الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اهلا وسهلا ومرحبا بكم باللقاء السادس من لقاءات الاجتهاد والتقليد واخذنا فيما مضى شيئا من احكام الاجتهاد والتقليد وفي هذه وفي هذا اللقاء نأخذ عددا من المسائل المسألة الاولى هل يجوز الزام المجتهد برأي غيره ويراد بذلك ان المجتهد اذا قال رأيا او فعل فعلا باجتهاده ورأى غيره ان الراجح قول اخر غير قول المجتهد الاول فهل يجوز الزام المجتهد الاول بالعمل بقول غيره سواء كان هذا الالزام من الحاكم او من غيره وهل يجوز ان يلزم بالفتوى؟ هل يجوز ان يلزم المجتهد بالفتوى بخلاف ما يراه او لا جمهور اهل الاصول على انه لا يجوز الزام المجتهد بقول لا يرى صحته سواء كان الملزم حاكما او غير ذلك هذا هو قول جماهير اهل الاصول قال ابن القيم فان طريقهم اي طريق اهل العلم طلب اقوال العلماء وظبطها والنظر فيها وعرضها على القرآن والسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واقوال خلفائه الراشدين فما وافق ذلك قبلوه ودانوا الله به وقضوا به وافتوا به وما خالف ذلك منها لم يلتفتوا اليه وردوه ما لم يتبين لهم كان عندهم من مسائل الاجتهاد التي غايتها ان تكون سائغة الاتباع لا واجبة الاتباع من غير ان بها احدا ولا يقول انها الحق دون ما خالفها. هذه طريقة اهل العلم سلفا وخلفا قال شيخ الاسلام ابن تيمية ومما يدخل في هذه الامور الاجتهادية علما وعملا. ان ما قاله العالم او الامير او فعله باجتهاد او تقليد اذا لم يرى العالم الاخر والامير الاخر مثل رأي الاول فانه لا يأمر به او لا يأمر الا بما يراه مصلحة ولا ينهى عنه اذ ليس له ان ينهى غيره عن اتباع اجتهاده. ولا ان يوجب عليه اتباعه وقال وقد فرض الله على ولاة الامر المسلمين اتباع الشرع الذي هو الكتاب والسنة واذا واذا تنازع بعض المسلمين في شيء من مسائل الدين ولو كان المنازع من احد طلبة العلم لم يكن لولاة امور ان يلزموه باتباع حكم حاكم وقال فالمفتي والجندي والعامي اذا تكلموا بالشيء بحسب اجتهادهم اجتهادا او تقليدا قاصدين لاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم بمبلغ علمهم لا يستحقون العقوبة باجماع المسلمين. وان كانوا قد اخطأوا خطأ مجمعا عليه وقال علماء المسلمين الكبار لو قالوا بمثل قول الحكام لم يكن لهم الزام الناس بذلك الا بحجة شرعية لا بمجرد حكمهم وآآ قال رحمه الله بل قد نقل رحمه الله اتفاق الائمة الاربعة على عدم منع المجتهد من القول والفتوى بالقول الذي يراه باجتهاد اذا كان لا يخالف كتابا ولا سنة فقال رحمه الله ولو قضى او افتى بقول سائغ يخرج عن اقوال الائمة الاربعة في مسائل الايمان والطلاق وغيرها مما ثبت فيه النزاع بين علماء المسلمين ولم يخالف كتابا ولا سنة ولا معنى ذلك بل كان القاضي به والمفتي به يستدل عليه بالادلة الشرعية كالاستدلال بالكتاب والسنة. فان هذا يسوغ له ان يحكم به ويفتي به ولا يجوز باتفاق الائمة الاربعة ناقض حكمه اذا حكم ولا منعه من الحكم به ولا من الفتي به ولا منع احد من تقليده ومن قال انه يسوء المنع من ذلك فقد خالف اجماع الائمة الاربعة بل خالف اجماع المسلمين ولذلك كان شيخ الاسلام رحمه الله تعالى قد افتى بمسائل بناء على رؤيته ان الدليل قد دل عليها. فخلف في هذا وطلب منه ان يترك اجتهاده وفتواه فلم يترك بناء على انه مجتهد اه من ذلك فتوى في مسائل الحلف بالطلاق والطلاق بالثلاث فانه قل يفتي بذلك ولم يستجب لمن امره بخلاف ذلك يقول رحمه الله من جعل قول عمر وهو الالزام بالثلاث في الطلاق شرعا لازما قيل له فهذا اجتهاده قد نازعه فيه من الصحابة واذا تنازعوا في شيء وجب رد ما تنازعوا فيه الى الله والرسول قال ولهذا نقل غير واحد الاجماع على انه لا يجوز للعالم ان يقلد غيره اذا كان قد اجتهد واستدل وتبين له الحق الذي جاء به الرسول فهنا لا يجوز له تقليد من قال خلاف ذلك بلا آآ نزاع ويدل على ذلك النصوص الدالة على وجوب طاعة الله ورسوله. وان الحكم عند التنازع يرد الى الله ورسوله حينئذ لا يقال بالزام المجتهدين باتباع قول دون قول في آآ باب الفتوى. قال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت واليه انيب والنصوص في هذا الدالة على انه لا يجوز الزام المجتهد بمذهب الوالي كثيرة متعددة وقد نقل الاجماع اه في هذا ننتقل بعد ذلك الى مسألة اخرى وهي مسألة التصويب والتخطئة هل كل مجتهد مصيب او ان الصواب في احد الاقوال وبقية الاقوال خطأ الصواب والتصويب قد يراد به معنيان الاول اصابة الاجر وعدم ثبوت الاثم فهذا لا نتكلم عنه ولعلنا نتكلم عنه في لقاء قادم و المعنى الثاني هل لله حكم في المسائل قبل اجتهاد المجتهدين فمن وافقه من المجتهدين فهو مصيب ومن خالفه فهو مخطئ او ان احكام الله تابعة لاجتهاد اه المجتهدين هذه المسألة تنقسم الى قسمين القسم الاول المسائل او الاصابة في الاصول في مسائل الاصول وتقدم معنا ان مسائل اصول هي التي عليها دليل قاطع واكثر الاصوليين على ان المصيبة في مسائل الاصول واحد وان ما عاداه فهو مخطئ. اذ ليس كل مجتهد في الاصول مصيبا الحق وهذا قول آآ اهل السنة والجماعة بل نقل اتفاق المسلمين عليه ويدل عليه ان النصوص صريحة في الكتاب والسنة تدل على ان المصيبة آآ واحد فقد وقع الاجماع على ان المصيب في نفس الامر في الاصول واحد قال شيخ الاسلام لا خلاف بين المسلمين ولا بين العقلاء ان المصيبة في نفس الامر واحد ولا يمكن ان يقال بان كل مجتهد مصيب لان احدهم يثبت والاخر ينفي ولا يمكن ان يكون الاثبات والنفي في قضية من واحدة كلاهما صوابا ومن هنا من اثبت مثلا الصفات لله ومن نفاها؟ هنا قولان لا يمكن ان نقول بان القولين اه كلاهما اه صواب هذا من الامور المحالة وقد ذكر ان بعظهم يقول بان كل مجتهد في الاصول مصيب وهذا القول خاطئ ولا يصح ان ينسب الى احد من الناس ومن اثر عنه انه يقول بان كل مجتهد في الاصول مصيب فمراده نفي آآ الاثم المسألة الثانية مسألة التصويب والتخطئة في الفروع هل كل مجتهد في الفروع مصيب او ان المصيبة واحد وما عداه فهو مخطئ. بمعنى هل يوجد لله عز وجل حكم في المسائل قبل اجتهاد المجتهدين؟ فمن صابه كان مصيبا. ومن لم يتمكن من الوصول اليه فهو اه مخطئ اولى فالاحكام الشرعية التي عليها ادلة قطعية معلومة فهذه آآ بالاتفاق ان المصيبة فيها واحد وان المخالف لما تدل عليه هذه الادلة مخطئ واما اذا كان في الفعل او الحادثة اه نص لكن المكلف لا يتمكن من معرفته ومعرفة دلالته. كما لو كان كانت المسألة فيها حديث نبوي عند شخص اخر غير هذا المجتهد ولم يعلم المجتهد بهذا الدليل ولم يشعر به او كانت دلالته خفية فهذا هو محل النزاع بين العلماء اذا اتفقوا على ان المجتهد اذا وصلت اليه الادلة القاطعة فانه حينئذ يجب عليه العمل بمقتضى هذه الادلة وان آآ والمصيب فيها من عمل بهذه الادلة و اما وكذلك المسائل التي فيها نص. اما المسائل التي ليس فيها نص ليس فيها اه نص فحينئذ هل المجتهد فيها وهل المصيب فيها واحد من المجتهدين وما عداه فهو مخطئ او ان كل مجتهد نصيب آآ المسائل التي من هذا النوع منها ما ورد فيه اوجه متعددة مثل القراءات في القرآن ومثل آآ اوجه ما ورد في الاذان او صفة او الفاظ الاستفتاح او الفاظ التشهدات او صفة صلاة الخوف فهذه كلها سائغة وكلها صواب لانها واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ومثل ذلك ايضا ما لو كان الاختلاف اختلافا لفظيا وليس اختلافا حقيقيا فحينئذ كل الاقوال صواب لانها تؤدي الى معنى واحد اما اذا كان المعنيان متغايرين لكنهما لا يتنافيان فمثل ان يوتر احد الرجلين اول الليل والاخر يوتر اخره فهذا ايضا ومثله ايضا لو كانت الطريقتان مشروعتين فكلاهما مصيب كمن يصوم الاثنين والخميس والاخر يصوم يوما ويفطر يوما طيب اذا يبقى عندنا ما عدا هذه المسائل هل المصيب واحد؟ او ان كل مجتهد مصيب وهذه المسألة مبنية على مسألة هل لله حكم معين في المسائل قبل اجتهاد المجتهدين او ان احكام الله تابعة لاجتهاد اه المجتهدين. وهل لله في كل حادثة تنزل حكم معين في نفس الامر بمنزلة ان لله قبلة معينة هي الكعبة وهي مطلوب المجتهدين عند الاشتباه من اصابها وتوجه الى الكعبة فانه مصيب واعد وان توجه الى غيرها نقول لم القبلة فجمهور اهل العلم على ان لله في كل حادثة حكما معينا في الفروع وآآ هذا هو قول السلف وجمهور الفقهاء واكثر المتكلمين لان القول بانه ليس لله حكم معين في القضايا هذا قول متناقض لانه يجعل الشيء الواحد له احكام متعددة هذه التفاحة تكون حلالا وتكون اه حراما وحينئذ آآ يكون هذا من باب التناقض ثم يلزم على ذلك ان ان القضايا والمسائل قبل اجتهاد المجتهدين لا حكم لها. ومن ثم لو قدر ان المجتهد لم يجتهد فيها فانه لا اثبت في حقه حكم على هذا القول وهو قول باطل لانه يؤدي الى اثار آآ باطلة وقد جاءت النصوص ببيان ان لله حكما واحدا في القضايا قال النبي صلى الله عليه وسلم لبريدة اذا حاصرت اهل حصن فسألوك ان تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله دل على هذا على ان لله حكم. وقال لسعد لقد حكمت فيهم بحكم الله فدل هذا على ان لله حكما معينا ينبغي بالمجتهدين اه ان اه يتبعوه والاشاعرة يقولون ليس لله حكم آآ معين يطلبه المجتهدون وهذا القول كما تقدم فيه آآ مخالفة للنصوص وفيه وقد انكره كبار علماء الاسلام وفيه سفسطة لانهم ينفون ان يكون للمسائل حكم شرعي ويجعلون احكام الله تابعة لاجتهادات المجتهدين. وهو يتناقض مع قول الاشاعرة بان حكم الله قديم. لان الاجتهادات مجتهدين هذه ناشئة حادثة بعد ان لم تكن واحكام الله قديمة فكيف يجعل القديم تابعا اه الحادث هذا تناقظ بناء على ما سبق فان جمهور اهل العلم قالوا ان المسائل مسائل الفروع المصيب فيها واحد وما عداه فهو اه مخطئ وهذا قول اكثر من ينتسب الى دين الاسلام ويستدلون على ذلك بالنصوص الصريحة الدالة على ان المصيبة واحد وان ما عداه هو اه مخطئ من امثلة آآ ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد لقد حكمت فيهم بحكم الله وقوله في حديث بريدة فان سألوك ان تنزلهم على حكم الله ويدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران واذا اجتهد فاخطأ فله اجر واحد فدل هذا على انه يصيب ويخطئ وقد اه صوب النبي صلى الله عليه وسلم وخطأ بعض اصحابه في اجتهاداتهم قالا لعدد من اصحابه اخطأت وقال اخطأ فلان ونحو ذلك اخطأ ابو السنابل ونحو ذلك وجاء في عدد من اه النصوص معاتبة بعض الصحابة لكونهم قد اجتهدوا في مسائل وكان اجتهادهم خاطئا ويدل على ذلك ان الله قد يؤتي احد المجتهدين من العلم والفهم ما لا يؤتيه الاخر. ولذلك قال عن داوود وسليمان وداوود وسليمان اذ يحكمان في الحرص اذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلنا اتينا حكما وعلما آآ قد قال الله آآ وقد دليل اخر ايضا ان الصحابة قد تواتر عنهم انهم قد خطأ بعضهم بعضا في مسائل فرعية كثيرة ومن هنا آآ في مسائل كثيرة آآ قال فيها قال فيها الصحابة آآ بلفظ الخطأ واطلقوا لفظ خطأ على بعض المجتهدين. قال ابن مسعود اقول فيها برأيي. فاني يكن صوابا فمن الله. وان يكن خطأ فمني ومن الشيطان. ما قال قال انا لن اخطئ وقال عمر والله ما يدري عمر اصاب الحق ام اخطأ ويدل على ذلك ما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه خطأ بعض اصحابه وفي حوادث كثيرة خطأ عمار ابن ياسر لما تمعك بالتراب خطأ عادي بن حاتم لما وضع خيط طين تحت وسادة وظن انهما آآ آآ حتى يتبين الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر خط اسامة بن زيد لما قتل رجلا بعدما قال لا اله الا الله اه الى غير ذلك من القضايا التي خطأ فيها النبي صلى الله عليه وسلم عددا من اصحابه ويدل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما اقضي بنحو مما اسمع فمن قضيت له من حق اخيه بشيء من بحق اخيه فلا يأخذه. فدل هذا على انه قد يقضي بالحق وقد يقضي بغيره ثمان المجتهد طالب والطالب لابد له من مطلوب وعليه لابد من ثبوت حكم قبل وجود آآ الطلب وآآ يبقى هنا مسألة وهي هل الخلاف بين المصوبة والمخطئة خلاف حقيقي او خلاف لفظي اه كثير من اهل العلم يقولون بان الخلافة لفظي وليس له حقيقة ويدل على ذلك انهم اوجبوا على المجتهدين ان يجتهدوا في المسائل ليتوصلوا الى الحق ولو كانوا يرون ان كل مصيب كل مجتهد مصيب حقيقة لقالوا للمجتهدين خذوا باحد الاقوال ولم يلزمكم ان تعملوا بالاجتهاد ويدل على هذا انهم منعوا المجتهد من ترك قوله والعمل بقول غيره. ولو كانوا يرون على ظاهر قولهم ان المصيبة واحد لو كانوا يرون ان كل مجتهد مصيب لا جازوا له ان يعمل بقول غيره ولهذا فانهم لا زال الانسان منهم يخطئ غيره ويرى ان غيره مخطئ ننتقل الى مسألة اخرى وهي منطلقة من اخر ما تكلمنا عنه في المسألة السابقة هل يحكم المجتهد على قول مخالفه بانه خطأ او لا يحكم على قول المخالف بانه خطأ قد ورد عن بعض الائمة والسلف انهم قالوا قولي صواب يحتمل الخطأ. وقول غيري خطأ يحتمل والصواب تكرر معنا ان المصيبة واحد وان ما عداه مخطئ وبالتالي هل اه اقول بان اه مخالفي مخطئ قطعا او لا الصواب في هذا ان نقول بان المسائل تنقسم الى قسمين ما فيها دليل قاطع وهذه المسائل نقطع فيها بخطأ المخالف لنا والثاني ما فيها ما ليس فيها دليل قاطع وانما فيها ادلة آآ محتملة وهذه فهذه المسائل لا نقطع فيها بخطأ مخالفنا ومثال ذلك المسائل التي فيها نص من كتاب او حديث صحيح لا معارض له او اجماع هذه نقطع بان المخالف لنا اه مخطئ وانه غير مصيب فمن اخذ بحديث ضعيف او قول بعض الصحابة نقول له مخطئ ولهذا نقول مخالفة اجماع السلف خطأ قطعا. مخالفة اية من القرآن خطأ قطعا. اما المسائل التي ليس فيها دليل قاطع وانما فيها ادلة مظنونة مثل مسألة فيها حديثان صحيح ان متعارظان في ظن المجتهد فحينئذ نرجح انا رجحت احد الدليلين بناء على شيء وانت رجحت بشنان على شيء اخر. فمن ثم لا يحق لي ان اجزم بخطأ العامل الحديث الاخر اه قال الامام احمد في رواية اه محمد ابن الحكم وقد سأله عن الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اختلفت فاخذ فاخذ الرجل باحد الحديثين فقال اذا اخذ الرجل بحديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واخذ اخر بحديث ضده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الحق عند الله واحد وعلى الرجل ان يجتهد ويأخذ احد الحديثين ولا يقول لمن يخالفه انه مخطئ اذا اخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وان الحق فيما اخذت به انا وهذا على باطل ولكن اذا كانت الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيحة. فاخذ بها رجل واخذ اخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واحتج بالشيء الضعيف كان الحق فيما اخذ به الذي احتج بالحديث الصحيح وقد اخطأ الاخر في آآ التأويل يدل على هذا قوله ما ورد من النصوص الامرة بطاعة الله وطاعة رسوله فحينئذ آآ لا يحكم بخطأ قول حتى يعرف دلالة الكتاب والسنة على خلافه. قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولو اولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تأويلا. ويقول عمر والله ما يدري عمر اصاب الحق ام اخطأ. ويقول ابن ابن مسعود ان يكن خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريئان منه. ولذلك اقر الصحابة بعظهم بعظا في مسائل تنازعوا فيها. بل عين احدهم قاظيا يعين بعضهم بعضا قضاة مع انهم يخالفونهم في آآ الادلة آآ الشرعية آآ ان شاء الله في لقائنا القادم نتكلم عن حكم المخطئ سواء في المسائل الاصولية او المسائل الفرعية هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين