﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:27.650
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان حلقات من احكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان تفسير سورة النساء الدرس الثالث عشر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد

2
00:00:28.150 --> 00:00:54.150
على اله واصحابه اجمعين قال الله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين هذا شروع في تفصيل المواريث التي اجملها الله في الاية السابقة قوله تعالى للرجال نصيب

3
00:00:54.400 --> 00:01:27.900
مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك. الوالدان والاقربون  قد ذكر في هذه الاية الكريمة نصيب الاولاد ونصيب الوالدين الوصول والفروع لان القرابة تشتمل على ثلاثة انواع اصول او فروع او حواشي

4
00:01:28.950 --> 00:01:57.350
وذكر في هذه الاية نوعين وهما الاصول وهم الاباء والامهات والاجداد والجدات والفروع وهم الاولاد واولاد البنين وبدأ بنصيب الاولاد فقال جل وعلا يوصيكم الله في اولادكم الله جل وعلا اوصانا باولادنا

5
00:01:59.250 --> 00:02:24.400
مع ما هو معلوم من شفقة الوالد على ولده فالله جل وعلا ارحم به من وارحم بنا من الوالد بولده ولهذا اوصى الوالدين باولادهم اوصيكم الله في اولادكم والاولاد لفظ يشمل الذكر والانثى

6
00:02:26.300 --> 00:02:48.100
للذكر مثل حظ الانثيين هذا بيان ميراثهم اذا اجتمعوا اذا اجتمع الذكور والاناث من الاولاد وهم في درجة واحدة بل الذكر مثل حظ الانثيين يتقاسمون المال او ما ابقت الفروض

7
00:02:48.750 --> 00:03:17.800
للذكر مثل حظ الانثيين ثم قال سبحانه فان كن نساء فوق اثنتين اي ان كان الاولاد اناثا ليس معهن ذكور فلهما الثلث فلهن الثلثا الثلثان مما ترك ما ترك الميت

8
00:03:22.150 --> 00:03:55.950
وقوله فوق اثنتين هذا فيه اشكال الظاهر الاية الكريمة انهن لا يستحقن الثلثين الا اذا كن ثلاثا فاكثر في حين ان الثنتين يأخذن الثلثين وذلك لانها اذا اخذت البنت الثلث مع اخيها

9
00:03:57.000 --> 00:04:24.250
فان البنتين اذا انفردتاه يأخذن الثلثين فاقل نصيب للبنت هو الثلث فاذا جاءت معها اخرى فلهما الثلثان وايضا جاء في السنة الصحيحة ان للبنتين الثلثان كما في قصة سعد بن الربيع

10
00:04:25.300 --> 00:04:51.550
الذي قتل شهيدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في معركة احد فاراد اخوه ان يأخذ ماله فجاءت امرأته تشتكي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لاخي سعد اعطي ابنتي سعد الثلثين

11
00:04:52.000 --> 00:05:18.050
واعطي زوجته الثمن والباقي لك فاعطى صلى الله عليه وسلم البنتين الثلثين فدل على ان كلمة فوق لا مفهوم لها او ان المراد بها والله اعلم ان للبنات الثلثين مهما كثرن

12
00:05:19.050 --> 00:05:42.250
مهما كثرنا فوق الثنتين وان نصيبهن لا يزيد ولو كثرن ويكون المراد من قول او فائدة قوله فوق اثنتين اي ان لهن الثلثين وان كنا اكثر من اثنتين الى ما لا حد له

13
00:05:44.300 --> 00:06:06.600
وتكون السنة بينت نصيب الثنتين. وايضا القياس على الاختين قال الله جل وعلا في الوقتين فان كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك فاذا كانت الاختان يأخذن الثلثين فالبنت فالبنتان من باب اولى

14
00:06:08.300 --> 00:06:35.150
فلهن ثلثا ما ترك. هذا اذا انفرد البنات فلهما الثلثان ثنتين فاكثر فلهما الثلثان قال جل وعلا وان كانت واحدة فلها النصف انفردت بنت واحدة فلها النصف وذلك بالا يكون معها اخوها

15
00:06:35.800 --> 00:07:06.050
الذي يعصبها وليس معها مشارك وهن اخواتها فانها تأخذ النصف ان كانت واحدة فلها النصف ثم قال جل وعلا ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك اي لابيه وامه كل واحد منهما له السدس مما ترك ان كان له ولد

16
00:07:07.700 --> 00:07:33.200
اذا كان للميت ولد ذكر او انثى قريبا او بعيدا فان للام السدس وللاب السدس فرضا وان بقي شيء بعد الفروض فهو له تعصيب وان لم يبق شيء شيء بان استغرقت الفروض

17
00:07:33.650 --> 00:07:55.250
فانه يقتصر على السدس ان كان له ولد سواء كان هذا الولد ذكرا او انثى او جماعة من الاناث او جماعة من الذكور او جماعة من الاناث والذكور فللام السدس

18
00:07:55.800 --> 00:08:20.150
واما الاب فيأخذ السدس فرضا وان بقي شيء بعد الفروض فهو له تعصيب ثم قال جل وعلا فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فليؤمه الثلث اذا انفرد الابوان فالمال لهما

19
00:08:21.000 --> 00:08:49.750
تأخذ الام الثلث فرضا والباقي يكون للاب تعصيبا لان الله ذكر نصيب الام ولم يذكر نصيب الاب  تأخذ الام الثلث والباقي يكون للاب تعصيبا لكن هناك مسألة او مسألتان مشكلتان

20
00:08:51.700 --> 00:09:18.400
وهما اذا كانا مع الابوين احد الزوجين الزوج او الزوجة ولو اعطي فلو اعطيت الامة الثلث مع وجود الزوج فانها ستزيد على الاب اذا اخذ الزوج النصف واخذت الام الثلث

21
00:09:19.000 --> 00:09:43.200
لم يبقى الا السدس فيكون للاب والقاعدة المعروفة في الفرائض ان الذكر والانثى اذا اجتمعا بدرجة واحدة فانه اما ان يأخذ الذكر ضعف الانثيين واما ان يتساويا اما ان تزيد الانثى عليه

22
00:09:43.400 --> 00:09:59.500
فهذا شيء لم يعهد في الفرايض ويأتي الكلام على هذه المسألة ان شاء الله في الحلقة القادمة فالى ذلك الحين ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته