﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:30.700
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. نبدأ حيث كنا قد وقفنا فيما يتعلق في كتاب العلل والاستبراء. وذكرنا ان من مات عنها زوجها فعليها العدة سواء كان

2
00:00:30.700 --> 00:01:00.700
او غير مدخول بها. والعدة اما ان تكون هي حامل فعدة انواع اجدة الوفاة واما ان تكون هي غير حاملة. فعدة الوفاة اربعة بالنسبة للمفارقة في حال الحياة. ونأخذ اليوم المفارقة في حال الحياة. وهي التي يسميها الفقراء

3
00:01:00.700 --> 00:01:20.700
سواء كان زائدا او كان رجعيا فكيف تكون العدة؟ فنقرأ وذكره المصنف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الله

4
00:01:20.700 --> 00:01:40.700
اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين اجمعين. قال المؤلف رحمه الله واما المفارقة في حال الحياة فاذا طلقها قبل ان يدخل بها فلا عدة لها عليه. فلا عدة له عليها. لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات

5
00:01:40.700 --> 00:01:59.400
ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن. فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وان كان قد دخل بها او خلا بها فاذا فان كانت حاملا فعدتها وضع حملها. قصرت المدة او طالت

6
00:01:59.650 --> 00:02:29.650
وان لم تكن حاملا فان كانت تحيض فعدتها ثلاث حيض كاملة. لقوله تعالى والمطلقات بانفسهن ثلاثة قرون. وان لم تكن وان لم تكن تحيض كالصغيرة ومن لم تحضن الايسة فعدتها ثلاثة اشهر لقوله تعالى واللاتي يئسن من المحيض من نسائكم واللائي احسن الله

7
00:02:29.650 --> 00:02:58.100
والائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن فان كانت تحيد وارتفع حيضها لرضاع ونحوه انتظرت حتى يعود حتى يعود الحيض فتعتد به وان ارتفع ولا تدري ما ما رفعه انتظر التسعة اشهر احتياطا للحمل. ثم اعتدت بثلاثة

8
00:02:58.100 --> 00:03:18.100
تفو وان ارتابت بعد انقضاء العدة لظهور امارات الحمل لم تتزوج حتى تزول الريبة. وامرأة المفقود تنتظر حتى يحكم حتى يحكم بموته. بحسب اجتهاد الحاكم ثم تعتد. يتعلق بمفارقة في حال

9
00:03:18.600 --> 00:03:46.650
الحياة. فاذا طلق الرجل زوجته فانه لا يخلو منكم صورتين. الصورة الاولى ان يطلقها قبل الدخول فهذه لا عدة عليها بالنص والاجماع اما النص فقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن

10
00:03:46.650 --> 00:04:17.200
فما لكم عليهن من عزة تعتدونها؟ فمتعوهن وسبحوهن صراحة جميل. واما الاجماع فقد انعقد ان المرأة اذا لم يكن بها فلا عدة للمطلق عليها وهنا يأتي السؤال فان طلقها قبل ان يدخل بها هذا واضح. طيب ما معنى الدخول بها

11
00:04:17.200 --> 00:04:44.300
هل المقصود بدخول الوضع وهذا بالانتفاع يعتبر دخولا او يدخل في كلمة الدخول الخلوة ارخاء الستور كما هو فتوى الخلفاء الراشدين رضوان الله تعالى عليه الذي عليه العلماء ان الخلوة

12
00:04:44.700 --> 00:05:13.900
بالزوجة ولو لم يحصل معها وقت فانه دخول بها فاذا رخيت السحور وغلقت الابواب فانها تعتبر مدخول بها. فلو ان رجلا تزوج امرأة في المحكمة. ثم جاء الى بيت اهلها ودخل معها في غرفة هي وهو في

13
00:05:13.900 --> 00:05:37.000
معا اغلق الباب فهذه خلوة فلو طلقت يجب عليها ان تعقد يجب عليها ان تعتز عدة المدخول فيها. اذا المقصود فاذا طلقها قبل ان يدخل بها يدخل في الدخول يدخل الوقت والخلوة

14
00:05:37.350 --> 00:06:05.150
يعني قبل ان او قبل ان يختلي بها صلاة عدة له عليها اما الوطن فبالاجماع كما ذكرنا واما الخلوة في الفتوى الخلفاء الراشدين رضوان الله تعالى عليهم هذا بالنسبة للمرأة اذا لم يكن مدخول بها فعدة طلاقها ليس لها عدة

15
00:06:05.500 --> 00:06:33.300
واذا طلقت غير المدخول بها فطلاقها بائن بينونة صغرى كما مر معنا انما الحديث الان عن العدة طيب الصورة الثانية ان يطلق الرجل زوجته وقد دخل بها او خلى بها دخل بمعنى الوطء او خلى بها. فان طلقها وقد دخل بها او وقيها فلا

16
00:06:33.300 --> 00:06:57.900
الامر ايضا من صورته. اما ان تكون حاملا فعدتها وضع الحبل فلو ان الرجل طلق زوجته بعدما دخل بها فلما ظل قالت المرأة اني حامل منذ اسبوع فهي تبقى في عدتها حتى تظاء الحمل

17
00:06:58.050 --> 00:07:22.050
ولو ان الرجل طلق زوجته وهي في الشهر التاسع فلما سمعت الخبر من هول الخبر اسقطت الجنين. تعتبر خرجت من العدة خلال المدخول بها ان كان حاملا ان كان حاملا فبوضع الحمل. لعموم قوله عز وجل

18
00:07:22.050 --> 00:07:41.600
مولاة الاحمال يجدهن ان يضعن حبلهن هذا هو الذي عليه جماهير العلماء رحمهم الله اذا ان كانت حامل فعدتها وضع الحمل. قصرت المدة ولو لحظة او طالت ولو عشرة اشهر

19
00:07:42.300 --> 00:08:06.900
طيب اذا طلقت ولم تكن حق. بعد الدخول بها او بعد الخلوة بها. فان فان لها ايضا سورة الاولى اما ان تكون ذات حيض او لا تكون ذات حيض فان كان ذات حيض فعدتها ثلاث حيض كاملة

20
00:08:07.850 --> 00:08:36.500
طلق الرجل زوجته في طهر لم يجامع عافي اذن تنتظر حتى تحيض ثم تقرأ ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض بعد الحيضة الثالثة تكون خرجت من عدتها حيضات لقوله عز وجل والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون

21
00:08:36.500 --> 00:08:56.600
ثلاثة مؤنث فالقروض جمع قرب وهو الحي اذا ما تتربص بنفسها ثلاثة قرون لا بد ان يمر عليها ثلاث حيضات ثلاثة حيضات طيب ثلاث محيطات هنا السؤال لو طلقها وهي حائض

22
00:08:56.700 --> 00:09:16.700
الحي الحيضة التي طلقها فيه لا تعتبر. لابد ان تعتد ثلاث حيضات اخر غير الحيضة التي طلقت مع انا قلنا انها اذا طلقت في الحيضة فهذا طلاق بدعي لكنه واقع على قول

23
00:09:16.700 --> 00:09:41.400
جماهير الحلفاء من الفقهاء الاربعة وغيرهم اذا اذا كانت ذات حي فعدتها ثلاث حيضات كاملات ثلاث حيرات كاملة الصورة الثانية ان لم تكن تحيض ما كانت ذات حيض اما انها مريضة لا تحل

24
00:09:41.500 --> 00:10:02.350
يعني مستحاض او ان هاي كبيرة السن يأست من الحيض او انها بلغت لكنها لم تحل. لان هناك من النساء من تبلغ ولكنها لا تحل. لان علامات البلوغ ليست مرتبطة بالحيض فقط

25
00:10:02.850 --> 00:10:27.200
وانما الحيض من علامات البلوغ وعلامات البلوغ اكسر من الحي. كما مر معنا في هذا الكتاب المضاف. طيب الصغيرة التي لم تحل او البالغة التي لم تحض او المرأة المريضة او المستحبة او اليائسة. الان اربعة

26
00:10:27.600 --> 00:10:48.150
احور هؤلاء كم عدتهن؟ الله جل وعلا قال واللائي عشن من المحيض من نسائكم ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر وهذا عام. واللاتي لم يحضنه هذا عام في كل امرأة لم تحل

27
00:10:48.550 --> 00:11:11.950
اما بسبب انها لم تبلغ او بشكل ديمقراطي او بسبب كون حيضتها غير ظاهر منها مستحاضة طول عمرها مثلا   فهذه كيف عدتها؟ عدتها ثلاثة اشهر طيب ثلاثة اشهر من متى

28
00:11:12.550 --> 00:11:42.100
من يوم الطلقة مثلا طلقت في يوم ثلاثة وعشرين من صفر اللي هو اليوم. طبعا تحسب بنشر العربي. اذا ثلاثة من ربيع الاول هذا الشهر ثلاثة وعشرين من ربيع الثاني هذا الشهر. ثلاثة وعشرين من جمادى الاولى هذا الشهر يوم اربعة وعشرين من جمادى تخرج

29
00:11:42.100 --> 00:12:01.000
ولا وليس لنا علاقة بالعشرة الانجليزية التي تصل الى واحد وثلاثين يوم ما لنا علاقة اذا ثلاثة اشهر عربية هي تعتذر. من متى تبدأ الشعر؟ هي من متى تبدأ الشعر؟ تبدأ الشهر من يوم

30
00:12:01.000 --> 00:12:24.600
من يوم الطلقة فان كانت تحريض فعجلتها وان لم تكن تحيض كالصغيرة والمنتحر الايسر فعدتها ثلاثة اشهر من يوم الطلقة من يوم الخلق طيب الان سورة ثالثة اذا كانت تحيض فاكدت بالحيضة الاولى

31
00:12:24.750 --> 00:12:45.400
وبالثانية ثم ارتفع الحيض عنها ننتبه يا اخي اذا ارتفع الحيض عنها فلا يخلو من حاله. اما ان يكون ارتفاع الحيض بسبب اليأس فهي تتحول الى اليابسة عدتها تصير عدة اليأس

32
00:12:45.700 --> 00:13:14.750
واما انها لا تحيض بسبب مرض فهي تنتظر حتى تعافى وان لم تعافى اصبحت مستحاضة ابدا او اصبحت اصبح الدم لا يأتيها سنة فعلى قول الخلفاء الراشدين انها تعتد عدة اطول مدة الحمل تسعة اشهر

33
00:13:15.150 --> 00:13:44.000
بعد تسعة اشهر نتيقن انها ليست حامل نتيقن انها ليست حامل ثم هي تكون قد خرجت منها. اذا ان كان التحرير وارتفع حجبها للرضاع هذا بسبب خارجي لانها كانت ترضع فارتفع عنها الحياء. فانتظرت حتى يعود الحيض. طيب سؤال. هل يجوز لها ان تترك

34
00:13:44.000 --> 00:14:07.350
كالسبب الذي كان منه دفاع الحي؟ الجواب نعمة. بمعنى هل يجوز للمرأة المطلقة ان تستعجل العدة الجواب نعم اذا كان بامر فمثلا قالت هي ما دام انا ارضع لن يأتيني الحيطة. انا لا ارضع

35
00:14:07.400 --> 00:14:28.750
خذ ولدك وخلها تطلع من اي انسان اخر وكان هناك مرضعات والولد في هذا القبر يجوز لها ان تمتنع فرمى انها حاضت حيضة وحيضتين ثم في الثالثة ارتفعت فذهبت الى الطبيبة واخذت دواء لتنزل الحيض هذا جائز ما فيه شيء

36
00:14:29.950 --> 00:14:47.650
اذا هذا يمكن علاجه. فان كانت تحيض واتسع حيضها للرضاعة ونحن انتظرت حتى يعود الحيض فتعتد به. سواء كان اود الحيض طبعيا او كان عود الحيض طبيا. الامر فيه جائز

37
00:14:47.950 --> 00:15:09.750
وان ارتفع ولا تدري ما رفعه الان هي ما تعرف ما هي كبيرة سن حتى نقول يعرس في الثلاثينات. ولا هي ترضع حتى نقول والله بسبب رمضان ولا هي مستحاضة حتى بنقول بسبب الاستحاضة ما يتبين الحج

38
00:15:09.950 --> 00:15:31.600
فماذا تفعل؟ قال انتظرت تسعة اشهر احتياطا للحمل ثم ارتدت بثلاثة اشهر يعني مجموع يصير هذا على الراشدين رضوان الله تعالى. طيب هنا يأتي السؤال لو ان رجلا طلق امرأته

39
00:15:31.700 --> 00:15:49.950
هذا سؤال مهم لو ان رجلا طلق امرأته وهي ذات حيض ولم يبلغها هي في مصر وهو لي في الكويت هي في الهند فهي في السعودية واغنية في الكويت طلقها

40
00:15:50.400 --> 00:16:13.550
وما علمها علمها بعد شهرين خلال هذه المدة هي حاضت حيضتين عليها حيضة واحدة طيب خلال هذه المدة حافظ ثلاث ايام خرجت من خرجت من اذا لا انتبهوا لهذه المسألة ذكرناها في الدرس الماضي نعيد

41
00:16:13.600 --> 00:16:35.350
العدد لا علاقة لها بعلم المرأة العدد لا علاقة لها بعيد المرأة لها علاقة بوقوع الموت او بوقوع الطلاق لو ان رجلا طلق زوجته وهي حامل في الشهر التاسع وهي ما دارت؟ كانت في المستشفى نايمة

42
00:16:36.400 --> 00:16:54.000
وبعد ثلاث ساعات وضعت الحمل ولما وضعت شاف كل الناس يجون يباركون لها الا الزوج ما هو بجاي قالوا لها والله زوجك طلقك قبل الوضع. هي خرجت من العيد. اصبحت اجنبية

43
00:16:54.100 --> 00:17:14.100
طيب اثنان ما علمت لا الطلاق العدة ما لها علاقة بالعلم. هذه قلناها ونكرر مرة اخرى. اين المسألة واضحة نعم. اذا لابد ان ندرك ان العدة لا علاقة لها بعلمها. العدة تحكي الواقع. فاذا

44
00:17:14.100 --> 00:17:31.750
في الواقع استبرأت المرأة اذا ارتفع ولا تدري ما رفع انتظر التسعة اشهر احتياطا للحمل ثم امتدت بثلاثة اشهر. طيب لو فرضنا ان رجلا طلق وزوجته وهو في البلد وهي في بلد

45
00:17:31.900 --> 00:17:51.850
وهي لم تعلم وهي ليست ذات حي ولا حامل ولم تعلم الا بعد مضي سنة فهي تكون قد خرجت طيب اذا ارتابت بعد انقضاء العدة لظهور امارات الحمد هذه مسألة مهمة

46
00:17:52.350 --> 00:18:18.600
اذا ارتابت بعد انقضاء العدة امرأة طلقت لصغر سنهم وننتحر فقالوا لها ان عدتك ثلاثة اشهر فاعتدت ثلاثة اشهر بعد ثلاثة اشهر باسبور او عشرة ايام رأت امارات الحمد شيء يتحرك في احشائها

47
00:18:18.800 --> 00:18:38.800
وراحت عند الطبيب قالوا لها انت حامل. اذا العدة السابقة لا عبرة لها. لماذا؟ لان عزة الحمل هي الثابتة ظهور امارات الحمد لم تتزوج حتى تجول الريبة والريبة لا تزول الا بالوضع او

48
00:18:38.800 --> 00:18:58.900
التيقن من الخلو التيقن من خلو الرحم. لذلك الفقهاء لهم عبار يقولون المرأة اما ان تكون حامل او حايل. حايل يعني ليس فيها شيء طيب امرأة المفقود هذا السؤال مهم جدا

49
00:18:59.150 --> 00:19:24.500
امرأة المسؤول قلنا ان كان المفقود ميتا فحكم القاضي بانه ميت فمن يوم حكم القاضي تعتد اربعة اشهر وعشر من يوم حكم القبر فان قالوا فان قال اهل الخبرة ان زوجك قد مات منذ سنة فهي خرجت من عدة اصل

50
00:19:24.900 --> 00:19:49.550
طيب اذا قالت المرأة يا حضرة القاضي ان زوجي ذهب واختفى ولا ادري حي ولا ميت. الان ذا في سنتين ما منها اي خبر وهذا يطلب الطلاق للضرر الحاصل عليه. يجوز للقاضي ان يطلقها بناء على الضرر

51
00:19:49.550 --> 00:20:10.400
الملحق بالماء وهذا يسمى طلاق الظهر فاذا طلقها القاضي فمن يوم تطليق القاضي اياك ان كانت اه ذات حيض فمن حيض وان كانت غير ذات حيض الاشهر. اذا امرأة المفقود تنتظر حتى

52
00:20:10.400 --> 00:20:37.000
بموته بحسب اجتهاد الحاكم ثم تعتد من يوم الحكم ثم تعتد من يوم الحكم. هذا ما يتعلق العدد المتعلقة بالمفارقة. في هذه في حال الحي المفارقة المفارقة بفتح اللام مفاعلة من الفراغ مفاعلة من

53
00:20:37.000 --> 00:21:04.850
والمفارق الزوج والمفارقة الزوجة  والفراق مصدر الفعل. نعم. قال المؤلف رحمه الله ولا تجب النفقة الا تدت الرجعية او لمن فارقها زوجها في في الحياة وهي حامل. لقوله تعالى وان كنا ولاة حمل

54
00:21:04.850 --> 00:21:25.550
انفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. واما الاستبراء فهو تربص الامة التي كان سيدها يطأها فلا يضعها بعده زوج او سيد. حتى تحيض حيضة واحدة وان لم تكن من ذوات الحيض تستبرئ بشهر

55
00:21:25.600 --> 00:21:52.000
او وضع حملها ان كانت حاملا. هذه هي مسألة مهمة جدا وهي مسألة النفقة. المرأة اذا طلقت ونفقتها على من بالنسبة لنفقة المتوفى عنها زوجها بالنسبة لنفقة المتوفى عنها زوجها فان النفقة انما تكون من نصيبها مئة ميراث

56
00:21:52.000 --> 00:22:15.100
هذا بالنسبة للمتوفى عنها زوجها  اما المطلقة المطلقة طلاقا رجعيا ما هو طلاق باين طلاق رجعي الطلاق الباين ما فيها نفقة ما فيها نفقة فيها متعة الطلاق. طيب النفقة المطلقة طلاقا رجعيا

57
00:22:15.500 --> 00:22:38.800
طلق زوجته وهو يعلم انها ستجلس ثلاثة اشهر او ثلاثة حيرات فنفقته على من؟ اتفاق الفقهاء الرجعية نفقتها على زوجها  بالاتفاق ليس بينهم خلاف. سواء اراد الرجوع او لم يرد الرجوع

58
00:22:39.150 --> 00:23:04.950
ما لنا علاقة بنيته. ما دامت رجعية فالنفقة عليه واجبة لها اذن للمعتزة الرجعية النفقة بالاتفاق طيبين فارقها زوجها في الحياة وهي حامل الان ما دام هي حامل كم عدة الطلاق؟ الوضع اذا يجب ان ينفق عليها حتى تضع الحبل

59
00:23:05.200 --> 00:23:22.800
يقول يا جماعة انا تسعة اشهر تنفق عليها ست تسعة اشهر لان الله يقول وان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حبه اذا اما ان تكون ذات حي فتلات حيضات

60
00:23:23.100 --> 00:23:43.050
تستحق النفقة مدة ثلاث حيضات سواء كانت الحيضات انتبه لهذه القضية تستغرق ثلاثة اشهر اربعة اشهر خمسة الحب تستغرق شهرا تستغرق شهرين ما لنا علاقة لان في بعض النساء لا يحقن الا كل ثلاثة اشهر مرة

61
00:23:43.200 --> 00:24:00.350
على هذا يلزم الزوج بالنفقة سنة. وفي بعض النسا يمكن في الشهر يحطن ثلاث مرات. كما قال الشافعي اني رأيت جدة تحيض في الشهر ثلاث مرات. هذا ممكن فالعبرة بالحيضات

62
00:24:00.700 --> 00:24:27.000
اذا لم تكن ذات الحيط سترت اشهر. وان كانت حامل فمدة الحمل يجب الانفاق عليها. طيب الاجتبراء الاستفراغ هذا مصطلح خاص بالايمان. الاستبراء مصطلح خاص بالايمان ما معنى الاستبراء؟ الاستبراء معناه كما قال المصنف تربص امتي

63
00:24:27.750 --> 00:24:55.200
تربص الامة التي كان سيدها يطؤها حتى يظهر قلو رحمها. ما معنى استبراء تربص الامة التي كان سيدها يقرأها حتى يظهر خلوها رحيمها. غلو رحيمها هذاك في قديم الزمان كان الناس يشترون اذا اشترى انسان امته

64
00:24:55.250 --> 00:25:23.650
فمتى يجوز له ان يزوجها او ان يتسرى بها ان كان سيدا. فالجواب لا يجوز تزويجها ولا يجوز التسري بها الا اذا استبرأت بحيضة واحدة اذا لما عدتهن حيض واحد. الماء عدتهن حيضة واحدة ست. بالنسبة لاستبراء الرحم. طيب

65
00:25:23.650 --> 00:25:50.150
كذلك الطلاق لو ان رجلا تزوج مثلا فطلقها فالصحيح ان عدتها شهر واحد فحيضة واحدة او شهر واحد. اذا لم تكن من ذوات الحيض فشهر واحد هادي مسألة مهمة ان لم تكن من ذوات حيض تستبرأ بشهر

66
00:25:50.850 --> 00:26:21.150
طيب اذا كانت حامل فبوظع الحال بوضع الحد السؤال اذا مات الرجل اذا مات الرجل وهو متسم بامان وهذه الامة وهذه امة لا ولد لها ولا بنت لا ذكر ولا انثى. فكم عدتها عدة وصايا. كم عدتها

67
00:26:21.200 --> 00:26:39.350
لأ شهرين اه شهرين من بعظ اهل العلم يقول شهرين. وبعظهم قال شهر وهذا هو الصواب. انها تعتد شهرا لعدم وجود النص طيب سؤال اخر لو ان رجلا تسرى بامرأته

68
00:26:39.750 --> 00:27:06.800
ثم كانت حامل ثم كانت حامل فكم عدة الوفاة؟ في وضع الحال. اذا انسان تسرع بامرأة وانجب منها ولدا ثم مات عنها وهي سرية. كم عدتها اربعة اشهر ليش؟ لانه بمجرد موته تصبح حرة

69
00:27:06.900 --> 00:27:26.150
فتعتد عدة الاحاديث واضح؟ لانها عندها ولد. وما دام عندها ولد فهي تصبح حرة على ولدها هذا بعد ما يتعلق بالعدل ان شاء الله في الاحد القادم نأخذ النفقات للزوجات والاقارب والمماليك والحضانة

70
00:27:26.150 --> 00:27:34.550
الله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك