شلون يعني اتفاق؟ رجل قتل انسانا وله ثلاثة من الاولاد اثنان قالا نريد الدية ما نريد القصاص واحد قال لا انا ما ابي الديانة ابي القصاص فلا يقتص من هذا الرجل ولا يدفع لهم الدية ماذا نفعل به؟ يحبس حتى يتفق اولياء المقتول اما على العفو واما على القصاص واضح طيب مسألة اخرى رجل قتل انسانا وعنده ولدان احدهما بالغ كبير ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب فان قال قائل هذا ظلم كيف يقتل بواحد خمسة قلنا هذا الواحد كان نفيسا لانه معصوم وهؤلاء اصبحوا رخصاء لانهم قتلوا هذا مثل الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد ونستكمل درسنا في كتاب الجنايات فيما يتعلق بالقصاص بقتل العمد وكنا قد ذكرنا ما هي الديات المترتبة على فقدان كل عضو ولكن لو ان القاتل اذا قتل وكان قتله عمدا فلا يقتص منه الا بشروط وذكر المصنف رحمه الله هذه الشروط فنقرأها ثم نعلق عليها بما تيسر. نعم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا الله بعلومه في الدارين. قال ويشترط في وجوب القصاص كون القاتل مكلفا. والمقتول معصوما مكافئا للجاني في الاسلام والرق والحرية. الا يقتل المسلم بالكافر ولا الحر بالعبد الا يكون والدا للمقتول ولدا والا يكونوا ولدا للمقتول والدي صح عندك والدا؟ والا يكون والدا للمقتول فلا يقتل الابوان بالولد ولابد من اتفاق الاولياء المكلفين والامن من التعدي في الاستيفاء وتقتل الجماعة بالواحد. ويقاد كل عضو بمثله اذا امكن بدون تعد. لقول الله تبارك وتعالى وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس. الى اخر الاية ودية المرأة على نصف دية الذكر الا فيما دون ثلث الدية فهما سواء قول المصنف رحمه الله يشترط في وجوب القصاص وذكر الشروط فهذا فيه دلالة بينة ان القاتل اذا قتل عمدا فانه لا يقاد منه الا اذا كانت هذه الشروط موجودة واعظم هذه الشروط كون القاتل مكلفا ومقصودهم بكون القاتل مكلفا امران الاول ان يكون بالغا والثاني ان يكون عاقلا فلو كان القاتل عمدا صبيا صغيرا فانه لا يقتص منه. هذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم لان غير المكلف مرفوع عنه الاحكام التي يترتب عليها التكليف ولكن يؤاخذ بالمعاوظات فالدية واجبة في ماله ولكن لا قصاص منه لانه صغير وهكذا لو كان مجنونا فاخذ سكينا وقتل انسانا فانه لا قصاص منه ولكن يلزم بالدية لان من شرط اقامة القصاص ان يكون القاتل مكلفا ولا يشترط الاسلام فلو كان القاتل معاهدا او ذميا او مستأمنا ما دام انه بالغ وعاقل فانه يقتص منه وهذا لا خلاف فيه بين الفقهاء وانما الخلاف لو ان المعاهد او المعاهد او المستأمن او الذمي قتل مسلما هل بقتله للمسلم ينتقض عهده او لا الصواب انه ينتقض عهده بهذا الفعل ولكن يقاد يقام عليه حد القتل ولا يقال انه انه ليس بمسلم لا يقاتل لا يقتل فكون القاتل مكلفا يدخل فيه امران ان يكون بالغا وان يكون عاقلا وهنا مسألة لو ان بالغا عاقلا اعطى السكين لصبي صغير وقال له اقتل فلانة فلا يقتص من الصبي وانما يقتص من امره لانه المتسبب وكذلك لو ان عاقلا بالغا امر مجنونا بقتل انسان فانه يقاد منه هذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم وذلك نظرا لان الصبي والمجنون لا ارادة لهما تامة واصبحت ارادتهما تامة بارادة من اشار اليهما وقد جاء في القرآن الكريم ما يدل على ان غير المكلف لا يقتص منه لان الله جل وعلا قال في القرآن لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا وغير المكلف يطرأ عليه النسيان ويطرأ عليه الغفلة فهو داخل في هذا المعنى وايضا داخل في معنى قوله تعالى ولا تحمل علينا يسرا كما حملته على الذين من قبلنا فالصبي والمجنون لو كلف لكان التكليف في حقهما اصرا واغلالا وقد جاء في السنة ما يبين هذا المعنى فقد جاء في حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يكبر وعن المجنون حتى يعقل او يفيق ولهذا لو ان النائم قتل انسانا لا يقتص منه لماذا لا يقتص منه؟ لان النائم ناقص الارادة ولهذا لو ان الام وهي ترضع وليدها نامت على الولد او نامت على البنت وهي ترضع فمات الولد او ماتت البنت لا يقتص منها اولا لانها والد ولا قود من والد في ولده ثانيا لانها ليست بعامدة ليست بعامدة عليها صوم شهرين والدية وليس لها في الدية نصيب في الارث وانما لبقية اوليائها اولياء المقتول اذا كون القاتل مكلفا هذه مسألة متفق عليها بين الفقهاء والشرط الثاني ان يكون المقتول معصوما ومعنى معصوما اي محرم القتل فلو كان المقتول غير معصوم من هو المعصوم ومن هو غير المعصوم المعصوم هو المسلم الذي سلم من القتل والمعاهد والذمي والمستأمن. هؤلاء هم المعصومون طيب وغير المعصوم؟ غير المعصوم صنفان صنف استحق القتل بحكم القاضي ولكن لم يقتص منه فهذا ليس بمعصوم والصنف الثاني الكافر الحربي اذا لو ان انسانا قتل انسانا ثم حكم القاضي بانه قاتل وانه يقتص منه فجاء رجل وقتل هذا الانسان الان هل يقتص من الثاني؟ الصحيح انه لا يقتص منه لماذا لا يقتص منه؟ لان المقتول ليس معصوم المال كان يستحق القتل بسيف السلطان لا بسيف الانسان ولكن قاتلوا غير المعصوم يعزر قاتلوا مهدور الدم يعزر. لماذا يعزر؟ لانه افتات على ولي الامر لماذا قتل بدون اذن ولي الامر اذا عرفنا ما معنى غير المعصوم لو ان كافرا حربيا دخل بلاد المسلمين جاء جاسوس ودخل فرآه احد الجنود وهو يتسلل من الحدود فقتله فليس في قتله قصاصه لماذا؟ لانه غير معصوم الدم اذن المقتول لابد ان يكون معصوما وهو المسلم الذي لم يهدر دمه بحكم القضاء والشرع او الذمي والمعاذ والمستأمن الذي لم يحكم بهدر دمه بحكم القضاء والشرع هذا الشرط الثاني اذا الشرط الاول في القاتل ان يكون مكلفا والشرط الثاني في المقتول ان يكون معصوم الدم طيب لو ان القاتل انتبهوا الان لو ان القاتل قتل من اهدر ولي الامر دمه فلا قصاص فيه لماذا؟ لانه ليس معصوم الدم طبعا بشرط ان يكون اهدار ولي الامر بحق ما هو بعداوة ولا بظلم ولا بالطغيان ثم قال ومكافئا للجاني في الاسلام. هذا الشرط الثالث في الواقع الامر الشرط الاول ان يكون القاتل مكلفا الشرط الثاني ان يكون المقتول معصوما الشرط الثالث ان يكون المقتول مكافئا للجاني في ماذا في ثلاثة اشياء في الاسلام والرق او في الاسلام والحرية ومعنى هذا لو ان مسلما حرا قتل عبدا لا يقتل لا يقتل لو ان مسلما قتل معاهدا كافرا لا يقتل لماذا؟ لانه ليس كفءا للقاتل فالمسلم اذا قتل الذمي لا يقتص منه. المسلم اذا قتل العبد لا يقتص منه يقولون كيف هذا ظلم هذا ما هو ظلم لا يقتص منه لانه ليس كفؤا له ولكن يعزر باي شيء يعزر؟ بحسب ما يراه ولي الامر. ولو بالقتل ولو بالقتل اذن لماذا لا يقتل؟ لا يقتل قصاصا ولكن ليس ثم مانع ان يحكم القاضي عليه بالقتل تعزيرا على قول جمع من الفقهاء اذا المسلم الحر مكافئ للمسلم الحر والذمي ليس مكافئا للمسلم والعبد ليس مكافئا للحر من المسلمين اذا فلا يقتل المسلم بالكافر ولا الحر بالعبد هذا المعنى جاء فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في المتفق عليه من حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه مرفوع لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث النفس بالنفس هذا مهدور الدملة والثيب الزاني والمفارق لدينه للجماعة اذا تأملوا معي الان ان هذا الحديث يبين الكفاءة يبين قضية العصمة المعصوم من شهد ان لا اله الا الله ثم من هؤلاء المعصومين من يستحقون القتل وهو القاتل والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة سواء كان مرتدا او كان خارجيا حمل السيف على المسلمين هذه ثلاثة احوال يخرج فيها المسلم من العصمة واما بالنسبة للكفاءة في الدين فقد جاء فيه الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل حر بعبد هذه الكفاءة في الحرية والعبودية لا يقتل حر بعبد هذا الحديث ظعفه بعظ العلما ولذلك قال الامام ابو حنيفة رحمه الله يقتل الحر يقتل الحر بالحر والعبد بالعبد ولا يقتل الحر بالعبد. لماذا؟ قال لان الله قال الحر بالحر والعبد بالعبد وهناك رواية علم ابي حنيفة وهو قول لبعض الفقهاء ان المسلم الحر يقتل بالمسلم العبد. لعموم قوله تعالى والنفس بالنفس وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس وجاء تقريره في ديننا لكن لا يقتل المسلم بالكافر تأملوا معي الان المذهب عند الحنفية ان الحر المسلم يقتل بالعبد. لعموم النفس بالنفس طيب الحر المسلم يقتل بالكافر الذمي الحنفية يرون انه يقتل لماذا؟ ليس بكفر هذا كافر وهذا مسلم فلماذا يقتل المسلم به اذا قتله؟ قالوا لعموم قوله تعالى النفس بالنفس ولكن جمهور العلماء قالوا ان المسلم لا يقتل بالكافر. لماذا قالوا لان العموم مخصوص بحديث جاء في الحديث الذي رواه البخاري وغيره عن علي رضي الله عنه قال له رجل هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء من العلم ما في ناس يقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى علي علم مخصوص فهذا الرجل سمع هذه الوشاية من اتباع ابن سبأ وغيره فجاء الى علي بن ابي طالب وقال له هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة الا ما في هذه الصحيفة كان معه صحيفة قال وما فيها قال فيها العقل وهي الديات كما مر معنا العقل وفكاك الاسير فاذا رأيت اسيرا تفكه تدفع ديته وتفكه ولا يقتل مسلم بكافر طيب ماذا قال الاحناف عن هذا الحديث قالوا لا يقتل مسلم بكافر عنه جوابان الاول انه حديث ولا يترك العموم لاجل حديث احد لكن هذا الجواب ضعيف لان هذا الحديث مشهور عن الصحابة رضوان الله تعالى عليه الثاني قالوا المراد لا يقتل مسلم بكافر اي كافر حربي طيب الكافر الحربي مهدر الدم فما الفائدة ان يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر فعلمنا ان قول الجمهور هو الراجح. وان كان قول الحنفية هو الراجح في ان الحر يقتل بالعبد يعني عندنا الان عندنا اخترنا في مسألة الحر اذا قتل العبد قلنا يقتل اخترنا قول الحنفية وفي مسألة المسلم اذا قتل الكافر قلنا لا يقتل المسلم اخترنا قول الجمهور لماذا لان حديث لا يقتل حر بعبد ضعيف واما حديث لا يقتل مسلم بكافر حديث مشهور رواه جمع من الصحابة رظوان الله تعالى عليه وتأملوا دائما ان العموم وهذه قاعدة ينبغي لطالب العلم ان يستخدمها ان العموم في الايات والاحاديث الثابتات لا يترك لاجل حديث ضعيف واضح العمومات لا تترك الا لايات مثلها او احاديث ثابتة اما نترك عموم النفس بالنفس لحديث ضعيف لا يصح هذا استدلال فيه نظر اذا هذه بالنسبة للكفاءة في القصاص الشرط الرابع الا يكون القاتل والدا للمقتول فلو ان الجد قتل حفيده لا يقتص منه لو ان جد الاب قتل الحفيد ايضا لا يقتص منه كل من اسمه والد لا يقتص منه وهو الاب ابو الاب الجد لاحظ جد الاب جد جد الاب وان علاه لا يقتص منه طيب والام والام كذلك لان العبارة والد والوالد ها والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين. فسمى الله الامة ايش والد لان هي الوالدة احنا في عرفنا الوالد يعني الاب لكن في عرف القرآن الوالد اسم على الاب وعلى الام واضح الوالد في عرف القرآن اسم للاب وللام كما قال عز وجل قال يوصيكم الله في اولادكم ها فسماهم اولاد وهو يخاطب الذكر فدل على انه والد لهم وهم ولد له الا يكون الوالد الا يكون القاتل والدا للمقتول فلا يقتل الابوان بالولد لماذا سمي الاب والام ابوان لانه اذا قاعدة لغوية اذا اجتمع مذكر ومؤنث فجانب المذكر غالب واضح اذا اجتمع مذكر ومؤنث نغلب ماذا؟ مذكر ليش تقول لي الشمس والقمر؟ القمران مذكر. لان القمر مذكر الاب والام الابوان ها؟ احسنت اذا هذه المسألة لغوية هل هي مطردة او فيها خلاف على كل حال هي قاعدة اغلبية وليست مطردة فلا يقتل الابوان بالولد طيب لماذا لا يقتل؟ ما الدليل الله في القرآن يقول النفس بالنفس كيف تقولون لا يقتل قلنا لما رواه الامام الترمذي في سننه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل بالولد الوالد وهذا الحديث اخذ به جمع من اهل العلم ومنهم الامام احمد رحمه الله وقال الزيلعي من علماء الحنفية واسناده صحيح وقال ابن عبد البر امام المغرب قال هذا حديث مشهور تعرفون ابو العلا المعري ولا ما سمعتم فيه شاعر الماجن يقولون تاب نسأل الله ان يتوب عليه قد افضى الى ما قدم هذا الشاعر ابو العلا المعري صار يستهزئ في الدين عند اهل العلم بالحجاز اللي هو مكة والمدينة والطايف والعراق يعني بالعراق الكوفة والبصرة وبغداد قال مستفيض عندهم يستغنى بشهرته وقبوله والعمل به عن الاسناد فيه من كثرة ما يتداوله العلماء وصار كأنه ما يحتاج الى اسناد اذا قول الجماهير العلماء ان الوالد لا يقتل بالولد وعند الحنفية انه يقتل وقالوا ان هذا حديث فيه نظر ولكن كما ذكرت لكم فقد قال الزيلعي من علماء الحنفية في نصب الراية في تخريج احاديث الهداية من كتب الحنفية قال هذا حديث اسناده صحيح هذا حديث اسناده صحيح ايضا مسألة اخرى الان وهو الشرط الخامس لا يقتص من القاتل الا عند اتفاق الاولياء المكلفين. ها والثاني صغير فماذا يفعل بالقاتل؟ لا يقتص منه ليش؟ لعدم تصور الاتفاق. ليش؟ هذا مو بالغ فكيف نتصور الاتفاق على العفو او الاتفاق على القصاص صح ولا لا؟ فماذا يفعل بالقاتل يحبس القاتل وينظر حتى يبلغ ويعقل فان اتفق مع اخيه الكبير على العفو كان العفو. ان اتفق مع اخيه الكبير على القصاص كان القصاص مسألة ثالثة تذكرتها الان اخاف بعدين انساها لو ان رجلا قتل رجلا وكان له ابنان احدهما بالغ عاقل والاخر مجنون فننظر الى رأي من ننظر لرأي العاقل بس خلاص المجنون كأنه لا وجود له فاذا رضي العاقل بالدية صرنا الى الدية اذا قال الله عاقل لابد من القصاص صرنا الى القصاص. اذا لابد من اتفاق الاولياء ها المكلفين ها معناته المجنون خرج واضح بالنسبة لمسألة الانذار حتى يكبر الولد هذا قول جمع من الفقهاء رحمهم الله تعالى وقد جاء ان عمر ابن الخطاب رفع اليه رجل قتل رجلا فاراد اولياء المقتول قتلة فقالت اخت المقتول وهي امرأة القاتل قد عفوت عن حصتي من زوجي ذكية واضح ولا لا؟ قد عفوت عن حصتي من زوجي اخوي قام قتل زوجها ها اخوها قتل زوجها فاراد اخوان الزوج القصاص من حمهم فارادت هي انقاذ اخيها فماذا قالت؟ قد عفوت عن آآ الدية في حق يا اخي ما دام عفا معناته الان الباقين ما يستطيعون يقيموا القصاص فقال العمر رظي الله عنه عتق الرجل من القتل خلاص الان ما يمكن ما دام واحد منهم عفا الباقين لا يستطيعون اقامة القصاص خلاص هل يلزمهم ولي الامر باخذ الدية؟ اذا كان عفو؟ نعم يلزمه لكن اذا طالبوا بالدية والقصاص فينتظر حتى يتفقوا. هذه مسألة مهمة ايظا شرط السادس في القصاص اذا كان القصاص في عظو اذا كان القصاص في عضوه انسان قلع عين انسان انسان شق انف انسان. انسان قلع ضرس انسان. انسان قطع اصبع انسان يدي انسان. كيف يقتص منه هنا يأتي هذا الشرط والامن من التعدي في الاستيقاظ لا بد ان نأمن ولذلك قلنا لكم لا يوجد قصاص في المهشمة ولا في الموظحة ولا في الجائفة. لماذا؟ لانها لا تنضبط لكن الاصبع تنضبط ولا ما تنضبط تنظبط لو قطع انسان اربعة اصابع منضبطة يقطع اربعة قلع ضرسين يقلع ضرسين اخذ العينين يؤخذ العينين ينضبط الامر لكن لو قال الطبيب انتبه رجل كبير سن يمشي بعصاته وما اخذ العصا من عصبيته وضرب انسان فقها عينه جاء الشاب عند القاضي قال فقع عيني والله لا ارضى حتى يفقأ عيني قال الطبيب لا حبيبي هذا مريظ سكر اذا قلعنا عينه الجرح لن يلتئم سيموت اذا لا قصاص واضح لابد في قصاص في الاعضاء من الامن من التعدي. هذا شرطه والامن من التعدي في الاستيفاء طيب هل مسألة اخرى هل لو ان الجماعة خمسة اجتمعوا على قتل انسان يقتل خمسة ولا يقتل واحد؟ خمسة الذي عليه جماهير العلماء وهو المنقول خلفا عن سلف ولم يشذ الا بعضهم ان الجماعة يقتلون بالواحد لان في قتلهم احياء للمجتمع كما قال تعالى ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب فمن استهزائه في الدين انه قال يعني اتشمت قال يد تودى بخمسين من الابل تقطع في ربع دينار. شلون تصير هو يقول شلون تصير ما تصير شي هذا ما فيه عدل يقول في نظره ها على فكرة ابو العلا المعري ظرير ولد ضريرا ومات ضريرا لكنه كان من اشبت الناس في الدين. نسأل الله السلامة والعافية ما رأيت شاعرا في حياتي يشمت في الدين مثله لكن يقولون تاب فرد عليه اهل السنة فقالوا لما كانت لما كانت سمينة ها كانت ثمينة لما كانت عفيفة كانت ثمينة لما صارت خسيسة صارت دنيئة ما تساوي ربع دينار ليش ودينا لو ان انسان قطع يد انسان يقول جيب خمسين من الابل لانها عفيف يد طاهرة ليش قطعتها؟ لكن لما سرقت ذهبت نفاستها وذهبت قيمتها صارت تقطع في ربع دينار من ذهب عرفتم الحين هذه مسألة مهمة لذلك انا اقول تقتل الجماعة بالواحد. لماذا؟ لان هؤلاء الجماعة صاروا رخصاء. ما لهم قيمة لانهم تعدوا على افساد المسلمين وقد اجتمع جمع من الفقهاء مع فقيه يرى انه لا يقتص بمجموعة في مقابل واحد فقال له اذا يأتي خمسة ويقتلونك فماذا نفعل قال لا يقتص منه. قال اذا كلما اراد انسان يقتل انسانا ماذا يفعل؟ يجيب معه اثنين ثلاثة وخلص ذي السالفة صح ولا لا لذلك قال عمر رضي الله تعالى عنه وهو عمر في رجل او في غلام قتل غلة قال والله لو تمالأ عليه اهل صنعاء لقتلتهم به. لاحظوا الكلمة العظيمة وهذا في صحيح البخاري ثم قال وايقاد كل عضو بمثله اذا امكن بدون تعد لقوله تعالى وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص اذا كل شيء ينضبط فيقاد بمثله. لكن لا يجوز ان يقاد في مقابل الضرس بالعين او في مقابل الانف الاذن لا يجوز هذا ولهذا يقول الفقهاء لو كان المفسد للعظو ليس له مثيل فما للمتعدى عليه الا الدية. شلون انسان مجدوع الانف وراح جدعن في انسان ثاني كيف يقتص منه؟ هل يمكن؟ ما يمكن. اذا ليس له الا الدين واضح؟ هذي مسألة مهمة ثم قال ودية المرأة على نصف دية الذكر الا فيما دون ثلث الدية فهما سواء هذه المسألة مهمة جدا وهي مسألة دية المرأة يقولون لماذا دية المرأة نصف دية الذكر لان المرأة لها نصف الميراث هذا من جهة. ومن جهة اخرى لها نصف الدية لانها لا تكون معيلة والرجل يعين هذا السبب الاخر السبب الثالث ان القتل اصلا انما يكون في الرجال دون النساء فان اكثر القتل والقتال انما يكون بين الرجال الحريم حدهم السب والشتم واللعن وخلاص نادرا ما يحصل بينهم قتل يعني مثلا لو واحد انت من وين يا شيخ وين مسلا من المنصورة هل تذكر حالة قتل للرجال على الرجال طيب وما رأى العمارة نادر انا عن نفسي يعني لا اذكر ها من يوم عمري اربع سنوات وانا اذكر الاشياء والى الان لا اذكر ان امرأة قتلت امرأته كل ما اذكر ان فلان قتل فلان فلان قتل فلان. فلان قتل فلان فكان لا بد من تغليظ الدية عليهم حتى يكفوا واضح ثم الرجال ها انتبهوا الرجال مو الذكور الرجال يأنفون من قتل النساء. عيب رجل صاحب شنب يروح يقتل امرأة عيب اصلا من العيب ان الرجل يرفع يده على امرأة. فكيف بقتلها؟ هذا ما هو رجول هذه سفاهة ان الرجل يقتل امرأة. اصلا رجل لا يقتل الا مثله كون الرجل يقتل من دونه يعد من المعايب فكيف اذا قتل امرأة ينبغي عليه ان يحفظها ويصونها ويكرمها كيف يذهب يقتلها يمكن الانسان يتقاتلان على الحراسة وعلى حفظ الاعراض. اما ان يتسبب هو في اتلاف العرض والحريم فهذا امر عجب اذا الصواب هو قول الجمهور ان دية المرأة على نصف دية الذكر خمسين من الابل الا فيما دون ثلث الدية فهما سواء كل شيء دون ثلث الدية الرجل والمرأة سواء نكتفي بهذا القدر ان شاء الله الاثنين القادم لا اللي بعده في كتاب الحدود سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك تفضل