ليأخذون الناس لا ما ينشأون التورط اول شيء تورط طيب التورط طيب اخذوا قسم ذلك البناء ايه قال عليه الحولي ايه. اترك مال التورق هذا. لو اخذت مني انا دين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. تحدثنا في الدرس الماظي عن اهمية القظاء ووجوب نصب الامام آآ ان القضاة ومن تكون الكفاية بهم حتى يمكن القضاء في الخصومات التي تكون بين الناس. وانه يجب على الحاكم وولي الامر ان ينصب القضاة العدول الامثل فالامثل. وانه اذا كان الانسان يرى في نفسه الاهلية ودعي الى ذلك وآآ يعلم انه ليس هناك من يمكن ان يقوم بهذا الامر فعليه ان يتولى القضاء والا فالاصل ان الانسان يهرب من القضاء. ثم ذكر المصنف رحمه الله ما يتعلق بكيفية اقامة الدعاوى عند القضاة فنبدأ على بركة الله عند قوله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ونسأل الله ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. امين. قال المؤلف رحمه الله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من وقال انما اقضي بنحو ما اسمع. فمن ابتعى مالا ونحوه فعليه البينة. اما شاهدان عدلان او رجل وامرأتان او رجل ويميل المدعي. لقوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم ان يكونا رجلين في رجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاي مع اليمين وهو وحديث صحيح فان لم يكن له بينة حلف المدعى عليه وبرئ فانك عن الحلف قضي عليه بالنقول او ردت اليمين على المدعي. فاذا حلف مع نكور المدعى عليه اخذ ما ادعى به ومن البينة القرينة الدالة على صدق احد المتداعيين مثل ان تكون العين المدعى بها بيد احدهما فهي له بيمينه ومثل ان يتداعى عثمان مالا لا يصلح الا لاحدهما كتنازع ونحوه بالة نجارته وحداد ونحوه بالة حدادة ونحو ذلك احسنت. قوله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم البين على المدعي واليمين على من انكر هذا الحديث اصل عند الفقهاء في اقامة كيفية الدعوة الدعوة اي دعوة يقوم بها الانسان هناك مدعي وهناك مدع عليه وهناك مدعى فيه المدعي عليه ان يأتي بالبينة والبينة اما اقرار واما شهود والاصل في البينات الشهود والاقرار هذا هو الاصل في البينة من الناحية الفقهية البينات انما تكون اما بالشهود واما الاقرار اذا لم يستطع المدعي ان يأتي بالبينة بمعنى ان احد الذين شهدوا على القضية قد مات او ان الاثبات الذي عنده بشهادة فلان وفلان قد ضاع ليس عنده ورقة الشهود المثبت عليه توقيعاتهم ولا الشهود موجودين فهنا ماذا يفعل؟ هل يضيع حقه اذا لم يكن عنده بينة الجواب لا يظيع حقه. هنا يدعي هو في القضية النائب العام او القاضي يسمع كلامه فان كان ثم اشارة او دلالة على ان دعواه يحتمل الصحة فعليه ان يستدعي المدعى عليه اذا لا يجوز كل انسان يذهب الى المغفرة والى النائب او الى القاضي انا اطالب فلان بكذا وكذا ان المغفر او النايب او القاضي يطالب فلان لا بل لا بد حينما يدعي هذا الكلام ان يأتي بالبينة حتى يمتنع الناس من الدعاوى الكاذبة والفاجرة التي تتعب الناس لكن اذا كان ثم تهمة موجودة يسميها الفقهاء اللوثة. فحينئذ يمكن لصاحب المغفرة المحقق او النايب او القاضي ان يدعي ان يطلب المدعى عليه ويقول له ان فلان يدعي عليك بيتا يدعي عليك مزرعة يدعي انك بعت له السيارة ولكن ما عنده دليل وورقة المبايعة ضاعت منه. الشهود ما هم موجودين مسافرين. انت ماذا تقول اما ان يقر انتهت القضية واما ان ينكر فان انكر فهنا لابد من اليمين. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من انكر لماذا هذا الترتيب لانه اذا لم يكن الامر على هذا المنوال لصارت كل لصار كل واحد يدعي على كل احد ولذلك الشرع ظبط اقامة البينات بهذه الطريقة ان المدعي مطالب بالاثبات مطالب باثبات ما يدعيه وليس العكس لماذا ليس العكس؟ لان الاصل في ذمم الناس البراءة الاصل ان المدعى عليه بريء فنحن لا نطالبه نقول له جيب ما يثبت براءتك وانما نطالب المدعي ونقول له جيب ما يثبت ادانته لان الاصل براءة ذمم الناس ولذلك قال صلى الله عليه وسلم واليمين على من انكر يعني اذا لم يكن في الامر بينة فحين اذ ننتقل الى اليمين. ولا يجمع بين بينة ويمين وهذه مسألة متفقة متفقة عليها بين العلماء رحمهم الله اذا وجدت في القضية البينة لا ينتقل الى اليمين اذا لم يكن بينة ينتقل الى اليمين وقال المصنف رحمه الله قال صلى الله عليه وسلم انما اقضي بنحو ما اسمع في هذا الحديث اشارة الى ان القاضي حينما يقضي بحكم فليس معنى هذا انه ما دام القاضي حكم خلاص صار الحرام حلالا لا الحرام لا يصير حلالا بحكم القاضي وهذا قول جماهير العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة يقولون حكم الحاكم قضاء القاضي لا يجعل الحرام حلالا بمعنى لو ان انسان ادعى مال يتيم ارظ يتيم بيت يتيم ولم يستطع فاليتيم لقصره ولا وكيله ان يبين ان هذا البيت لهؤلاء الايتام واستطاع المدعي بتزوير ونحوه ان يثبت ان اباهم قد باع لهم البيت زور البينة فلما جيء بالصك واذا الصك باسمه فقال القاضي الايتام اخرجوا من هذا البيت وهو مزور البيت فكون القاضي حكم بان البيت له بناء على نحو ما رأى او ما سمع ليس معناه ان البيت اصبح حلالا له هذا قول جماهير العلماء خلافا لما زعمه بعض الحنفية وحكم القاضي وقضاء الحاكم لا يحلل الحرام. الحرام حرام ارأيتم لو ان انسانا اكل خنزيرا وسماه لحم الخروف هل يصبح حلالا؟ لا يصبح حلال لو ان انسانا شرب خمرا وسماه عصيرا او ماء لن يصبح حلالا فكذلك اذا حكم القاضي بامر وكان الامر خلاف الواقع فان الحرام لا ينقلب حلالا بحكم القاضي ثم قال المصنف رحمه الله فمن ادعى مالا ونحوه فعليه البينة كل من يدعي مال يدعي اه حتى لو ادعى قذف يقول فلان سبني لازم يجيب بينة. شو الدليل انه سبك؟ لازم تجيب شهود ها لازم تجيب بينات وادلة. فمن ادعى مالا او غيره مثل اذا لم يكن مال مثل ادعى ان فلانا آآ طلق ابنته عليه ان يأتي البينات ادعى ان فلانا آآ قبض المهر عليه ان يأتي بالبينة فمن ادعى مالا ونحوه فعليه البينة. ما هو البينة؟ قال المصنف شاهدان عدلان. هذا هو الاصل في البينات شاهدان عدلان او رجل وامرأتان اذا البينة اما شاهدان رجلان لابد ان يكونا عدلين واما رجل وامرأته. يقول الرجل هذا الرجل باع سيارته ليشهد فلان وفلان يقول الرجل اني سلمت مؤخر الصداق للمرأة لزوجتي المطلقة يشهد فلان وفلان يقول الرجل اني دفعت النفقة لاولادي الذين هم في حضانة امهم يشهد بذلك فلان وفلان يقول دفعت له الايجار ويشهد له فلان وفلان او يشهد به فلان وفلان. مثلا اليوم عندنا لو ان المستأجر دفع المال من طريق البنك الى المؤجر صاحب البيت فانه اذا اتى بالكشف البنكي هذه بينة انه دفع المال اليه اما شاهدان عدلان او رجل وامرأته وامرأتان كما قال الله عز وجل في القرآن واستشهدوا شهدين من رجالكم هذا الاصل فان لم يكونا رجلين لاي ظرف من الظروف فرجل وامرتان ممن ترضون من الشهداء ولماذا امرأتان مقام الرجل لان الله يقول ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى ومعنى تظل اي تحار وتنسى لان المرأة تعتريها الحالتان حالة الحيض وحالة النفاس والولادة. وهاتان الحالتان تغيران من حال المرأة فربما انها تنسى او يحصل عندها ما نسميه بالخبط في الشهادة. فاذا ذكرتها الاخرى تذكرت وهذا من حكمة الخالق جل في علاه ومن البينات رجل ويمين المدعي وهذا عند جماهير العلماء ان الرجل يقول فلان باعني بيته ما الدليل؟ قال هذا شاهدي فلان وانا احلف يمينا انه باعني. اذا رجل ويمينه هذا صحيح جاء فيه الحديث عند الامام مسلم وهو حديث صحيح استشهد به البخاري وبوب عليه وهو قول الجماهير العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة وذهب الحنفية الى انه لا يصلح رجل ويمين المدعي لابد ان يكون رجلان او رجل وامرأتان اما رجل واحد ويمين المدعي فلا يصح. لكن كما ذكرت فقد ثبت في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى اي بمعنى حكم قضى بيمين وشاهد اذا شاهد ويمين المدعي النبي صلى الله عليه وسلم قضى به ما دام قضى به فما المشكلة؟ يقول تقول المرأة والله اني لست بناشز هذا يمينها الان والله اني لست بناشز واني استحق النفقة. ويشهد بذلك ابو زوجي يكفي هذا عند جماهير العلماء لانه ليس في كل ان يمكن للانسان ان يأتي بشاهدين او برجل وامرأتين في القضايا ولذلك لابد من قبول الشاهد المدعي طيفين لم يكن له بينة. لا يوجد لا شاهدين رجلين ولا رجل ولا امرأتين ولا يوجد رجل فهنا لا نقبل يمين المدعي ماذا نفعل اذا فان لم يكن له بينة حلف المدعى عليه وبرئ اذا لم يكن له بين لا يوجد لا رجلين ولا رجل وامرأتين ولا رجل ويمينه لا يوجد رجل. طيب يمينه لا لا الى يمينه عند عدم الشاهد لكن يلتفت الى يمين المدعى عليه. لماذا لان المدعى عليه يمينه اقوى من المدعي ما هو السبب؟ لان الملك او لان المال او لان الحق في جهته فحيازة ويمين اقوى من مجرد اليمين لذلك الشرع الحكيم غلب جانب البينة على المدعى عليه في هذه القضية لا يوجد شاهد لا عند المدعي ولا عند المدعى عليه فنعمل بقول من نعمل بقول المدعى عليه لان المال في حيازته فعندنا يمين وعندنا حيازة. فغلبنا جانبه على جانب المدعى عليه الذي ليس عنده الا مجرد فقال القاضي او المحقق او النايب ان هذا الرجل يدعي انك بعت سيارة سيارتك له وليس عنده شهود وضاعت ورقته وليس عنده لا رجلان ولا رجل وامرأتان ولا رجل ولكن نقبل يمينك قم اقسم بالله عز وجل انك ما بعته سيارتك فان اقسم انتهت القضية حكم للمدعى عليه وان لم يقسم ونكل هذا يسمى النكول ما معنى النكول؟ النكول معناه ان المدعي او المدعى عليه لا يحلف يتورع من الحلف هذا يسمى نكولا فانك للمدعى عليه عن الحلف قظي عليه بالنكون. ولكن قبل هذا ننتبه لو كان المدعي عنده شاهد فقاله القاضي الشاهد لا يقبل الا بيمينك فاحلف. قال لا احلف فلا يقبل شهادة الشاهد وترد فان لم يكن عنده لا رجلان ولا رجل وامرأتان ولا رجل ويمين ننتقل الى المدعى عليه. نقول للمدعى عليه احلف فان حلف انت المال ماله ويذهب ويخرج وان لم يحلف نكل عن الحلف قضي عليه بالنكول هذه المسألة في الحقيقة مسألة خلافية هل يقضى بمجرد النكول او لا يكفي. يمكن الانسان ما يحلف تورعا. يمكن يقول الدنيا ما تستحق اني انا احلف بيه عشان عشان الفلوس احلف بالله لا ماني حالف بالله البيت بيتي ماني حلف بالله يمكن ولا ما يمكن يمكن لبعض الناس يقول الله عندي اعظم من ان احلف به على دنيا فانية مثلا فانك لقضي عليه بالنكول هذا هو المذهب عند الامام احمد رحمه الله وهو قول جمع من اهل العلم وهو قول جمع من اهل العلم ان النكول يعني انه اقر بقول المدعي يعني انه اقر بقول المدعي او ردت اليمين على المدعي وهذا هو الاقرب انتبهوا لو انه الحق الترتيب هكذا البينة فاذا لم يكن البينات اللي ذكرناه شاهدين ورجل وامرأتين ورجل ويمينه انت قلت القضية الى المدة عليه يمينه فانك لا الصواب لا يقضى عليه ولكن نقول احلف قال انا ما احلف ليش احلف؟ المال مالي والسيارة سيارتي والقول قولي والاصل براءة ذمتي انا ما احلف خله هو يحلف هذا يسمى رد اليمين فان رد اليمين على المدعي فله حصورتان اما ان ينكل ويرد ويقول لا انا ما احلف خلاص انت تنتهي القضية واما انه يحلف فان حلف فانا رده اليمين اليه اقرار منه بقبول يمينه فاذا حلف وقال والله انك بعت سيارتك لي بعد ان رده المدعى عليه يستحق السيارة فان حلف وقال والله سلمت لك المهرة فان القول قوله فاذا حلف مع نكول المدة عليه اخذ ما ادعى به. اذا لاحظوا الان عندنا قولان القول الاول مجرد نكول المدعي يصبح الحق ثابتا للمدعى. مجرد ان يكون المدعى عليه يصبح الحق ثابتا للمدعي ولكن هذا قول مرجوح الصواب ان نكول المدعي لا يثبت نكول المدعى عليه لا يثبت به الحق للمدعي الا ان يرد اليه اليمين فان رد عليه اليمين وحلف استحق وان رد عليه اليمين ونكل انتهت القضية هذا معنى قوله فاذا حلف مع نكول المدة عليه اخذ ما ادعى به ثم ذكر قال ومن البينة يعني بعض البينات القرينة الدالة على صدق احد المتداين هل هذه بينات او قرائن؟ بعض الفقهاء يسميها قرائن وهو الصواب وليست بينات القرائن الاحوال ما هي قرائن الاحوال من قرائن الاحوال ان تكون العين المدعى بها بيد احدهما يقول له شلون هذي سيارة لك ها المفتاح معي سيارة ببيتي شلون السيارة لك؟ اذا هذا دليل على الحيازة الحيازة يسميها الفقهاء الحيازة الملكية وجود السيارة في ملك عليه دليل على انه له اينما وجدت السيارة يقول له الرجل المحفظة اللي في جيبك ما حفظتي يقول له لا ما هي محفظتك والدليل انها في جيبي. شلون محفظتك هذي محفظتي ومن البينة القرينة الدالة على صدق احد المتداعين. مثل ان تكون العين المدعى بها بيد احدهما فهي له بيمين يعني هذي من القرائن الان كيف نعرف من المدعي من المدعي عليه؟ سؤال من المدعي؟ من المدعي عليه الذي عنده عين المال الذي عنده عين المال هو المدعى عليه والذي ليس عنده عين المال هو المدعي هذا من حيث الترتيب فلو جاي اثنان كل واحد منهم يقول هذي سيارتي الان هذه من المدعي؟ من المدعي عليه؟ كل واحد يقول هذي سيارتي من المدعي ومن المدعي عليه هذا يقول هذي سيارتي والاخر يقول له هذي سيارتي هذا يقول هذي سمكتي الثانية يقول لا هذي سمتش اسمكتي انا الان لمن هذا يقول هذه حزمة حطب لي والثاني يقول حزمة حطب لي الان نرد لا نعرف من المدعي من المدعي عليه. فننظر هي في حيازة من الحيازة قرينة على جعل وعلى معرفة من المدعي ومن المدعى عليه قال ومثلا يتداعي اثنان مالا لا يصلح لاحدهما كتنازع نجار ونحوه بالة نجارات يعني هذي من القرايب تنازع رجل من عامة الناس مع حداد في الة قطع الحديد يقول الحداد هذي التى الرجل يقول لا هذي التى لا الصواب انها الة الحداد لان عامة الناس لا يستخدمون هذه الالات ومثل هذا الة النجارة والة الزرع والة الحرث الة البناء جاء رجل بنى بيت لانسان بعد الانتهاء من بناء البيت ها جاء العامل او المقاول يريد ان يحمل الخشب الذي عملوا عليه السقالة ها السقالة يسمونه فيريد يحمل الخشب قال صاحب البيت وين رايح هذا الخشب خشبي بدليل ان الخشب في بيتي نقول لا هذه الحيازة غير كافية الان لان الخشب انما هي من الات البناء فهي تابعة للباني وليس للمبني له اذا هذه مسألة مهمة من قرائن الاحوال نعرف من المدعي ومن المدعى عليه. ثم ذكر المصنف تحمل الشهادة فقال نعم قال رحمه الله هو تحمل الشهادة في حقوق الآدميين فرض كفاية. واداؤها فرض عين. ويشترط ان عدلا ظاهرا وباطنا. والعدل هو من رضيه الناس لقوله تعالى ممن ترضون من الشهداء لا يجوز ان يشهد الا بما يعلمه. برؤية او سماع من الشهود عليه. من المشهود. احسن الله اليك. او سماعه من المشهود او استفاضة يحصل بها العلم في الاشياء التي يحتاج فيها اليها كالانساب ونحوها. وقال النبي صلى الله عليه لرجل ترى الشمس؟ قال نعم. قال على مثلها على مثلها فاشهد اودع. رواه ابن عدي في موانع الشهادة مظنة التهمة كشهادة الوالدين لاولادهم وبالعكس واحد الزوجين للاخر والعدو على عدوه كما في الحديث لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على اخيه ذي غمر ولا ذي غمر على اخيه ولا تجوز شهادة القامع لاهل البيت رواه احمد وابو داوود وفي الحديث من حلف من حلف على يمينه يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله لقي الله وهو عليه غضبان. متفق عليه. هذه المسائل المتعلقة بالشهادات. ما حكم انسان يقول لك قال اشهد انا ببيع هذا البيت. ما حكم تحمل هذه الشهادة؟ تحمل الشهادة في حقوق الادميين فرض كفاية لان الناس لو امتنعوا عن هذا ما استطاع احد ان يثبت حقا جاك رجل وقال تعال اشهد انا ازوج فلان آآ ابني فهنا فرض كفاية ان تتحمل هذه الشهادة. جاءك رجل وقال اشهد اني طلقت زوجتي فهذا فرض كفاية في تحملش اذا تحمل الشهادة فرض كفاية اما اداء الشهادة برظو عين لمن لمن تحمل الشهادة لو انك انت الان مثلا اشد عشرة اشخاص انك اشتريت هذا البيت من فلان فشهد عشرة عندما حصلت الخصومة انت لو تعين اي واحد من هؤلاء العشرة الان يأتي يجب عليه ان يأتي. لا يقول لا انا ما اقدر اروح فلان. لماذا؟ لان الحكم في حقه اصبح فرض عين بمجرد تعيينه في فرق بين تحمل الشهادة فرق كفاية اداء الشهادة فرض عين فمتى ما قال المدعي لاحد الشهود وهو البينات تعال اشهد يجب عليه ان يذهب ويشهد طبعا هناك تفاصيل في هذه المسائل على من نفق تحمل اداء الشهادة وكذا وكذا. الصواب انه اذا كان يترتب على ذلك نفقات انها على المدعي قال واشترط ان يكون الشاهد عدلا ظاهرا وباطنا ظاهرا واضح ان نعرف ان هذا الرجل ما هو كذاب ولا هو راعي مشاكل ولا هو راعي فسق وفجور هذا معنى العدل الظاهري طيب ما معنى العد الباطني عدل الباطني هذا لا يمكن العلم به ولذلك قال بعض العلماء رحمهم الله ان هذه آآ يعني انما تعلم بقرائن الاحوال كونه محافظ على الصلاة كونه يصلي كونه يصوم كونه ما يظلم احد في علم من قرائن الاحوال صلاح باطنه. لان الباطن مؤثر على الظاهر والظاهر مؤثر على الباطن ثم قال والعدل هو من رضيه الناس. من هو العدل بعظ الناس يظن ان العدل انه لازم يكون من اهل الصف الاول لا هذا غير صحيح العدل في باب الشهادات من رضيه الناس بالشهادة. انت تروح المحكمة تاخذ معك اثنين يشهدون على زواج او طلاق او نكاح او عتاب او خلع او حضانة معناته ان هذولا عدول عندك. والا ليش اخذتهم ولذلك الله سبحانه وتعالى قال ممن ترضون من الشهداء ما قال ممن نرضاه من الشهداء. لو قال ممن رضاه من الشهداء لوجب ان يكون الشاهد مرظيا عند الله ولا قال ممن هو رضي في ديننا لوجب ان يكون الشاهد ها مستقيما ظاهرا وباطنا الله عز وجل ما ظيق الامر وانما قال ممن ترضون من الشهداء فما دام انت اخذت ورظيت شاهدين والمدة عليه رظي هذين الشاهدين يكفي لكن لو طعن المدعي المدعى عليه في الشاهدين هنا يصبح تهمة وعلى القاضي حينئذ التأكد من عدالة الشاهدين. قال ولا يجوز ان يشهد الا بما يعلمه طيب لا يجوز للانسان يشهد الا بما يعلمه. كيف يعلم برؤية يقول انا شفت شفت الرجل وهو يقول ها اه تفضل هذا مال الزواج او المهر. يقول انا شفته ودفع اليه مال وقال هذا ثمن البيت اذا يشهد برؤية او سماع من المشهود عليه. يقول انا سمعت صاحب البيت يقول نعم انا بعتك هذا البيت يقول انا سمعت انا سمعت في المجلس وهو جالس يقول ترى يا جماعة انا بعت بيتي لفلان. انا سمعت القرظ قرظ ولا تورق؟ اه تورق. اي لا تقول قرض اذا قلت قرض اختلف الحكم قول مرابحة شنو سوى؟ عندنا ثلاثة اشياء عندنا قرض وعندنا مرابحة وعندنا تورق. انت تسأل عن اي واحد اذا الشهادة بالعلم اما برؤية او سماع من المشهود او استفاضة يحصل بها العلم في الاشياء التي يحتاج فيها اليها كالانساب ونحوها شنو يعني استفاضة يعني مشهور بين القرية ان هذه المزرعة لفلان فانت تجي تشهد تقول نعم انا اشهد ان مشهور عندنا ان هذا البيت لفلان هل انت حضرت ان هذا البيت اشتراه ابو فلان لا انا ما حضرت هل انت شفت؟ لا انا ما شفت. ليش تشهد؟ قال مشهور عندنا في القرية ان هذا هذه المزرعة لفلان. اذا الشهرة يمكن الشهادة بها الشهرة يمكن الشهادة بها. ثم قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل ترى الشمس؟ قال نعم. قال على مثلها فاشهد او دعا. هذا الحديث لا يصح وان كان مشهورا عند الناس لكن لابد للشاهد ان يشهد بالحق لقول الله عز وجل الا من شهد بالحق وهم يعلمون. وهم يعلم وقال وما شهدنا الا بما علمنا قال ومن موانع الشهادة مظنة في بعظ الاوقات القاضي لا يقبل شهادة الشهود ليش ما يقبل شهادة الشهود لوجود تهمة؟ ما هي التهمة؟ كشهادة الوالدين لاولادهم. الاب يشهد لابنه يشهد لبنته الام تشهد لابنها لبنتها هذه الشهادة غير مقبولة غير مقبولة في الشرع لوجود التهمة وهي ان الوالدين دائما وغالبا ان لم يكن دائما ها يقفان في جانب من في جانب اولاده وبالعكس شهادة الولد والبنت لابيه او لامه ايضا نفس الكلام هذا مظنة التهمة. واحد الزوجين للاخر شهادتهما مخرومة شهادتهما مردودة غير مقبولة والعدو على عدوه. صار قتل وقتال بين اثنين ها فما يجوز ان نجي نقبل شهادة العدو على العدو ما يجوز نعرف ان في قضية بين اثنين في المحكمة ثم نأتي باحد صاحب القظيتين يشهد على الاخر في قظية اخرى لا يصلح هذا لا يصلح هذا ولهذا جاء في الحديث لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة. والمقصود بالخائن والخائنة من عرف بالغدر والخيانة الى من عرف بالغدر والخيانة لا لا نقبل شهادتهم. المزورين والكذابين والفاسقين المشهورين. لا تقبل شهاداتهم ولا ذي غمر على اخيه. ذي غمر يعني صاحب تهمة صاحب تهمة على اخيه صاحب عداوة مغمورة في قلبه على اخيه ولا تجوز شهادة القامع لاهل البيت. المقصود بالقانع هنا هو الذي يعيلهم ويعينهم. قال وفي الحديث من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو علي غضبان متفق عليه ايها الاخوة نختم هذا الدرس بالتحذير من اليمين والتساهل في اليمين والشهادة. كثير ما تأتيني الاسئلة يا شيخ حلفت عالمصحف عند القاظ ولا حلفت المصحف عند فلان وانا ما كنت كذلك ما الحكم؟ هذي ما لها توبة ايها الاخوة اليمين الغموس كيف يتوب من الانسان وقد ذهب مال مسلم فيه اليمين الغموس صعب ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين ان من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان امر شديد وسماه الله في القرآن شهادة الزور وشهادة الزور معناه ان الانسان يأتي ويكذب. يقول نعم حصل كذا وكذا اذا هذا امر كله خطير. بقي مسألة وهي هل يجوز تغليظ اليمين؟ الجواب نعم. الصحيح من اقوال اهل العلم انه تغليظ اليمين يمكن للقاظي يغلظ اليمين شلون يغلظ اليمين يقول له احلف ثلاث مرات لا تحلف مرة واحدة هذا صحيح من اقوال اهل العلم. المسألة فيها خلافية. يجوز ان يقول له عندما تحلف ظع يدك على المصحف واحلف او يقول له عندما تحلف تعال عند المنبر واحلف كما قال الله في القرآن تحبسونهما من بعد الصلاة ايش معنى من بعد الصلاة؟ لان اليمين الوقت هذا شديد. اذا يجوز تغليظ اليمين زمانا او مكانا او كيفية او صفة والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد. بقي لنا درس واحد ان شاء الله وننتهي من الكتاب اول الاثنين القادم اخر درس وصلى الله على نبينا محمد. بارك الله فيك. الشهادة في شهادة العدلين في الزواج لو كان اب الزوج واحد الاخوان يجوز يا شيخ؟ ما في بأس من حيث الجواز يجوز من حيث الجواز يجوز لكن عند الدعاوى والبينات المشكلة هناك ليس هنا. نعم واياك. ما يخاف. شخص استدان او اخذ قرار من البنك. يقصد من ذلك قلت له يا شيخ عطني الف دينار دين الف دينار نصاب مثلا انا والله عندي حاجة برسلهم لاهلي في اليمن. خدته مني وحطيته عندك في ولا في الصندوق في البيت وكل ما تبي ترسله صار لك ظرف ما ارسلته. ومر عليهم الحول الان انت قبل ان يمر عليه الحول يجب ان ترجع لي المال او تطلع زكاته لذلك لو قال لنا قائل ما هو المال الذي يجب ان يزكيه اثنان نقول هو المال الذي اخذ دينا وبقي عند الدائن فيزكيه الدائن والبدين ما دام بقي حوله انت تزكيه لانه بقي عندك حولا وانا ازكي لاني انا اعرف ان الدين على مليء يؤدي الي عرفت نعم وتورث ايه يا شيخ؟ حكم التورق؟ ها؟ اخذ التورط. نفس الكلام. ما دام بقي سنة يجب عليه ان يزكي. لماذا يبقي لذلك لا بد ان نفهم ما ما المقصود من الزكاة المقصود من الزكاة تحريك المال المقصود من الزكاة تحريك الماء. المقصود من الزكاة تنمية الدواب. المقصود من الزكاة زراعة الارظ حرث الارظ ما يصلح؟ ان الناس يقعدون بطالين يقدرون يحطون رجولهم حط الفلوس عنده في البيت ويقعد ينام. هذا غير مطلوب في الشرع. المطلوب في الشرع تحرك الماء. تنمي المال. ليش المال قاعد عندك شنب لا ما غلط طيب خلاص يبني فيه بالقدر الذي صرف ما فيه زكاة. القدر الذي بقي فيه زكاة ممكن يعمل طريقة اخرى وهو ان يتورق على اجزاء نعم سبحانك اللهم وبحمدك