في هذه الارض ما تشاء هذا معنى يستأمره. اي يجعل الامر اليه. يطلب الامر اليه فقال يا رسول الله اني اصبت ارضا بخيبر لم اصب مالا قط هو انفس عندي منه كل وقف يخالف الشرع لا يجوز انفاذه وهو من الوصايا الجائرة ومن الاوقاف الباطلة قال ولا يباع نعم لا يجوز بيع الاوقاف مطلقا. هذا هو الاصل الا ان تتعطل منافعك الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين وبعد كنا قد وقفنا على باب شفعاء بكتاب منهج السالكين توضيحي سائل الفقه في الدين فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا العون والسداد والتوفيق والهدى والرشاد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين وسائر المسلمين. قال المؤلف رحمه الله باب الشفعة قال وهي استحقاق الانسان انتزاع حصة شريكه من يد من يد من يد من انتقلت اليهم ببيع ونحوه وهي خاصة في العقار الذي لم يقسم بحديث جابر رضي الله عنه قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فاذا وقعت الحدود صرفت الطرق فلا شفعة متفق عليه ولا يحل التحيل لاسقاطها فان تحيل لم تسقط لحديثه انما الاعمال بالنيات الشفعة بالاصل مأخوذ من الشفع وهو ضد الوتر. والوتر باللغة كل عدد فردي الشفع كل عدد زوجي وسميت الشفعة بالشفعة لان الجار او الشريك الجار غير المقاسم الشريك المشاع له حق الشفعة وله حق الشراكة. فله حقان في المال ولذلك سميت هذه العملية بالشفعة بالشرع وتعريف الشفعة عند الفقهاء رحمهم الله كما قال المصنف رحمه الله هي استحقاق الانسان انتزاع حصة شريكه من يد من انتقلت اليه ببيع ونعف معنى هذا الكلام لو ان انسانا كان شريكا لاخر بشركة فذهب احد الشريكين وباع نصيبه بطرف اخر اجنبي فعلم الشريك بذلك فله حق انتزاع هذه البيعة بالشفعة التي جعلها الشارع له ولا ومثاله في البيت لو ان اخوان لو ان اخوين اشتركا في شراء بيت فباع احدهما نصيبه دون علم الآخر ثم بعد عملية البيعة هذه علم اخوه الشريك فله ان يذهب ويلغي هذه البيعة بحق الشفعة الشرعية هذا معنى الشفعة وهي ثابتة بالاجماع وبالنص واما الاجماع فقد نقله العلامة ابن المنذر رحمه الله واما النص فجاء فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم من رواية جابر قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم او في كل ما لم يقسم او يقسم اذن كل شيء لم يقسم او لم يقسم الشفعة فيها ذاتي بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول المصنف وهي خاصة في العقار الذي لم يقسم هذا رأي لبعض الفقهاء رحمهم الله ان الشفعة انما هي خاصة بالعقار الذي لم يقسمه مثل ما ذكرنا انسان له شريك في المزرعة لا يجوز له ان يبيع حصته في الشراكة في هذه المزرعة الا بعد ان يعلم شريكه فاني طلب شراؤه هو فالشريك اولى بحصتك من الاجنبي وهكذا لو كان انسان شريكا لاخر في ارض البور الارض الصحراوية او في ارض عقارية فالشفعة ثابتة في كل عقار على ما ذهب اليه المصنف رحمه الله وهو رواية عن الامام احمد وقال بعض العلماء وهو الصواب ان الشفعة حق ثابت في كل مشاع كل حق مشاع فالشفعة فيها ثابتة ولو لم تكن عقارا بمعنى انك اذا اشتريت دابة شراكة مع عمك فاراد عمك ان يبيع حصته ليس له ان يبيع حصته الا بعد ان يخبرك فان رغبت في شراء حصته بقيمة السوق فانت اولى من الاجنبي اذن هي ثابتة حتى في الدواب والمركوبات وكذلك في العبيد والاماء وكذلك في المنقولات لو انك تشاركت مع انسان في بقالة او في محل بز وقماش او في محل خياطة او في محل قشارة او في محل من المحلات فانك ما دمت شريكه انت احق بنصيبه اذا اراد بيعه من الاجنبيين فالواجب في حقه فالواجب في حق ان يخبرك الواجب في حقه ان يخبرك بانه يريد بيع نصيبك فان رغب في الشراء فهو اولى من الاجنبي ويكون شراؤه بسعر سوق يوم بيعه وان لم يرغب بشراءه فهل له ان يرفض البيعة يختار البائع ام ليس له ذاك الصحيح من اقوال اهل العلم انه ينظر فان كان في بيعك لحصتك لرجل اجنبي تترتب عليه مضرة له فليس لك ان تبيعه ولا ان تلزمه بالشراء ما دام غير راغب ولكن تنظره حتى يقدر على على الشراء او تنظر مشتريا اخر يبتغيك لان المشتري الذي لا يرتضي ربما يضاررك وقد قال العلماء رحمهم الله بالقاعدة الفقهية من القواعد الخمس الكبرى لا ضرر ولا ضرار لا يجوز للمسلم ان يدخل الضرر على اخيه المسلم فان قال الرجل فاني اتضرر بعدم بيع حصته فحينئذ يلزم اما بالشراء واما بايجاد من يشتري ممن يرضى هذا في كل مشاع لم يقسم طيب واذا كان في عقار قد قسم فقد جاء في بعض الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الرواية اللي ذكرها المصنف فاذا وقعت الحدود يعني في بينك وبين جارك جدار محطوط وصرفت الطرق او صرفت الطرق بينك وبين جارك الذي يملك مزرعة طريق سالك فلا شفعة متفق عليه اذا الشفعة غير واجبة بكل ما قسم هذه قاعدة مطردة الشفعة واجبة في كل ما لم يقسم والشفعة ليست بواجبة في كل ما قسم ما دام كل قد علم نصيبه فالشفع غير ثابت ومثاله في الدواب لو انت تشاركت مع انسان اخر لكن هذه الشراكة كانت شراكة غير مشاع انت اشتريت ستين نعجوه وراح اشترى ستين نعجة انت اشتريت اربعين بعيرا هو اشترى اربعين بعيرا وانت نياقك عليها واسمك وهو نياق عليها واسمه فالتمايز حاصل وانما الشراكة في المراح او في المشرب او في المرعى. فاذا اراد الانسان ان يبيع ما ليس مشاعا هل يجب الشفاء؟ الجواب لا يجب لا الشفعة لا تجب في كل ما قد وقعت الحدود وكل ما صرفت فيه الطرق وكل ما تمايزت وانما الشفعة واجبة في المشاعات التي لم تتمايز. انت شاركت مع انسان في مزرعة نصفه لك ونصفها له. ما تدري وين اللي لك ووين اللي لك هذه مشاعة شاركت مع انسان في بناء عقار والنصف لك والنصف له او الثلث لك والثلثين له ولا تعرف اين الثلثين الذي لك لانه مشاء فالشفعة ثابتة في كل مشاع واما اذا وقعت الحدود وصرفت الطرق وتمايزت بالكم او بالنوع او بالجنس فحينئذ لا شفعة وجوبا لكن هل تستحب او لا تستحب الصحيح من اقوال اهل العلم ان الشفعة مستحبة بحق الجيرة لا بحق الشكر اذا اذا كان لك مزرعة تريد ان تبيعها فالمستحب لك ان تخبر جارك ربما يريد شراءها او اذا تريد ان تبيع دارك المستحب ان تخبر جارك لانه ربما يريد شراءها هذا كله اذا كانت الحدود واقعة اما اذا كان البيت مشاعا فلابد من الشفعة قال المصنف رحمه الله ولا يحل التحيل لاسقاطها الحيل التي يتوصل الحيل التي يتوصل بها الى اسقاط الحقوق الواجبة محرم والحيل التي يتوسل بالسين او يتوصل بالصاد يتوسل او يتوصل بها الى اسقاط الحقوق الثابتة عرفا محرم وكل حيلة وكل حيلة تؤدي الى اسقاط حق فهي من الحيل المحرمة وهي داخلة في عموم قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود ان الله حرم عليهم الشحوم فجملوها فذهبوها ثم باعوها يعني بالحيل وكل من احتال بحيلة لاسقاط حق فانه اثم ومرتكب كبيرة ولذلك ذكر الله قصة اصحاب السبت الذين حرم الله عليهم الصيد يوم السبت فاحتالوا ووضعوا الشباك في يوم الجمعة وقالوا ما صدنا يوم السبت فلما جاء الاحد واذا بشباكهم ملأى من السمك وعاب الله ذلك عليهم واخبر بغضبه عليهم ويلاكه اياهم فدلنا ذلك على تحريم الحيل التي تؤدي الى اسقاط الحقوق الواجبة او الى تؤدي الى اسقاط الحقوق المعروفة بالعرف اما الحيل التي يتوصل او يتوسل بها الى احقاق الحق فهذا داخل تحت عموم قوله صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة اذا يجوز للانسان ان يحتال اذا كان يريد التوسل الى الحق ويجعل الحيلة وسيلة للوصول الى الحق هذا امر جائز لكن ان يجعل ان يجعل الحيلة وسيلة لاسقاط الحقوق فهذا محرم ما مثال اسقاط الشفعة بالحيلة مثاله ان يبيع الرجل حصته لانسان في علم ان شريكه لو علم بالبيعة فانه يمنع هذه البيعة او يريد شراء حصته منه فحينئذ يقول له ما بعت هذه الارض؟ حصتي لهذا الرجل وانما يقول لهذا الرجل هذه حصتي هدية لك وهو في مقابل الهدية يهدي له مالا بقيمة فالصورة صورة هدية في مقابل هدية لكن الحقيقة توسل لاسقاط حق الشفعة وهذا امر محرم لا يجوز ومثال ذلك ايضا ان يتفق انسان مع اخر اجنبي على اسقاط حقه اياه على صورة الهبة او الوقف او غير ذلك فحينئذ يريد من وراء ذلك اسقاط حق الشفعة فهذا لا يحل وهو من كبائر الذنوب لا ولا يحل التحيل لاسقاطها فان تحيل يعني ما سمع الكلام واتى بالحيلة لم تسقط لكن هنا لابد للشفيع او لصاحب او لطالب الشفعة من اثبات الحيلة فان تحيل لم تسقط بحديث انما الاعمال بالنيات فما دامت نيته سيئة اذا فالحق الثابت لا يسقط وما دامت نيته طيبة فحينئذ الشفعة تسقط. لو ان انسانا فعلا اراد ان يتصدق بنصيبه الشفعة تسقط لا شك بالصدقة ونيته طيبة فهو مأجور على نيته اهله حسنات على هبته وصدقته وليس لصاحب وليس لشريكه حق في شفعته وهكذا لو ان انسانا اوقف نصيبه في العقار المشع لو ان انسانا اوقف نصيبه في العقار المشاع لله عز وجل او اوقفه لفقراء اهله او اوقفه لاي جهة من الجهات الخيرية العامة او الخاصة فحينئذ حق الشفعة ساقطة والعبرة بالنيات ولهذا قال صلى الله عليه وسلم على سبيل العموم الكل انما الاعمال بالنيات اي ما من عمل الا وهو مربوط في قبوله ورده في صحته وبطلانه الى نية صاحبيه احسن الله اليك قال المؤلف رحمه الله باب الوقف وهو تحبيس الاصل وتسبير المنافع وهو من افضل القرب وانفعها اذا كان على جهة بر وسلم من الظلم بحديث اذا مات العبد انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له رواه مسلم وعن ابن عمرة قال اصاب عمر ارضا بخيبر فاتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله اني اصبت ارضا بخيبر لم اصب مالا قط وهو انفس عندي منه قال ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها قال فتصدق بها عمر غير انه لا يباع اصلها ولا يورث ولا يوهب فتصدق بها في فتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف ولا جناح على من وليها ان يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول ما لا متفق عليه وافضله انفعه للمسلمين وينعقد بالقول الدال على الوقف ويرجع في مصارف الوقف وشروطه الى شرطه الى شرط الواقف حيث وافق الشرع ولا يباع الا من ولا يباع الا من تتعطر منافعه فيباع الا ان او انت تعلم اسأل الله عليك ولا يباع الا ان تتعطل منافعه فيباع ويجعل في مثله او او بعضا او بعض مثله الوقف كما قال المصنف رحمه الله هو تحبيس الاصل وتسبيل المنافع هذا تعريف الوقف ان الانسان يحبس الاصل فيمنع بيعه ويمنع هبته ويمنع اتلافه ثم المنافع المترتبة عن الاصل يجعله في سبيل الله تبارك وتعالى اذا الوقف تحبيس الاصل وتسبيل المنافع انسان عنده مزرعة يقول هذه المزرعة وقف اذا اوقف الاصل وكل ما ينتج تنتج من هذه المزرعة من الثمار والخطوات وغيرها هي في كذا وكذا فيسبل منافعه او انسان يقول هذه العقار وقف فاذا هو حبس الاصل ثم ايجار هذا العقار او تسكين هذا العقار هو في سبيل من اوقف عليه ومثل هذا ايضا لو ان انسان اوقف سيارة اسعاف للمرضى والمحتاجين فحبس الاصل وهو السيارة وسبل المنفعة لكل مريض وميت وهكذا لو ان انسانا اوقف مسجدا الارض وقف في سبيل الله وهو مسبل يدخل كل انسان ويصلي في اذا تعريف الوقف كما قال المصنف تحبيس الاصل وهو العين وهو العين وتسبين المنافع المنافع المترتبة على العين سواء كانت منافع انية او كانت منافع مستقبلية والوقف مشروع بدلالة الكتاب والسنة والاجماع واما دلالة الكتاب فلان الله سبحانه وتعالى ذكر في سورة ياسين ان الله جل وعلا لا يقطع آآ صداقاتي وحسنات المؤمنين. فقال سبحانه انا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا واثارهم قال جمع من المفسرين واثارهم يدخل في عموم اثارهم يدخل فيه الاوقاف التي اوقفوها في سبيل الله تبارك وتعالى واما دلالته من السنة فالنبي صلى الله عليه وسلم امر بالوقف واما دلالة الاجماع فقد حكاه غير واحد من اهل العلم بل قال بعض العلماء بل قال بعض التابعين ما من رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الا وقد اوقف شيئا في سبيل الله هذا يدلنا على عظيم اثر الوقف ما من رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الا واوقف شيئا في سبيل الله واقل الوقف ان يكون في ثلث مال الرجل واقل الوقف ان يكون في ثلث مال الرجل الاوقاف ثمراتها سبحان الله تستمر الى ما شاء الله الى اليوم الى اليوم هناك في مكة المكرمة اوقاف لعثمان بن عفان رضي الله عثمان ابن عفان توفى من اكثر من الف واربع مئة سنة والى الان اوقافه موجود وفي المدينة البئر اريس التي اشتراها وبئر روما اشتراها موجود الى الان والناس يشربون من مائها في سبيل الله عز وجل الوقف اثره عظيم ومن اخلص فيه لله عز وجل فان فان الله تبارك وتعالى يبقي له هذا الاثر الا ما شاء الله والى عهد قريب يعني الى قرابة اربعين سنة كان الناس يشربون في الحج والعمرة يشربون من اه مما اجرته زبيدة زوجة هارون الرشيد للحجاج من المياه التي كانت قد اجرتها من الطائف فالاوقاف ثمراتها عظيمة لا ينبغي للمسلم ان يستهين بها اوقف ما استطعت في صحتك وعافيتك اوقف ما استطعت عقارا او ما اوقف ما استطعت مزرعة اوقف ما استطعت يعني مسجدا مصحفا شيء يدوم لك شيء يدوم لك هذا الراجحي رحمه الله صاحب البنك المعروف اوقف اكبر مزرعة نخيل في العالم اكبر مزرعة نخيل في العالم اوقفها في سبيل الله تبارك وتعالى فيها مئة الف نخلة مئة الف نخلة وفي كل سنة كل هذه التمور والرطب تذهب الى شتى بلدان العالم الاسلامي بما فيها كميات كبيرة توزع على صايمين في مكة والمدينة المنبغى للانسان ان يوقف ولو شيئا يسيرا ولو بئرا ولو مشاركة في مسجد كمفقس قطا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال المصنف وهو يعني الوقف من افضل القراب لا شك ان الاوقاف من افضل القربات الى الله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ارشد عمر الى الوقف وانفعها من جهة ادامتها قال اذا كان على جهة بر وسلم من الظلم لا شك ان من يوقف عليه ان ينتبه الى امرين عليه ان يخلص نيته يريد البر وعليه ان يبتعد عن الظلم فان وقف فان وقف الظلم ظلم لا يجوز للانسان ان يغصب مالا ثم يوقفه فهذا كمن يقتل خنزيرا ثم يطعمه الناس هذا محرم لا يجوز وهذا من الظلم ولا يجوز ان يوقف على جهة ليس فيها بر كمن يوقف اموالا للفنانين والفنانات مثلا يرقصون ويطبلون هذا ما هو وقف بر هذا جهة اثم ينبغي للانسان ان يوقف على جهة بر يقول هذه اوقاف لبناء المساجد هذه اوقاف لحلق العلم. هذه اوقاف لحفظ كتاب الله. هذه اوقاف لنشر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه اوقاف ولهذا قال صلى الله عليه وسلم اذا مات العبد في رواية اذا مات ابن ادم انقطع عمله لان بموت الانسان تطوى صحيفته الا من ثلاث يعني ثلاثة ابواب لا تغلق وتدخل على صحيفة الاعمال صدقة جارية والمقصود بالصدقة الجارية اه سواء هو تسبب بها كما لو نصح ابنه باهمية الانفاق فلما مات هو صار ابنه ينفق ويتصدق فيكون هو المتسبب بانفاق ابنه في الصدقات او هو المباشر للصدقة الجارية في حال حياته اجرى صدقة حفر بئرا عمل طريقا واوقف دارا بنى مسجدا بنى مدرسة ونحو ذلك او علم ينتفع به والعلم المنتفع به على وجهين اما يكون ترك مؤلفات وكتب ينتفع بها الناس مثل العلماء من الصحابة والتابعين تركوا لنا علما الى اليوم. نحن ننتفع بهذه العلوم وهي في ميزان حسناته وابو هريرة رضي الله عنه كما روى لنا حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما نروي هذه الاحاديث هي في ميزانه لانه المبلغ المؤدي لو جلس في بيتك واغلق بابه وما جلس للناس لما انتشر هذا العلم كذلك العلماء الذين الفوا المؤلفات كالشافعي وابو حنيفة واحمد ومالك البخاري ومسلم الفوا لنا هذه المؤلفات او علم ينتفع به وذلك نشر العلم في بطون الكتب والمؤلفات او علم ينتفع به وذلك بتعليم الناس وذلك بتعليم الناس الجلوس لهم فهذه لا شك من الصدقات الجارية. لان الانسان يموت مثل الشيخ ابن باز رحمه الله الشيخ ابن عثيمين رحمه الله والله الشيخ الالباني رحمه الله هؤلاء المشايخ الفضلاء الاجلاء ماتوا ولكن كم تركوا للامة الاسلامية من تلامذة نجباء ومن طلبة علم فضلاء ومن قضاة عدول ومن ائمة يرشدون الناس الى الحق والكتاب والسنة. كل هذه في موازين حسناتهم كل هذه في موازين حسناتها يقول احد مشايخنا انه ذهب الى الدعوة الى الصين يقول ذهبنا ولما وصلنا الى منطقة نائية قالوا هناك قرية فيها مسلمون ولابد ان نمشي الى هذه القرية يومين متتاليين ولا يمكن وصول السيارات اليها قال فركبنا نوعا من انواع الدواب عندهم يقول اشبه ما يكون بالحمار وليس هو مثل الحمار يقول مشينا حتى وصلنا الى ذلك القرية فلما وصلنا الى تلك القرية يقول ادخلنا رجل كبير السن الى سرداب قال ها هنا حافظنا على ديننا من الشيوعية الجارفة التي جاءت بقوة الدولة يقول وانا اتمشى في السرداب في هذا المكان المظلم بعد او قد السراج يقول اجد مصاحف قديمة ومن ضمن ما وجدت يقول وجدت كتاب الاصول الثلاثة وهي بخط احد العلماء القدامى شوف كتب الاصول الثالث بخط يده اعطاها لاحد الحجاج الصينيين وراح فيه للصين. وهو ميت وهذا في ميزان حسناته الذي ينبغي للانسان ان يفرغ نفسه لطلب العلم وان يفرغ نفسه لنشر العلم وان يفرغ نفسه لحفظ العلم في بطون الكتب فهذه من الصدقات الجارية واذا لم يجعل الله عز وجل لك مالا وجعل لك وقتا جعل لك علما فاجعله من الصدقات الجارية او ولد صالح يدعو له لماذا ذكر الولد الصالح قال العلماء ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الولد الصالح لسببين الاول انه اذا لم يكن صالحا ينسى ينشغل بدنياه وبلهوه ولعبه ولا يتذكر يمكن يقول الحمد لله زين ابونا راح لا احد يقول لنا صل ولا احد يقول لنا قم ولا احد يقول لنا اقرأ السبب الثاني ان الولد الصالح دعاؤه ارجى بالقبول بخلاف الطالح بخلاف الفاسق او ولد صالح يدعو له كما قال الله في القرآن حتى اذا بلغ اشد وبلغ اربعين سنة قال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي قال نوح عليه السلام رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي وللمؤمنين وقال ابراهيم عليه السلام رب اغفر لي ولوالدي اذن الانسان ينبغي ان يهتم اصلاح ولده فان صلاحهم منفعة للانسان بعده قال وعن ابن عمر ثم ذكر قصة عمر وانه اصاب ارضا بخيبر يعني صار من نصيبه قطعة ارض في خيبر صار من نصيبه بعد الغزوة بات النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها. يستأمره يعني يجعل الامر اليه. يقول هذه ارضي ونصيبي. انت ها؟ افعل كأنه رضي الله عنه اراد تطبيق الاية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فكان هذه الارض هذه الارض من انفس امواله عنده فاراد ان يجعلها لله عز وجل ينظر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيه فقال صلى الله عليه وسلم مرشدا اياه الى احسن ما يكون ان شئت حبست اصلها يعني اوقفت وتصدقت بها يعني تصدقت بمنفعة قال ابن عمر فتصدق بها عمر كيف تصدق على صورة الوقف كيف؟ قال غير انه لا يباع اصلها ولا يورث ولا يهان هذا هو الوقت لذلك اتفق الفقهاء رحمهم الله ان من اوقف ارضا في صحته فانه لا يسار الى الارث ولا يسار الى البيع ولا الى الهبة طيب ومن اوقف في مرض موته من اوقف في مرض موته ينظر ان كان اقل من الثلث فهي وصية واجبة النفاذ وان كان اكثر من الثلث فلا تنفذ هذه الوصية الا بقدر الثوب والزيادة ملغية الا ان يرضى جميع الورثة ولهذا قال هنا في الحديث قال آآ لا يباع اصلها ولا يورث ولا يورث. هذه خصائص فتصدق بها في الفقراء يعني بمنفعة المزرعة هذي بمنفعة هذه الارض تصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب في سبيل الله وابن السبيل والضيف ولا جناح على من ولي وليها ان يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقه. اذا جعل منافع هذا الوقف لثمانية اصناف فيه دلالة ان الواقف حر لمن يجعل منافع الوقف يمكن ان يقول هذه اوقاف للفقراء لا يسكن فيها الا يمكن ان يوقف الارض ويقول هذه اوقاف للطلاب العلم لا يسكن فيه الا طلاب العلم يمكن ان يقول هذه اوقاف للمعيوبين يمكن ان يوقف ويقول هذه اوقاف لابن السبي ممن لا يجد مكانا يأوي للانسان حر ولذلك في الوقف يقول العلماء رحمهم الله لفظ الواقف كنص الشاعر لفظ الواقف كنص الشارع. اي لا يجوز لا يجوز لاحد تولى وقفا ان يغير نص الواط ما دام الواقف قال هذا مسجد لا يجوز ان يجعل الطريق ما دام الواقف قال هذه مدرسة لا يجوز ان يجعلها مسكين ما دام الواقف قال هذه عقار للفقراء ما يجوز ان يجعلان الاغنياء او لابن الشبيب او لغيرهم. هذا معنى هذه العبارة هذا اللفظ يؤكد هذا المعنى قال وافضله انفعه للمسلم وينفع الاوقاف ما كان متعدي النفع كما كما لو كان عاما في سبيل الله عز وجل وفي نشر العلم ونحوه وينعقد بالقول الدال على الوقف بأي شيء ينعقد الوقف ينعقد بأمرين على الصحيح من اقوال اهل العلم. الاول المعاطاة كان يأتي عند احد من الناس ويقول هذه الارض ها هذه الارض وقف في سبيل الله عز وجل الان ان تلفظ به صار وقفا باللفظ الدال على الوقف وان لم يتلفظ به ذهب الى جهة الوقف الامانة العامة للاوقاف او اي اه جمعية خيرية موثوقة ذهب اليهم وقال عندي وقف في سبيل الله اريد ان اجعله لكن ما تكلم وانما كتب يمشي ويمكن للانسان ان يوقف بالقول او بالفعل طيب بالقول واضح طيب بالفعل كيف؟ يسمع انسان وهو يحث الناس على الوقف فاذا به يأتي ويدفع اموالا له. فيفهم ان هذه الاموال لاجل هذا الموقف يمكن قال ويرجع في مصارف الوقف وشروطه الى شرط الواقف حيث وافق الشر وهنا انبه على امر عظيم جدا وهو تساهل الناس في استخدام الاوقاف في غير في غير ما اوقف لهذا الميت يعني مثلا هذه الحمالة ملت المصحف بعض الناس يحط راسه عليه وينام ما يجوز هذا ليش؟ لان الواقف اوقفه لاجل المصحف ما اوقفه لا اجراسك صحيح بعض الناس مثلا يستخدم الصندوق هذا في وضع غير المصحف هذا ما يجوز يضع فيه حاجاته يعني بعض المؤذنين او الائمة والملاحظين يأخذون الصندوق الى غرفة ويستخدمه لاغراضه الشخصية هذا ما يجوز طيب الزولية الان الفرش هذا وقف للمسجد بعض المصلين على هوى ما عجبه الزولية يشيله ويقطه ويجيب جولية ثانية ما يجوز تشيل الزولية ليش؟ لان الواقف الاول الذي اوقف فلا يجوز إزالة هذا الوقف إلا عند تلف المنفع طيب المنفعة موجودة ما هو مسألة مسألة هواك انت تغير على كيفك هذه مسائل مهمة جدا بعض الناس يمشي الاوقاف على هواه هذا امر خطير لابد كما قال المصنف رحمه الله ويرجع في مصارف الوقف وشروطه الى شرط الواقف حيث وافق الشرط بشرط ان يوافق الشرع. واي وقف يخالط الشرع فهو غير نافذ هذه صورة مهمة جدا رجل بنى مدرسة في مكان ما ثم بعد ذلك تعطلت هذه المدرسة بسبب ان الناس هجروا هذا المكان صار ما احد يأتي ليطلب العلم في هذه المدرسة تعطلت المدرسة ماذا ينفع يفعل الواقف الواقف او الناظر على الوقف ماذا يفعل يبيع هذه الارض ويبني بقيمتها مدرسة اخرى في مكان يساوي او يقارب او يداني هذه انسان حفر بئرا في مكان ما ثم صار الناس لا يأتون الى هذا الطريق ترى البئر معطلا يمكنه ان يبيع هذا البئر لاناس قريبين من هذا المكان. فيبيع هذا البئر والارض حول البئر ثم يشتري بقيمته بئرا اخر فيما مكان اخر اذا لا يجوز بيع الاوقاف الا في سورة واحدة. ان تتعطل منافع. من الذي يقدر تعطيل المنافع ولي الامر الحاكم المسلم او القاضي عند التحاكم او ناظر الوقف اذا كان امينا دينا قال فيباع ويجعل في مثله او بعض مثله مما يقارب معنى ما اوقف لاجله والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين