الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد فمرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات برنامجكم الاجتهاد والتقليد تقدم معنا ان الاجتهاد في العلة على ثلاثة انواع اجتهاد تحقيق المناط بان يكون عندنا معنى بني عليه الحكم وعلق به الحكم الشرعي فنتحقق من وجوده في آآ المسائل والقضايا والافراد مثال ذلك اذا مثال ذلك جاءتنا الشريعة بان امامة الصلاة تكون بصفات معينة ومن هنا كما قال صلى الله عليه وسلم يؤم القوم اقرؤهم لكتاب الله فيأتي المجتهد ويجتهد هذا اقرأ هؤلاء القوم فهو الاولى بالامامة ومن امثلته ايضا النظر في آآ جاءت الشريعة بتحريم الخمر والمسكرات فننظر فيأتي المجتهد فيتحقق هل هذا الشراب مسكر؟ فيكون حراما او ليس بمسك فلا يكون حراما. ومثله ايظا عندنا معاملات بنكية كثيرة والشريعة جاءت بتحريم الربا فيأتي المجتهد وينظر هل هذه المعاملة من الربا او ليست من الربا؟ هذا الاجتهاد يسمى تحقيق المناط النوع الثاني تنقيح المناط بان يكون هناك حكم ورد في الدليل الشرعي ويكون معه في نفس الدليل اوصاف كثيرة متعددة ياتي المجتهد ويقول هذا الحكم يعلق باحد هذه الاوصاف اما بقية الاوصاف فلا مدخل له في الحكم اذا تنقيح المناط ان يكون الحكم الشرعي مقترنا بالعديد من الاوصاف ويأتي المجتهد في بين الوصف الذي له مدخل في الحكم وهو علة له ويبين ان بقية الاوصاف لا مدخل وانها اوصاف غير معتبرة ولا يرتب عليها الحكم تنقيح المناط اذا ان يكون الشارع قد نص على الحكم في محل معين وقد علم بالنص والاجماع ان الحكم لا بذلك المحل فحينئذ نحتاج الى تمييز الوصف الذي علق الحكم اه به تنقيح المناط حجة عند جماهير اهل العلم الذين يقولون بان القياس حجة وبعض اهل العلم لم يسمه قياسا قال شيخ الاسلام ولا يسمى قياسا عند كثير من العلماء كابي حنيفة ونفاة القياس لاتفاق الناس على العمل به وهذا النوع يقر به كثير من منكري القياس او اكثرهم من امثلة هذا ان الشريعة قد جاءت اه انه جاء في الحديث ان رجلا قال يا رسول الله هلكت قال ما اهلكك؟ قال جامعت اهلي في نهار رمضان. فقال صلى الله عليه وسلم اعتق رقبة الحكم هنا قوله اعتق رقبة بينما المعنى غير لم ينص عليه. المعنى هنا الذي من اجله ثبت على هذا الحكم احد الاوصاف المذكورة هنا. وقد ورد اوصاف منها انه قال هلكت منها انه كان في زمان النبوة منها انه جاء يشق ثوبه ومنها ان هذه الاوصاف لا مدخل لها في حكم طيب قوله جامعت هنا هذا الوصف له مدخل في الحكم. فبالتالي يأتي المجتهد فيلغي الاوصاف التي لا مدخل لها في الحكم. ويبقي الوصف سير في الحكم هذا يسمى تنقيح المناط من امثلة آآ ذلك جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم سأله سائل عن فأرة وقعت في سمن فقال صلى الله عليه وسلم القوها وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم فهنا هل كونه قوله فأر له مدخل بحيث لو وقع غير الفأرة من الحيوانات الأخرى هل قوله سمن له مدخل بحيث لو كان آآ المائع من الزيت او غيره فهل هذه لها مدخل او لا فهل هل آآ التغير له مدخل اوليس له مدخل. هل كون المائع جامدا له مدخل او لا ايضا في جاء في الحديث ان رجلا قال يا رسول الله اني اه جاء في الحديث انه رجلا قال يا رسول الله اني احرمت في جبة وهو نوع من انواع الثياب فرآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو متظمخ بالخلوق نوع من انواع الطيب فقال صلى الله عليه وسلم انزع عنك الجبة واغسل عنك اثر الخلوق واصنع في عمرتك ما كنت صانعا في حجتك يعني من اجتناب المحظورات فهنا قوله متظمخ بالخلوق هل امره بغسل الخلوق لكونه طيبا وبالتالي يؤمر المحرم بغسل كل طيب هل لكونه خلوقا لرجل؟ اثر في الحكم قد ورد النهي ان يتزعفر الرجل هل لكون الخلوق على ثيابه اثر بحيث نقول اذا كان الطيب على البدن فلم يلزمه ان يبعده بخلاف اه الطيب الذي يكون على البدن ايظا جاء في آآ الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قطع سارق رداء صفوان فهنا عدد من الاوصاف كون المسروق رداء هل له مدخل كون المسروق منه صفوان هذا ليس له مدخل كونه في عهد النبوة ليس له مدخل. كونه سارقا هذا له مدخل. هذا العمل يسمى تنقيح المناط بابطال الصفات التي لا قال لها في الحكم وابقاء الاوصاف التي تؤثر في آآ الحكم ايضا من انواع هذا النظر في بعض الافعال النبوية هل فعلها النبي صلى الله عليه وسلم على جهة القربة والعبادة او فعلها على جهة اه الاباحة والعادة هذا من تنقيح اه المناط النوع الثالث من انواع الاجتهاد في العلة تخريج المناط تخريج المنام المراد بتخريج المناط ان يأتي الحكم ليس معه اوصاف ياتي المجتهد يستخرج الوصف الذي من اجله ثبت الحكم وهذا هو المسالك الاستنباطية للعلة التي مرت معكم في الفصل الماظي التي تشمل الدوران والمناسبة والصبر والتقسيم هذا يسمونها كلها تخريج المناط اذا تخريج المناط ان يراد به ان يأتي الحكم ليس معه وصف ليس معه وصف فيقوم المجتهد بالتعرف على الوصف الذي من اجله ثبت الحكم مثال هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم البر بالبر ربا فهنا ذكر الحكم وهو قوله ربا وذكر محل الحكم وهو البر لكن لماذا ثبت الحكم في هذا المحل لماذا ثبت الحكم في هذا المحل؟ يأتي المجتهد ويجتهد ينظر هل لانه آآ اه هل لانه مكيل هل لانه مطعوم؟ هل لان له حبة صغيرة؟ هل لانه بلون معين؟ فيأتي المجتهد ويقوم آآ معرفة اه الاوصاف المؤثرة في الحكم ننتقل الى مسألة اخرى وهي مسألة التفريق بين مسائل الاجتهاد ومسائل الخلاف هذه مسألة اشتد لها الحاجة في خصوصا في قاعدة لا انكار في المسائل الاجتهاد يقول شيخ الاسلام ابن تيمية وقولهم مسائل الخلاف لا انكار فيها ليس بصحيح فان الانكار اما ان يتوجه الى القول بالحكم او العمل اما الاول فاذا كان القول يخالف سنة او اجماعا قديما وجب انكاره وفاقا يعني ولا نلتفت الى وجود الخلافة وان لم يكن كذلك فانه ينكر بمعنى بيان ضعفه عند من يقول المصيب واحد وهم عامة السلف والفقهاء واما العمل فاذا كان على خلاف سنة او اجماع وجب انكاره ايضا بحسب درجات الانكار فما ينقض حكم القاضي يعني آآ اذا خالف سنة وان كان قد اتبع بعض العلماء اما اذا لم يكن في المسألة سنة ولا اجماع فكان للاجتهاد فيها مساغ فانه لا ينكر على من عمل بها مجتهدا او اه مقلدا وانما دخل هذا اللبس يعني الاختلاط والغلط من جهة ان القائل يعتقد ان مسائل الخلاف هي مسائل الاجتهاد. كما اعتقد ذلك طوائف من الناس والصواب الذي عليه الائمة ان مسائل الاجتهاد هي التي لم يكن فيها دليل يجب العمل به وجوبا ظاهرا مثل حديث صحيح لا معارض له من جنسه فيصوغ له اذا عدم ذلك فيها الاجتهاد. لتعارض الادلة المتقاربة او لخفاء الادلة فيها اذا مسائل الاجتهاد هي المسائل الخالية من دليل يوجب العمل وجوبا ظاهرا واما مسائل الخلاف فهي ما وجد فيه خلاف بين العلماء بغض النظر عن وجود الدليل وعدم وجوده ولذلك ينبغي ان نفرق بينهما مسائل الاجتهاد يسوغ فيها الخلاف بين المجتهدين ويجب على كل مجتهد ان يعمل فيها بما توصل اليه باجتهاده وان كان على خلاف ما يراه غيره. لانها مسائل خالية من الادلة التي يجب العمل بها وجوبا ظاهرا. فكانت محل اجتهاد اما مسائل الخلاف فقد يصوغ الخلاف فيها وقد وقد لا يسوغ بالنظر في الادلة اذ قد يكون فيها نص او اجماع فلا يحق للمجتهد او غيره ان يخالف النص قال شيخ الاسلام وكان من ذلك الظاهر الجلي الذي لا يسوغ العدول عنه. ومنه الخفي الذي يسوغ فيه الاجتهاد العلماء العدول والمسائل الاجتهادية عبارة عن اراء المجتهدين المبنية على استنباطهم وادراكهم. ومن ثم فان القضاء القاضي فيها لا يحق لاحد ان ينقضه لماذا؟ لان لا يؤدي ذلك الى لان لا يؤدي ذلك الى عدم استقرار الاحكام القضائية بخلاف المسائل التي فيها دليل قاطع فان حكم القاضي بمخالفة الدليل القاطع يجب نقضه قال شيخ الاسلام مساء الاجتهاد اذا لم يخالف الرجل فيها كتابا ولا سنة ولا اجماعا فانه لا ينقض حكمه مسائل الاجتهاد لا يقطع المجتهد بخطأ منازعه فيها لان اقوال المجتهدين الصادرة في هذه المسائل الظنية محتملة للصواب او الخطأ. لعدم وجود ادلة ظاهرة فيها اما المسائل التي فيها دليل قاطع فاننا نجزم بخطأ المخالف اه فيها قال لما قال شيخ الاسلام ابن تيمية من الناس من يقول لا اقطع بخطأ منازع في مسائل الاجتهاد. ومنهم من يقول اقطع خطأه واحمد فصل وهو الصواب. فاحمد فرق فاذا كان في المسألة حديث صحيح لا معارض له كان من اخذ بالحديث الظعيف او قول احد من الصحابة يعد مخطئان واذا كان فيها حديثان صحيح ان نظر في الراجح فاخذ به ولا يقول لمخالفه بانه مخطئ ولا يجزم بذلك وقال مسائل اجتهاد اذا لم يخالف الرجل فيها كتابا ولا سنة ولا اجماعا فانه لا ينقض حكمه ولا يحكم بخطئه وبالتالي مسائل الاجتهاد يكون فيها بحث ومناظرة لكن لا يكون فيها اه انكار حتى من الولاة والائمة مسائل الخلاف قد يسوغ فيها الانكار على المجتهدين او المقلدين. اما مسائل الاجتهاد فلا يسوغ الانكار فيها على من عمل القول الاخر الا ان يكون العمل بذلك القول مؤدي الى مفسدة تخالف مقاصد آآ الشريعة اذا مسائل الخلاف التي فيها دليل لابد من انكارها على من خالف فيها من المجتهدين او المقلدين قال ابن تيمية ولهذا كان ائمة الاسلام متفقين على تبديع من خالف في مثل هذه الاصول بخلاف من نازع في الاجتهاد التي لم تبلغ هذا المبلغ في تواتر السنن عنه وقال ما تنازع فيه المسلمون وصاغ فيه الاجتهاد فان المسلمين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم تنازعوا في مسائل كثيرة هل يقع فيها الطلاق او لا يقع ننتقل الى مسألة اخرى وهي مسألة ترتيب الادلة عند اه المجتهد ترتيب الادلة يراد به احد امرين. الامر الاول ان يقصد به ترتيب الادلة من جهة المنزلة والمكانة وبالتالي فنحن نقدم الكتاب ثم السنة ثم الاجماع ثم القياس وهذا ما درج عليه العلماء في اقوالهم والامر الثاني ترتيب الادلة من جهة نظر المجتهد اليها لمعرفة الحكم. فاذا جاءتني مسألة او واقعة واردت ان اعرف الحكم فيها. فما هو الدليل ما هو اول الادلة الذي انظر اليه بعض اهل العلم قالوا ننظر اولا الى الاجماع لماذا؟ قالوا لان الاجماع لا ينسخ ولاجماع لا يكون الا على حق بخلاف النصوص هناك قول يقول لا نقدم الكتاب ثم السنة ثم الاجماع قال واز قد يستدلون على هذا باثار عديدة آآ وردت عن الصحابة انهم كانوا اذا وردت عليهم المسألة بحثوا عنها في الكتاب ثم في السنة ثم في الاجماع والقول الثالث في هذه المسألة بان المجتهد عند النظر في المسائل التي ترد عليه ينظر الى جميع الادلة وينظر اليها في وقت واحد آآ لعل هذا القول هو اظهر الاقوال لانه بذلك اه يتمكن من معرفة المتأخر من المتقدم الخاص من العام المطلق من المقيد ونحو ذلك واما القول بتقديم آآ الاجماع ففيه نظر وذلك لان الاجماع في مرات عديدة يحكى في مسائل ولا تكون تلك الحكاية صحيحة. ولذلك اجماع الصحيح لا يمكن ان يعارظ كتابا اه او اه سنة اه ننتقل الى مسألة او قبل هذا ينبغي ان يعلم ان الاجماع منه ما هو قطعي ومنه ما هو آآ ظني وبالتالي كل اه حكمه ننتقل الى مسألة اخرى وهي عمل المجتهد عند تعارض الادلة عليه اذا تعارف الادلة لا يمكن ان تكون متعارضة في نفسها فان الله عز وجل يقول افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا فدل هذا على ان الكتاب لا يمكن ان يوجد فيه تعارض حقيقي ولكن قد يكون فيه اه قد يكون في ذهن المجتهد ظن وجود تعارض بين الادلة. فهذا تعارض نسبي وليس تعارضا حقيقيا ماذا يفعل المجتهد عند عندما يظن ان النصوص متعارضة اولا يحاول ان يجمع بين النصوص المتعارضة بان يحمل احد الدليلين على محل ويحمل الدليل الاخر على محل اخر اما بجعلهما في مكانين مختلفين كأن يقول احدهما في سنة والاخر في نفل ان يقول مثلا احد الدليلين في بنيان والاخر في الصحراء ان يقول احد الدليلين في وقت الضرورة والاخر في غيرها ان يقول هكذا اذا لم يتمكن من الجمع الجمع مقدم على غيره لاننا بذلك نعمل الدليلين. اذا لم يتمكن من الجمع نظر في التاريخ فعمل بالمتأخر واعتبره ناسخا للمتقدم اذا لم نعرف التاريخ انتقلنا الى الترجيح فنرجح بين الادلة اذا لم يتمكن المجتهد من الترجيح ماذا يفعل ماذا يفعل هنا ننظر هذه المسألة على جهتين. الجهة الاولى من جهة الفتوى والقضاء نقول يجب عليك ان تتوقف ولا يجوز لك ان تفتي ولا ان تقضي. لماذا؟ لانك لم تتمكن من الترجيح في المسألة ولم تعرف ولم يغلب على ظنك ان احد القولين هو حكم الله في المسألة الجهة الثانية من جهة العمل هو يريد ان يعمل ماذا يفعل؟ نقول يجب عليه احد امرين اما ان يحتاط فيعمل بالقول الذي فيه احتياط او يقلد غيره ويسأل غيره اذا عرفنا ان الادلة لا تتكافئ ولا تتعارض في نفس الامر وانما تعارضها في نظر اه المجتهد هدئ آآ وينبغي ان يلاحظ ان التعارض لابد ان يكون فيه ثلاث ثلاثة شروط ثلاثة شروط الشرط الاول توارد الدليلين على محل واحد فان كانا يتواردان على محلين مختلفين فليس بينهما تعارض الثاني تقابل الدليلين في الدلالة احدهما يدل على اثباته والاخر على نفي لكن لو كان جميعا يدلان على اثبات فانه لا يكون من التعارض الشرط الثالث صحة الدليلين فلو كان احد الدليلين حديثا ضعيفا فانه لا ليس هناك تعارض بين الادلة في هذه اه المسائل هناك من اه الفقهاء اذا عرفنا انه اذا وجد تعارض في ذهن المجتهد فاولا يحاول الجمع ان لم يتمكن من الجمع عمل بالدليل المتأخر اذا لم يعرف تاريخ الدليلين المتعارضين فانه يرجح اذا لم يتمكن من الترجيح فحينئذ في حق نفسه يعمل بالاحتياط او يقلد غيره. اما بالنسبة للفتوى فانه يجب عليه التوقف ولا يجوز له ان يفتي الاخرين وهكذا في القضاء بعض آآ الفقهاء قال بانه يعمل بما تطمئن اليه نفسه وما آآ يرد عليه في نفسه انه احب الى الله ورسوله وقد يسمونه الالهام. وقد يسمونه الالهام وهذا قال به طائفة قليلة والصواب انه لا يجوز الرجوع الى هذا المعنى وقد يعبر عنه بعضهم بقوله ما يستحسنه المجتهد بعقله والصواب ان هذا لا يجوز الرجوع اليه ولا يجوز التعويل عليه ولا يجوز بناء الاحكام عليه اذا ما يحصل في القلب وما يقع فيه للقلب المعمور بالتقوى لا يصح ان اه نبني عليه حكم بل قد يكون هذا من وساوس الشياطين وقد يكون هذا من الظنون غير المستندة الى دليل ان العامي والعالم في هذا الباب سواء ولهذا اذا ولهذا قال طائفة من اهل العلم هذا آآ هوس لا يجوز الرجوع اليه لعلنا ان شاء الله تعالى الى بقية مباحث الاجتهاد والتقليد في يوم اخر. اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة. هذا والله الله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين