت

15
00:05:45.100 --> 00:06:02.050
فابتلاهم الله فجعل الاسماك تأتي اليهم يوم السبت ولا تأتي في بقية الايام فقال طائفة منهم انصبوا الشباك في يوم الجمعة وخذوها في يوم السبت. فنهاهم انبياء الله عن ذلك

16
00:06:02.300 --> 00:06:21.800
ولكنهم لم يرتدعوا فحولهم الله عز وجل الى قردة وخنازير  الحيل محرمة بكتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم واجماع العلماء. قال شيخ الاسلام ابن تيمية عن

17
00:06:21.800 --> 00:06:51.450
الحيل هذا خداع لله. واستهزاء بايات الله وتلاعب بحدود الله. وقد دل على تحريمه الكتاب سنة واجماع السلف الصالح واذا كانت الحيل محرمة فان التقليد فيها يكون اه محرما قال ابن تيمية ان القول بتحريم الحيل قطعي ليس من مسائل الاجتهاد كما بينا وبينا اجماع الصحابة على

18
00:06:51.450 --> 00:07:10.950
منها بكلام غليظ يخرجها من مسائل الاجتهاد واتفاق السلف على انها يعني البدع يعني الحيل بدعة محدثة وكل بدعة تخالف السنة واثار الصحابة فانها ضلالة وهذا منصوص الامام احمد وغيره

19
00:07:11.850 --> 00:07:37.050
ومن هنا لا يجوز تقليد من يفتي بهذه الحيل. ويجب نقض حكمه ولا يجوز الدلالة لاحد من المقلدين على من بها مع جواز ذلك في مسائل الاجتهاد وقال وبالجملة من بلغهما في هذا الباب من الاحاديث والاثار التي لا معارض لها فليس له عند الله عذر بتقليد من ينهاه عنه

20
00:07:37.050 --> 00:07:58.300
من تقليده ونقول لا يحل لك ان تقول ما قلت حتى تعلم من اين قلت او تقول اذا صح الحديث فلا تعبأ بقول ولو لم يكن في الباب احاديث فان المؤمن يعلم بالاضطرار ان نبي الله صلى الله عليه وسلم لم يكن ممن يعلمها ممن

21
00:07:58.300 --> 00:08:24.250
اعلموا هذه الحيل ويفتي بها هو ولا اصحابه. وان هذه الحيل لا تليق بدين الله اصلا. وهذا القدر لا يحتاج الى دليل اكثر من معرفة حقيقة الدين وقال عن الحالف بالطلاق وانه لا يلزمه الحالف اما ان يحتال ببعض الحيل كما استخرجه قوم من المفتين ففي ذلك استهزاء

22
00:08:24.250 --> 00:08:43.450
بايات الله ومخادعة له ومكر في دينه وكيد له وضعف في العقل والدين مع ما فيه من اعتدال حدود حدود الله والانتهاك لمحارمه والالحاد في اياته مما لا يخفى على المطلع في هذه المسألة

23
00:08:44.300 --> 00:09:15.000
المسألة الاخرى التي نبحثها في هذا اليوم مسألة تقليد الميت اذا كان هناك فقيه قد مات هل يجوز للعامي ان يأخذ بقوله او لا يجوز له ذلك اذا كان في العصر فقيه مجتهد. فحينئذ كلام العلماء على انه لا يجوز تقليد المجتهد

24
00:09:15.000 --> 00:09:35.950
الميت واستدلوا على ذلك بان الله عز وجل يقول بان الله عز وجل يقول فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون والميت لا يمكن ان يسأل. ثمان المسألة قد يختلف الحكم فيها باختلاف امور مما تمر عليها. اه

25
00:09:35.950 --> 00:09:58.000
في الحكم فحينئذ نقول بانه لا يجوز الاعتماد على قول الميت. لان المسألة قد تبنى على عرفة فيختلف العرف بعد موت الميت ثم المسألة قد تكون مبنية على اصطلاح او استعمال للفظ في معنى فحين اذ اه يتخلف

26
00:09:58.050 --> 00:10:22.950
الحكم بسبب تغير مدلولات هذه الالفاظ وآآ بالتالي نقول بانه لا يصح الاستناد على مذهب الفقيه الميت الا اذا كنت قد سألته مباشرة اذا اذا وجد في العصر مجتهد فحينئذ لابد من الرجوع اليه

27
00:10:23.050 --> 00:10:40.100
يقول شيخ الاسلام واما اذا كان القول الذي يقول به هؤلاء الائمة او غيرهم يعني الموتى قد قال به بعض العلماء الباقية تهويبهم فلا ريب ان قوله مؤيد بموافقة هؤلاء ويعتضد آآ به

28
00:10:41.500 --> 00:11:01.500
اذا اذا سأل المقلد العامي فقيها في زمانه ثم بعد ذلك مات ذلك الفقيه جاز عامي ان يستمر على فتواه السابقة. قال ابن تيمية ان كان قد عمل بالفتوى لم يجوز ترك قوله الى قول غيره في تلك

29
00:11:01.500 --> 00:11:21.150
كالحادثة اما اذا كان العامي لم يسأل العامي اذا كان العامي لم يسأل المفتي الميت فحينئذ هل يجوز للميت هل يجوز لهذا العامي الحي ان يقلد المفتي الميت او لا

30
00:11:21.150 --> 00:11:44.950
طيب هذه المسألة من المسائل الخلافية التي وقع الخلاف فيها بين علماء الشريعة والمنسوب الى احمد والشافعي في قول عنهما انه لا يجوز تقليد الموتى واستدلوا على ذلك بان الله قال فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. فالاية تقتضي انه لابد من

31
00:11:44.950 --> 00:12:16.700
وجود اه اه مسؤول واما الاعتماد على قوله بعد وفاته فانه حينئذ لا يكون اذا المسألة في تقليد المجتهد الميت الذي لم تسأله ولم تعرف قوله منه مباشرة فهذه المسألة قد وقع الاختلاف فيها فهناك من يقول بانه آآ آآ يجوز ان يقلد المجتهد الميت

32
00:12:16.700 --> 00:12:38.150
ونسب الى الجمهور واستدلوا على ذلك بان الاقوال لا تموت بموت قائليها واستدلوا على ذلك بانه آآ اذا كان اجماعهم لا يبطل بموتهم فهكذا اقوالهم وفتاويهم فيما ورائهم لا تبطلوا بموتهم

33
00:12:38.400 --> 00:12:57.500
ثمان الشاهد اذا ادى شهادة ومات قبل الحكم بها لم تبطل شهادته والقول الاخر بانه لا يجوز تقليد المجتهدين الموتى. ولابد ان يكون الانسان سائلا لمجتهد حي ولعل هذا القول اظهر القولين

34
00:12:58.950 --> 00:13:25.750
وارجحهما وذلك لعدد من الادلة. الدليل الاول ان النصوص انما امرت بالتقليد واجازته عند وجود الحاجة  ليس من الحاجة الرجوع الى فتوى الميت بعد موته قال تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ولم يقل خذوا باقوال فقهائكم الموتى

35
00:13:26.450 --> 00:13:45.900
الدليل الاخر ان مناط المسألة قد يختلف ما بين زمان واخر ومن ثم يختلف الحكم فقد يكون الحكم مبنيا على عرف او على فهم لفظ ودلالته او نحو ذلك. ومن ثم قد يتغير

36
00:13:45.900 --> 00:14:07.650
فهم الناس لاقواله ننتقل بعد ذلك الى مسألة تقليد المتساهل هل يجوز لنا ان نقلد المتساهل في الفتوى او لا يجوز لنا ذلك ليس المراد المتساهل في الفتوى من يفتي بالاباحة

37
00:14:08.300 --> 00:14:23.550
هذا ليس مرادا هنا وانما المراد من يفتي في المسألة قبل ان يتم النظر فيها هذا هو المتساهل في الفتوى لو كان الانسان يفتي في كل مسألة بحرام حرام حرام حرام فهذا

38
00:14:23.650 --> 00:14:46.750
يعد متساهلا لماذا؟ لانه افتى في هذه المسائل قبل تمام النظر فيها اذا المتساهل في الفتوى هل يجوز ان يسأل وان يعتمد على قوله؟ نقول لا يجوز ذلك ولا يحق له كما قال جمهور اهل العلم

39
00:14:46.800 --> 00:15:06.000
لماذا قالوا لانه قد يخبر باشياء مخالفة اعتقاده ولانه قبل تمام النظر لم يصل الى اه البحث ولم يصل الى حكم الله عز وجل الذي يغلب على ظن انه حكم اه الشرع

40
00:15:06.200 --> 00:15:28.850
ومن هنا فانه لا آآ يصح ان يقلد المتساهل في الفتوى لان الله عز وجل قال فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ومن كان بهذه المثابة فانه لا يعلم ولو حفظ كتب المذهب كلها فانه لا يعد آآ فقيها يؤخذ منه آآ

41
00:15:28.850 --> 00:15:50.000
آآ الحكم من هو الذي يقلد؟ هذه مسألة جديدة. اذا المسألة الاخرى حكم التقليد لمن كان عاجزا عن الاستدلال العامي العاجز عن الاستدلال هذا يجب عليه ان يقلد اهل العلم كما قال بذلك جماهير اهل العلم

42
00:15:50.200 --> 00:16:11.100
ويدل على هذا قول الله عز وجل فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. فقوله اسألوا فعل امر والاصل في آآ الاوامر ان تكون للوجوب

43
00:16:11.300 --> 00:16:28.750
ويقول الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فامر الله بطاعة اولياء الامر وممن يدخل في هذا اللفظ العلماء فدل ذلك على وجوب طاعتهم والعمل باقوالهم

44
00:16:28.750 --> 00:16:53.700
ويدل على ذلك ايضا امر النبي صلى الله عليه وسلم غير العالم بالسؤال كما في قوله الا سألوا اذ لم يعلموا فانما شفاء العي اه السؤال الله وقد وقع الاجماع على ان الاعمى يجب عليه تقليد من يثق به في معرفة القبلة. فهكذا العاجز عن الاستدلال يجب عليه ان يقلد اه

45
00:16:53.700 --> 00:17:16.050
المجتهد  ما ذكره بعض اهل العلم من ان التقليد جائز المراد به في الجملة واما تقليد من لا يحسن البحث ولا يعرف اه ولا يعرف ان ولا يعرف اه طرق التوصل الى الحق في المسائل الخلافية فمثل هذا لا يدخل

46
00:17:16.050 --> 00:17:41.000
والكلام فيه طيب ننتقل الى مسألة اذا هذا الكلام السابق كله في تقليد العامي والاصل انه واجب ننتقل الى مسألة اخرى وهي المسألة الثانية في اه تقليد المجتهد لغيره هل يجوز للمجتهد ان يقلد غيره من المجتهدين او لا يجوز له ذلك

47
00:17:42.100 --> 00:18:06.400
تقدم معنا ان اتباع قول الصحابي لا يعد تقليدا  هكذا ايظا لو عرف الانسان صحة مذهب بواسطة دليل من الادلة فهذا لا يعتبر اه تقليدا على ما تقدم اذا هل يجوز للمجتهد ان يقلد غيره

48
00:18:06.800 --> 00:18:27.650
هذه المسألة لها فرعان. المسألة الاولى اذا اجتهد الفقيه في مسألة وعرف او وغلب على ظنه ان حكم الله فيها كذا فحينئذ لا يجوز له ان يقلد غيره لماذا؟ لانه قد توصل الى حكم الله بحسب اجتهاده فوجب عليه الاخذ به

49
00:18:28.050 --> 00:18:50.100
قال ان تبين له ما جاء به الرسول لم يجوز له التقليد في خلافه باتفاق المسلمين وقال اذا كان اجتهاده اقتضى قولا اخر فعليه ان يعمل به. لا لانه امر بذلك القول بل لان الله امره ان يعمل بما يقتضيه اجتهاده

50
00:18:50.150 --> 00:19:13.800
وبما يمكنه معرفته اذا هذه هي المسألة الاولى انه من توصل الى الفقيه المجتهد اذا توصل الى الحكم لم يجوز له ان يترك اجتهاد نفسه وان يعمل باجتهاد غيره لماذا؟ لانه حينئذ يكون قد ترك الحق في ظاهر الامر عنده

51
00:19:14.100 --> 00:19:34.550
ويدل على ذلك النصوص الواردة بتقييد آآ الطاعة او بتقييد التقليد لمن لا يعلم. قال تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون فدل هذا على ان من كان يعلم او من كان من شأنه انه يعلم فحين اذ لا يحق له ان يسأل

52
00:19:34.650 --> 00:19:56.350
وقد اتفق الصحابة في مسائل تنازعوا فيها على عدم سؤال بعضهم لبعض واقرار كل فريق للفريق الاخر على العمل اجتهادهم كان ابن كان عمر وابن مسعود يريان ان الجنب لا يتيمم وخالفهما عمار وابو موسى وابن عباس وغيرهم من

53
00:19:56.350 --> 00:20:14.100
صحابة وقد وقع الاجماع على انه لا يجوز للعالم ان يقلد غيره. اذا كان قد اجتهد واستدل وتبين له الحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز له تقليد من قال خلاف ذلك بلا اه نزاع

54
00:20:15.150 --> 00:20:31.050
ويدل على ذلك ان الله سبحانه رفع الحرج عن المخطئ في اجتهاده وحكمه وجعل له اجرا على اجتهاده اقرارا لكل ذي رأي على رأيه. اقرارا لكل ذي رأي على رأيه. مع ان الحق في احد الاقوال فدل

55
00:20:31.050 --> 00:20:50.150
هذا على ان المجتهد يلزمه ان يبقى على القول الذي وصل اليه الصورة الثانية اذا كان الفقيه لم يجتهد بعد فهل يجوز لكنه قادر على الاجتهاد فهل يجوز له ان يقلد غيره

56
00:20:50.200 --> 00:21:10.550
او لا هذه المسألة من المسائل الخلافية بين اهل العلم قال طائفة بانه يحرم على المجتهد التقليد مطلقا ولو كان قد اجتهدا ولو كان لم يجتهد في هذه المسألة وهذا مذهب جماهير اه اهل اه العلم

57
00:21:11.100 --> 00:21:31.050
قال اكثر علماء السنة على ان التقليد في الشرائع لا يجوز الا لمن عجز عن الاستدلال ويدل على هذا القول عدد من الادلة منها قوله تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله. وقوله فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول. فالله

58
00:21:31.050 --> 00:21:49.850
تعالى امرنا برد الامر المختلف فيه الى الله والرسول. ولم يأمرنا بمراجعة غيرنا من العلماء فحينئذ ثبت ان المراد ان وجوب الرجوع الى الكتاب والسنة. في استخراج حكم هذه المسألة المتنازع فيها. ومن ثم لا يصح

59
00:21:49.850 --> 00:22:10.500
لنا ان نعتمد على قول غيرنا وان نقلده بل يجب علينا ان نعمل بمقتضى الكتاب والسنة وقيل بان المجتهد عنده الالة التي يتمكن بها من الوصول الى الحكم. ومن ثم لم يجوز له ان يقلد فيه

60
00:22:10.700 --> 00:22:27.350
وهكذا لو ان المجتهد اجتهد فاداه اجتهاده الى الى خلاف قوله عالم اعلم منه لم يجوز له ان يترك رأيه وان يأخذ برأي ذلك الاعلم. فوجب ان لا يجوز وان لم يجتهد

61
00:22:27.750 --> 00:22:47.750
واستدلوا على ذلك بان المجتهد المقلد لغيره من المجتهدين اما ان يكون عالما بصحة مذهب مقلده فهذا يبطل ان يكون عالما اه صحة مذهب مقلده فحينئذ هذا لا يعتبر تقليدا وانما يعتبر اجتهادا او يكون

62
00:22:47.750 --> 00:23:05.950
عالما بفساده حينئذ لا يجوز له ان يعمل بقول يغلب على ظنه فساده واما ان يكون شاكا فيه لا يعلمه صحيحا ولا اه فاسدا هذا اه هو فمثل هذا اه

63
00:23:05.950 --> 00:23:24.400
اه يمنعنا ان نحكم بقول اه غيرنا وقد ثبت بالاجماع انه يجب على المجتهد ان يجتهد فحين اذ لا يصح له ان يعتمد على قول غيره مع انه يجب عليه ان يجتهد

64
00:23:24.700 --> 00:23:48.900
وهناك قول اخر بان المجتهد يجوز له التقليد مطلقا وهناك من قال يجوز له ان يقلد من هو اعلم منه وهناك من قال بانه يجوز له ان يقلد آآ من هو من هو متول لمنصب القضاء دون غيره

65
00:23:49.000 --> 00:24:09.000
وهذه اه اقوال في هذه المسألة والاظهر من اقوال اهل العلم فيها ان من ان المجتهد القادر على الاجتهاد لا ايجوز له ان آآ يقلد غيره. لانه قد علم آآ هذه المسألة بدليلها ومن ثم لم يصح

66
00:24:09.000 --> 00:24:29.000
له ان يستند الى قول آآ غيره. ولعلنا ان شاء الله نعرض هذه المسألة مرة اخرى وباسلوب وبن اخر في لقائنا القادم. اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة. هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد

67
00:24:29.000 --> 00:24:45.350
واله وصحبه اجمعين