﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:37.650
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين وبعد كنا قد وقفنا على باب شفعاء بكتاب منهج السالكين توضيحي سائل الفقه في الدين فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا

2
00:00:37.950 --> 00:00:57.350
العون والسداد والتوفيق والهدى والرشاد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين وسائر المسلمين. قال المؤلف رحمه الله باب الشفعة

3
00:00:57.650 --> 00:01:16.150
قال وهي استحقاق الانسان انتزاع حصة شريكه من يد من يد من يد من انتقلت اليهم ببيع ونحوه وهي خاصة في العقار الذي لم يقسم بحديث جابر رضي الله عنه قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم

4
00:01:16.200 --> 00:01:40.400
فاذا وقعت الحدود صرفت الطرق فلا شفعة متفق عليه ولا يحل التحيل لاسقاطها فان تحيل لم تسقط لحديثه انما الاعمال بالنيات الشفعة بالاصل مأخوذ من الشفع وهو ضد الوتر. والوتر باللغة كل عدد فردي

5
00:01:40.950 --> 00:02:08.150
الشفع كل عدد زوجي وسميت الشفعة بالشفعة لان الجار او الشريك الجار غير المقاسم الشريك المشاع له حق الشفعة وله حق الشراكة. فله حقان في المال ولذلك سميت هذه العملية بالشفعة

6
00:02:08.400 --> 00:02:32.050
بالشرع وتعريف الشفعة عند الفقهاء رحمهم الله كما قال المصنف رحمه الله هي استحقاق الانسان انتزاع حصة شريكه من يد من انتقلت اليه ببيع ونعف معنى هذا الكلام لو ان انسانا كان شريكا لاخر

7
00:02:32.200 --> 00:02:59.300
بشركة فذهب احد الشريكين وباع نصيبه بطرف اخر اجنبي فعلم الشريك بذلك فله حق انتزاع هذه البيعة بالشفعة التي جعلها الشارع له ولا ومثاله في البيت لو ان اخوان لو ان

8
00:02:59.350 --> 00:03:22.950
اخوين اشتركا في شراء بيت فباع احدهما نصيبه دون علم الآخر ثم بعد عملية البيعة هذه علم اخوه الشريك فله ان يذهب ويلغي هذه البيعة بحق الشفعة الشرعية هذا معنى

9
00:03:23.050 --> 00:03:46.350
الشفعة وهي ثابتة بالاجماع وبالنص واما الاجماع فقد نقله العلامة ابن المنذر رحمه الله واما النص فجاء فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم من رواية جابر قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة

10
00:03:46.600 --> 00:04:05.250
في كل ما لم يقسم او في كل ما لم يقسم او يقسم اذن كل شيء لم يقسم او لم يقسم الشفعة فيها ذاتي بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم

11
00:04:05.850 --> 00:04:27.550
وقول المصنف وهي خاصة في العقار الذي لم يقسم هذا رأي لبعض الفقهاء رحمهم الله ان الشفعة انما هي خاصة بالعقار الذي لم يقسمه مثل ما ذكرنا انسان له شريك في المزرعة

12
00:04:27.850 --> 00:04:51.550
لا يجوز له ان يبيع حصته في الشراكة في هذه المزرعة الا بعد ان يعلم شريكه فاني طلب شراؤه هو فالشريك اولى بحصتك من الاجنبي وهكذا لو كان انسان شريكا لاخر في ارض البور

13
00:04:51.800 --> 00:05:12.700
الارض الصحراوية او في ارض عقارية فالشفعة ثابتة في كل عقار على ما ذهب اليه المصنف رحمه الله وهو رواية عن الامام احمد وقال بعض العلماء وهو الصواب ان الشفعة حق ثابت في كل مشاع

14
00:05:13.550 --> 00:05:35.350
كل حق مشاع فالشفعة فيها ثابتة ولو لم تكن عقارا بمعنى انك اذا اشتريت دابة شراكة مع عمك فاراد عمك ان يبيع حصته ليس له ان يبيع حصته الا بعد ان يخبرك

15
00:05:35.650 --> 00:05:57.900
فان رغبت في شراء حصته بقيمة السوق فانت اولى من الاجنبي اذن هي ثابتة حتى في الدواب والمركوبات وكذلك في العبيد والاماء وكذلك في المنقولات لو انك تشاركت مع انسان

16
00:05:58.100 --> 00:06:18.550
في بقالة او في محل بز وقماش او في محل خياطة او في محل قشارة او في محل من المحلات فانك ما دمت شريكه انت احق بنصيبه اذا اراد بيعه

17
00:06:18.600 --> 00:06:43.350
من الاجنبيين فالواجب في حقه فالواجب في حق ان يخبرك الواجب في حقه ان يخبرك بانه يريد بيع نصيبك فان رغب في الشراء فهو اولى من الاجنبي ويكون شراؤه بسعر سوق يوم بيعه

18
00:06:43.850 --> 00:07:04.950
وان لم يرغب بشراءه فهل له ان يرفض البيعة يختار البائع ام ليس له ذاك الصحيح من اقوال اهل العلم انه ينظر فان كان في بيعك لحصتك لرجل اجنبي تترتب عليه مضرة له

19
00:07:05.100 --> 00:07:24.600
فليس لك ان تبيعه ولا ان تلزمه بالشراء ما دام غير راغب ولكن تنظره حتى يقدر على على الشراء او تنظر مشتريا اخر يبتغيك لان المشتري الذي لا يرتضي ربما يضاررك

20
00:07:24.900 --> 00:07:45.600
وقد قال العلماء رحمهم الله بالقاعدة الفقهية من القواعد الخمس الكبرى لا ضرر ولا ضرار لا يجوز للمسلم ان يدخل الضرر على اخيه المسلم فان قال الرجل فاني اتضرر بعدم بيع حصته

21
00:07:45.800 --> 00:08:09.700
فحينئذ يلزم اما بالشراء واما بايجاد من يشتري ممن يرضى هذا في كل مشاع لم يقسم طيب واذا كان في عقار قد قسم فقد جاء في بعض الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الرواية اللي ذكرها المصنف

22
00:08:09.900 --> 00:08:34.350
فاذا وقعت الحدود يعني في بينك وبين جارك جدار محطوط وصرفت الطرق او صرفت الطرق بينك وبين جارك الذي يملك مزرعة طريق سالك فلا شفعة متفق عليه اذا الشفعة غير واجبة

23
00:08:34.900 --> 00:09:01.350
بكل ما قسم هذه قاعدة مطردة الشفعة واجبة في كل ما لم يقسم والشفعة ليست بواجبة في كل ما قسم ما دام كل قد علم نصيبه فالشفع غير ثابت ومثاله في الدواب لو انت تشاركت مع انسان اخر

24
00:09:02.400 --> 00:09:24.950
لكن هذه الشراكة كانت شراكة غير مشاع انت اشتريت ستين نعجوه وراح اشترى ستين نعجة انت اشتريت اربعين بعيرا هو اشترى اربعين بعيرا وانت نياقك عليها واسمك وهو نياق عليها واسمه

25
00:09:25.150 --> 00:09:45.200
فالتمايز حاصل وانما الشراكة في المراح او في المشرب او في المرعى. فاذا اراد الانسان ان يبيع ما ليس مشاعا هل يجب الشفاء؟ الجواب لا يجب لا الشفعة لا تجب في كل

26
00:09:45.250 --> 00:10:06.200
ما قد وقعت الحدود وكل ما صرفت فيه الطرق وكل ما تمايزت وانما الشفعة واجبة في المشاعات التي لم تتمايز. انت شاركت مع انسان في مزرعة نصفه لك ونصفها له. ما تدري وين اللي لك ووين اللي لك

27
00:10:06.500 --> 00:10:24.300
هذه مشاعة شاركت مع انسان في بناء عقار والنصف لك والنصف له او الثلث لك والثلثين له ولا تعرف اين الثلثين الذي لك لانه مشاء فالشفعة ثابتة في كل مشاع

28
00:10:24.400 --> 00:10:49.800
واما اذا وقعت الحدود وصرفت الطرق وتمايزت بالكم او بالنوع او بالجنس فحينئذ لا شفعة وجوبا لكن هل تستحب او لا تستحب الصحيح من اقوال اهل العلم ان الشفعة مستحبة بحق الجيرة

29
00:10:49.900 --> 00:11:11.600
لا بحق الشكر اذا اذا كان لك مزرعة تريد ان تبيعها فالمستحب لك ان تخبر جارك ربما يريد شراءها او اذا تريد ان تبيع دارك المستحب ان تخبر جارك لانه ربما يريد شراءها

30
00:11:11.850 --> 00:11:37.500
هذا كله اذا كانت الحدود واقعة اما اذا كان البيت مشاعا فلابد من الشفعة قال المصنف رحمه الله ولا يحل التحيل لاسقاطها الحيل التي يتوصل الحيل التي يتوصل بها الى اسقاط الحقوق الواجبة

31
00:11:37.550 --> 00:12:02.650
محرم والحيل التي يتوسل بالسين او يتوصل بالصاد يتوسل او يتوصل بها الى اسقاط الحقوق الثابتة عرفا محرم وكل حيلة وكل حيلة تؤدي الى اسقاط حق فهي من الحيل المحرمة

32
00:12:03.500 --> 00:12:28.300
وهي داخلة في عموم قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود ان الله حرم عليهم الشحوم فجملوها فذهبوها ثم باعوها يعني بالحيل وكل من احتال بحيلة لاسقاط حق فانه اثم ومرتكب كبيرة

33
00:12:28.900 --> 00:12:48.000
ولذلك ذكر الله قصة اصحاب السبت الذين حرم الله عليهم الصيد يوم السبت فاحتالوا ووضعوا الشباك في يوم الجمعة وقالوا ما صدنا يوم السبت فلما جاء الاحد واذا بشباكهم ملأى من السمك

34
00:12:48.300 --> 00:13:13.650
وعاب الله ذلك عليهم واخبر بغضبه عليهم ويلاكه اياهم فدلنا ذلك على تحريم الحيل التي تؤدي الى اسقاط الحقوق الواجبة او الى تؤدي الى اسقاط الحقوق المعروفة بالعرف اما الحيل التي يتوصل او يتوسل بها

35
00:13:13.900 --> 00:13:36.150
الى احقاق الحق فهذا داخل تحت عموم قوله صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة اذا يجوز للانسان ان يحتال اذا كان يريد التوسل الى الحق ويجعل الحيلة وسيلة للوصول الى الحق هذا امر جائز

36
00:13:36.350 --> 00:14:00.500
لكن ان يجعل ان يجعل الحيلة وسيلة لاسقاط الحقوق فهذا محرم ما مثال اسقاط الشفعة بالحيلة مثاله ان يبيع الرجل حصته لانسان في علم ان شريكه لو علم بالبيعة فانه

37
00:14:00.700 --> 00:14:24.150
يمنع هذه البيعة او يريد شراء حصته منه فحينئذ يقول له ما بعت هذه الارض؟ حصتي لهذا الرجل وانما يقول لهذا الرجل هذه حصتي هدية لك وهو في مقابل الهدية يهدي له مالا بقيمة

38
00:14:26.300 --> 00:14:49.300
فالصورة صورة هدية في مقابل هدية لكن الحقيقة توسل لاسقاط حق الشفعة وهذا امر محرم لا يجوز ومثال ذلك ايضا ان يتفق انسان مع اخر اجنبي على اسقاط حقه اياه

39
00:14:49.600 --> 00:15:08.500
على صورة الهبة او الوقف او غير ذلك فحينئذ يريد من وراء ذلك اسقاط حق الشفعة فهذا لا يحل وهو من كبائر الذنوب لا ولا يحل التحيل لاسقاطها فان تحيل

40
00:15:09.400 --> 00:15:35.850
يعني ما سمع الكلام واتى بالحيلة لم تسقط لكن هنا لابد للشفيع او لصاحب او لطالب الشفعة من اثبات الحيلة فان تحيل لم تسقط بحديث انما الاعمال بالنيات فما دامت نيته سيئة اذا فالحق الثابت لا يسقط

41
00:15:35.950 --> 00:15:59.100
وما دامت نيته طيبة فحينئذ الشفعة تسقط. لو ان انسانا فعلا اراد ان يتصدق بنصيبه الشفعة تسقط لا شك بالصدقة ونيته طيبة فهو مأجور على نيته  اهله حسنات على هبته وصدقته

42
00:15:59.200 --> 00:16:22.450
وليس لصاحب وليس لشريكه حق في شفعته وهكذا لو ان انسانا اوقف نصيبه في العقار المشع لو ان انسانا اوقف نصيبه في العقار المشاع لله عز وجل او اوقفه لفقراء اهله

43
00:16:22.550 --> 00:16:40.850
او اوقفه لاي جهة من الجهات الخيرية العامة او الخاصة فحينئذ حق الشفعة ساقطة والعبرة بالنيات ولهذا قال صلى الله عليه وسلم على سبيل العموم الكل انما الاعمال بالنيات اي

44
00:16:40.900 --> 00:17:05.200
ما من عمل الا وهو مربوط في قبوله ورده في صحته وبطلانه الى نية صاحبيه احسن الله اليك قال المؤلف رحمه الله باب الوقف وهو تحبيس الاصل وتسبير المنافع وهو من افضل القرب وانفعها اذا كان على جهة بر

45
00:17:06.150 --> 00:17:27.300
وسلم من الظلم بحديث اذا مات العبد انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له رواه مسلم وعن ابن عمرة قال اصاب عمر ارضا بخيبر فاتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها

46
00:17:27.350 --> 00:17:46.150
فقال يا رسول الله اني اصبت ارضا بخيبر لم اصب مالا قط وهو انفس عندي منه قال ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها قال فتصدق بها عمر غير انه لا يباع اصلها ولا يورث ولا يوهب

47
00:17:46.400 --> 00:18:04.300
فتصدق بها في فتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف ولا جناح على من وليها ان يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول ما لا متفق عليه

48
00:18:04.550 --> 00:18:23.600
وافضله انفعه للمسلمين وينعقد بالقول الدال على الوقف ويرجع في مصارف الوقف وشروطه الى شرطه الى شرط الواقف حيث وافق الشرع ولا يباع الا من ولا يباع الا من تتعطر منافعه فيباع

49
00:18:23.650 --> 00:18:39.000
الا ان او انت تعلم اسأل الله عليك ولا يباع الا ان تتعطل منافعه فيباع ويجعل في مثله او او بعضا او بعض مثله الوقف كما قال المصنف رحمه الله

50
00:18:39.100 --> 00:19:05.200
هو تحبيس الاصل وتسبيل المنافع هذا تعريف الوقف ان الانسان يحبس الاصل فيمنع بيعه ويمنع هبته ويمنع اتلافه ثم المنافع المترتبة عن الاصل يجعله في سبيل الله تبارك وتعالى اذا الوقف تحبيس الاصل وتسبيل المنافع

51
00:19:05.400 --> 00:19:25.450
انسان عنده مزرعة يقول هذه المزرعة وقف اذا اوقف الاصل وكل ما ينتج تنتج من هذه المزرعة من الثمار والخطوات وغيرها هي في كذا وكذا فيسبل منافعه او انسان يقول هذه العقار وقف

52
00:19:26.000 --> 00:19:46.950
فاذا هو حبس الاصل ثم ايجار هذا العقار او تسكين هذا العقار هو في سبيل من اوقف عليه ومثل هذا ايضا لو ان انسان اوقف سيارة اسعاف للمرضى والمحتاجين فحبس الاصل وهو السيارة

53
00:19:47.050 --> 00:20:09.450
وسبل المنفعة لكل مريض وميت وهكذا لو ان انسانا اوقف مسجدا الارض وقف في سبيل الله وهو مسبل يدخل كل انسان ويصلي في اذا تعريف الوقف كما قال المصنف تحبيس الاصل وهو العين

54
00:20:09.800 --> 00:20:34.250
وهو العين وتسبين المنافع المنافع المترتبة على العين سواء كانت منافع انية او كانت منافع مستقبلية والوقف مشروع بدلالة الكتاب والسنة والاجماع واما دلالة الكتاب فلان الله سبحانه وتعالى ذكر في سورة ياسين

55
00:20:34.450 --> 00:20:57.750
ان الله جل وعلا لا يقطع آآ صداقاتي وحسنات المؤمنين. فقال سبحانه انا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا واثارهم قال جمع من المفسرين واثارهم يدخل في عموم اثارهم يدخل فيه الاوقاف

56
00:20:57.900 --> 00:21:22.300
التي اوقفوها في سبيل الله تبارك وتعالى واما دلالته من السنة فالنبي صلى الله عليه وسلم امر بالوقف واما دلالة الاجماع فقد حكاه غير واحد من اهل العلم بل قال بعض العلماء بل قال بعض التابعين ما من رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

57
00:21:22.500 --> 00:21:40.150
الا وقد اوقف شيئا في سبيل الله هذا يدلنا على عظيم اثر الوقف ما من رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الا واوقف شيئا في سبيل الله واقل الوقف

58
00:21:40.450 --> 00:22:03.300
ان يكون في ثلث مال الرجل واقل الوقف ان يكون في ثلث مال الرجل  الاوقاف ثمراتها سبحان الله تستمر الى ما شاء الله الى اليوم الى اليوم هناك في مكة المكرمة اوقاف لعثمان بن عفان رضي الله

59
00:22:03.950 --> 00:22:23.650
عثمان ابن عفان توفى من اكثر من الف واربع مئة سنة والى الان اوقافه موجود وفي المدينة البئر اريس التي اشتراها وبئر روما اشتراها موجود الى الان والناس يشربون من مائها في سبيل الله عز وجل

60
00:22:24.750 --> 00:22:42.000
الوقف اثره عظيم ومن اخلص فيه لله عز وجل فان فان الله تبارك وتعالى يبقي له هذا الاثر الا ما شاء الله والى عهد قريب يعني الى قرابة اربعين سنة

61
00:22:42.150 --> 00:23:03.100
كان الناس يشربون في الحج والعمرة يشربون من اه مما اجرته زبيدة زوجة هارون الرشيد للحجاج من المياه التي كانت قد اجرتها من الطائف فالاوقاف ثمراتها عظيمة لا ينبغي للمسلم ان يستهين بها

62
00:23:03.800 --> 00:23:24.050
اوقف ما استطعت في صحتك وعافيتك اوقف ما استطعت عقارا او ما اوقف ما استطعت مزرعة اوقف ما استطعت يعني مسجدا مصحفا شيء يدوم لك شيء يدوم لك هذا الراجحي رحمه الله

63
00:23:24.100 --> 00:23:45.550
صاحب البنك المعروف اوقف اكبر مزرعة نخيل في العالم اكبر مزرعة نخيل في العالم اوقفها في سبيل الله تبارك وتعالى فيها مئة الف نخلة مئة الف نخلة وفي كل سنة كل هذه التمور والرطب

64
00:23:45.650 --> 00:24:05.200
تذهب الى شتى بلدان العالم الاسلامي بما فيها كميات كبيرة توزع على صايمين في مكة والمدينة المنبغى للانسان ان يوقف ولو شيئا يسيرا ولو بئرا ولو مشاركة في مسجد كمفقس قطا

65
00:24:05.250 --> 00:24:19.250
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال المصنف وهو يعني الوقف من افضل القراب لا شك ان الاوقاف من افضل القربات الى الله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم

66
00:24:19.300 --> 00:24:39.650
ارشد عمر الى الوقف وانفعها من جهة ادامتها قال اذا كان على جهة بر وسلم من الظلم لا شك ان من يوقف عليه ان ينتبه الى امرين عليه ان يخلص نيته

67
00:24:39.750 --> 00:25:00.250
يريد البر وعليه ان يبتعد عن الظلم فان وقف فان وقف الظلم ظلم لا يجوز للانسان ان يغصب مالا ثم يوقفه فهذا كمن يقتل خنزيرا ثم يطعمه الناس هذا محرم لا يجوز وهذا من الظلم

68
00:25:00.700 --> 00:25:18.750
ولا يجوز ان يوقف على جهة ليس فيها بر كمن يوقف اموالا للفنانين والفنانات مثلا يرقصون ويطبلون هذا ما هو وقف بر هذا جهة اثم ينبغي للانسان ان يوقف على جهة بر

69
00:25:19.350 --> 00:25:38.750
يقول هذه اوقاف لبناء المساجد هذه اوقاف لحلق العلم. هذه اوقاف لحفظ كتاب الله. هذه اوقاف لنشر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه اوقاف  ولهذا قال صلى الله عليه وسلم اذا مات العبد

70
00:25:38.800 --> 00:26:01.150
في رواية اذا مات ابن ادم انقطع عمله لان بموت الانسان تطوى صحيفته الا من ثلاث يعني ثلاثة ابواب لا تغلق وتدخل على صحيفة الاعمال صدقة جارية والمقصود بالصدقة الجارية

71
00:26:01.550 --> 00:26:20.750
اه سواء هو تسبب بها كما لو نصح ابنه باهمية الانفاق فلما مات هو صار ابنه ينفق ويتصدق فيكون هو المتسبب بانفاق ابنه في الصدقات او هو المباشر للصدقة الجارية

72
00:26:20.850 --> 00:26:44.550
في حال حياته اجرى صدقة حفر بئرا عمل طريقا واوقف دارا بنى مسجدا بنى مدرسة ونحو ذلك او علم ينتفع به والعلم المنتفع به على وجهين اما يكون ترك مؤلفات وكتب ينتفع بها الناس

73
00:26:44.650 --> 00:26:59.150
مثل العلماء من الصحابة والتابعين تركوا لنا علما الى اليوم. نحن ننتفع بهذه العلوم وهي في ميزان حسناته وابو هريرة رضي الله عنه كما روى لنا حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

74
00:26:59.450 --> 00:27:18.800
كلما نروي هذه الاحاديث هي في ميزانه لانه المبلغ المؤدي لو جلس في بيتك واغلق بابه وما جلس للناس لما انتشر هذا العلم كذلك العلماء الذين الفوا المؤلفات كالشافعي وابو حنيفة واحمد ومالك البخاري ومسلم الفوا لنا هذه المؤلفات

75
00:27:19.550 --> 00:27:41.050
او علم ينتفع به وذلك نشر العلم في بطون الكتب والمؤلفات او علم ينتفع به وذلك بتعليم الناس وذلك بتعليم الناس الجلوس لهم فهذه لا شك من الصدقات الجارية. لان الانسان يموت مثل الشيخ ابن باز رحمه الله الشيخ ابن عثيمين رحمه الله

76
00:27:41.050 --> 00:28:03.650
والله الشيخ الالباني رحمه الله هؤلاء المشايخ الفضلاء الاجلاء ماتوا ولكن كم تركوا للامة الاسلامية من تلامذة نجباء ومن طلبة علم فضلاء ومن قضاة عدول ومن ائمة يرشدون الناس الى الحق والكتاب والسنة. كل هذه في موازين حسناتهم

77
00:28:04.300 --> 00:28:23.200
كل هذه في موازين حسناتها يقول احد مشايخنا انه ذهب الى الدعوة الى الصين يقول ذهبنا ولما وصلنا الى منطقة نائية قالوا هناك قرية فيها مسلمون ولابد ان نمشي الى هذه القرية يومين متتاليين

78
00:28:23.450 --> 00:28:40.950
ولا يمكن وصول السيارات اليها قال فركبنا نوعا من انواع الدواب عندهم يقول اشبه ما يكون بالحمار وليس هو مثل الحمار يقول مشينا حتى وصلنا الى ذلك القرية فلما وصلنا الى تلك القرية

79
00:28:41.150 --> 00:29:02.100
يقول ادخلنا رجل كبير السن الى سرداب قال ها هنا حافظنا على ديننا من الشيوعية الجارفة التي جاءت بقوة الدولة يقول وانا اتمشى في السرداب في هذا المكان المظلم بعد او قد السراج

80
00:29:02.200 --> 00:29:22.550
يقول اجد مصاحف قديمة ومن ضمن ما وجدت يقول وجدت كتاب الاصول الثلاثة وهي بخط احد العلماء القدامى شوف كتب الاصول الثالث بخط يده اعطاها لاحد الحجاج الصينيين وراح فيه للصين. وهو ميت وهذا في ميزان حسناته

81
00:29:23.100 --> 00:29:42.450
الذي ينبغي للانسان ان يفرغ نفسه لطلب العلم وان يفرغ نفسه لنشر العلم وان يفرغ نفسه لحفظ العلم في بطون الكتب فهذه من الصدقات الجارية واذا لم يجعل الله عز وجل لك مالا وجعل لك وقتا جعل لك علما

82
00:29:42.500 --> 00:30:01.150
فاجعله من الصدقات الجارية او ولد صالح يدعو له لماذا ذكر الولد الصالح قال العلماء ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الولد الصالح لسببين الاول انه اذا لم يكن صالحا ينسى

83
00:30:02.750 --> 00:30:15.600
ينشغل بدنياه وبلهوه ولعبه ولا يتذكر يمكن يقول الحمد لله زين ابونا راح لا احد يقول لنا صل ولا احد يقول لنا قم ولا احد يقول لنا اقرأ السبب الثاني

84
00:30:15.750 --> 00:30:39.100
ان الولد الصالح دعاؤه ارجى بالقبول بخلاف الطالح بخلاف الفاسق او ولد صالح يدعو له كما قال الله في القرآن حتى اذا بلغ اشد وبلغ اربعين سنة قال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي

85
00:30:39.500 --> 00:31:02.000
قال نوح عليه السلام رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي وللمؤمنين وقال ابراهيم عليه السلام رب اغفر لي ولوالدي اذن الانسان ينبغي ان يهتم اصلاح ولده فان صلاحهم منفعة للانسان بعده

86
00:31:02.550 --> 00:31:23.850
قال وعن ابن عمر ثم ذكر قصة عمر وانه اصاب ارضا بخيبر يعني صار من نصيبه قطعة ارض في خيبر صار من نصيبه بعد الغزوة بات النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها. يستأمره يعني يجعل الامر اليه. يقول هذه ارضي ونصيبي. انت ها؟ افعل

87
00:31:23.850 --> 00:31:37.600
في هذه الارض ما تشاء هذا معنى يستأمره. اي يجعل الامر اليه. يطلب الامر اليه فقال يا رسول الله اني اصبت ارضا بخيبر لم اصب مالا قط هو انفس عندي منه

88
00:31:37.900 --> 00:31:56.700
كأنه رضي الله عنه اراد تطبيق الاية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فكان هذه الارض هذه الارض من انفس امواله عنده فاراد ان يجعلها لله عز وجل ينظر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيه

89
00:31:56.750 --> 00:32:15.700
فقال صلى الله عليه وسلم مرشدا اياه الى احسن ما يكون ان شئت حبست اصلها يعني اوقفت وتصدقت بها يعني تصدقت بمنفعة قال ابن عمر فتصدق بها عمر كيف تصدق

90
00:32:15.800 --> 00:32:34.000
على صورة الوقف كيف؟ قال غير انه لا يباع اصلها ولا يورث ولا يهان هذا هو الوقت لذلك اتفق الفقهاء رحمهم الله ان من اوقف ارضا في صحته فانه لا يسار الى الارث

91
00:32:34.650 --> 00:32:53.100
ولا يسار الى البيع ولا الى الهبة طيب ومن اوقف في مرض موته من اوقف في مرض موته ينظر ان كان اقل من الثلث فهي وصية واجبة النفاذ وان كان اكثر من الثلث

92
00:32:53.250 --> 00:33:13.350
فلا تنفذ هذه الوصية الا بقدر الثوب والزيادة ملغية الا ان يرضى جميع الورثة ولهذا قال هنا في الحديث قال آآ لا يباع اصلها ولا يورث ولا يورث. هذه خصائص فتصدق بها في الفقراء

93
00:33:13.400 --> 00:33:34.350
يعني بمنفعة المزرعة هذي بمنفعة هذه الارض تصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب في سبيل الله وابن السبيل والضيف ولا جناح على من ولي وليها ان يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقه. اذا جعل منافع هذا الوقف لثمانية اصناف

94
00:33:34.950 --> 00:33:52.350
فيه دلالة ان الواقف حر لمن يجعل منافع الوقف يمكن ان يقول هذه اوقاف للفقراء لا يسكن فيها الا يمكن ان يوقف الارض ويقول هذه اوقاف للطلاب العلم لا يسكن فيه الا طلاب العلم

95
00:33:52.750 --> 00:34:15.000
يمكن ان يقول هذه اوقاف للمعيوبين يمكن ان يوقف ويقول هذه اوقاف لابن السبي ممن لا يجد مكانا يأوي للانسان حر ولذلك في الوقف يقول العلماء رحمهم الله لفظ الواقف كنص الشاعر

96
00:34:16.100 --> 00:34:36.550
لفظ الواقف كنص الشارع. اي لا يجوز لا يجوز لاحد تولى وقفا ان يغير نص الواط ما دام الواقف قال هذا مسجد لا يجوز ان يجعل الطريق  ما دام الواقف قال هذه مدرسة لا يجوز ان يجعلها مسكين

97
00:34:37.000 --> 00:34:52.400
ما دام الواقف قال هذه عقار للفقراء ما يجوز ان يجعلان الاغنياء او لابن الشبيب او لغيرهم. هذا معنى هذه العبارة هذا اللفظ يؤكد هذا المعنى قال وافضله انفعه للمسلم

98
00:34:52.600 --> 00:35:10.700
وينفع الاوقاف ما كان متعدي النفع كما كما لو كان عاما في سبيل الله عز وجل وفي نشر العلم ونحوه وينعقد بالقول الدال على الوقف بأي شيء ينعقد الوقف ينعقد بأمرين

99
00:35:11.350 --> 00:35:36.000
على الصحيح من اقوال اهل العلم. الاول المعاطاة كان يأتي عند احد من الناس ويقول هذه الارض ها هذه الارض وقف في سبيل الله عز وجل الان ان تلفظ به صار وقفا باللفظ الدال على الوقف

100
00:35:36.750 --> 00:35:51.850
وان لم يتلفظ به ذهب الى جهة الوقف الامانة العامة للاوقاف او اي اه جمعية خيرية موثوقة ذهب اليهم وقال عندي وقف في سبيل الله اريد ان اجعله لكن ما تكلم وانما

101
00:35:51.850 --> 00:36:12.900
كتب يمشي ويمكن للانسان ان يوقف بالقول او بالفعل طيب بالقول واضح طيب بالفعل كيف؟ يسمع انسان وهو يحث الناس على الوقف فاذا به يأتي ويدفع اموالا له. فيفهم ان هذه الاموال لاجل هذا الموقف

102
00:36:13.300 --> 00:36:31.350
يمكن قال ويرجع في مصارف الوقف وشروطه الى شرط الواقف حيث وافق الشر وهنا انبه على امر عظيم جدا وهو تساهل الناس في استخدام الاوقاف في غير في غير ما اوقف لهذا الميت

103
00:36:31.800 --> 00:36:50.800
يعني مثلا هذه الحمالة ملت المصحف بعض الناس يحط راسه عليه وينام ما يجوز هذا ليش؟ لان الواقف اوقفه لاجل المصحف ما اوقفه لا اجراسك صحيح بعض الناس مثلا يستخدم الصندوق هذا في وضع غير المصحف هذا ما يجوز

104
00:36:51.550 --> 00:37:11.500
يضع فيه حاجاته يعني بعض المؤذنين او الائمة والملاحظين يأخذون الصندوق الى غرفة ويستخدمه لاغراضه الشخصية هذا ما يجوز طيب الزولية الان الفرش هذا وقف للمسجد بعض المصلين على هوى ما عجبه الزولية يشيله ويقطه ويجيب جولية ثانية ما يجوز تشيل الزولية

105
00:37:11.700 --> 00:37:27.550
ليش؟ لان الواقف الاول الذي اوقف فلا يجوز إزالة هذا الوقف إلا عند تلف المنفع طيب المنفعة موجودة ما هو مسألة مسألة هواك انت تغير على كيفك هذه مسائل مهمة جدا

106
00:37:28.050 --> 00:37:49.050
بعض الناس يمشي الاوقاف على هواه هذا امر خطير لابد كما قال المصنف رحمه الله ويرجع في مصارف الوقف وشروطه الى شرط الواقف حيث وافق الشرط بشرط ان يوافق الشرع. واي وقف يخالط الشرع فهو غير نافذ

107
00:37:49.400 --> 00:38:09.350
كل وقف يخالف الشرع لا يجوز انفاذه وهو من الوصايا الجائرة ومن الاوقاف الباطلة قال ولا يباع نعم لا يجوز بيع الاوقاف مطلقا. هذا هو الاصل الا ان تتعطل منافعك

108
00:38:09.750 --> 00:38:27.200
هذه صورة مهمة جدا رجل بنى مدرسة في مكان ما ثم بعد ذلك تعطلت هذه المدرسة بسبب ان الناس هجروا هذا المكان صار ما احد يأتي ليطلب العلم في هذه المدرسة

109
00:38:27.500 --> 00:38:49.800
تعطلت المدرسة ماذا ينفع يفعل الواقف الواقف او الناظر على الوقف ماذا يفعل يبيع هذه الارض ويبني بقيمتها مدرسة اخرى في مكان يساوي او يقارب او يداني هذه انسان حفر بئرا في مكان ما

110
00:38:50.050 --> 00:39:07.650
ثم صار الناس لا يأتون الى هذا الطريق ترى البئر معطلا يمكنه ان يبيع هذا البئر لاناس قريبين من هذا المكان. فيبيع هذا البئر والارض حول البئر ثم يشتري بقيمته بئرا اخر فيما

111
00:39:07.650 --> 00:39:29.900
مكان اخر اذا لا يجوز بيع الاوقاف الا في سورة واحدة. ان تتعطل منافع. من الذي يقدر تعطيل المنافع ولي الامر الحاكم المسلم او القاضي عند التحاكم او ناظر الوقف اذا كان امينا دينا

112
00:39:30.050 --> 00:39:46.050
قال فيباع ويجعل في مثله او بعض مثله مما يقارب معنى ما اوقف لاجله والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين