﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:18.300
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فنبدأ ان شاء الله تعالى اليوم في كتاب المواريث والمواريث تدرس على طريقتين الطريقة الاولى

2
00:00:18.400 --> 00:00:40.850
تدرس للمختصين الذين يعرفون الحساب يعرفون كيفية تقسيم الورثة وتدرس على طريقة الاجمال لمن يريد ان يعرف الاحكام احكام المواريث الشرعية من حيث الاجمال. ونحن ان شاء الله تبارك وتعالى في هذه المحاضرة نتدارس واياكم المواريث

3
00:00:40.850 --> 00:01:00.300
على طريقة الاجمال فنبدأ على بركة الله تعالى ونسأله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. ثم اما بعد

4
00:01:00.750 --> 00:01:25.300
قال المؤلف رحمه الله ونفعنا الله بعلومه في الدارين كتاب المواريث وهو وهي العلم بقسمة التركة بين مستحقيها والاصل فيها قوله تعالى في سورة النساء يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين

5
00:01:25.350 --> 00:01:49.900
الى قوله تلك حدود الله وقوله في اخر السورة يستفتونك قل الله قل الله يفتيكم في الكلالة مع حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلأولى رجل فلاولى رجل ذكر

6
00:01:50.050 --> 00:02:12.600
ذكر متفق عليه فقد اشتملت الايات الكريمة مع حديث ابن عباس على جل احكام المواريث وذكرها مفصلة  اه الاصل في المواريث وكما قال المصنف رحمه الله العلم بقسمة التركة بين مستحقيها

7
00:02:12.950 --> 00:02:32.050
من يستحق الميراث ومن لا يستحق الميراث والمستحق كم يرث؟ هذا هو معنى المواريث  الشريعة الاسلامية شريعة محكمة لا تجد لها نظير في اي قانون من القوانين الوضعية فهي ظبطت المواريث

8
00:02:32.200 --> 00:02:52.850
في ثلاث ايات فقط في ثلاث ايات في اول النساء واية في اخر النسا ظبطت المواريث كلها وهذا وحده دليل على ان هذا القرآن من عند الله عز وجل لان اتقان هذه المسائل بهذه الطريقة لا يمكن ان يكون

9
00:02:53.050 --> 00:03:09.850
ان يقوم به افراد من البشر مهما اوتوا من الذكاء ومهما اوتوا من الفطنة فهذا الحكم المتقن والتقسيم المقنن لا يمكن ان يكون الا من عند الخالق العظيم جل في علاه

10
00:03:10.350 --> 00:03:27.200
فالله عز وجل بين في اول اه الاية الحادي عشر والثانية عشر والثالثة عشر الاية الحادية عشر والثانية عشر والثالث عشر من سورة النساء بين الله عز وجل كيفية تقسيم

11
00:03:27.250 --> 00:03:51.350
اه الميراث وحديث ابن عباس الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر هذه تدلنا على كيفية تقسيم الميراث فالمواريث الناس فيه اذا مات الميت الذين بقوا خلف احياء ذكورا كانوا ام اناثا على نوعين ففي ثالث

12
00:03:51.850 --> 00:04:08.600
اما رجل صاحب فرض وصاحب الفرض هو الذي قدر الله له ان له الربع او ان له النصف او ان له الثلث او ان له الثلثان او ان له السدس او ان له الثمن

13
00:04:08.700 --> 00:04:25.800
هذه هي المواريث المذكورة في كتاب الله عز وجل او النصف او الميراث هذه تسمى الفرائض ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قعد لنا القاعدة فقال الحقوا الفرائض باهلها اعطوا اصحاب الفروض فروضهم

14
00:04:26.300 --> 00:04:50.750
فما بقي من المال فلاولى رجل ذكر. هذه قسمة المواريث من حيث التأصيل العام. نعم وجعل الله الذكور والاناث من اولاد من اولاد الصلب واولاد الابن ومن الاخوة الاشقاء او لغير ام اذا اجتمعوا يقتسمون المال

15
00:04:51.150 --> 00:05:08.100
وما ابقت الفروض للذكر مثل حظ الانثيين. هذه القاعدة جعل الله الذكور والاناث من اولاد الصلب يعني ابنك وبنتك ابن ابنك وبنت ابنك واولاد الابن ومن الاخوة الاشقاء اخ شقيق واخت شقيقة

16
00:05:08.150 --> 00:05:29.600
او لغير ام اخت لام واخ لام اذا اجتمعوا يقتسمون المال يقتسمون المال كيف يقتسمون المال؟ يقتسمون المال على ما جاء في كتاب الله عز وجل الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكي. ان كانوا ذكورا

17
00:05:29.950 --> 00:05:49.500
فاولاد الصلب مات رجل ترك اولاد كلهم يقتسمون المال بالسوية اولاد الابن اذا لم يكن له ورثة الا اولاد واولاده فهم يقتسمون المال بالسوية مات الرجل ليس عنده الا اخوة اشقاء يقتسمون المال بالسوية. ما دام كلهم ذكور

18
00:05:49.950 --> 00:06:10.600
مات الرجل ولم يترك الا اخوة لام بنينا وبنات او مخلط يقتسمون المال على السوية وما ابقت الفروض للذكر مثل حظ الانثيين. نعم وان الذكور من المذكورين يأخذون المال او ما ابقت الفروض

19
00:06:10.700 --> 00:06:30.750
هذا اذا بقي لو مات رجل وترك بنتا لو مات رجل ترك بنت وبنت ابن وابن ابن ابن ابن فالبنت لها النصف وبنت الابن لها السدس تكملة الثلثين وما بقي فهو لابن ابن الابل

20
00:06:31.350 --> 00:06:49.200
هذا معنى الذكور من المذكورين يأخذون المال نعم. وان الواحدة من البنات لها النصف. هذه قاعدة مطردة بالاجماع. البنت الواحدة اذا مات الرجل ولم يترك الا بنتا واحدة فلها نصف المال

21
00:06:49.350 --> 00:07:10.700
واين يذهب بقية المال؟ ينظر من هو اولى رجل ذكر مات الرجل وترك بنتا وعما. فالبنت لها النصف والعم له الباقي مات الرجل وترك بنتا واخ لام وابن عم شقيق. فالبنت لها النصف والاخ الشقيق ليس

22
00:07:10.700 --> 00:07:27.850
له شيء بوجود الفرع الوارث والعم ابن العم الشقيق له باقي المال والثنتين فاكثر لهما الثلثان. وهذا بالاجماع ايضا. اذا اجتمع في الميراث بنتان مات رجل وترك بنتين وابن ابن

23
00:07:27.850 --> 00:07:48.700
فالبنتان لهما الثلثان وابن الابن له الباقي هذه قاعدة ان الاناث اذا اجتمعن في نفس الرتبة من البنات والاخوات فانهم يأخذون البنات يأخذون في حال ثنتين فأكثر يأخذون ثلثي الماء

24
00:07:48.750 --> 00:08:07.750
مات رجل وترك ثلاث بنات فللبنات الثلاث الثلثان من المال طيب والثلث الاخر لمن؟ الثلث الاخر لاولى رجل ذكر. ايا كان اولى رجل ذكر يعني يكون بعد البنتين بعد البنتين نعم

25
00:08:08.500 --> 00:08:28.500
واذا كانت بنت واذا كانت بنت وبنت ابن فلبنت النصف. وللبنت لابن السدس تكملة الثلثين. لان البنت لها النصف لانها منفردة وبنت الابن انزل منها فلها سدس تكملة الثلثين. القاعدة ان البنات اذا اجتمعن لا يأخذن

26
00:08:28.500 --> 00:08:48.500
اكثر من الثلثين. فلذلك جاء في الحديث عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال للبنت النصف ولبنت الابن السدس. وما بقي ينظر من؟ والله مات الرجل ترك بنتا. وبنت ابن

27
00:08:48.500 --> 00:09:07.750
واخت شقيقة فللبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين المسألة من ستة النصف ثلاثة والسدس واحد هذه اربعة. طيب بقي اثنان لمن؟ الاثنان ننظر من وارثه؟ وجدنا له اخت الاخت الشقيقة لها الباب

28
00:09:08.950 --> 00:09:28.500
طيب وجدنا له ابن اخ شقيق ابن اخ شقيق اخت شقيق وابن اخ شقيق. الاخت الشقيق تاخذ الباقي. وابن الاخ الشقيق لا يبقى له شيء في هذه الحالة نعم وكذلك الاخوات الشقيقات واللاتي للاب في الكلالة

29
00:09:28.850 --> 00:09:45.650
اذا لم يكن له ولد ولا والد. الاخوات الشقيقات في حالة الانفراد تأخذ النصف والاخت الشقيق اذا كن ثنتين فاكثر لهما الثلثان اذا كانت الاخت الشقيقة ومعها اخ شقيق فللذكر مثل حظ الانثيين

30
00:09:46.050 --> 00:10:11.900
اما الاخوات لاب فكذلك مثل اخواتي الشقيقات وهذه معنى الكلالة اذا لم يكن له ولد ولا والد بشرط ان يموت الرجل ليس له ولد ولا والد. فالميراث ينتقل للاخوات اه الشقيقات والاخوة الاشقاء وللاخوات اللي اب اذا لم يكن له اخوة اشقاء وللاخوة وللاخوة الاباء. نعم

31
00:10:12.250 --> 00:10:33.900
وانه اذا استغرقت البنات الثلثين سقط من دونهن من بنات الابن. من؟ من من دونهن من بنات الابن. اذا لم يعصبهن ذكر بدرجتهن او انزل منهن. سورة هذه مات رجل وترك بنتين وبنت ابن

32
00:10:34.800 --> 00:10:56.450
مات رجل وترك بنتين وبنت ابن وعم شقيق فللبنتين الثلثان البنت الابن ما بقي له شيء لان الثلثان قد ذهب وليس هناك من يعصبها في درجتها فالباقي للعم الشقيق طيب صورة اخرى مات الرجل ترك بنتين بنتين

33
00:10:56.600 --> 00:11:20.000
وبنت ابن وابن ابن ابن ابن فللبنتين الثلثان ولبنت الابن مع ابن ابن الابن مع انه انزل منها الباقي للذكر مثل حظ الانثى نعم. وكذلك الشقيقات يسقطن الاخوات للاب اذا لم يعصبوهن اخوهن. وهذا بالاجماع

34
00:11:20.150 --> 00:11:36.350
اذا مات الرجل وعنده اختان شقيقتان واخت لاب فللختان الشقيقتان الثلثان والاخت لاب ليس لها شيء اذا كانت مفردة طيب اذا مات الرجل وعنده اختان شقيقتان واخت لاب واخ لاب

35
00:11:36.450 --> 00:12:00.600
فالاختان الشقيقتان لهما ثلثان والاخت لاب والاخ لاب لهما الباقي للذكر مثل حظ الانثيين وان الاخوة لام والاخوات للواحد منهم والسدس وللاثنين فاكثر الثلث يسوى بين ذكورهم واناثهم. الاخوة اليوم لهم اه يعني قضايا مفردة في

36
00:12:00.600 --> 00:12:21.100
قم ذكورهم واناثهم سواء في الميراث لانهم ادلوا من جهة الانثى فكان ارثهم سواء الاخوة لام اذا مات الرجل ترك اخ لام واحد له السدس. ترك اخوين اليوم لهما لكل واحد لهم

37
00:12:21.100 --> 00:12:46.950
الاثنان يشتركان في الثلث مات رجل ترك اخ لام واخت لام يشتركان في الثلث على السوية مات رجل ترك اختان لام تشتريكان في الثلث يسوى بين ذكورهم واناثهم. نعم وانهم لا يرثون مع الفروع مطلقا ولا مع الاصول الذكور. يعني هذه مفارقات بين الاخوة لام بين الاخوة الاشقاء

38
00:12:47.050 --> 00:13:05.450
الاخوة الاشقاء اذا اخذت البنات الثلثين وبقي شيء يمكن يرث الاخت الشقيقة. اما الاخوة لام لا يرث مطلقا مع وجود الفروع. ذكورا كانوا او اناثا كانوا انزل او كانوا اصعد

39
00:13:05.500 --> 00:13:23.900
ولا مع الاصول الذكور لا يرثون مع وجود الاب ولا مع وجود الجد. مات رجل وترك اخت لام وترك بنتا وترك جدا فالاخت لام ليس لها شيء لوجود البنت. البنت لها النصف والباقي للجنة

40
00:13:25.200 --> 00:13:52.050
وان الزوج له النصف مع عدم اولاد الزوجة والربع مع وجودهم. الزوج في جميع الاحوال بالاجماع له حالتان اما ان يكون عند موت الزوجة يكون ليس هناك ولد لها فله النصف بالاجماع. الزوج له النصف مع عدم اولاد الزوجة سواء منه او من غيره

41
00:13:52.250 --> 00:14:10.700
ما دام المرأة ماتت وليس عندها ولد فللزوج النص. ان ماتت المرأة وعندها ولد منه او من غيره. فللزوج حينئذ الاول النصف والثاني الربع اذا الزوج مع الزوجة الزوج اما له النصف

42
00:14:10.800 --> 00:14:37.200
اذا لم يكن للزوجة ولد او بنت وله الربع اذا كان للزوجة ولد او بنت واحدة واكثر او اقل نعم وان الزوجة فاكثر لها الربع مع عدم اولاد الزوج والثمن مع وجودهم. وهذا ايضا بالاجماع. الزوجة بالاجماع لها الثمن. الزوجة لها الثمن اذا

43
00:14:37.200 --> 00:15:00.050
كان للزوج اولاد منها او من غيرها ولها الربع اذا لم يكن له اولاد. مات رجل وليس عنده اولاد وعنده زوجة. وعنده اب. فللزوجة الربع والباقي للاب مات رجل وعنده زوجتان وعنده زوجتان وبنت

44
00:15:01.550 --> 00:15:23.100
وعنده اخ شقيق. ففي هذه الحالة الزوجتان لهما يشتركان في الثمن والبنت لها النصف والباقي للاخ الشقيق نعم وان الام لها السدوس مع احد من الاولاد او اثنين فاكثر من الاخوة او الاخوات

45
00:15:23.300 --> 00:15:44.150
والثلث مع عدم ذلك. الام لها السدس اذا مات الميت وترك اما واولادا فالام لها السدس وهذا ايضا بالاجماع مات رجل وترك ابنا وبنتا وام. المسألة من ستة الام لها السدس الباقي خمسة للذكر مثل حظ الانثيين بين الابن والبنت

46
00:15:44.150 --> 00:16:06.650
الام لها السدس مع احد الاولاد او اثنين فاكثر من الاخوة او الاخوات اذا مات الميت ولم يترك ولم يترك بنتا ولا ولدا ولكن عنده عنده عدد عنده اكثر من اخوة عنده اثنين من الاخوة او عنده اختان

47
00:16:06.650 --> 00:16:27.650
فللأم ايضا السدس لا يختلف متى تأخذ الام الثلث في غير هاتين السورتين لها الثلث؟ نعم وان لها ثلث الباقي في في زوج وابوين او او زوجة او زوجة وابوين. هذا لحديث

48
00:16:27.650 --> 00:16:46.750
في عمر رضي الله تعالى عنه وهي من المسائل التي يعني يقول العلماء فيها ان فيها اثر عن الصحابة وهي بالاجماع لو مات الميت لو مات الميت وكانت زوجته وترك زوجا

49
00:16:46.950 --> 00:17:09.750
وابا واما تأمل تأملوا معي ماتت المرأة وعندها زوج وام واب وليس عند هؤلاء الزوج مباشرة ما في اشكال ان له النصف طيب الباقي واحد الواحد هل يقتسمه الام والاب فيصير يصير نصيب الام مثل نصيب الاب؟ الجواب لا

50
00:17:10.550 --> 00:17:34.250
لانه في هذه الحالة الام تأخذ ثلث الباقي الام تأخذ ثلث الباقي. تكون المسألة من ستة الزوج له ثلاثة وهو النصف والاب له اثنان والام لها واحد او العكس مات الرجل وترك زوجة وابا واما

51
00:17:35.150 --> 00:17:50.750
الزوجة في هذه الحالة لها الربع اجماعا طيب اذا قلنا لها الربع المسألة من اربعة اذا اخذت الربع واحد الباقي ثلاث فالام لها ثلث الباقي هذه المسألة ايضا اجماعية نعم

52
00:17:51.350 --> 00:18:09.100
قد جعل النبي صلى الله عليه وسلم للجدة السدس اذا لم يكن دونها ام وان للاب السدس لا يزيد عليه الجدة لها السدس اذا لم يكن دونها ام. الجدة في الواقع ليس لها ذكر لا في

53
00:18:09.100 --> 00:18:31.700
الكتاب ولا في السنة ولكن عمر رضي الله عنه سأل عن ذلك فاخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم ورث الجدة دس الجدة اي جدة كانت لكن بشرط ان لا يكون هناك انثى ثم ذكر

54
00:18:31.850 --> 00:18:55.550
ام الام وام الاب وام ابي الاب وام ابي ابي ابي الاب هؤلاء كلهم الجدات لهن السدس اتفاقا اذا وجدنا لكن بشرط الا تكون الام موجودة اذا وجدت الام فهي محجوبة بالام

55
00:18:56.300 --> 00:19:25.000
واذا لم توجد الام فالجدات لهن السجن. مات رجل وترك اما وجدة واب الام له الثلث. والجدة ليس لها شيء لوجود الام والاب له الباقي من المال وهو الثلاثاء لو مات الرجل وترك جدة وابا. فالجدة لها السدس والاب له باقي المال. نعم

56
00:19:25.450 --> 00:19:47.200
وان للاب السدس لا يزيد عليه مع مع الاولاد الذكور نعم اذا مات الرجل وترك آآ ابنيه ابنا ابنا وبنتين وابا فللاب السدس المسألة من ستة واحد والباقي خمسة يقسم بين الاولاد للذكر مثل حظ الانثيين

57
00:19:47.500 --> 00:20:14.500
وله السدس مع الاناث. فان بقي بعد فرضهن شيء اخذه تعصيبا وكذلك الجد وانهما يرثان تعصيبا مع عدم الاولاد مطلقا. اذا الاب يمكن يأخذ السدس ايضا مع الاناث مات رجل وترك بنتين وابا وابا واما

58
00:20:14.750 --> 00:20:41.650
فحينئذ يقال ان الاب له السدس والام لها السدس والبنتان لهما الثلوتان اذا هذه المسألة واضحة الاب له السدس مع الاناث لكن لو اننا قسمنا المواريث واعطينا الاناث حقهن واعطيني الاب السدس وبقي شيء من المال فيرجع الى الاب على وجه التعصيب. وكذلك الجد على الصحيح من اقوال اهل

59
00:20:41.650 --> 00:21:06.150
العلم ان الجد ينزل منزلة الاب في هذه الحالة وحكى فيه ابن المنذر رحمه الله الاجماع ان الجد ينزل منزلة الاب منزلة الاب مع الاناث في هذه الحالة ينزل منزلة الاب في هذه الحالة. وانهما يرثان تعصيبا مع عدم الاولاد مطلقا. نعم

60
00:21:06.400 --> 00:21:31.700
وهذا بالاجماع وكذلك جميع الذكور غير الزوج والاخ مع من الام عصبات وهم الاخوة الاشقاء او لاب وابناؤهم اثنين والاعمام الاشقاء او لاب وابناؤهم اعمام الميت واعمام ابيه وجده وان علا

61
00:21:31.800 --> 00:21:54.250
ثلاثة وكذا البنون وبنوهم. جميع الذكور غير الزوج والاخ من الام عصبة. هذه قاعدة. كل ذكر بقي بعد الميت فانه عاصب الا الزوج والاخ لام. فالزوج لا يمكن ان يكون عاصي. بمعنى يأخذ فرض ما له ثم ليس له شيء

62
00:21:54.600 --> 00:22:21.550
كذلك الاخ لام يأخذ فرظ ما له وليس له شيء اخر اما بقية الذكور فانهم كلهم عصبات. الاخوة الاشقاء الاخوة لاب ابن الاخ الشقيق ابن الاخ لاب هؤلاء عصبات الاعمام الاعمام العم الشقيق العم لاب ابناؤهم ابن العم الشقيق ابن العم لاب وهنا ننتبه

63
00:22:21.550 --> 00:22:41.000
بنت العم الشقيق ليس لها شيء وبنت الاخ الشقيق ليس لها شيء مطلقا في المواريث بنت الاخ الشقيق وبنت الاخ لاب يعتبرون ليس لهم شيء الا مع وارثهم. مع معصبهم

64
00:22:41.250 --> 00:23:03.050
العم الشقيق والعم لاب وابن العم الشقيق وابن العم لاب من العصبات اعمام الميت مطلقا واعمام ابيه وجده وان علا كلهم يعتبرون من العصبات يعني بمعنى انهم يرثون الباقي من المال

65
00:23:03.250 --> 00:23:21.450
لو مات رجل وليس عنده عم ولا عند ابيه عم ولكن عم جده حي يأخذ المال تعصيبا نعم. وكذا البنون وبنوهم. البنون وان نزلوا فانهم يعتبرون من العصبة. مات رجل

66
00:23:21.500 --> 00:23:41.000
وترك بنتا وابن ابن ابن ابن فالبنت لها النصف والباقي لهذا الرجل الذي هو حفيد حفيده. نعم وحكم العاصب ان يأخذ المال كله اذا انفرد. المال يأخذ العاصب يأخذ المال كله اذا انفرد

67
00:23:41.150 --> 00:24:00.100
مات رجل وترك ابنا فله كل المال مات رجل وترك ابا فله كل المال. نعم وان كان معه صاحب فرض اخذ الباقي بعده. نعم ان كان معه صاحب فرض اخذ الباقي بعده. مات رجل ترك اما وابنا

68
00:24:00.100 --> 00:24:27.750
الام لها السدس الباقي كله للابن مات رجل وترك آآ بنتا وابا البنت لها النصف الباقي للاب واذا استغرقت الفروض التركة لم يبق للعاصي شيء ولا يمكن ان تستغرق مع ابن الصلب ولا مع الاب. هذه المسألة مهمة وهي لو اننا قسمنا المواريث فاستغرقت الفروض

69
00:24:27.750 --> 00:24:46.900
تركة ولم يبقى للعاصي شيء. نقول ما دام ما بقي لك شيء هذه قسمة الله عز وجل. ليس لك شيء ليس لك شيء ولا اه يمكن هذه مسألة مهمة ولا يمكن ان تستغرق اه المال الاموال مع ابن

70
00:24:46.900 --> 00:25:03.850
ولا مع الاب يعني لا يمكن ان توجد هناك مسألة لا يكون فيها الابن باقي له شيء او الاب باقي له شيء في جميع المسائل لابد ان يبقى للابن شيء وان يبقى للاب شيء. لكن غيرهم يمكن ان لا يبقى لهم شيء

71
00:25:04.050 --> 00:25:24.650
نعم وان وجد عاصبان فاكثر فجهات العصوبة على الترتيب الاتي نعم اذ وجد عاصبان فاكثر ماذا نفعل ان وجد عاصبان فاكثر ماذا نفعل هنا لابد ان نقدم ترتيب نعلم ايهم نقدم

72
00:25:24.750 --> 00:25:58.050
وجد عندنا الجهات المتعددة. رجل مات وعنده ابناء. وعنده اخوان وعنده اعمام. من نقدم؟ نعم بنوه ثم ابوة ثم اخوة وبنوهم ثم اعمام وبنوهم ثم الولاء وهو المعتق وعصابته المتعصبون بانفسهم. عصباتهم. وعصبات المتعصبون بانفسهم. اذا هذه هي الجهات يقول العلماء وجهات

73
00:25:58.050 --> 00:26:24.350
خمسة البنوة وهي اقوى الجهاد ثم الابوة الاصل ثم الاخوة مساو مع الميت ثم الاخوة مساو مع الميت ثم طبعا اخوة وبنوهم ثم العمومة وهو المساوي للاب وبنوهم. انتهى اصحاب العصبات. هذه هي مراتبهم. اقواها

74
00:26:24.350 --> 00:26:53.800
هو وابن الابن وان نزل. الاب وان علا. والاخوة وابناؤهم الاخوة الاشقاء وابناؤهم الاخوة لاب وابناؤهم الاعمام وابناؤهم اخيرا الولاء. وهو وعصباته المتعصبون بانفسهم. لو ان رجلا اشترى عبدا ثم اعتق العبد. وكان هذا العبد رجلا كسيبا فكسب

75
00:26:53.800 --> 00:27:16.400
مالا كثيرا ثم مات العبد وترك اموالا طائلة وليس هناك عنده اي ورثة. فلمن المال؟ المال لمن اعتقه وهذا يسمى الارث بالموالاة. نعم فيقدم منهم الاقرب جهة فان كانوا في جهة واحدة قدم الاقرب منزلة

76
00:27:16.700 --> 00:27:42.000
فان كانوا في المنزلة سواء قدم الاقوى منهم وهو الشقيق على الذي لا الذي لاب. نعم. الى الفقهاء رحمهم الله يقدمون العصبات يقولون يقدم القوة ثم يقدم القرب ثم يقدم القرب ثم يقدم الاقوى تأملوا معي اول شيء لابد الجهة

77
00:27:42.150 --> 00:28:00.600
جاءت البنوة مقدمة على جهة الابوة جهة الابوة مقدمة على جهة الاخوة. اذا اول شي ننظر الى الجهة فنقدمه ثم اذا قدمنا اصحاب الجهة الواحدة ولكن هناك تفاوت عندنا ابن وعندنا ابن ابن ابن ابن

78
00:28:00.650 --> 00:28:26.400
فنقدم اقربهم منزلة. اقربهم منزلة. فالابن يحجب ابن الابن الاخ الشقيق يحجب ابن الاخ الشقيق لانه اقرب منزلة طيب قدمنا اقوى جهة ثم الاقرب منزلة ثم وجدنا مع قرب المنزلة هناك فارقا في القوة هذا اخ شقيق وهذا اخ

79
00:28:26.400 --> 00:28:50.400
ونقدم الاخ الشقيق عن الاخ لاب نعم وكل عاصب غير الابناء والاخوة لا ترث اخته معه شيئا هذه قاعدة كل عاصب غير الابناء والاخوة لا ترث اخته معه شيئا طيب مثال العم الشقيق العمة الشقيقة ما لها شيء

80
00:28:50.900 --> 00:29:07.050
ها العم الشقيقة ما لها شيء. طيب ابن الاخ الشقيق بنت الاخ الشقيق ما لها شيء الاخ لاب والاخت اليوم يرثان طيب ابن الاخ الشقيق وبنت الاخ الشقيق بنت الاخ الشقيق ما لها شك

81
00:29:07.100 --> 00:29:28.400
نحفظ القاعدة. كل عاصب غير الابناء والاخوة لا ترث اخته معه شيئا نعم وهذا بالاجماع. نعم. واذا اجتمعت فروظ تزيد على المسألة بحيث يسقط بعضهم بعضا يسقط بحيث يسقط بعضهم بعضا

82
00:29:28.450 --> 00:29:49.650
عالت بقدر فروضهم. هذه مسألة مهمة لو فرضنا ان هناك عدة اشخاص يشتركون في قسمة الميراث جينا نقسم كانت المسألة من ستة فلما جمعنا فروظهم صارت المسألة الى سبعة ولابد ان نقسم المال من السبعة وليس من الستة التي هي اصل المسألة. نعم

83
00:29:50.650 --> 00:30:14.200
فاذا كان زوج وام واخت لغير ام فاصلها ستة وتعول لثمانية. اصلها ستة لان زوج وام واخت لغير ام الزوج له كم؟ النصف. والام لوجود الاخت لغير ام لها الثلث. والاخت لغير ام لها السدس. اذا

84
00:30:14.200 --> 00:30:32.050
سنة من ستة الزوجة النصف والام لها الثلث اثنان كم يصيرون الان خمسة واخت لغير ام. اخت لغير ام معناتها اخت شقيقة اخت الشقيقة لها ايضا النصف. المسألة تعود الى ثمانية. نعم

85
00:30:33.050 --> 00:30:52.350
فان كان لهم اخ لام فكذلك. نعم تعول يعني فان كانوا اثنين عالة للتسعة. اذا الستة تعول الى الى سبعة وثمانية وتسعة. نعم فان كان الاخوات لغير ام تنتين حالت الى عشرة

86
00:30:52.500 --> 00:31:10.250
وهذا اكثر عول يعني يتصور في في السدس في الستة نعم واذا كان بنتان وام وزوج عالت من اثني عشر الى ثلاثة عشر. اذا اذا كان الاصل المسألة من اثبات اثنتي عشرة

87
00:31:10.250 --> 00:31:26.900
فانها تعول الى ثلاثة عشرة او خمسة عشرة او سبعة عشر كما سيان فان كان معهم اب عالت الى خمسة عشرة. ومعنى عالة يعني زادت اصبحت اصل المسألة بدال ما كان اثنعشر صار

88
00:31:26.900 --> 00:31:48.250
المسألة العون صار اصل المسألة العو يعني ناخذ مثال على المثال اللي ذكره المصنف اذا كان بنتاه وام وزوج بنتان وام وزوج تأملوا معي البنتان لهما الثلثان الام مع البنتين لها السدس

89
00:31:48.700 --> 00:32:15.500
والزوج مع البنتين كم له؟ الربع اذا المسألة من اثنعشر ربع الاثنعشر ثلاثة طيب راحت ثلاثة والبنتان لهما ثلثان الثلثان ثمانية ثلاثة وثمانية كم احدى عشر طيب والام لها سدس اثنان عالت الى ثلاثة عشر فانقسم المسألة من ثلاثة عشر. نقسم المال الى ثلاثة عشر جزءا

90
00:32:15.600 --> 00:32:41.050
لا فان خلف زوجتين واختين لام واختين لغيرها واما عالت الى سبعة عشر. نعم. اذا اه اثنتي عشرة تعول الى ثلاثة عشرة وخمسة عشرة وسبعة عشر نعم فان كانوا فان كان ابوان وابنتان وزوجة عالت من اربعة من اربعة وعشرين

91
00:32:41.150 --> 00:33:04.050
الى سبعة وعشرين هذا اكبر عول يعرف. اكبر عول يعرف ان تعول المسألة من اربعة وعشرين الى سبعة وعشرين ان كانا ابوان اب وام وابنتان وزوجة نعم الان الزوجة في هذه المسألة مع البنتين كم لها؟ الثمن

92
00:33:04.250 --> 00:33:23.750
السمن والبنتان لهما الثلثان والابوان الاب والام مع وجود الفرع الوارث الام لها السدس والاب له السدس وان بقي فله الباقي. المسألة من اربعة وعشرين. ثمن اربعة وعشرين كم ثلاثة

93
00:33:24.300 --> 00:33:43.650
ثم الاربعة وعشرين ثلاثة ثلاثة في ثمانية باربعة وعشرين. طيب بنتان لها لهما الثلثان. ثلثها اربعة وعشرين كم ستة عشر ستة عشر وثلاث هذه التسعة عشر الاب الاب الام لها السدس. سدس اربعة وعشرين كم؟ اربعة

94
00:33:43.850 --> 00:34:05.650
اربعة وتسعة عشر هذي كم ثلاثة وعشرين طيب واربعة للاب؟ هاي سبعة وعشرين نعم وان كانت الفروض اقل من المسألة ولم يكن معهم عاصب رد الفاضل على كل ذي فرض بقدر فرضه. نعم هذه مسألة سهلة جدا ان كانت الفروض اقل من المسألة

95
00:34:06.150 --> 00:34:35.750
ولم يكن معهم عاصب رد الفاضل على كل ذي فرض بقدر فرضه يعني مات رجل وترك بنتا وبنت ابن البنت لها النصف وبنت الابن لها السدس تكملة الثلثين اذا المسألة من كم؟ النصف وتكملة الثلثين المسألة من من ستة. النصف ثلاثة والستة الى الثنتين

96
00:34:35.750 --> 00:35:01.100
الاربعة باقي اثنان كيف نردهما؟ نقسم الاثنين على صاحبة الفرظين بكل واحد منهما بقدر فرضه  فان عدم اصحاب الفروض والعصبات ورث ذوي الارحام. ورث ذو الارحام وهم من سوى المذكورين. من؟ وهم من سوى المذكورين

97
00:35:01.250 --> 00:35:20.400
وينزلون وينزلون منزلة من ادلوا به هذا هو الصواب. هذه المسألة فيها خلاف بين الفقهاء لكن نص القرآن يدل عليه. واولو الارحام بعضهم اولى ببعض فيه كتاب الله مات رجل وترك بنتا

98
00:35:20.550 --> 00:35:37.100
مات رجل ولم يترك وارثا لا صاحب فرض ولا عصبة. وعنده خال. هل نأخذ ماله ونوديه بيت المال ولا الخال يأخذ المال قال يأخذ الماء طيب مات رجل وليس عنده وارث ولكن عنده

99
00:35:37.300 --> 00:35:54.950
اه عنده عمه والعمة تأخذ المال هذي تسمى توريث ذوي الارحام. كيف نورث ذوي الارحام اذا كانوا اكثر من من عدد ننزل كل واحد منهم منزلة من ادلوا به فالخال ينزل منزلة الام

100
00:35:55.500 --> 00:36:13.000
الخال ينزل منزلة الام والعمة تنزل منزلة الاب وهكذا ومن لا وارث له فماله لبيت المال يصرف في المصالح العامة والخاصة. هذا اذا لم يكن له وارث ولم يكن له

101
00:36:13.000 --> 00:36:32.550
رحم ولم يكن له ولم يكن له آآ ذو رحم. نعم واذا مات الانسان تعلق بتركته اربعة حقوق مرتبة. هذا شيء مهم اذا مات الانسان ماذا نفعل فيه كيف نرتب الحقوق المالية المترتبة في ماله

102
00:36:32.650 --> 00:36:51.300
اولها مؤن التجهيز. نعم. اولها مؤن التجهيز. ان كان التجهيز بمال. الحمد لله اليوم بالكويت نسأل الله جل وعلا ان يديم علينا الامن والامان والسلام والاسلام والخير والبركات. الحمد لله الدولة تقوم بهذا لكل المواطنين والمقيمين

103
00:36:51.300 --> 00:37:11.100
الدولة تجهز الموتى دفنا وكفنا وغسلا ولا يدفع الانسان شيء الان في في بلاد اوروبا وامريكا اذا مات الميت مصيبة عنده يشترون المقبض يشترون الكفر ويشترون الاسعاف عشان ينقلونه ها ويشترون الحفار ويشترون كل شيء

104
00:37:11.900 --> 00:37:32.200
شي غريب جدا يعني عندهم موت وخراب ديار كما يقال. نعم الثاني ثم الديون الموثقة والمرسلة من رأس المال. نعم. اولا التجهيز. ثم الديون الموثقة اللي عندها عقد موثق. او عنده شهود موثقة

105
00:37:32.200 --> 00:37:51.500
المرسلة من رأس المال نعم الثالث ثم اذا كان له وصية تنفذ من ثلثه للاجنبي. نعم اذا وصى الانسان بوصية لرجل اجنبي لا يرد فوصيته تنفذ بعد الديون في ثلث ماله

106
00:37:51.650 --> 00:38:11.150
لا اكثر ان كان اكثر من الثلث لا ينفذ الا بقدر الثلث واما الاكثر فهو متوقف على رضا الورثة نعم. الرابع ثم الباقي للورثة المذكورين. الله اعلم. اذا تقسم الاموال هكذا مو ان التجهيز ثم الديون

107
00:38:11.150 --> 00:38:33.200
ثم الديون المرسلة ثم الوصية ثم بقية المال يقسم على حسب الورثة المذكورين في كتاب الله عز الزوج. نعم  المرسلة المطلقة الذي التي ليست لها اه اعيان يعني انسان اعطى دينه برهن هذا يسمى دين موثق

108
00:38:33.500 --> 00:38:55.600
انسان اعطى دينا لاخر بدون رهن هذا يسمى دين مرسل يعني برسل بمعنى ليس له ما يثبت حقه العيني لا واسباب الارث ثلاثة النسب والنكاح الصحيح والولاء. نعم اسباب ارث الورى ثلاثة

109
00:38:55.850 --> 00:39:12.800
ما يوجد سبب للارث الا هذه الثلاثة اما من جهة النسب ابنك ابوك اخوك ها عمك او من جهة النكاح الصحيح. زوج وزوجة او من جهة الولاء المعتق والمعتق. نعم

110
00:39:13.100 --> 00:39:37.000
وموانعه ثلاثة القتل والرق والرق والرق واختلاف الدين واختلاف الدين واختلاف الدين يعني موانع الارث قد انسان يكون وارث لكنه قتل ابن قتل اباه لا يرثه لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس لقاتل الميراث

111
00:39:37.300 --> 00:39:57.200
والرق انسان مات وترك ابنا لكن هذا الابن عبد يباع ويشترى لا يرث لانه هو لا يستطيع يتملك اختلاف الدين مات انسان وترك ابنا كافرا الكافر لا يرث المشرك لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري

112
00:39:57.200 --> 00:40:20.850
لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم نعم واذا كان بعض الورثة حملا او مفقودا او نحوه عملت عملت بالاحتياط عملت عملت بالاحتياط ويحسب ان حنا نعرف بس يخاطب نعم

113
00:40:21.600 --> 00:40:48.100
ووقفت له ووقفت له ووقفت له ان طلب الورثة  عملت بالاحتياط ووقفت له. نعم ان طلب الورثة قسمة ان طلب الورثة قسمة الميراث عملت ان طلب الورثة قسمة الميراث عملت ما يحصل به الاحتياط

114
00:40:48.150 --> 00:41:08.350
على حسب ما قرره الفقهاء رحمهم الله تعالى. يعني هذه المسألة هي نادرة لكنها قد توجد. مات ميت وترك ابنا وزوجة وهي حامل بهذه المسألة لابد ان يعمل بالاحتياط. اما ان لا نقسم الميراث حتى ينزل المولود ثم نقسم

115
00:41:08.400 --> 00:41:22.550
او اذا واحد مستعجل يقول انا ابي حقي يلا قسموني فيعمل بالاحتياط. كيف يعمل بالاحتياط؟ يعمل بالاحتياط. الان ما يحتاج احتياط. تروح عند الطبيب الطبيب يقول لك هو توم ذكر ولا انثى

116
00:41:22.550 --> 00:41:37.750
خصوصا اذا كان بالشارع الخامس والسادس السابع الثامن صح ولا لا الان الحمد لله الامور متيسر طيب لكن اذا كان مفقود انسان مات وترك ابنا وابن مفقود والابن اللي موجود يقول نبيه حقي انا بتصرف بالمال

117
00:41:38.650 --> 00:41:52.600
طيب هل نعمل الان للابن المفقود ونوقف المال؟ الجواب نعم نوقف قدر المالي حتى يتبين موته او حياته. ان تبين موته ينظر ان كان مات قبل ابيه فيرجع المال الى الابن الاخر

118
00:41:52.750 --> 00:42:10.300
ان مات بعد ابيه فيرجع الماء الى ورثته  نقف على هذا نقف على هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ان شاء الله الاحد القادم نأخذ باب العتق

119
00:42:10.900 --> 00:42:22.000
في درس لهدف قادم  سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك