﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:25.550
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد هذا التوسع الذي ابتلي به الناس في هذا الزمان في مناسباتهم وافراحهم وصاروا يبذلون الاموال طائلة في هذا السبيل وكان يمكن الاستغناء عن كثير من ذلك وانفاق الاموال في وجوه افضل وانفع لهم

2
00:00:25.550 --> 00:00:45.550
مجتمعهم فهي ظاهرة غير صحيحة ولكن الناس يحاكي بعضهم بعضا فالمرأة يجب عليها ان تتبصر وان تتعقل وان تنظر في الى الصنيع وهذه الالبسة التي تلبسها حينما تبدي اجزاء من مفاتنها وجسدها الى النساء الحاضرات ما هو مقصودها من

3
00:00:45.550 --> 00:01:01.000
ذلك ما هو الهدف؟ ماذا يعني هذا التصرف؟ حينما نريد ان نفكر وان نعقل وان نحلل هذا السلوك ما هو المقصود من اظهار هذه الاجزاء الواسعة من البدن. وقد اخبرني عدد من النساء

4
00:01:01.150 --> 00:01:23.500
حينما يسألن عن حل لمثل هذه الظاهرة ان ذلك يؤثر في نفوسهن وفي نفوس الحاضرات. يعني من جهة الغرائز. فالمرأة قد تفتن بما تشاهده وينبغي للمرأة ان تغار على نفسها من جهة فلا تظهر ما يؤدي الى امتداد انظار الاخرين اليها. ثم انما جبل

5
00:01:23.500 --> 00:01:45.800
عليه المرأة من الحياء يحملها قصرا على ترك هذا التبذل يحملها على الحشمة والتستر والواقع انك كثيرا من النساء بخلاف ذلك وهو امر في غاية الغرابة ثم ايظا ما يجب على الولي من القيام بما اوجب الله تبارك وتعالى عليه كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته

6
00:01:45.800 --> 00:02:05.800
فالرجل مسؤول عن بناته وزوجته ومحارمه. وللاسف فان الكثيرين يحصل ذلك من محارمهم وهم بمنأى عنه بمعنى انه لا يعلم اصلا بهذا. غاية ما هنالك انهن يلبسن ما شئنا ثم يذهبن مع السائق او معه هو ينتظر في

7
00:02:05.800 --> 00:02:25.800
وتركب بعباءتها ومن رآها في ذلك المحفل يتساءل كيف سمح لها وليها ان تأتي بهذا اللباس؟ ولكنه لم يعلم ولم يرى ذلك وهذا حال كثير من الاولياء. لذلك فان المتعين ان يخبر الرجل من تحت يده من النساء انه لا يسمح لواحدة

8
00:02:25.800 --> 00:02:46.300
ان تحضر مناسبة الا بلباس محتشم. وانه سينظر الى لباس نسائه قبل ان يخرجن الى تلك المناسبات. ويرون منه الجد ويطبق ذلك ويمنع المرأة المتهتكة في لباسها من الخروج هذا هو الواجب ثم ايضا هذه الالبسة لا تؤثر في

9
00:02:46.300 --> 00:03:06.300
فوس من رآها من النساء فحسب. بل انها تؤثر لربما في نفوس محارمها اذا رأوها. ويبدو ان احد اسباب الرئيسة لما نسمعه من ويلات تقع في بعض البيوت ان السبب يرجع بالدرجة الاولى الى التبذل

10
00:03:06.300 --> 00:03:21.300
الذي يحصل من قبل الفتيات بل سمعت من رجل قد جاوز الثمانين سببه من اهل الصلاح والعبادة يخبر عن نفسه انه اذا رأى هذه الالبسة من حفيداته ان نفسه تتحرك

11
00:03:21.600 --> 00:03:41.600
من اهل الصلاح والعبادة جاوز الثمانين. فكيف بشاب يتلهب؟ ولربما يقف او يجلس الساعات الطوال يسهر ليلة كاملة الى امام مواقع محرمة في الشبكة او لربما في بعض القنوات الفضائية فما ظنكم؟ المقصود ايها الاحبة ان هذه الظاهرة بحاجة

12
00:03:41.600 --> 00:03:59.500
بلا معالجة والله عز وجل جعل هذا القرآن تبيانا لكل شيء. وهاديا للتي هي اقوم فبين احكام الزينة وما يسوغ اظهاره وابداؤه وما لا يسوء. قد تعرضت لهذا في بعض المناسبات

13
00:03:59.500 --> 00:04:18.000
في درس التفسير في الفجر وكذلك ايضا في التعليق على الايات في رمضان الى غير ذلك من المناسبات المقصود ايها الاحبة ان الزينة التي نهى الله تبارك وتعالى عن ابدائها لمن لا يحل ابداء

14
00:04:18.000 --> 00:04:38.000
ولهو ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها. الزينة ايها الاحبة هي اسم يقع على محاسن الخلق التي خلقها الله تعالى. خلق الانسان في هيئة اعطاه جمالا زينه فالبدن ذاته يكون فتنة وهو

15
00:04:38.000 --> 00:04:58.000
وزينة فهذا في الخلقة وهناك زينة اخرى زائدة يصنعها الانسان بنفسه. وهي منحصرة في ثلاثة الاول وهو اللباس. قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم وريشا. خذوا زينتكم عند كل مسجد. يعني باللباس

16
00:04:58.000 --> 00:05:17.400
ذكر العورات والثاني وهو الحلي. وما الحلي الا زينة من نقيصة تتمم من حسن اذا الحسن قصر فهي تكمل المرأة في حسنها والثالث وهو الاصباغ من حمرة وحناء والكحل وما شابه ذلك

17
00:05:17.550 --> 00:05:36.750
هذه الامور الثلاثة ترجع اليها الزينة المصنوعة التي يصنعها الانسان لنفسه. الله تبارك وتعالى يقول ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها. فهذه التي يقال لها الزينة الظاهرة الا ما ظهر منها

18
00:05:36.800 --> 00:05:59.450
ما هي هذه الزينة الظاهرة هذه التي تكون امام الاجانب من الرجال فما المراد بها؟ المراد بها زينة الثياب الظاهرة العباءة. لا تزين ولا يطلب فيها زنا. لكن اللباس زينة وما يخرج من غير قصد من اسافل الثياب

19
00:05:59.600 --> 00:06:15.650
تحت عباءتها لا تتقصد اخراجه فهذا من الزينة. وهذا قال به طائفة من السلف كابن مسعود وابراهيم النخعي والحسن البصري وبن سيرين وابي الجوزاء يقولون الا ما ظهر منها امام الرجال الاجانب

20
00:06:15.650 --> 00:06:37.350
ما تلبسه من عباءة وما يخرج من غير قصد من اسافل الثياب تحت العباءة او ان الهواء حرك عبائتها فظهر شيء من ثوبها او نحو ذلك تيغير مؤاخذة ولهذا يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله في بيان معناها اي لا يظهرن شيئا من الزينة

21
00:06:37.350 --> 00:06:57.600
للاجانب الا ما لا يمكن اخفاؤه. الوجه يمكن اخفاؤه ولا ما يمكن؟ يمكن. وهو مجمع الحسن في المرأة يقول ابن مسعود رضي الله عنه كالرداء والثياب. يعني التي تظهر من غير قصد تحت عباءتها مثلا. يقول ابن كثير رحمه الله

22
00:06:57.600 --> 00:07:16.800
يبين كلام ابن مسعود رضي الله عنه يعني على ما كان يتعاطاه نساء العرب من المقنعة التي تجلل ثيابها يعني مثل ما نقول العباءة الان. وما يبدو من اسافل الثياب فلا حرج عليها فيه. لان هذا لا يمكنها اخفاء

23
00:07:16.800 --> 00:07:36.800
وهذا قال به اخرون ممن اختار هذا الشيخ محمد الامين الشنقيطي رحمه الله صاحب اضواء البيان. وكذلك ايضا ابن عطية الاندلسي في كتابه المحرر الوجيز وهو من انفع كتب التفسير. حيث ذكر ان المرأة لا تبدي شيئا من الزينة

24
00:07:36.800 --> 00:07:56.800
وان عليها ان تخفي كل شيء من زينتها. يقول ووقع الاستثناء فيما يظهر منها بحكم ضرورة كتم فيما لا بد منه او اصلاح شأن ونحو ذلك. فما ظهر على هذا الوجه مما تؤدي اليه الضرورة في النساء فهو المعفو عنه

25
00:07:56.800 --> 00:08:13.850
وابن عطية رحمه الله ليس من المعاصرين ولا ابن كثير ولا هؤلاء الذين ذكرت من السلف رضي الله عنهم كابن مسعود ونحو ذلك وبهذا تعرفون ما يحصل به التلبيس في هذه الايام على الناس حيث يقولون بان تغطية الوجه

26
00:08:13.950 --> 00:08:38.000
هذا من التقاليد واننا اصبحنا نخلط بين التقاليد وبين الدين الله يقول ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها. واما القسم الثاني وهي الزينة الخفية فهي التي قال الله فيها ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن وذكر اصنافا تزيد على العشرة و

27
00:08:38.000 --> 00:08:59.550
هؤلاء هم الذين تظهر لهم الزينة الخفية. الزينة غير الظاهرة. الزينة الباطنة ما هذه الزينة الخفية التي تظهرها؟ هل هو البطن؟ الظهر الصدر كما يقول بعضهم بان عورة المرأة من السرة الى الركبة امام النساء

28
00:08:59.700 --> 00:09:15.150
وهل معنى ذلك انها تخرج بلباس عند النساء من السرة الى الركبة فقط ما احد يقول بهذا ولم يرد حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلاقا في تحديد عورة المرأة من السرة الى الركبة

29
00:09:15.450 --> 00:09:38.050
وسيأتي مزيد ايضاح لهذه القضية. المقصود ان الزينة الخفية ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن يعني الازواج وما ذكر بعده هي الخلخة قال هو الذي يوضع في الساق والقرب وهو ما يوضع من الحلي في الاذن والدملج وهو مثل السوار الدملج وما امرت بتغطيته بخمارها من فوق

30
00:09:38.050 --> 00:09:51.550
هذا الجيب هو مكان ادخال العنق الرأس من الثوب. هي مأمورة ان تغطي لا تظهر شيئا من نحرها امام الاجانب ولا فما الذي يظهر مما امرت بتغطيته بخمارها يظهر الوجه

31
00:09:51.600 --> 00:10:16.350
وموضع القلادة من الرقبة وما والاها. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه قال قرطها وقلادتها وسوارها يعني انه المراد بقوله ولا يبدين زينتهن يعني الزينة الخفية ما هي؟ قرد والقلادة والسوار لاحظوا يقول فاما خلخالاها ومعضداها

32
00:10:16.350 --> 00:10:35.500
نحرها وشعرها فانه لا تبديه الا لزوجها. يعني ابن عباس رضي الله عنه على طريقة ما عهده امهاتنا حيث ان المرأة دائما لا تترك خمارها الذي يغطي شعرها. اللي عايد عليه الامهات. فابن عباس يرى هذا. نحن نقول حنانيه

33
00:10:35.500 --> 00:10:54.800
لا نقول بهذا الان يجوز لها عند المحارم وعند النساء ان تظهر شعرها ووجهها وكفها وقدمها وموضع السوار وكذلك تظهر موضع القلادة ونحو ذلك. هذا لا اشكال فيه لكن انظروا كلام ابن عباس رضي الله عنهم بماذا فسر الزينة

34
00:10:54.950 --> 00:11:21.800
الخفية فسرها بهذا الخلخال والقرط والدملج. هكذا قال بعضهم هذا قاله ابن جرير يعني انه الخلخال قرب والدملج. اما ابن عباس فيقول قرطها وقلادتها وسوارها تظهره فاما خلخالها ومعضضاها ونحرها وشعرها فانه لا تبديه الا لزوجها. وابن مسعود يفسر ذلك

35
00:11:21.800 --> 00:11:41.800
وهو من قبيل التفسير بالمثال لا يبدين زينتهن الا لبعولتهن. قال الطوق والقرطان. الطوق مثل القلادة ما يوضع في العنق ما علقوا في العنق يقال له طوق والقرطان وقتادة يقول الرأس وهذا على كل حال يشبه ان يكون من قبيل التفسير بالمثال

36
00:11:41.800 --> 00:12:07.850
لهذا نعلم ان ما ورد عن بعض السلف من تفسير الزينة الظاهرة هناك ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها ينقل عنهم روايات الكحل الخطاب الخاتم السواران الوجه الكفان هذا منقول عن جماعة كابن عباس وابن جبير وعطاء والنخعي والضحاك وابي الشعثاء وعكرمة وابن

37
00:12:07.850 --> 00:12:22.200
مار قتادة والمسور بن مخرمة ومجاهد والاوزاعي وهو اختيار كبير المفسرين ابن جرير الطبري هل هؤلاء يقصدون ان المرأة يجوز لها ان تظهر الكحل امام الاجانب؟ هل يقصدون ان يجوز لها ان تظهر الخطاب

38
00:12:22.450 --> 00:12:40.550
امام الاجانب؟ هل يقولون يجوز لها ان تظهر الحلي من خاتم سوار امام الرجال الاجانب ابدا هم لا يقولون بهذا لكن مرادهم بذلك انه امام النساء والمحارم ولهذا ابن عباس نقل عنه ما ذكرت

39
00:12:40.550 --> 00:13:00.550
وجاءت عنه رواية صريحة تحديد المعنى الذي نبهت اليه. يقول فهذه تظهر في بيتها لمن خلا من الناس عليها من الذي يدخل عليها من الناس؟ المحارم والنساء. يقول والزينة الظاهرة الوجه وكحل العينين وخضاب الكف

40
00:13:00.550 --> 00:13:20.550
والخاتم فهذا تظهره في بيتها لمن دخل عليها. ثم قال ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن. الزينة الخاصة يقول والزينة التي تبديها لهؤلاء هي قرطها وقلادتها وسوارها. فاما خلخالها ومعضدها ونحرها وشعرها فانها لا تبدي

41
00:13:20.550 --> 00:13:40.550
الا لزوجها. اذا حينما قال ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها بانه القرط وما اشبه ذلك. ويقصد امام النساء والمحارم. وهكذا ينبغي ان يحمل كلام من نقل عنه من السلف في هذه المسألة. بل ذهب الشعبي وعكرمة الى ان العم والخال ليسوا من المحارم. الى هذا الحد

42
00:13:40.550 --> 00:14:02.050
قالوا لانهما يصفان المرأة لابنائهما. وهذا الكلام غير صحيح بل هم من المحارم وهذا الذي عليه عامة اهل العلم سلفا وخلفا. قالوا فج الشعب وعكرمة بان الله لم يذكرهم في من تبديه المرأة الزينة له. ما قال العم ولا الخال. نقول لكنه ذكر ابناء الاخوة وابناء

43
00:14:02.050 --> 00:14:22.050
الاخوات وهم بنفس المنزلة من العم والخال في الواسطة. وذكروا ايضا في موضع اخر فلا يلزم ان يذكر ذلك في جميع المواضع لكني ذكرتها هذا القول مع غرابته لابين ان من السلف من منع من اظهارها امام العم والخال الى هذا الحد. واليوم اللي يقول

44
00:14:22.050 --> 00:14:37.800
في تغطية الوجه يقولون هذه تقاليد ومزجوا الدين بالتقاليد. وكأن المرأة الان التي تظهر وجهها وتقول المسألة اصلا فيها خلاف واقوال لاهل العلم كانها تبحث عن القول الراجح وانها تلتفت للخلاف ونحن

45
00:14:37.900 --> 00:14:59.950
نشاهد ان التي تفعل ذلك غالبا عندنا هي لا ترفع رأسا لهذه الامور اصلا. باقوال اهل العلم ومذاهبهم. بل ذهب مجاهد ومكحول وعباد ابن نسي وبن جريج وهو اختيار القرطبي صاحب التفسير وابن كثير والشوكاني بان المراد بقوله او نسائهن

46
00:14:59.950 --> 00:15:18.450
بهذه الاية ممن تبدي لهم الزينة قالوا نساء المسلمين وان عورة المسلمة امام الكافرة كالرجل الاجنبي وهو قول المالكية وبه قال الشافعي وابو حنيفة وعنهما عن الشافعي وابا حنيفة رواية اخرى بان الكافر كالمسلمة. والذي يعتقد انه الارجح

47
00:15:18.500 --> 00:15:42.350
ان المرأة الكافرة كالمسلمة وان قوله او نسائهن يعني عموم النساء. ولكن هؤلاء ائمة كبار قالوا بان المرأة المسلمة مع المرأة الكافرة كحالها مع الرجل الاجنبي اذكر هذا من اجل ان يعرف من يضللون ان اقوال اهل العلم ومذاهب اهل العلم فيها هذا. وهم ائمة كبار

48
00:15:42.350 --> 00:16:02.350
يقول ابن عباس هن المسلمات يعني لماذا؟ لان الله خص في الاضافة فقال او نسائهن قالوا الاختصاص هنا يدل على معنى ما هو اي نساء يقول لا تبديه ليهودية ولا نصرانية وهو النحر والقرب والوشاح وما يحرم ان يراه الا محرم

49
00:16:02.350 --> 00:16:20.900
بمعنى انها تكون كالرجل يعني الكافرة بل قال بعضهم في قوله تبارك وتعالى او ما ملكت ايمانهن ذهب جماعة من السلف كابن مسعود والحسن وابن جريج وابن المسيب والشعبي ومجاهد وعطاء وابن سيرين الى ان المراد الاماء

50
00:16:20.900 --> 00:16:43.350
كات قالوا اما المملوك لها مملوكها عبدها لا يجوز لها ان تظهر له ما تظهر امام المحارم تحتجب منه. وهذا القول قد يكون مرجوحا يعني بمعنى ان الراجح انه يجوز ان تبدي لمملوكها ما تبديه امام المحارم. لكن يوجد من الائمة وهؤلاء الجمرة الكثيرة من اهل العلم من قالوا بان

51
00:16:43.350 --> 00:17:03.950
ذلك لا تبديه امام مملوكها الذكر. وهو اختيار كبير المفسرين ابن جرير. وبه قال ابو حنيفة انظروا اينما يردده بعض من لا يريدون بنساء المسلمين خيرا عن هذه الاقوال. اذا كانوا يقولون المسألة فيها اقوال والمسألة. وعلى كل حال

52
00:17:03.950 --> 00:17:08.150
حديث له بقية والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه