لحديث اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم متفق عليه وبعد تقبيظ الهبة وقبولها لا يحل الرجوع فيها لحديث العائد العائد في الهبة او العائد في هبته كالكلب كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه متفق عليه وفي الحديث الاخر لا يحل لرجل مسلم ان يعطي العطية ثم يرجع فيها الا الوالد فيما يعطي لولده رواه اهل السنن وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها وللاب وللاب ان يتملك من مال ولده ما شاء ما لم يضره او يعطيه لولد اخر او يكون بمرض موت احدهما لحديث انت ومالك لابيك وعن ابن عمر مرفوعا ما حق امرئ مسلم له شيء يريد ان يوصي فيه يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة الا ووصيته مكتوبة عنده. متفق عليه وفي الحديث ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث رواه اهل السنن وفي لفظ الا ان يشاء الورثة وينبغي لمن ليس عنده شيء يحصل فيه اغناء ورثته الا يوصي بل يدع بل يدع التركة كلها لورثته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انك انتظر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس. متفق عليه والخير مطلوب في جميع الاحوال احسنت الهبة والعطية والوصية هذه ثلاثة عقود هي كلها من عقود التبرعات والاصل في عقود التبرعات انها لا تكون لازمة الا بعد القبض واما قبل القبض فانها لا تكون لازمة ثمان عقود الهبات والعطايا والوصايا لا ارتباط لها بالايجاب والقبول ولا بشروط عقود المعوظات التي هي البيع والشراء والنكاح والطلاق فان الشارع الحكيم سهل الامر في باب الهبات والعطايا والوصايا بل وفي جميع ابواب عقود التبرعات وعقود تبرعاته هي العقود التي تكون من جهة واحدة ولا ينتظر صاحبها العوظ الا من الله عز وجل فعلى هذا الهبات والعطايا والوصايا والصدقات والاوقاف هذه كلها من عقود الهبات والعطايا كلها من عقود التبرعات بعض الفقهاء رحمهم الله يفرقون بين الهبة والعطية ويقولون الهبة التبرع بشيء حال الحياة انسان يتبرع لانسان اخر بدابة بسيارة بمال ببيت هذه تسمى هبة اما العطية فكما قال المصنف رحمه الله التبرع في مرض المخوف بشيء من المال التبرع في المرض المخوف بشيء من المال والمرظ المخوف هو المرظ الذي لا يرجى منه الشفاء يعني بمعنى ان يكون صاحبه مشرفا على الهلاك ويعلم انه سيموت قال له الاطباء بحسب طبنا فانك ستموت بعد شهر هذا يسميه الفقهاء بالمرض المخوف هذه تسمى عطية ولا تسمى هبة لان لها احكاما خاصة وبعض الفقهاء رحمهم الله يفرقون بين الهبات والعطايا تفريقا اخر فيقولون الهبة هي تبرع بالمال او بشيء من المال حال الحياة والصحة منتظرا منتظرا العوظ يعني يهدي ليهدى له كما كان الاعراب يأتون الى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ويهدون له الهدايا وينتظرون منه البدل وهم يعلمون انه عليه الصلاة والسلام كريم جواد وانه يعطي مقابل الهدية والهبة هدية وهبة وبعض الفقهاء يقولون الهدية والهبة متقاربان وبعضهم يقولون ان الهدية هي التي ينتظر في مقابلها الهدية واما الهبة فلا انتظار فيها فعلى هذا تكون الهبة مساوية للصدقة لكنها في حال الصحة والعافية واما العطية فهي صدقة في مرض مخوف قال المصنف العطية التبرع به في مرض موته المخوف طيب لو كان انسان مصابا بمرض غير مخوف مصابا بمرض غير مخوف يمكن له ان يعيش مع هذا المرض سنين مثل مرضى السكر او مرضات ضغط الدم او مرضى الفشل الكلوي يمكن بعض الناس يجلس يغسل السنة والسنتين والثلاث والعشر عافانا الله عز وجل واياكم من سيء الاسقام فهل هذا يعد من المرض المخوف؟ الجواب لا المرض المخوف هو المرض الذي يشهد معه الاطباء بان صاحبه مشرف على الهلاك ولابد هذه هي يعني العلامات في مرض المخوف واما الوصية فكما قال المصنف رحمه الله التبرع بنوع من المال بعد الوفاة ولنتصور الان صور المسائل الثلاث شخص اهدى سيارة لشخص اخر او بيتا او مزرعة او مالا وهو في صحة وعافية فهذه هي الهبة شخص في مرضه المخوف وهو على سرير المستشفى على سرير الموت قال لاولاده سيارة تي لفلان عطية اعطوه اياه الان وهو حي او قال انا متنازل عن بيتي لفلانة او لفلان الان فهذه عطية فان قال فان انا مت فان السيارة لفلان هذه وصية فما علق بعد الموت تكون وصية وما كان قبل الموت فهي عطية اذا كان في مرض المخوف وما كان قبل ذلك فهي هبة وهذه الهبات والعطايا والوصايا امور مشروعة بدلالة الكتاب قال الله عز وجل واتوا النساء صدقاتهن نحلة واتوا النساء صدقاتهن نحلة ثم قال فان طبن لكم يعني هي رضيت فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا هذا نص من القرآن على ان الهبات ماضية في حال الحياة وعدم المرض المخوف فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا واما السنة فقد جاءت احاديث كثيرة في ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يهدى له ويقبل الهدية ولولا ان الهدية مشروعة لما جاز له قبول الهدية ولكنه ما كان يقبل الصدقات وكان يقبل الهدايا والعطايا وكان عليه الصلاة والسلام اهدى له المقوقش عظيم مصر وهو كافر ماريا القبطية ام ابراهيم ام ولد واهدى للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة وقبلها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فدل على جواز قبول الهبات والعطايا من المسلمين ومن الكفار غير ان بعض العلماء اشترطوا في قبول الهبات والعطايا من الكفار الا يكون مع ذلك دنية في الدين او تنازل عن شيء من الدين واما الوصايا فهي مذكورة في قول الله عز وجل في سورة البقرة كتب عليكم اذا حضر احدكم موت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين كيف يوصي للوالدين والاقربين وقد قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث الا لنفسه فقط وبدون ان يلحق الولد بضرر وهذا القيد مهم جدا او يكون بمرض موت احدهما. ايضا اذا كان مرض موت احدهما فليس للاب ان يتملك من مال الولد ذهب العلماء في تفسيرهم للاية الى مذهبين الاول قالوا ان الاية منسوخة فلا وصية للوالدين ولا للاقربين الذين يرث وهذا مذهب جمع من السلف وقال اخرون ان الاية ليست منسوخة ولكن الوصية التي ذكرها الله ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين يوصي اناسا بوالديه هذا يكون المعنى لا انه يوصي لوالديه لانه لا وصية لوارث ويوصي للاقربين الذين لا يكونون من اصحاب الميراث فعلى هذا تكون هذه الاية دالة على جواز صحة الوصايا واصلح من ذلك في الدلالة على جواز الوصايا اية سورة النساء حيث ذكر الله تبارك وتعالى الوصية في موضعين من بعد وصيتي يوصى بها او دين ومن بعد وصية يوصي بها او دين فالوصية نافذة وان كانت بعد الموت وقد اجمع العلماء في جميع الامصار والاعصار على اعتبار الوصايا التي لا تكون مخالفة للشرع ولذلك قال المصنف رحمه الله فالجميع داخل في الاحسان والبر والاحسان مطلوب لقول الله عز وجل واحسنوا ان الله يحب المحسنين والاحسان مطلوب لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله كتب الاحسان في كل شيء والبر مطلوب وهو الاحسان والبر اذا اجتمعا فالمقصود بالاحسان هو ان الانسان يحسن عمليا والمقصود بربر ان يحسن الانسان قوليا وقيل العكس وقيل الاحسان هو القول الحسن لان الله قال وبالوالدين احسانا ثم قال ولا تقل لهما اف واما البر فالعمل الحسن قال تعالى ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكة والكتاب والنبيين واتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب واقام الصلاة واتى الزكاة والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء هذه كلها من اعمال البر فالهبات بر واحسان والعطايا بر واحسان والوصايا بر واحسان ولكن بشروطها المعتبرة شرعا لهذا قال المصنف والعطية والوصية من الثلث فاقل لغير وارث لو كان الانسان في مرض مخوف فقال بيتي لفلان اعطوه الان روحوا سجلوه المكتب العقاري وهو حي لكنه في المرظ المخوف فنظرنا الى ما له فوجدنا ان البيت اكثر من الثلث فهذه عطية لا تنفذ وان كان حيا وهكذا الوصية اذا كانت باكثر من الثلث فهي لا تنفذ ولهذا قال المصنف والعطية والوصية من الثلث فاقل لغير وارث اما كون الوصايا باقل من الثلث لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد لما قال يا رسول الله اني قد اشرفت على الهلاك وانه لا يرثني الا ابنة لي وان لي مالا كثيرا افاوصي بمالي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اوصي قال اوصي بمالي كله قال لا قال اوصي بنصف مالي؟ قال لا قال اوصي بثلث مالي؟ قال الثلث والثلث كثير دل على ان الوصية انما تكون بالثلث فادون اما اذا كان ثلث فاكثر فهذه وصية غير نافذة لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن لسعد رضي الله عنه ان يوصي باكثر من ثلث ماله اما في حال الحياة وكمال الصحة وتمام العافية فالانسان مخير يمكن ان يأخذ ماله كله ويتبرع بها الا ان يكون سفيها فانه يحجر عليه او يضيع حقوقا فيمنع اذا العطية والوصية من الثلث فاقل لغير وارث طيب اذا كانت العطية لوارث او الوصية من الثلث لوارث قال المصنف رحمه الله فما زاد عن الثلث انسان قال جمع اولاده قال يا اولادي انا مرضت هذا المرض اللي انتم تشوفون ما له دوا وانا راح اموت بعد يوم يومين شهر وانا اوصي بنصف مالي ان يبنى مسجدا الان اكثر من الثلث فما زاد عن الثلث او قالوا اوصي بنصف مالي لاخيكم فلان واخوه فلان يرث قال او كان لوارث توقف على اجازة الورثة المرشدي هذه الوصية التي تكون باكثر من الثلث سواء كان في وجوه البر او كان على وجه معين لانسان او كان لمن يرث فهذه الوصية باكثر من الثلث غير نافذة ولا العطية للعطية نافذة حال حياته في مرضه المخوف ولا الوصية نافذة بعد موته الا باجازة جميع الورثة المرشدين ومعنى قوله المرشدين يعني ان ان يكون الورثة كلهم كلهم عقلاء بالغون فقالوا يا ابانا لو اوصيت بكل مالك فانت من جهتنا في عافية وفي آآ سمح فحينئذ هذه الوصية جائزة وان كانت على خلاف السنة لان الوصية لغير الورثة باكثر من الثلث او الوصية للورثة وان امضاه الورثة فهو بخلاف السنة وقد جاء في السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارس لا وصية لوارث هذا الحديث بهذا اللفظ يكاد ان يكون لفظا مشهورا معروفا واما بزيادة الا ان اجازه الورثة ان اجازه الورثة فهذه اللفظة وان تكررت لكنها لا تقوى فهي تكون من باب الشذوذ هكذا مقتضى الاحاديث كما نص عليه العلماء ومنهم الامام محدث العصر الالباني رحمه الله تعالى اذا اذا كانت الوصية باكثر من الثلث او العطية باكثر من الثلث او لوارث فلا يصح الا باذن الورثة كلهم يصح وهو خلاف السنة طيب اذا كان بعظ الورثة راشدين ووارث واحد غير راشد شفيه او لم يبلغ وان كان مميزا فما الحكم قالوا ان اجازه الباقون فيمشي بقدر حصصهم ويبقى حصته ليس لهم ان يمضوا حتى يعقل فيمضيه او يرشد فيمضيه او يبقيه والاصل ان المال ماله وعلى كل حال فالوصية باكثر من الثلث لا بد فيه من اذن الورثة كلهم قال رحمه الله وكلها يجب فيها العدل بين اولاده لا يجوز للرجل ان يخصص بعض اولاده بالهيبات ولا بالعطايا ولا بالوصايا. لا يجوز الواجب على الاب ان يكون عادلا ان يكون مقسطا وان لا يجور لانه اذا عدل بينهم نفذ امر الله تبارك وتعالى قد يقول بعض الناس ان ابني فلان ابر من فلان انت لا يجوز لك ان تجور في الحكم لعدله لا يجوز لك ان تجور في الحكم لبره وانما تنظر الى امر الله فتعمل به ومثاله عند القاضي لو جاء عند القاضي في قضية رجلان احدهما من افجر الناس والاخر من احسن الناس خلقا لكن الحق للفاجر لا يجوز له ان يجور القاضي لكون ذاك بار وهذا فاجر ففجوره على نفسه والواجب علينا العدل وبره لنفسي والواجب علينا العدل هكذا بين الاولاد. لذلك قال صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان ابن بشير في الصحيحين قال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم اتقوا الله اي خافوا الله عز وجل وراقبوه ولا تنظروا الى اعمال اولادكم فانكم واياهم سائرون الى الله سائرون الى الله ومحاسبون بموافقة الشرع ومخالفة الشرع اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم يعني بالهدايا والعطايا والهبات والوصايا لكن ها هنا مسألة هل يجوز للاب ان يخص بعض اولاده بهبة او عطية او وصية لمعنى خاص مثاله رأى الاب ان احد ابنائه مريظ يحتاج الى العلاج في الخارج وهو بحاجة الى النفقة فهل له ان يخص بمال دون الباقين الاصحاء الجواب نعم الممنوع هو التميز بلا سبب موجب طيب هل يجوز للاب ان يميز او ان يوصي باحد اولاده الورثة دون غيرهم لمعنى الجواب نعم لو كان الاب عنده اربعة اولاد فاعان الاول على الزواج واعان الثاني على الزواج وعان الثالث على الزواج ثم قيل له انك قد اشرفت على الهلاك وتموت بقي الثالث ما اعانه على الزواج فهل له في مرضه المخوف ان يعطي او ان يوصي؟ الجواب نعم. له ان يعطي وله ان يوصي ويقول لاخوانه تراني زوجتكم من مالي واعنتكم فلابد ان تعينوا اخاكم من مال ثم ما بقي تقسمونه تقسمونه على قسم الله ورسوله فينظر ان كان ان كانت هذه العطية او الوصية بالثلث فما دون فلا نحتاج الى اذنهم بعد موته ان كان باكثر من الثلث فنحتاج الى اذنهم. والمنبغى عليهم في هذه الحالة ان يأذنوا لماذا يأذنون؟ لان العطية او الوصية كانت لمعنى شرعي معتبر فان الاب كان قد اعان ثلاثة من الاولاد وبقي الرابع فينبغي ان يعان ايضا قال رحمه الله وبعد تقبيظ الهبة عطيت الهبة لاخيك قلت هذي هدية لك وبعد تقبيظ الهبة وقبولها عطيته الهبة قلت هذا قلم هدية لك هذه ساعة هدية لك هذا هاتف هدية لك هذه سيارة هدية لك هذه بيت هدية لك فقبل قبض الهدية وقبلها قبض وقبول القبول يكون باللفظ او يكون بالفعل. لا يحل الرجوع فيها. هذه مسألة مهمة هل يجوز للانسان ان يرجع في هديته وفي هبته وفي عطيته ان كان قد قبض وتم القبول فليس له ان يرجع لماذا ليس له يرجع؟ قال لا يحل له الرجوع فيه. لماذا قال لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال العائد في هبتي كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه فلما شبه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي يرجع في هبته بالكلب الذي يقي ثم يعاود يأكل عياذا بالله فشبه فعل الراجع في هبته وعطيته وصدقته بهذا الفعل دل على انه فعل شنيع لا ينبغي ولكن حصلت مساجلة ها ومناقشة بين الامامين الجليلين ابي عبدالله محمد بن ادريس الشافعي رحمه الله وتلميذه البار ابي عبدالله احمد بن حنبل امام اهل السنة رحمه الله حول هذا الحديث وكان الشافعي يرى جواز الرجوع في الهبة وكان احمد رحمه الله لا يرى جواز الرجوع في الهبة فاستدل الامام احمد بهذا الحديث فقال الامام احمد حدثنا فلان عن فلان عن ابن عباس قال العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيءه فقال الامام الشافعي رحمه الله ليس فيه دلالة على التحريم فقال الامام احمد رحمه الله لكن فلانا حدثنا بزيادة في الحديث قال ليس لنا مثل السوء فقال الامام الشافعي الان فرجى عن قوله الاول لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لنا مثل السوء وهذا مثال سوء لا ينبغي للمسلم ان يتشبه به قال المصنف رحمه الله وفي الحديث الاخر لا يحل لرجل مسلم ان يعطي العطية ثم يرجع فيها الا الوالد فيما يعطي لولده رواه اهل السنة طبعا الوالد له احكام خاصة في التعامل مع الولد ولما نقول الوالد الصحيح من اقوال اهل العلم يدخل فيه الاب والام ومن قال ان المقصود بالوالد الاب دون الام فهذا قول مرجوح الوالد اذا اعطى ابنه سيارة وبعدين شافه الولد يلعب بالسيارة ولا يحافظ عليها قال له هات السيارة ما تستاهله قال الامام احمد يجوز له ان يرجع لماذا يجوز له ان يرجع لان الامام احمد رحمه الله يرى ان مال الولد مال للاب الاب الان لو قال هذا المال ساجعله في كذا فوضعه في صندوق ثم بعد ايام او شهور او سنين بدأ له ان لا يجعله في كذا ويجعله في مكان اخر. اليس له ان يتصرف في ماله اذا كان له التصرف في ماله اذا له التصرف في هبة ولده هكذا استدل الامام احمد رحمه الله اذا يجوز للوالد ان يرجع في هبته لولده وان يرجع في عطيته لولده لان حقيقة الهبة للولد هو انتقال من يد الى يد لنفس الشخص عند الامام احمد وجمهور العلماء قالوا ليس لاحد ان يرجع في هبته لا الوالد ولا غير الوالد قالوا طيب والحديث الا الوالد فيما يعطي لولده قال العلماء رحمهم الله ان هذا الحديث ان هذا الحديث بهذه الزيادة ضعيف هذا احد اجوبة الجمهور والجواب الاخر انهم يقولون الا الوالد فيما يعطي لولده اذا كان الولد قد فهم ان المال او العطية عارية. وعلى كل حال هذا تعسف وقول الامام احمد قول الامام احمد اوضح قال رحمه الله وكان النبي صلى الله عليه واله وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. هذا هو المستحب قبول الهدية جائز يمكن ان ترد الهدية ولكن اذا كنت تثيب عليها فقبولها مندوب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي وسلم من كان يثيب على الهدية فليقبل الهدية. وقال بعض العلماء وهو قول الجمهور ان قبول الهدية مطلقا سنة واما الاثابة عليها فكرامة مندوبة قال المصنف وللاب ان يتملك من مال ولده ما شاء الحنابلة اطلقوا يد الاب ويد الام في مال الولد قالوا يتصرف فيه مثل ما يبي ها يقول له ما لك شغل بالراتب ما لك شغل بالبيت؟ ما لك شغل بالسيارة صار الاب هو المتسلق المسيطر وجمهور العلماء يقولون انه ليس للاب ان يتملك من مال ولده لماذا الامام احمد قال للاب ان يتملك من مال ولده ما شاء ما لم يضره كيف يضره بمعنى يلحقه في الضرر يقصر في الواجبات في الحقوق المالية او يعطيه لولد اخر ياخذ من ولده الكبير ويعطيه لولده الصغير هذا ما يجوز حتى عند الامام احمد ما يجوز او ياخذ من ولده الكبير ويحطه في الخزنة عشان بعدين ها يشتري بيت حق بنته ما يجوز هذا هذا ما يجوز بالاتفاق بالاجماع لا يجوز للاب ان يأخذ حتى عند من جوزه من مال الابن الا لنفسه. فقط لانه يصير الى الورثة بعد ذلك ما الدليل على هذا قال الامام احمد رحمه الله مستدلا بحديث الذي رواه الامام احمد وغيره حديث عبدالله بن عمرو وجابر بن عبدالله وعائشة شوف قال صلى الله عليه انت ومالك لابيك انت ومالك لابيك جعلوا هذا الخبر منزل منزلة الامر ولكن الصواب هو قول الجمهور ان حديث انت ومالك لابيك منزل منزلة الاكرام وليس منزلة الخبر الذي هو بمعنى الامر لماذا نقول منزل منزلة الاكرام؟ انت الان لا جاك ظيف وش تقول له تقول للبيت بيتك يعني شلون يعني خلاص يروح المحكمة ويسجل البيت باسمه ولا وش قصدنا البيت بيتك؟ اكراما واظح لما انت تقول البيت بيتك للضيف يعني اكرامة يجيك انسان جارك اخوك صديقك صاحبك عطني السيارة اقضي بها حاجة شو تقول؟ السيارة سيارتك ها يقول السيارة سيارتي يفهمها تشذي ان معناها خلاص ما يردها قولوا لي انه يستخدمها ويرجعها صح ولا لا؟ صح. اذا معنى حديث انت ومالك اليابيك اباحة الانتفاع والاكرام وهذا هو الصواب فان قال قائل فان الله قال في القرآن ليس عليكم جناح ان تأكلوا من بيوتكم او بيوت ابائكم او بيوتي اخوانكم ليش ما ذكر الابناء يقول ما ذكر الابناء لانه ما يحتاج الى اذن الاكل ما يحتاج الى اذن لان للوالد قلنا ان ينتفع بمال الولد لنفسه مأكلا ومشربا وملبسا ومركبا ونوما ولكن اكثر من هذا لا والا ما صار الولد متملك ايش الفايدة لما نقول الولد بمجرد بلوغه يصح ان يتملك المال بل الولد يتملك المال وهو صغير شلون تملك المال وهو صغير؟ لو ان امه ماتت هو يرثها هو يرثها وابوه يرثها الاب ياخذ الثمن وهو ياخذ اكثر من الثمن اذا قلنا ان الابن ليس له مال الوالد يتصرف فيه مثل ما يشاء ما صار لهذا التخصيص من معنى بعض الناس عطية الامير وفقه الله وسدده اللي كانت قبل كم سنة خمس سنوات طيب خمس سنوات او ست سنوات اعطى كل واحد كل واحد من العيال الف يجي ناس يتصرفون فيها الالف واحد اتصل علي قال والله انا سافرت وصرفت سبعة الاف دينار منها فلوس عيالي يجوز لا ما يجوز لان الاب في تصرفه على مال الولد ولي. والولي يجب عليه ان يتصرف في المال بما يصلحه. لا بما يفسده ويترفه اذا انت ومالك لابيك الصواب انه للاكرام ولمطلق الاباحة لا للاكرام وللدلالة على الاباحة الانتفاع وليس معناه ان الاب يصبح هو المتسلط على مال الابن كما نراه اليوم قال وعن ابن عمر مرفوعا ما حق امرئ مسلم شيء يريد ان يوصي فيه يبيت ليلتين الا وصيته مكتوبة عنده اذا كان للناس عليك حقوق او انت تريد اظهار شيء او انت تريد شيء فلا يجوز ان تنام وما عندك وصية ينبغي ان وصيتك تكون مكتوبة ما دام للناس عليك حقوق مثلا انسان يموت بعد موته بسنين يكتشفون ان له زوج وولد في مصر هذا ما يجوز هذا محرم. يجب عليه ان يكتب الوصية هذي تراني اذا مت لكم اخ في المكان الفلاني تراني اذا مت لفلان شراكة في ماله في مكان كذا وكذا يجب ان يكتب لذلك لو قال لنا قائل متى يجب كتابة الوصية نقول يجب كتابة الوصية في حالين الاول اذا كان للناس عليك حقوق والثاني اذا كنت انت تريد ان تعطي او توصي فينبغي عليك ان تكتب في غير هذين الحالين لا يجب لا تجب الوصية فان قال قائل كما قال ذاك الرجل كيف كتبت علينا الوصية ولم يوصي رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء الجواب من الصحابي قال بلى قد وصى رسول الله صلى الله عليه قال بما وصى؟ قال وصى بكتاب الله ومصداقه في صحيح مسلم من حديث زيد ابن ارقم في قصة غدير خم قال فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال ايها الناس لعلي لا القاكم في مقامي هذا فاوصيكم بكتاب الله قال الراوي فما زال يوصي بكتاب الله ثم قال واوصيكم بال بيتي اوصيكم بال بيتي عترتي ال بيتي خيرا قال وفي الحديث ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث هذا هو الواجب ان الانسان لا يوصي لوارثه قلنا الا لمعنى خاص رواه اهل السنن وفي لفظ الا ان يشاء الورثة. قلنا هذه اللفظة متكلم فيها من حيث الاسلام قال رحمه الله ينبغي لمن ليس عنده شيء انسان فقير على قد حاله هل يوصي بالثلث قال وينبغي لمن ليس عنده شيء يحصل فيه اغناء ورثته ان لا يوصي باي شيء يحصل لاغناء الورثة اغناء الورثة يحصل بامرين اما بما يدل على عدم احتياجهم ان صار عندهم هذا القدر من المال او بان يصبحوا اهلا لان يخرجوا الزكاة هذه علامة الاغناء وينبغي لمن ليس عنده شيء يحصل فيه اغناء ورثته ان لا يوصي لان في وصيته افقار لهم والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن افقار الورثة ووصى باغناء الورثة ومعنى اغمائهم ان ندخلهم في الاغنياء لكي يخرجوا الزكاة. لا ان نسلب منهم المال لكي ندخلهم في الفقراء فيكونون محتاجين دين للناس قال بل يدع التركة كلها لورثته حتى يصبحوا اغنياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سعد ابن ابي وقاص انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس وكيف يكون نعالة عالة بتخفيف اللام كيف يكون نعالة؟ عالة بمعنى ليس عندهم ما يكفيهم فيحتاجون الى من يعيلهم اما بشفقة كاخ او خال ونحو ذلك او انهم يتكففون الناس يسألون الناس باكفهم اعطونا اعطونا اذا ينبغي للانسان ان ينظر وان يكون فقيها قال والخير مطلوب في جميع الاحوال لا شك ان الهبة خير والهدية خير والعطية خير والوصية خير لكن اذا كان لا يتسبب في افقار الورثة نسأل الله جل وعلا ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين شرايك الدرس الجاي في المواليد تعداه ولا ناخذه ها اللي معاهم الكتب شو تقولون ناخذه ناخذه عالماشي البركة لان المواريث بحاجة الى سبورة ومسائل طيب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا بعد استغفر الله الذي لا