حث على امر مهم قال فاظفر بذات الدين اي صاحبة الدين تربت يمينك لما قال فاظفر بذات الدين اي تمسك بصاحبة الدين معنى هذا الكلام ان المهم انها صاحبة دين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فنبدأ درسنا في كتاب النكاح من منهج السالكين للشيخ العلامة الفقيه الاصولي عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى اسأل الله جل وعلا ان يرزقنا الفقه في دينه وان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح فعلى بركة الله نبق بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد قال المؤلف رحمه الله كتاب النكاح وهو من سنن المرسلين وفي الحديث يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء متفق عليه وقال صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لاربع بمالها وحسبها وجمالها ودينها فاظفر بذات الدين تربت يمينك متفق عليه النكاح في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم المراد به الزواج والنكاح مشروع كما هو نص القرآن الكريم. قال تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى والثلاث ورباع وهو كما قال المصنف رحمه الله النكاح من سنن المرسلين فقد جعل الله ليبينا ادم زوجا من نفسه كما قال تعالى يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها والله جل وعلا اخبر ان نوح عليه السلام كانت له زوج وان ابراهيم عليه السلام كان له زوجتان وان موسى عليه السلام كان له زوجتان والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم خاطبه الله واباح له الزواج يا ايها النبي انا احللنا لك ازواجك اللاتي اتيت اجورهن الاية فدل ان الزواج والنكاح من سنن المرسلين ولا ينبغي لعبد قادر على النكاح عنده السعة وعنده الباءة ان يرغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم سواء كانت رغوبه عن السنة تزهدا كما يزعم البعض او انشغالا كما يقوله الاخرون او لاي علة لا يجوز للانسان ان يترك الزواج وان يعيش بلا زوج لان ذاك مخالف لهدي المرسلين صلى الله عليه وسلم ثم اورد المصنف رحمه الله حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي حث فيه الشباب على الزواج لان الشباب اكثر الناس حاجة الى الزواج فان الزواج حصن وحفظ للفرج من الحرام ولهذا قال صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة والباءة المقصود بها تحمل اعباء الزواج الباءة تحمل اعباء الزواج من نفقة ومسكن وقوة نفسية وبدنية من استطاع منكم البات فليتزوج وهذا صيغة امر لهذا اذا بلغ الشاب عليه ان يتزوج ان كان له مال ان كان عنده الباء واذا لم يكن له مال ولابيه مال او لامه فعليه ان يترجاهم ليزوجوه لانه صلى الله عليه وسلم قال فانه اغض للبصر واحصن للفرج الزواج والنكاح اغض للبصر. لان الامر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا رأى احدكم امرأة ورأى فيها ما يعجبه فليأت اهله فان عندها ما عندها فانه اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع الان في ناس ما يقدرون يتزوجون لكونهم لا مال لهم او لكونهم لا يزوجهم احد ومن لم يستطع فعليه بالصوم ارشده النبي صلى الله عليه وسلم الى الصوم فانه لو جاء اي فان الصوم له قاطع وجاء بمعنى قطع وجاء يعني قطع فالصوم يقطع الشهوة يخففه اولا ثم يقطعه لكن بشرط ان يكون صوما شرعيا وهم مثل الصوم بعظ الناس اليوم يصوم لا جا وقت الافطار ياكل لو انه ما صام كان احسن ياكل اكل كان فحل يصير فحلين ما يصلح هذا وانما يفطر على لقيمات ويصوم لان الصوم يجعل الانسان يجوع والجوع يقطع الباءة واما اذا جاء في الليل وترس بطنه ما فيه فايدة فاذا لا بد للصوم الذي يريد من ورائه الشاب ان يقطع ان تنقطع شهوة او تقل لابد من امر ان يكون فطره باعتدال لقيمات يقمن صلبه وان يستمر في الصوم ثم النبي صلى الله عليه وسلم وجه الخطاب للمتزوجين سواء كانوا للراغبين في الزواج سواء كانوا شبابا او كهولا او شيوخا فقال تنكح المرأة لاربع تنكح المرأة لاربع يعني في عادات الناس واعراف الناس الناس ليش يتزوجون؟ لمالها ما هو براغبين فيها حسبها الله فلانة بنت فلان جمالها ودينها اذا الناس يتزوجون لاحد هذه المقاصد الاربعة او لمقصدين معا او لثلاث او للاربع النبي صلى الله عليه وسلم انها متدينة حسبها جمالها ما لها لا يضرك ولا ينفعك ما دامت هي صاحبة الدين فاظفر بذات الدين تربت يمينك تربت يمينك فسر على تفسير بمعنى قد احتويت الارظ يعني صرت صاحب ارض كأن الارض كلها لك بيمينك لان المرأة الصالحة خير متاع الدنيا. فاظفر بذات الدين تربت والمعنى الثاني فاظفر بذات الدين فان لم تفعل تربت يمينك افتقرت فاصبحت لا تملك في يدك الا التراب الموجود في الطريق ومن هنا ينبغي علينا ان ننتبه حينما نزوج اولادنا وبناتنا ومحارمنا ان نزوجهم كذلك اصحاب الدين فاظفر بذات الدين لان المال بدون الدين تعاسة والحسب بدون الدين كبر وعتو والجمال بدون الدين خباثة فكم من امرأة جميلة حسناء لا دين لها باعت عرظها وشرفها كم كم من امرأة عفيفة طاهرة تعرضت للفتن لكن دينها يمنعها احفظه فاظفر بذات الدين تربت يمينك اذا كان هذا الخطاب للراغبين في الزواج فهناك خطاب من النبي صلى الله عليه وسلم بان نتزوج الودود الولود ثم علل فقال فاني مكاثر بكم الامم وايضا النبي صلى الله عليه وسلم حث الاولياء اذا جاءهم من يرظون دينه وخلقه ان يزوجوه انظر الى امرين لمن يتقدم الى موليتك انظر الى دينه وخلقه فاظفر بذات الدين. الدين لوحده لا يكفي. يمكن انسان دين لكن ما عنده خلق فهذه المسكينة تتأذى والخلق وحده لا يكفي يمكن يكون صاحب خلق ورجال وشهامة لكن ما يصلي ما في فايدة من جاكم اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه الا تفعلوا تكن فتنة في الارض وفساد عريض او كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم وينبغي ان يتخير ذات الدين والحسب الودود الولود الحسيبة واذا وقع في قلبه خطبة امرأة فله ان ينظر منها ما يدعوه الى نكاحها ولا يحل للرجل ان يخطب على خطبة اخيه المسلم حتى يأذن او يترك المنبغى ان الانسان يختار اذا كان عنده الخيارات الاربع هذا ما في اشكال وحدة دينة صاحبة مال وجاه وحسب هذا خير على خير لكن المهم وجود الدين فاظفر بذات الدين تربت والفقهاء رحمهم الله يقولون لا تأخذ لا تتزوج الا حسيبا ليش هادي مسألة مهمة قالوا ان الحسيب يعني صاحبة النسب يمنعها نسبها وحسبها من الوظائع والامور الوظيعة طبعا هذه كانت متربية ولذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم جاء يبايع النساء على الا يزني قالت هند امرأة ابي سفيان يا رسول الله اوتزني الحرة؟ مستغرب اشلون حرة وتزني طيب هي الان اسلمت كيف علمت ان الحرة ما تزني لان حسبها ونسبها يمنعها تربيتها لذلك العلما يقولون ما ينبغي للانسان ان يأخذ من اي مكان لان المرأة الحسناء في منبت السوء هذي يسميها الفقهاء بخضراء الدماء هذه مضرة على الانسان تخيل ذات الدين والحسب ولا ولا بأس ان تتخير ذات الدين والحسب والجمع وينبغي النظر اليها هذي طبعا عندنا في الاعراف شبه مستحيل وهذا غلط كبير شرع الله اولى النبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر قال اذهب فانظر اليها او قال لاحد الصحابة اذهب فانظر اليها فان في اعين الانصار شيئا او انك تاخذها بعدين تشوف عيونها صغيرة ما تعجبك وفي رواية قال انظر اليها فانه احرى ان يؤدم بينكما طبعا النظر الشرعي يكون امام الولي وبحضرة الولي اذا وقع في قلبه خطبة امرأة فله ان ينظر منها ما يدعوه الى نكاح اما برضا الولي ولا يختبئ طبعا قبل كان ممكن واحد يخطب المرة تروح تجيب ماي تروح وراء الغنم اليوم ما صعب حتى وهي تروح المدرسة ولله الحمد تكون متنقبة قال ولا يحل للرجل ان يخطب على خطبة اخيه المسلم حتى يأذن او يترك تشوف فلان راح بيتزوج من بيت فلان وانت كان نفسك فيها قلت ها والله ليتني رحت ما رحت الحين بروح له ما يجوز ما دام هو خطأ لا يجوز ان تخطب حتى يأذنه او يترك او يرد في ثلاث خيارات اما يردون عليه يقولوا لنا ما نبيك. بيصير انت تروح بعد او هو يروح وبعدين قال ما ابي اهو او انه هو راح وانت رحت لها يا فلان رحت خطبت اي والله خططت ما قالوا لي شي تقول له والله ترى هذي قريبتي ولا نفسي فيها تسمح لي انا اروح اخطب؟ قال لك ايه خلاص روح انت اولى به. ما في بأس هذي ثلاث حالات غير هذا لا يجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يخطب الرجل على خطبة اخيه هذا وحر نعم ولا يجوز التصريح بخطبة المعتدة مطلقا ويجوز التعريض في خطبة البائن بموت او غيره لقوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء وصفة التعريض ان يقول اني في مثلك لراغب. او لا تفوتيني نفسك ونحوها يعني لا يجوز للمسلم ان يصرح بخطبة المعتدة مطلقا المعتدة سواء كانت عدة الطلاق البائن او عدة الوفاة لا يجوز التصريح بخطبة المعتدة مطلقا سواء كان عدة الطلاق الباين وهي الطلقة الثالثة او عدة الوفاء اما المعتدة الطلاق الرجعي هذا ما يجوز باي حال لا تصريح ولا تعليق لانها لا زالت زوجة هادي مسألة مهمة ولا يجوز التصريح بخطبة المعتدة مطلقا ويجوز التعريض في خطبة البائن بموت او غيره. اذا يجوز ان يعرض الانسان للمرأة التي مات عنها زوجها وهي في العدة ماتت مات زوج آآ بنت خالتك وذهبت تعزيها مع وجود امك وهي محرم لها وهي خالة فقلت لها ان مثلك يرغب فيها الرجال مواساة لها هذا امر لا بأس به التعريض في خطبة البائن بموته. او التعريض في خطبة المطلقة طلاقا بائنا امرا مباح لعموم قوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء اما الصريح التصريح بالخطبة هذا محرم واما العقد على المعتدة في وقت العدة فهذا عقد باطل زنا عياذا بالله قال وصفة التعريض ان يقول اني في مثلك لراغب. او لا تفوتيني نفسك لا تفوتين نفسك اي لا تتعجلي. اذا خرجت من العدة ها حتى اتيك يعني وقد جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت قيس وكان زوجها قد طلقها ثلاثة. هذه ثلاثا يعني شنو باي بينونة كبرى الان فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حللت فاذنيني في رواية لا تسبقيني بنفسك او لا تعجلي حتى تأذنيني اذا يجوز فلما خرجت من العدة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله خطبني فلان وفلانة وفلان فقال النبي صلى الله عليه وسلم انكحي اسامة نعم وينبغي ان يخطب في في عقد النكاح بخطبة ابن مسعود قال علمنا النبي صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله. ويقرأ ثلاث ايات والثلاث الايات فسرها بعضهم وهي قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون والاية الاولى من سورة النساء يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا وقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا كمل الايتين يعني هذه خطبة النكاح تسمى من الذي يقرأها؟ يقرأ وهو العاقل هو في اصطلاحنا اليوم الشيخ او اصطلاح اهل الكويت او القاضي هو الذي يقرأ هذه الخطبة ثم يحصل بعد ذلك الايجاب والقبول. نعم ولا يجب الا الايجاب وهو اللفظ الصادر من الولي كقوله زوجتك او انكحتك والقبول وهو اللفظ الصادر من الزوج او نائبه كقوله قبلت هذا الزواج او قبلت ونحوه يعني الواجب في خطبة النكاح الايجاب والقبول اما نفس الخطبة فهذه من من الشيخ او من الملج او من العاقد او من القاضي مندوب ومستحب والايجاب والقبول يقوم به الولي من الجهتين او ولي المرأة والزوج. فولي المرأة يقول زوجتك ابنتي فلانة او انكحتك ابنتي فلانة وهو يقول قبلت الزواج من ابنتك او قبلت هذا الزواج ونحو ذلك من العبارات التي تدل على الايجاب والقبول سواء كانت باللغة العربية او باللغة الفارسية او باللغة الانجليزية باي لغة مفيدة للايجاب والقبول فان العقد يصح على الصحيح من اقوال اهل العلم ومن قال لا يصح العقد الا بالعربية فلا دليل معه لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر اصحابه انهم اذا فتحوا البلدان ان يجددوا الانكحة الاعاجم لانهم عقدوا بغير العربية هذا اكبر دليل على ان الايجاب والقبول اذا صح باي اه الايجاب والقبول اذا وقع باي لغة فان العقد صحيح ويقول العلماء رحمهم الله لابد ان يكون الايجاب بصيغة المضارعة زوجتك انكحتك وان يكون القبول كذلك. يقول قبلت تكلم عن نفسه هذا الزواج او قبلت بصيغة الماضي نعم قال باب شروط النكاح ولابد فيه من رضا الزوجين الا الصغيرة فيجبرها ابوها يجبر ايجبرها ابوها والامة يجبرها سيدها ولابد فيه من الولي قال صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي حديث صحيح رواه خمسة واولى الناس بالنسبة للشروط النكاح اول شروط النكاح رضى الزوجين هذا اذا كانا بالغين عاقلين فان كان احدهما غير بالغا غير بالغ او غير عاقل انسان عنده ابن مجنون يريد ان يزوجه فهذا رضاه ليس بشرط انسان عنده ابن صغير يريد ان يزوجه الرضا ليس بشرط انسان عنده ابنة صغيرة يريد ان يزوجها فرضاها ليس بشرط لكن اذا كانا بالغين عاقلين فرضاهما شرط في صحة العقل هذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم لابد فيه من رضا الزوج. قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله المرأة لا ينبغي لاحد ان يزوجها الا باذنها كما امر النبي صلى الله عليه وسلم فان كرهت ذلك لم تجبر على النكاح مهوب عندنا اليوم خلاص هذا ابن عمك تاخذه غصبا عليج لا هذا ما يجوز هذا قد يؤدي الى الفشل وانت السبب ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في ذاك قصة ذاك المرأة التي زوجها ابوها بدون رضاها جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم. قالت يا رسول الله ان ابي زوجني من ابن اخيه يريد ان يرفع خسته واني كاره لذاك هل لي من الامر شيء فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم لك ان تردي فقالت المرأة قبلت وانما اردت ان تعلم النساء ان للنساء شيئا يعني لهن امر فهذه المسألة واضحة لكن اذا كانت صغيرة او كان صغيرا فالاب يجوز له ان يزوج الصغيرة فيجبرها ابوها طيب اذا قالت شي انا ما اريد انا صغيرة اذا رأى الاب مصلحة الزواج يجوز له ان يجبره ولو لم تكن بالغة لكن هل يسلمها للزوج وهي لم تبلغ؟ الصحيح من اقوال اهل العلم انه لا يجوز ان يسلمها للزوج الا اذا كان مطيقة اما مطيقة بذات الجسم او مطيقة بالغة هذان هما الامان ويدل على ذلك قول الصديق رضي الله عنها تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ست سنين الان هذا عقد النكاح وقع وهي عمرها ست سنوات وبنى بي وانا بنت تسع سنين بعد ثلاث سنوات معلوم ان هذا الرضا منها غير متصور اذا يجوز للرجل للاب ان يزوج ابنته الصغيرة جبرا واذا بلغت افرض انك زوجت بنتك وعمرها تسع سنوات وصار عمرها احدى عشر سنة بلغت قالت ما اريد اذا لها ان ترد النكاح والامة يجبرها سيدها. لو كان انسان عنده امة ويريد ان يعفها وهي ما تريد الزواج للسيد ان يجبرها على الزواج ثم ذكر المصنف رحمه الله قال ولابد فيه من الولي هادي مسألة مهمة اذا رظا الزوجين ثم الولي. لا بد فيه من الولي بدون الولي العقد لا يصح المرأة لا تزوج نفسها وهذه مسألة مهمة المرأة لا تزوج نفسها كما جاءت عن عائشة ايما امرأة نكحت نفسها فهي زانية لا نكاح الا بولي وهذا الحديث رواه الخمس رواه الامام احمد في المسلم والترمذي في جامعه ورواه ابن ماجة في اه سننه وجاء ايضا في صحيح ابن حبان وفي مستدرك الحاكم الدار قطني والبياقي وهذه الاحاديث صحيحة لا نكاح الا بولي اذا لابد هذا هو الشرط الثاني لابد فيه من الولي بالنسبة للمرأة اذا لم يكن لها ولي فوليها القاضي او الحاكم اتفاق اذا لم يكن للمرء مرأة ولي فوليها القاضي والحاضر. نعم قال واولى الناس بتزويج الحرة ابوها وان علا ثم ثم ابنها وان نزل ثم الاقرب فالاقرب من عصباتها. هذا ترتيب الاولياء اذا كان الاب موجود ليس لاحد غيره ان يزوجها. الا برظا او وكالته اذا لم يكن الاب موجود ولا الجد فالابن اذا لم يكن الابن ابن الابن اذا لم يكن بنوه فالاقرب فالاقرب من عصباته ينظر لو انها ماتت من هي اصحاب العصبات؟ عمها او اخوها او ابن اخيها نعم وفي الحديث المتفق عليه لا تنكح الاين حتى تستأمر. ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله كيف اذنها؟ قال ان تسكت. قال ان تسكت لانها تستحي. ان تتكلم وهي بكر يعني هذا قبل قبل فيهن حياة اليوم يمكن هي تبادر ها الله المستعان الحياة كله طيب بالنسبة للرجال والنساء. نعم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اعلنوا النكاح ومن اعلانه شهادة عدلين واشهاره واظهاره والضرب عليه بالدف ونحوه. نعم اعلان النكاح اعلان النكاح بشهادة رجلين هذا واجب الفرض وعزومة الناس والاعلان للناس اني انا تزوجت او انك زوجت بنتك هذا امر مندوب ومستحب شهادة رجلين اعلان رجلين وجود رجلين في العقد هذا فرض فان زاد عن الرجلين تسوي لهم وليمة تسوي لهم حفلة عرس هذا مندوب ومستحب. والظرب عليه بالدف ونحوه قال الفقهاء رحمهم الله فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح الدف بالنسبة للنساء طبعا اما الرجال ليس لهم لا دف ولا طبل ولا غيره ولا زار لا وليس لولي المرأة تزويجها بغير كفح لها فليس الفاجر كفؤا للعفيفة والعرب بعضهم لبعض اكفاء لاكفأ اكفى اكفاء جمع كفيف وهو الرجل الذي لا عرفت واكفاء جمع كفر والعرب بعضهم لبعض اكفاء دعي ليس لولي المرأة تزويجها بغير كفء لها ما يصير انك انت تزوج اه بنتك الدينة لفاسق لا يجوز ان تزوج العفيفة للفاجر الزاني لا يجوز ان تزوج ابنتك لظالم لا يجوز ان تزوج ابنتك لمن ليس كفئا لها والعرب بعضهم لبعض الاكفاء هذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم ومن قال ان العرب ليس بعضه لبعض فهذا فيه نظر بل ان الصحيح من اقوال اهل العلم ان المسلمين بعضهم لبعض الاكفاء. ومما يدل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم زوج بنت عمته لمولاه عبد اعتق وهو زيد ابن حارث وزوج فاطمة بنت قيس القرشي قرشية زوجها من اسامة ابن زيد وهو مولى ابن مولى فهذا يدل على ان المسلمين بعضهم لبعض والعرب بعضهم لبعض اكفاء اما قول بعظ الناس ان قريشا ليس لهم اكفاء الا في انفسهم هذا قول ضعيف نعم فان عدم وليها او غاب غيبة طويلة او امتنع من تزويج كفوا من تزويجها كفئا من تزويجها كفئا زوجها الحاكم. كما في الحديث السلطان ولي من لا ولي له ولابد من تعيين من يقع عليه العقد فلا يصح زوجتك بنتي وله غيرها. حتى يميزها باسمها او وصفها ولابد ايضا من عدم الموانع باحدى الزوجين وهي المذكورة في باب المحرمات في النكاح. اذا عدم الولي المرأة ليس لها ولي او غاب غيبة طويلة عندها اب والاب هذا اختفى او عندها اب لكنه ممتنع ما يبي يزوجها يبي ياخذ راتبها من يزوجها في الحالات الثلاث زوجها الحاكم. تذهب الى القاضي تقول يا حضرة القاضي انا ليس عندي ولد او ولي غايب او ولي يمنعني من الزوال زوجني فالقاضي اما ان يختار لها او يزوجها ممن هي رغبت في الزواج منه يجوز الامران معا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال سلطان ولي من لا ولي له واذا كان الرجل عنده اكثر من بنت فلابد في الايجاب ان يقول زوجتك بنتي فلانة اذا كان عنده اكثر من بنت غير متزوجة ما يكتفي يقول زوجتك بنتي لا لابد يسميها اما باسمها او بوصفها او بكنيتها او بلقبها. حتى تتميز ولابد في صحة العقد من عدم الموانع لاحد الزوجين وهذه الموانع ستأتي ان شاء الله تعالى في باب المحرمات في النكاح لعلنا نكتفي بهذا ان شاء الله نكمل في المحاضرة القادمة باب المحرمات في النكاح والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الحمد لله رب العالمين بارك الله فيك ما عاد لا جد ولا عاد عفوا اذا اذن ولي الامر يجوز اذا اذن ولي الامر يجوز نعم ولا في قاضي ولا في يعني هو مجرد يخنق هل تزوج نفسها في الحالة هذه؟ لا ما تزوج نفسها. وانما توكل انسانا تثق به عرفت؟ ظرورة نعم توكل عند الضرورة طيب يصح ما دام يفهم يصح لا رجل لا يشترطه ولي لا الا اذا كان غير بالغ. او غير راشد ما يجوز ان يزوج اخته مع وجود الابن الا برضاه او بوكالتها لن ترد زوجها ما في بأس ما دام راضين خلاص وكالة سبحانك اللهم وبحمدك ها تفضل يا شيخ اه الفرق بين الاستئمار والاستئذان فسرها النبي صلى الله عليه وسلم ان الاستئذان يعني يقول لها اني ازوجك من فلان فسكتت فهذا اسمها الاستئناف واما الاستعمار يطلب منها الامر تستأمر تطلب منها الامر. تطلب انت منها الامر واذا كان ثيب تقول له يا فلانة انا بزوجك من فلان ايش تقولين السكوت لا يصح لا بد ان تقول نعم او لا لا سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك