الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد نستأنف درسنا في الفقه في كتاب منهج السالكين وكنا قد وقفنا على كتاب الجنايات فنبدأ على بركة الله تعالى ونسأله جل وعلا ان يرزقنا الفقه في دينه والعلم النافع والعمل الصالح يذكر الفقهاء رحمهم الله كتاب الجنايات والجنايات جمع جناية والمقصود بالجناية العمد في العدوان مما فيه تلف للنفس او العضو او المال هذه الجنايات حتى اليوم في القوانين يصطلحون عليها بان الجرائم منقسمة الى قسمين جنحة وجناية ويقصدون بالجنايات ما فيه اتلاف النفس او ما فيه اتلاف العضو ونحو ذلك من العدوان الظاهر اما في الشريعة الاسلامية فان الجنايات اعم من ذلك فان السرقة جناية في الشريعة والزنا جناية في الشريعة وهذا الدين العظيم الذي فيه حكم كل شيء كما قال تعالى عن تنزيله تبيانا لكل شيء وكما قال ابو ذر عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يطير بجناحيه في السماء الا علمنا منه شيئا اي مما يتعلق به من الاحكام ففي الكتاب والسنة الغنية وفيهما الكفاية لمن اراد الاقتناء والقناية واما من لا يقتني ولا يقتنع فهذا لو اتيت له بكتب الارض كلها لن يقبل ومن محاسن هذه الشريعة كمالها كما قال عز وجل في سورة المائدة في اية المطعومات اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا فمن تمام نعمة الله علينا ان بين لنا ما نحتاج اليه في احكام الدين وفي احكام الدنيا ولهذا لا يعجز الفقيه عن اخراج مسألة حادثة على مسألة شرعية كانت واقعة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم والجنايات في الشريعة الاسلامية اقسام جناية وهو التعدي على النفس وهذا اعظمها وجناية فيها تعدي على الاعراض فيما يتعلق بالزنا والقذف وجناية على الاموال بالسرقة والنهب ونحو ذلك هذه كلها عظيمة عند الله عز وجل ولذلك الفقهاء رحمهم الله اول ما يذكرون من الجنايات يذكرون حكم القتل ولهذا بدأ به المصنف رحمه الله فقال كتاب الجنايات القتل بغير حق ينقسم الى ثلاثة اقسام. اذا بدأ بجناية القتل لانها اعظم شيء بعد الكفر والشرك على قول جمع من اهل العلم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم نظر الى الكعبة وقال ان حرمتك عند الله عظيمة وان حرمة المسلم او قال دم المسلم اعظم عند الله منك وهي الكعبة وقال صلى الله عليه وسلم لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما ما لم يصب دما حرام. معنى هذا الحديث انه اذا اصاب الدم الحرام ظيق عليه في دينه حتى اختلف العلماء رحمهم الله من الصحابة هل لقاتل المسلم عمدا توبة او لا فذهب ابن عباس وينقل عن مجاهد وغيره انهم قالوا لا توبة لقاتل المسلم العمد وعليه يخرج قول من قال بان الخوارج كفار لانهم يستبيحون دماء المسلمين ولا خلاف بين الفقهاء ان من يرى استباحة دم المسلم لاسلامه انه كافر وانما وقع الاختلاف بينهم في من يقتل مسلما عامدا لعداوة او بغظاء لا لدينه والصحيح من اقوال اهل العلم ان باب التوبة مفتوحة ولكن حق المقتول لا يضيع ابدا ولهذا قال المصنف رحمه الله القتل بغير حق ينقسم الى ثلاثة اقسام ذكر الاول وهو اعظمها فقال احدها العمد العدوان اذا اعظم انواع القتل العمد العدوان عمد متعلق بالنية وهو ما يسميه القانونيون اليوم سبق الترصد العمد يعني يقصد القتل والعدوان ان يكون قتله بحديدة او بمثقل او بما يكون مثله يقتل به الانسان عادة اذا هذا تفسير العمد العدوان. يجمع امرين نية القتل والة القتل لهذا قال المصنف وهو ان يقصده بجناية تقتل غالبا. جناية يعني عدوان القصد هو تفسير للعمد والجناية تفسير للعدوان لاحظ الكلمة وهو ان يقصده هذا تفسير للعمد بجناية هذا تفسير للعدوان تقتل غالبا يعني الالة فهذا ماذا يحصل اذا قتل الانسان عمدا عدوانا قال المصنف يخير الولي اي ولي المقتول يخير الولي يعني ولي المقتول سواء كان ابنا او ابا او اخا او زوجا او زوجة ايا كان يخير الولي فيه بين القتل والدية يقال له مسكنا القاتل الذي قتل اباك او ابنك او اخاك او عمك وانت وليه مخير انت بين امرين اما ان تقتله قصاصا واما ان تأخذ الدية منه وتعفو عنه اذا يخير بين القتل وبين الدية والصواب انه يضاف اليه شيء ثالث وهو اما القتل واما الدية واما العفو بلا قتل ولا دية اذا ولي دم المقتول عدوانا ظلما عمدا له ان يقتص في قتل له ان يأخذ الدية ويعفو وله ان يعفو بدون مقابل ثلاثة احوال واضح ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا من القرآن قال عز وجل فقد جعلنا لوليه سلطانا اي قوة ومكنة وحجة فلا يسرف في القتل انه كان منصورا اذا اجاز له القتل ورغب ورغب في العفو. قال فمن عفي له من اخيه شيء وقال فمن عفا واصلح وذاك وذكر في الدية قال وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن يقتل مؤمنا خطأ فدية مسلمة الى اهله. اذا في دية الخطأ في قتل الخطأ الدية. طيب في قتل العمد اذا تنازل عن القصاص ينزل الى الدية. اذا تنازل عن الدية يبقى العفو لكن هل له شرع ان يقول لا اقتص منه ولا اطلب منه الدية ولا اعفو عنه يبقى في السجن لا ليس له ذلك شرعا هو مخير بين هذه الامور الثلاث لقوله صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل فهو بخير النظرين بخير النظرين دل على ان هذين الامرين افضل الامرين اما ان يقتل وهذا القصاص واما ان يفدي وهذه هي الدية متفق عليه. طيب لم يذكر العفو لان العفو وان كان جائزا لكنه ليس خير النظري لماذا ليس خير النظرين لان القاتل في حال عمد العدوان لو ان كل واحد عفا عنه يزداد القتلة ولكن لو انهم اقتصوا منه او طلبوا منه الفدية المغلظة لشدد الامر على القتلة فرفعوا ايديهم عن القتل اذا لم يذكر لذلك وهو مذكور في القرآن النوع الثاني من انواع القتل شبه العمد وهو ان يتعمد الجناية عليه بما لا يقتل غالبا تأمل معي هذا يسمى شبه العمد وهو بين العدوان بين العمد العدوان وبين الخطأ ما الذي يكون فيه؟ هل يكون فيه النية غير موجودة ولا الالة مفقودة هل يمكن لنا الاطلاع على نيات الناس الجواب لا اذا الفقهاء لا ينظرون الى النية في شبه العمد ينظرون الى ماذا؟ ينظرون الى الالة فان كانت الالة في الغالب لا يقتل به فهذا يسمى شبه العم يعني انسان تقاتل مع اخر فاخذ صخرة صغيرة ورماه بها عادة الصخرة الصغيرة تقتل فمات الرجل تشاجر اثنان فدفع احدهما الاخر دفعة قوية العادة ان الدفعة القوية لا يموت بها الانسان فمات الرجل لاحظوا الان نية الفعل موجودة وهو الظرب او الالقاء لكن الالة مفقودة ولذلك يقول الفقهاء شب العمد هو ان يتعمد الجناية هو يقصد الضرب يقصد الدفع يقصد الالقاء يتعمد الجناية عليه بما لا يقتل غالبا في الاعادة انه لا يموت بمثل هذا لكن مات ضربه بقلم القلم لا يموت به الانسان لكن ما انتبه ان هذا القلم في رأسه سم او ما انتبه ان هذا القلم في رأسه جرثومة فمات او اصاب القلم محلا لم يمكن لم يكن يتوقعه فمات فهذا يسمى شبه العمد وهذا التقسيم قال به جماهير الفقهاء ان انواع القتل ثلاثة عمد عمد عدوان شبه العمد الثالث الخطأ ما علامة الخطأين؟ انتبهوا الان الخطأ انه لا يقصد المفعول لا يقصد المقتول نهائيا وليس بينه وبين المقتول لوثة وليس بينه وبين المقتول ظغينة وان كانت الالة حادة كانسان يرحمك الله. ذهب الى الصيد ليصيد فرأى غزالة فرماها هو قصد رمي الغزالة وبالمسدس او بالبندقية واثناء رميه اذا برجل يظهر امام الغزال فمات هذا يسمى الخطأ انه يقصد قتل شيء فيموت المقتول او يقصد شيئا اخر فيتسبب في قتل انسان مثال ذلك انسان جاء برجل معه جرافة قال له اهدم هذا البيت فقصد صاحب الجرافة هدم البيت لم ينتبه اثناء جره للبيت مر انسان بين الجرافة وبين الجدار فسقط الجدار عليه فمات هذا واظح انه خطأ اذا الخطأ هو ان تقع الجناية منه بغير قصد سواء كان بمباشرة مثل ما قلنا يرمي مسدسا حيوانا ليصيد فاصابه او بسبب او بسبب يهدم جدارا فسقط على انسانه طيب في النوعين الاخيرين شبه العمد والخطأ ماذا فيهما قال المصنف في الاخيرين لا قود والقود معناه القصاص لا قصاص اذا شبه العمد والخطأ لا قصاص فيهما لماذا لا قصاص فيهما لان لان قصد القتل غير موجود هذا واحد ولان الالة في شبه العمد مفقودة ولان اللوسة او الضغينة في القتل الخطأ مفقود غير موجود اذا ليس فيه قصاص لان الخطأ قد رفعه الله في القرآن فقال سبحانه ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا وفي الحديث القدسي قال قد فعلت وقد جاء ان الله سبحانه وتعالى بين انه ما كان ليعذب الا بعد العلم فعلمنا ان القصاص لا ينبني الا على العلم واليقين قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسول اذا لا قود لا في شبه العمد ولا في الخطأ ماذا فيهما اذا انتبهوا الان لما يترتب على قتل شبه العم وما والخطأ؟ اولا اولا الكفارة وهذا حق لله عز وجل الكفارة وهذا حق لله عز وجل وما هي هذه الكفارة؟ انتبهوا الان الكفارة صوم شهرين متتابعين صوم شهرين متتابعين فان لم يستطع لعجز او كبر سن او اشتغال بكسب لا يستطيع معه الصوم فانه ينتقل الى عفوا اول شيء تحرير الرقبة فان لم يجد لان ما في رقاب قمنا ننسى اول شي تحرير رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع ينتقل الى اطعام ستين مسكينة وهذه الكفارة المخاطب بها القاتل فان لم يستطع الصوم يكون تكون الكفارة من ماله ليس الا طيب والامر الثاني الدية والامر الثاني الدين طبعا مع العفو يمكن ان يعفو ولا يطالب بالدين اديها على من بشبه العمد وفي الخطأ الدية عليه وعلى عاقلته الدية عليه وعلى عاقلته طبعا هذا الترتيب مذكور في اية النساء. قال تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة هذا اولا ودية مسلمة الى اهله هذه الثانية لاحظوا الا ان يتصدقوا اذا لهم العفو ولا لا لهم العفو اذا يمكن ان يعفو عن الدية ولحديث ابي هريرة رضي الله عنه قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد او امة وفيه وان العقل على عصبتها ومعنى العقل هنا يعني الدية. الدية على عصبته وهنا قال الدية على عاقلته من هم عاقلة الرجل؟ اولا ولماذا الدية على عاقلته ثانيا تأملوه في الحكمة اما عاقلة الرجل فقد قال المصنف رحمه الله وهم عصباته كلهم قريبهم وبعيدهم توزع عليهم بقدر حالهم وتؤجل عليهم ثلاث سنين كل سنة يحملون ثلثها تأملوا معي هذا التقسيم العجيب اذا من عاقلة الرجل؟ هم عصاباته ما معنى العصبات؟ اي الذين يرثون بالتعصيب والذين يرثون بالتعصيب عليكم السلام ورحمة الله الذين يرثون بالتعصيب جهاتهم هي هذه تأمل معي الابوة هذا اذا كان المقتول ابنا والعمومة والاخوة اذا الاخوة وابناؤهم الاباء وابناؤهم والاعمام وابناؤهم واذا كان المقتول ابا اذا الابناء وابناء الابناء واباؤه فالجهاد في العصبات هي اربعة. اكتبها الاختصار البنوة وان نزلت والابوة وان علت والاخوة ان بعدت والعمومة وان والعمومة ابناؤهم وان بعدوا هؤلاء هم عصبة الرجل اذا عرفنا ان الدية في شبه العمد وفي الخطأ على العاقلة هو يتحمل؟ لا عند عند الامام احمد ان هو عليه كفارة في ماله اما الخطأ الدية فعلى عاقلته هنا يأتي السؤال لماذا الدية على عاقلتي حتى يمسك كل اب وعمي هو اخ وابن فيكون حريصا بعضهم على بعض في التنبيه والتذكير والابعاد عن الخطأ هذه هي الحكمة في تشريع الدية على العقل على عاقلة الرجل طيب اذا لم يكن له عاقلة يعني مثل ما نقول حنا في الكويت مقطوع من الشر ها رجل قتل خطأ رجلا مقطوع من هل الدية تسقط؟ لا تسقطوا الديات في الاسلام طيب من يدفع له الديان اسجنها منين يجيب لسجنناه يقدر يطلع الفلوس من السجن ما يقدر هنا قال العلماء حينئذ تكون الدية على بيت مال المسلمين حتى لا يذهب دم المسلم هدرا طيب خلينا نطبق هذه الواقعة على عصرنا اليوم ان كان الرجل له تأمين تكافلي وهو يسوق السيارة صدم انسانا فمات فنحن نعرف ان عليه الكفارة عتق رقبة ولا يوجد فصوم شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعام ستين مسك والدية ولم يكن له عاقلة او كان له عاقلة لكن هو عنده تأمين تكافلي فالتأمين التكافلي دفعوا عنه الدية هذا امر لا بأس به اما التأمين غير التكافلي فانا لا ارى جوازه وان كانوا هم يدفعون هذه الديات ولكن العقد من اصله فاسد لانه ميسر اما التأمين التكافلي فهو عقد تعاون في الاصل بغض النظر عن تطبيقاته هل هي صحيحة او غير صحيحة؟ هل الشركات تطبق هذه العقود بصورة مستقيمة او يحتالون فيها ما لنا علاقة احنا هل ننظر الى ظاهر العقد اذا الدية اذا لم يكن له عاقلة فعلى بيت المال. اليوم الدية ممكن ان نقول على الشركة شركات التأمين التكافلية طيب هنا يأتي السؤال كيف توزع عليهم بقدر حالهم هل المقصود بقدر حالهم اي بقدر حالهم من القرب والبعد او بقدر حالهم من الايثار كونه موسر كونه عنده مال الصحيح من اقوال اهل العلم انه ينظر الى احوال كل واحد منهم فتوزع عليه الدية بحسب احوالهم وتؤجل عليهم ثلاث سنين فيدفعون في السنة الاولى ثلث الدية في السنة الثانية الثلث الثاني وفي السنة الثالثة الثلث الثالث طيب هنا يأتي سؤال هذا اذا كان آآ المقتول مسلما. فان كان المقتول ذميا او معاهدا او مستعملة فدية الكافر على نصف دية المسلم هذا ما فيه اشكال في قتل العمد وفي قتل الشبه وفي قتل شبه العمد وفي قتل الخطأ والكفارة ها قد كنت افتي بهذا القول برهة من الزمن ان من قتل كافرا خطأ فانه ليس عليه كفارة لكن الحمد لله منذ اكثر من سنتين رجعت عن هذه الفتوى الى قول الجمهور مذهب الامام مالك انه ليس عليه كفارة ولكن تبين لي ان هذا مرجوح والصواب قول الجمهور انه لا يختلف لان القتل ليس حق المقتول حتى يختلف الان الكفارة هل هو حق المقتول او حق القاتل او حق الله حق الله اذا حق الله لا يختلف لانه قتل دما معصوما المسلم دمه معصوم والذمي دمه معصوم ولكن اختلفت الدية الاختلاف المقتولين اما نفس الفعل فجمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة وقول في مذهب الامام مالك للبغداديين منهم ان عليه الكفارة فان قال قائل فان الاية ومن يقتل مؤمنا خطأ نقول هذا خرج مخرج الغالب بدليل قوله جل وعلا فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن هنا فصل من قوم عدو لكم وهو مؤمن ومن قوم عدو لكم وهو ليس بمؤمن اذن يفصل الاية فصلت قال المصنف رحمه الله والديات للنفس وغيرها قد فصلت في حديث عمرو بن حزم وهو حديث صحيح وماذا في حديث عمرو بن حزم فيه ذكر الديات ان شاء الله عز وجل في الاثنين القادم نذكر هذه الديات بالتفصيل الذي ورد في حديث عمرو نسأل الله جل وعلا تقبل منا ومنكم وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الحمد لله رب العالمين واياكم