لو طلقها طلقة رجعية بالاجماع ما يجوز ان يتزوج. ما دام طلقة رجعية انتبهوا الان طيب ان طلقها طلقة بائنة ثلاث طلقات قال له انت الطالب ها انت طالق بالثلاث لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين عيني وبعد فقد كنا وقفنا عند قول المصنف رحمه الله باب المحرمات في النكاح على من اراد ان يتزوج ان يعرف من هن المحرمات في النكاح لكي لا يقع منه العقد على المحرمات في النكاح ثم بعد ذلك يقع ما لا يحمد عقباه. فكم من عقد قد وقع ثم بعد ذلك تبين ان له عقد فاسد او باطل لاجل انه وقع العقد على المحرمات سواء كان ذلك بجهل وهذا حال الاكثر او بنسيان نسأل الله السلامة والعافية ونبدأ ان شاء الله جل بيان المحرمات في النكاح. نعم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله باب المحرمات في النكاح وهن قسمان محرمات الى الابد ومحرمات الى امد. هذا التقسيم من الفقهاء رحمه الله للمحرمات لبيان ان هناك نسوة لا يجوز للرجل العقد عليهن على صورة التأبيد. مهما كان السبب ومهما طال الامد لا يجوز للانسان ان يتزوج من المحرمات الابدية وهؤلاء كما سيأتي ذكرهن سبع من النسب وسبع من الرضاع واما المحرمات الى امد وهي المحرمات الوقتية حقيقة ان اه مسمى المحرمات المؤقتة بالمحرمات من جهة انه لا يجوز العقد عليها والا هي ليست بمحض هي ليست بمحرمة المحرم هي المرأة التي لا يجوز لك العقد عليها على سبيل التأبين اما المرأة التي لا يجوز العقد عليها لسبب عارض ومتى ما زال السبب العارض يمكن لك ان تعقد عليها هذه ليست بمحرم لك وان كان لا يجوز العقد عليها فلابد للانسان يدرك الفرق بين المحرمات والمحرمية وبين المحرمات المؤقتة التي لا تفيد المحرمين فمثلا اخت زوجتك لا يجوز لك ان تعقد عليها لانها اخت زوجتك وخالة زوجتك وعمة زوجتك ولكن ليست هي من المحال ليست محرم بدليل انك لو طلقت اختها او لو طلقت ما عندك لجاز الزواج باختها وعمتها وخالتها اذا هي محرم الجمع وليس محرم العقد محرم الجمع في هذه الحالة فتسمية الفقهاء المحرمات الى امد بالمحرمات من جهة تحريم العقد عليهن لا من جهة يأتي انتشار الحرمية. نعم فالمحرمات الى الابد سبع من النسب. وهن الامهات وان علون. والبنات وان نزلن ولو من بنات البنت والاخوات مطلقا وبناتهن وبنات الاخوة والعمات والخالات له او لاحد اصوله وسبع من الرضاع نظير المذكورات واربع من الصهر وهن امهات الزوجات وان علون وبناتهن وان نزلن اذا كان قد دخل بامهاتهن وزوجات الاباء وان علونا وزوجات الابناء وان نزلن من نسب او رضاع. هؤلاء هن المحرمات على سبيل التأبيد. سبع من النسب وسبع من الرضاع فصار مجموع اربعة عشر واربع بسبب المصاهرة صار المجموع ثمانية عشر ثمانية عشر قسم من اقسام النساء لا يجوز الرجل ان يتزوج بهن ابد الدهر ما دام حيا وهي حي لا يجوز الزواج بهن مطلق. لانهن محرمات سبع من النسب وهن الامهات. وكلمة الامهات تشمل اي امرأة هي ام لك سواء كانت امك او امك او ام ابيك او ام جدك او ام جدتك ما دام اسمها ام لك او لاصولك فهذا لا يجوز انك ان تتزوج بها لانها ام لك او ام لابيك او ام لجدك او ام لجد ابيك وهكذا الثاني البنات وان جنة بنتك وبنت ابنك وبنت بنتك ولو من مع ان بنت البنت قد يكون ابوها رجل اجنبي. لكن ما دام بنت وبنت لا يجوز وان نزلنا بنت ابن ابنك بنت بنت بنتك لا يجوز لك ان تتزوجين لانك في نظرها اب. لانك في تجاهها اب. اذا البنات وان نزلن ونزلنا من ولو من جهات جهة البنات الثالث الاخوات مطلقا والاخوات مطلقا يشمل الاخت الشقيقة. والاخت لاب والاخت لام لا يجوز للرجل باي حال من الاحوال ان يتزوج الاخت الشقيقة والاخت لاب والاخت لامه اذا الاخوات مطلقا شمل الشقيقة ولاب ولامه وبناتهن هذا القسم الرابع. بنات الاخوات مطلقا. بنت اختك الشقيق بنت اختك لابيك بنت اختك لامك بنت بنت اختك بنت بنت اختك لابيك بنت بنت اختك لامك وهكذا وان نزل لانك بالنسبة لهن خال لانك بالنسبة لهن خال اذا هذا القسم الرابع القسم الخامس بنات الاخوة بنات الاخوة بنت اخيك الشقيق بنت اخيك لابيك بنت اخيك لامك لانك بالنسبة لهن عم لا يجوز باي حال ان تتزوج ببنات الاخ وان نزلن. تأمل الان بنت اخيك طيب بنت ابن اخيك نفس الشيء ما يصير تتزوج بنت بنت اخيك ما يصير تتزوجها انت لا زلت عم هذا القسم الخامس القسمة السادس العمات. لا يجوز للرجل ان يتزوج بامرأة هي عمة العمة مو باصطلاح اهل الكويت حنا عندنا في الكويت الرجال تزوج ينادي ام زوجته يا عمه لا مو مقصود هذي المقصود بالعامة اخت ابيك هذه عمتك واخت جدك هذه عمتك. واخت جد جدك هذه عمة. هذا المقصود بالعمة المقصود بالعمات اخوات الاصول هؤلاء هن العمات العمات فقط والخالات هذا القسم السابع والمقصود بالخالات هي خالتك اخت امك واخت ابيك واخت ام امك واخت جدك واخت جدك كل الخالات محرمات اذا العمات والخالات له لرجل او لاحد اصوله اللي هو ابوه جدك كلهن عمات وخالات ما دام اسمها عمة لك او لابيك او لامك او لجدك او لجدتك فهي ما دام اسمها خالة لك او لابيك او لامك او لجدك او لجدتك فهي خالة ما يجوز تتزوج هذه سبعة اقسام من المحرمات بالنسب من جهة النسب وسبع من الرضا. سبع من الرضا النظير المذكور كيف سبع من الرظان نظير المذكورات الامهات من الرضاعة امك التي ارضعتك. وام امك من الرضاع وام ام امك من الرضاع والبنات وان نزلن بنتك من الرضاع وبنت ابنك من الرضاع وبنت بنتك من الرضاع وبنت ابن ابنك من الرضاع وهكذا والاخوات مطلقا اختك من الرضاع سواء كانت اختك الشقيقة من الرضاع اختك من الرضاع لامك اختك من الرضاع لابيك هذا كله متصور وواقع يمكن ان الانسان يشرب من لبن امرأة. هذه المرأة عندها بنات من غير هذا الرجل وعندها بنات من هذا الرجل فالبنات من غير هذا الرجل يصيرون اختك من الرضاع لامك فقط والبنات من هذا الرجل اللي انت ترضاه منها حال الزواج هؤلاء اخواتك الشقيقات من الرضاع اخواتك الشقيقات من الرضاعة لو فرضنا ان هذا الرجل عنده بنات من غير هذه المرأة فهم اخواتك من الرضاع من جهة الاب فالمسألة منزلة نفس منزلة النزع الخامس كذلك آآ بنت اخيك من الرضاعة شقيق بنت اخيك لامك بنت اخيك لابيك من الرضاعة محرمات. بنت بنت اخيك بنت ابن اخيك من الرضاع محرم عمتك من الرضاع وهي محرم الان انت شربت لبن من امرأة وهذا زوجها عنده عمة فهذه عمتك من الرضاعة كذلك الخالة من الرضاع انت شربت لبن امرأة هذه المرأة لها خالة ولها اختها خالتك من الرضاعة. خالتها خالتك من الرضاعة فاذا المحرمات من الرظاء سبع يطابقن السبعة من النسب لان الله عز وجل قال وامهات وامهاتكم اللاتي يرضعنكم واخواتكم من الرضاعة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما سيأتي الحديث قال اه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب واربع من الصهر من الصهر او بسبب المصاهرة الزواج اربعة نسوة يحرمن على سبيل الابد بسبب الزواج من هؤلاء الاربعة؟ اربع اه قال اه واربع من الصهر وهن امهات الزوجات وان علو انت الان تزوجت من امرأة تزوجت من امرأة عقدت عليها امها اللي حنا نسميها بالكويت العمة امها الان محرم عليك على سبيل التأبيد طيب جدتها ايضا ام ابيها ايضا ام امها ايضا كل من اسمها ام بالنسبة لها فهي محرم لك الثاني بناتهن عقد الرجل على امرأة ودخل بها وهذا الشرط وبناتهن وان نزلن اذا كان قد دخل بامهاتهم. عقد رجل على امرأة هذه المرأة عندها بنات ودخل بها البنات اه في لغة القرآن الرباعي. الربيبة وهي بنت الزوجة الربيبة محرمة عليك. طيب الربيبة محرمة عليك؟ لانها الان منزلة منزلة البنت طيب وبنت بنتها ايضا محرم عليك بنت ابنها ايضا محرم عليك. هذه مسألة مهمة. وبناتهن وان نزلن انت تزوجت بامرأة عندها بنت من غيره من غيرك طيب بنتها بالنسبة لك ربيبتك طيب وبنت بنتها ايضا محرم عليك انت عمها تعتبر انت منزل في الشرع منزلة الاب. منزل في الشرع منزلة الاب بالنسبة لها والله جل وعلا قال وربايبكم التي في حجوركم الثالث زوجات الاباء. وان علونا الان ابوك تزوج من امرأة هذي المرأة ما تصير لك قبل ما يتزوج بها ابوك لما تزوج بها اصبحت زوجة ابيه زوجة جدك زوجة جدك اذن هذه مسألة مهمة زوجات الاباء محرمات على سبيل التأبيد كل امرأة تزوج بها ابوك او ابو ابيك او جد ابيك ما هي محرم لك على سبيل التأبين رابعا زوجات الابناء وهن الحلائل وهن الحلائل. زوجات الابناء وان نزلن ابنك تزوج من امرأة هذه محرم عليك على سبيل التأبين. يجوز لك السفر بها؟ يجوز لك ان تأخذها وانت تسافر بها تخلو بها اذا كان ما في ريبة وزوجات الابناء وان نزلن زوجة ابنك انت بالنسبة لهم جد طيب زوجة بنت ابنك نفس الشيء. زوجة ابن بنتك نفس الحكم. المسألة هذه نازلة وزوجات الابناء وان هذه الاربعة بسبب المصاهرة لكنها تتعدى سواء كان من نسب او رضا النسب عرف له الاربعة طيب والرضاع؟ تزوجت من امرأة امها من الرضاع محرم عليه تزوجت من امرأة لها بنت من الرضاع انتبه الان لها بنت من الرضاع بنتها من الرضاع هي ربيبتك تزوجت من امرأة ولها ابن وهي الابن متزوج هذي زوجات الابناء طيب وزوجات الاباء؟ تزوجت من امرأة ولها اب من الرضاع. والاب من الرضاع عنده زوجة. هذا معناه الابناء وان نزلنا من نسب او رظى. اذا المجموع المحرمات اذا نجمعها ثمانية عشر صنفا نعم والاصل في هذا قوله تعالى حرمت عليكم امهاتكم الى اخرها. طيب اقرأ الاية حبة حبة مثل ما يقول اخواننا لا اللي في الحاشية ما عندك طيب حرمت عليكم امهاتكم مطلقة. الام في لغة العرب مفرد مضاف امها بالكم. امها تك كلمتين المفرد المضاف في لغة العرب تعم. معناها اي واحدة ام والام امك ام امك ام ابيك وقال وبناتكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وامهاتك اذا هذه سبعة جهات من من النسب ثم جاء الرظا وامهاتكم اللاتي يرضعنكم واخواتكم من الرضاعة. وجاء في الحديث يحرم من النسب ما يحرم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب قد يقول قائل لماذا ذكر الله صنفين فقط؟ على سبيل التمثيل لا على سبيل الحصر بدليل ان النبي صلى الله عليه واله وسلم عمم المسألة فقال يحرم من الرظاء ما يحرم من النسب فهذا على سبيل البيان تمثيل فقط ثم جاء الى المصاهرة او جاء الى الرظاع فقال جل وعلا وامهات نسائكم المصاهرة او قبلها وامهاتكم اللاتي يرضعنكم واخواتكم ان الله انتهينا وامهات نسائكم وربايبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن هذه مسألة مهمة القاعدة عند الفقهاء رحمهم الله العقد على البنات يحرمن الامهات دخلت بها ولا مات مجرد ما ان تعقد على بنت امها محرم عليها. لو ان انسان تزوج من امرأة وقبل الدخول بها طلقها قال لها بالتليفون بعد العقد يا بنت فلان يا كذا كذا قال خلاص انت طالق ما نقدر نتواصل طلقها ما دخل بها مجرد ما ان يطلقها قبل الدخول ما فيها عدة خرجت من ذمتي لكن ام هذه المعقود عليها امها محرم لك على سبيل التأمين اذا العقد على البنات يحرمن الامهات ولو بدون الدخول. واما بالنسبة بالنسبة للامهات فالعقد بهن لا يحرمن البنات. حتى يقع الدخول بهم لان الله قال في في الاية قال الله جل وعلا وامهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن طيب واذا كانت البنت الربيبة ما هي في حجرك؟ عند ابيه او عند جدتها ما هي متربية معك؟ الله قال في في حجوركم ما هي في حجرك؟ قال العلماء رحمهم الله ان هذه هذه الاية وهذا الوصف وهذا القيد انما خرج منزلة البيان الوصف والحال ان المنبغى ان هذه الربيبة تكون مثل بنتك في حجرك فكيف انت تتزوج بها لبيان شناعة الحال وليس قيدا في الحرمية. ليس قيدا في المحرمية. وربائبكم اللاتي في حجوركم. لذلك قال الفقهاء الله الائمة الاربعة على ان الربيب محرمة بمجرد الدخول بامها محرمة بمجرد الدخول بامها وقال جل وعلا بعد ذلك فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. ثم قال وحلايل ابنائكم الذين من اصلابهم. حلايل هي زوجة الابن زوجة ابن الابن هذا المقصود زوجة ابن البنت وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف ان الله كان غفورا رحيما نعم وقوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب او من الولادة متفق عليه. النبي صلى الله عليه وسلم سوى بين الرضاع وبين النسب والنسب اصلا في التحريم والرضاع مقيس عليم وهذا قول جماهير الفقهاء انهم لم يفرقوا بين التحريم في الرظاع وجعلوه مثل التحريم في النسب على قياد هذا العموم في هذا الحديث. نعم واما المحرمات الى امد فمنهن فمنهن قوله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتك وخالاتها متفق عليه مع قوله تعالى وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد تلف. المحرمات الى امد يعني الى وقت معين المحرمات الى امد يعني الى وقت معين المحرمات الى امد يعني الى وقت معين المرأة المتزوجة لا يجوز انك تتزوجها لانها متزوجة اشلون تتزوج بمرأة متزوجة لذلك الله جل وعلا قال والمحصنات من النساء ما ما يجوز للانسان ان يعقد على امرأة متزوجة ولو عقد عليها فالعقد باطل فان كان بشبهة فالشبهة تدرأ الحد والعقد باطل المحرمات من النساء كل امرأة متزوجة هي محرمة حتى تطلق او تصبح ايما وتخرج من عدتها فيجوز الزواج بها. اذا هذا محرم مؤقت. وهذا لم يذكره المصلي الامر الثاني لا يجمع بين المرأة وعمته ولا بين المرأة وخرج اي عمة كانت عمتها هي عمة ابيها عمة جدتها عمة جدها كلها عمات لا يجوز الجمع بين المرأة وبين عماتها ولا بين المرأة وخالتها. طيب الحديث جاء مفرد وانتم تقولون لا يجوز الجمع بين المرأة وعماتها. نقول هذا مفرد مضاف. والقاعدة في اللغة العربية ان المفرد اذا اضيف يعم الان لما قال الله عز وجل وان تعدوا نعمة الله هي النعمة مفردة ولا جمع مفردة طيب اضيف هل الله نعمة واحدة له علينا ولا نعم؟ نعم بدليل ما بعدها لا تحصوها اذا المفرد المضاف يعم وهذه قاعدة اصولية كذلك الجمع بين الاختين ما يجوز لكن لو المرأة طلق زوجته يجوز ان يتزوج بعمتها وخالاتها ويجوز ان يتزوج باخواتها هذا امر جائز. لكن بشرط اذا خرجت من العدة. نعم قال ولا يجوز للحر ان يجمع اكثر من اربع ولا للعبد ان يجمع اكثر من زوجتين. وهذه المسألة بالاتفاق لا يجوز للحر ان يتزوج باكثر من اربع جمعا قد يقول قائل ان الله عز وجل آآ قال للمسلمين فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع واجاز للنبي صلى الله عليه وسلم اكثر من هذا العدد. قال بعض العلماء لطيفة طيبة قال وسع الله على نبيه في العدم وسع الله على نبيه في العدد. لكنه حجر عليه في الاستبداد قال لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج واما المؤمن واما المؤمنون فالله ظيق عليهم في العدد ووسع عليهم في الاستبدال انت متزوج اربعة يجوز تطلق وحدة وتتزوج اخرى تطلق وهذه وتزوج اخرى. طيب واحد يقول يعني شلون يعني؟ كل واحد كل يوم يتزوج هذا يجوز. من الناحية الشرعية يجوز لكن تقول بنات الناس ما هو لعب؟ صحيح بنات الناس مو لعب. ام انت بعد لازم تهتم ببوليتك ما تتزوجها لمن رجل تعرف انه مطلاق ومزواج ما تحط اللون بس على الرجال انت ينبغي ان تسأل لكن من حيث الجواز يجوز. الحسن ابن علي رضي الله عنهما تزوجا يقال من مئة امرأة. وكان الناس يترجونه ليتزوج بناتهم هذا امر ما ما يمكن انكاره اذا لا يجوز للحر ان يجمع اكثر من اربعة وها هنا مسألة لو كان الرجل متزوج من اربعة طبعا هذا لما كانوا رجال ها اليوم الله المستعان وحدة وحدة ويلا يالله مثل ما يقول الناس اليوم ها والثاني يفتح الله ما ما احد يقدر طيب الان لما الرجل يكون متزوج من اربعة لو طلق واحدة والان هي في العدة القبائل الان هي لها عدة نعم لها عدة. هل يجوز للرجل ان يتزوج الرابعة وهي في عدتها عدة البينونة او لا يجوز فيه خلاف بين الفقهاء والصواب انه لا يجوز لانها الى الان وان كانت مطلقة طلقة بينونة لكن الى الان تعتبر في العدة الزوجية. ولا للعبد ان يجمع اكثر من زوجتين. نعم حرتين طبعا. نعم واما ملك اليمين فله ان يطأ ما شاء من بالنسبة لملك اليمين وهي الامة هذا ليس به عدن يمكن للانسان ان يطأ ما يشاء من ملك اليمين حتى كان بعض السلف كان احدهم له جاريتان غير الزوجات وله ثلاث وله اربع هذا الباب فيه مفتوح نعم واذا اسلم الكافر بعض الناس يعيب على المسلمين هذا الكلام. ولا تعيبوا علينا روح راجعوا دينكم ايوه شاريه هناك بدون عقد بدون اي شيء بس بشرط واحد ان يستبرئها بحيضة اذا استبرأها بحيضة بعد الشراء واحب ان يدخل بها فله ذلك وحدة ثنتين ثلاثة اربعة عشرة عشرين الباب مفتوح لكن بعض اليهود والنصارى يجيبون اشكال على المسلمين قال شوفوا المسلمين يدخلون بالايمان قلت لا تطالعونا احنا طالعوا دينكم اذا انتم تعيبون علينا شوفوا ايش موجود عندكم هذا ما هو عيب هذا شيء بالحلال العيب عندكم انتم كل يوم عندكم مئة امرأة في حضنكم كل ليلة عندكم امرأة لا زواج لا عقد ولا شيء ولا هن ملك اليمين هذا الزنا سفاح لكن هذا زواج او ملك يمين ثم بعد ذلك في كتبكم ان سليمان عليه السلام تزوج بمئة امرأة هم تعبون على نبينا تزوج من تسعة طيب سليمان عليه السلام تزوج من مئة امرأة هذا عيب؟ لا ما هو عيب؟ الله اباح له ذلك والله اباح لنبيه وش المشكلة ناس قرايب وعجايب يجيبون على كيفهم وعلى هواهم. نعم واذا اسلم الكافر وتحته اختان اختار احدهما احداهما اختار احداهما بين مؤنثته نعم او عنده اكثر من اربع زوجات اختار اربعة وفارق البواقي وهذا باتفاق العلماء. ان الرجل اذا اسلم مثل الان يذكرون ان هناك رجل في افريقيا متزوج مئة امرأة او مئة وعشرين مرة لو اسلم هذا الرجل يخير بين نسائه يمسك اربع والباقي كلهن يفارقهن طيب لو اسلم الرجل الكافر وعنده اختان يختار احداهن والاخرى تفارقها نعم وتحرم المحرمة المحرمة المحرمة يعني المرأة المحرمة اللي بالاحرام. نعم. المحرمة حتى تحل من احرامها. اذا هذا ايضا من المحرمات المؤقت. لا يجوز الرجل وهو حلال ان يعقد على امرأة وهي في احرامها لان العقد على امرأة في حال احرامها عقد لا يصح عند جماهير الفقهاء وهو الصواب لان النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه في الحديث قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطئ ولا يخطب. نعم والمعتدة من الغير حتى يبلغ الكتاب اجله. اي امرأة في عدة الطلاق البائن او في عدة الوفاء نقول في عدة الطلاق الباين او في عدة الوفاة. لا يجوز العقد عليها ولا التزوج بها حتى تخرج منه فاذا ما وقع العقد في العدة فالعقد باطل هذا يسمى المحرم المؤقت ليش مؤقت؟ حتى تخرج من عدتها. نعم والزانية على الزاني وغيره حتى تتوب. لا يصح عقد الزاني على الزاني. لو امرأة انفجر بامرأة رجلا فجر بامرأة عياذا بالله ثم قالوا له في المغفر او عند القاضي اما ان تتزوجها ولن نسجنها الان امامه خياران اما ان يتزوجها واما السجن. فاختار رجل الزواج. نقول العقد لا يصح الا بعد اعلان التوبة من الزنا منه هو منها اذا اعلن التوبة صح العقد منهما. اذا لم يعلن التوبة من الزنا قال والله هذا شي ما نقدر نتركه عياذا بالله فهذا العقد لا يصح حتى يتوب. نعم قال وتحرم مطلقته ثلاثة حتى تنكح زوجا غيره ويطأها ويفارقها وتنقضي عدتها. هذه المسألة ايضا مهمة. وهذا كثير ما يقع من الناس اليوم مع الاسف من كثرة اسراعهم في الطلاق كل شيء طلاق طلاق. فلا يجوز للرجل ان يعني يجامع او يعقد على امرأته التي طلقها ثلاث طلقة اي رجل طلق امرأته ثلاث طلقات فهذا لا يجوز له ان يتزوج بها حتى تنكح زوجا غيره ثم الزوج الثاني يطلقها لعدم امكان المعاشرة مو لأجله فحينئذ يجوز له اذا طلقها لعدم امكان معاشرته اياها ثم خرجت من العدة يجوز له الرجوع اليها بعقد جديد نعم واما ان بعض الناس يجي عياذا بالله عند بعض الناس يقول اه انا طلقت زوجتي ثلاث مرات رحت زوجها واعقد بس لا تبخل بها بعدين طلقها عشان انا اتزوجها هذا ما يحللها انت في الظاهر يمكن يعني تقص على القاضي ها وتقصها للناس تقول والله هذي تزوجت بعدين انا تزوجتها لكن ما دام في اتفاق بينك وبين الزوج هذا الذي يسميه النبي صلى الله عليه وسلم المستعار ما دام انك انت اتفقت مع هذا التيس هذا ما يحللها لك لانه تيس ولو التيس قام على الرجل على المرأة عياذا بالله التيس لو قام على المرأة هل يحللها للزوج لو بهيمة قامت على المرأة المطلقة ثلاثا ها هل تحل هذه للزوج؟ ما تحل. فالنبي صلى الله عليه وسلم شبهه بالتيس المستعار اذا ما يجوز ابدا الاتفاق على هذه المسألة خليها راحتها متى ما تزوجت تزوجت خليها براحتها اذا طلقت جاز لها الرجوع ما يجوز ابدا العقد على هذه المرأة. نعم قال ويجوز الجمع بين الاختين بالملك ولكن اذا وطأ احد احداهما لم تحل له الاخرى حتى يحرم المواطأة يحرم حتى يحرم المواطاة باخراج عن ملكه او تزوج لها بعد الاستبراء. هذه المسألة ايضا مهمة لكنها غير واقعية اليوم قديما كان الرجل ربما يشتري امام. طيب اذا اشترى اماء اشترى اختين او اشترى اه اه اختا وخالتها او اشترى بنتا وامها ملك يمين القاعدة في ملك اليمين ان لرجل يجوز ان يطأ ملك اليمين ما يشاء. لكن اذا وطئ احدى احدى جاريتين لا يجوز ان اختها خلاص انتهى ولا يجوز ان يبقى امة ولا يجوز ان يطأ بنتها ولا يجوز ان يطأ خالتها وعمتها على نفس التحريم في النسب اذا لو اشترى جاريتين اختين فوطي احدى الجاريات الى الثانية تحرم ولو انها ملك يمين لانها اخت لا يجوز حتى يحرم الموطؤ باخراج عن ملكه او تزوج لها بعد هذه القضية لا يجوز له ان يتزوج باختها ان يدخل باختها وان يطأ الا ان ان يحرم الموطؤ باخراج عن ملكه يبيع هذه اللي وطأها وتبقى تلك عنده وبعد ان يبيعها وتخرج من ملكه وتستبرئ بحيضه يجوز له ان يقع الأخرى والا ما اجاز نعم قال والرضاع الذي والرضاع الذي يحرم يحرم الذي يحرم ما كان قبل الفطام وهو خمس رضعات فاكثر فيصير به الطفل واولاده اولادا للمرضعة وصاحب اللبن وينتشر التحريم من جهة مرضعة وصاحب اللبن كانتشار النسب. هذه مسألة ايضا مهمة. الرضاعة الذي يحرم ما كان قبل الفطام يعني ما كان قبل الفطام قبل ان يترك الولد اللبن ويصبح طعامه هو الطعام العادي فان كان قبل الفطام فان الرضاعة مؤثر في انتشار الحرمية او المحرمية في الرضاع والا فلا لو ان الطفل قبل سنة امه آآ فطمت ولدها. الام فطمت ولدها وهو في في السنة الثانية هو الان مفطوم. جاء امرأة فالقمه فالقمته اه ثديها. ومص اللبن لكن هو مستغن عن لبن امه فهنا قال جمهور الفقهاء ان الحرمية لا تنتشر لانه مفطوم وقال بعض الفقهاء ما دام في الحولين ما دام في الحولين فان المحرمية تنتشر الرضاعة الذي يحرم ما كان قبل الفطام. وهو عند جمهور العلماء اه ما كان في الحولين لقول الله عز وجل آآ في في الاية يرضعن اولادهن حولين كاملين دل على ان هذا وقت الانبات وقت من بات اللحم من اللبن اما بعد الحولين فبالاتفاق غير مؤثر. عند الائمة الاربعة طيب قد يقول قائل لها واذا كان الرجل يعني كبير هل يمكن للرجل الكبير ان تنتشر حرمته قال بهذا بعض الفقهاء والصواب انه لا ينتشر لماذا لا ينتشر؟ لانه لا ينبت لحما لا ينبت لحما ولا يؤسس عظما ولا ينشر عصبا اذا غير مؤثر ما دام غير مؤثر اذا لا لا يقال ان هذا رضاع محرم. والاستدلال بقصة سالم مولى ابي حذيفة يعني فيه نبض لان هذه خاصية جعلها النبي صلى الله عليه وسلم نساء طيب ما هو الرضاعة المحرم؟ جاء في الحديث حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري قال خمس رضعات يحرم مشبعة طيب والرضعتان والثلاث؟ عندي بعض الفقهاء يحرم والانسان يترك ما يريبه الى ما لا يريبه لكن خمس رضعات بالاتفاق محرم. ما في كلام باتفاق الائمة الاربعة الخمس رظاعات محرمة. ما دون الخمس فيه خلاف بين الفتنة والصواب ان اي رضعة مشبعة منبتة للحم فانه مؤثر اذا الطفل يصير ولدا للمرضعة ما دام في وقت في قبل الفطام وخمس رضعات ويصبح ولدا لصاحب اللبن واللبن لمن؟ اللبن للفحم للرجل اللبن للرجل وليس للمرأة بدليل ان المرأة لا لا يمكن في الغالب ان يكون لها لبن بدون زوج هذي امر مشاه ومعلوم المرأة لو جلست بدون زوج لو صار عمرها ثلاثين سنة ما تخرج لبن حكمة من الله عز وجل اللبن متى يكون؟ اذا صار الحب. والحمل لا يكون الا برجل لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اللبن للفحم ما دام اللبن للفحل اذا هو اب المرضع او للرظيع سواء كان ولدا او انثى. وينتشر التحريم من جهة المرضعة وصاحب اللبن كانتشار النسل من الجهتين معا هذا ما يتعلق بالمحرمات من النسب واما شروط في النكاح ان شاء الله نرجعه في الاحد القادم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وفيه كبارة