﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:24.950
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان حلقات من احكام القرآن الكريم للشيخ صالح بن فوزان الفوزان تفسير سورة المائدة الدرس الحالي والخمسون بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين

2
00:00:25.350 --> 00:00:52.550
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين انتهينا في الحلقة السابقة الى قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسب نكالا من الله لما ذكر سبحانه وتعالى

3
00:00:53.350 --> 00:01:24.500
عقوبة السرقة الكبرى وهي المجاهرة باخذ المال تحت وطأة السلاح وهو ما يسمى بقطع الطريق او المحاربة ذكر هنا سرقة الصغرى فقال والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما والسرقة هي اخذ المال من حرزه على وجه الخفية

4
00:01:25.250 --> 00:01:57.050
اخذ المال من حرزه على وجه الخفية بخلاف المحاربة فانها اخذ المال مجاهرة لا على وجه الخفية السرقة كبيرة من كبائر الذنوب يستحق السارق اللعنة قال صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق

5
00:01:57.550 --> 00:02:28.400
يسرق البيضة تقطع يده ويسرق الحبل وتقطع يده وفي هذه الاية يبين الله جل وعلا حكم السارق وذكر السارقة لئلا يفهم ان هذا خاص بالرجال بل حتى والمرأة اذا سرقت تقطع يدها

6
00:02:29.200 --> 00:02:53.700
فان المخزومية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كانت تستعير المتاع وتجحده امر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها ولابد ان تكون السرقة من حرز اي ان يأخذها من

7
00:02:54.300 --> 00:03:16.850
حرزها الذي تحفظ فيه من آآ منزل مغلق او صندوق او غير ذلك وحرز كل شيء ما يناسبه الذهب له حرز والحطب له حرز والدواب لها حرز كل شيء حرزهما

8
00:03:17.050 --> 00:03:45.500
يناسبه وما يحفظ به عادة وكذلك لا بد من وكذلك لابد ان يكون المسروق نصابا ان يبلغ النصاب وهو ثلاثة دراهم من الفضة او ما يعادلها او ربع دينار من الفضة

9
00:03:45.600 --> 00:04:08.000
آآ من الذهب او ربع دينار من الذهب او ما يعادله كما وردت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالسرقة في الاية مطلقة تعم الكثير والقليل ولكنها جاءت السنة

10
00:04:08.250 --> 00:04:32.850
ببيان المبلغ الذي تقطع به الايدي والذي لا تقطع به الايدي كما ان الاية لم تبين اليد التي تقطع وقد جاءت السنة بانها اليد اليمنى بل جاء في قراءة فاقطعوا ايمانهما

11
00:04:33.400 --> 00:04:58.700
اليد اليمنى وكذلك لم تحدد الاية موضع القطع قد جاءت السنة بانه من مفصل الكف جاءت السنة الشريفة بانه من مفصل الكف فتقطع يد السارق فاقطعوا ايديهما ثم بين الحكمة في ذلك

12
00:04:59.950 --> 00:05:25.850
فقال جزاء بما كسب فالله جل وعلا امر بقطع يد السارق جزاء له على ما فعل لما امتدت يده الى مال غيره واخذه من حرزه على وجه الخفية وهو امن

13
00:05:26.700 --> 00:05:53.450
فان الله جل وعلا امر بقطع هذه اليد حتى تسلم اموال الناس ويأمن على اموالهم وكذلك تسلم ايد كثيرة. فاذا قطعت يد واحدة سلمت ايد كثيرة كثيرة لان هذا الحد رادع فمن هم بالسرقة وذكر

14
00:05:53.750 --> 00:06:21.150
انها ستقطع يده فانه يكف عن السرقة فانتم ترون الان والحمد لله المجتمع امن وليس فيه آآ مقطوع وليس فيه مقطوع الايدي ما يظهرون ولا تظهر هذه هذه العلامة علامة السارق على احد

15
00:06:21.650 --> 00:06:45.600
لان الناس امتنعوا من السرقة وكفوا ايديهم فسلمت ايديهم هذا من فظل الله سبحانه وتعالى جزاء بما كسبها هذا جزاء اليد الخائنة مع انها يد ثمينة لو اعتدى عليها احد

16
00:06:46.300 --> 00:07:14.150
وقطعها لوجب القصاص وان كان خطأ ففيه نصف الدية في اليد فلما خانت الامانة وانتهكت الحرمة حرمة مال المسلم هانت وقطعت هدرا ولما اعترظ المعري قبحه الله على هذا وقال يد بخمس مئين

17
00:07:14.200 --> 00:07:38.550
عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار تناقض ما لنا الا السكوت له وان نعوذ بمولانا من النار رد عليه احد العلماء بقوله عز الامانة اغلاها وارخصها ذل الخيانة فافهم حكمة الباري

18
00:07:39.300 --> 00:07:58.850
وقال الاخر لما كانت امينة كانت ثمينة فلما خانت هانت هذه حكمة الله سبحانه وتعالى ولهذا قال جل وعلا جزاء بما كسب. ليس هذا من باب الظلم ولا من باب القسوة

19
00:07:59.050 --> 00:08:23.650
والوحشية كما تقوله المجتمعات الكافرة او الهمجية وانما هذا هو العدل من الله جل وعلا ولهذا قال جزاء بما كسب ثم قال نكالا من الله عقوبة عقوبة من الله واقعة

20
00:08:23.800 --> 00:08:49.600
في موقعها والعقوبة اذا وقعت في موقعها فانها تكون شفاء وعلاجا ورحمة والله عزيز قوي ولذلك حكم بالقطع اهذا من مظهر القوة والعزة والله عزيز حكيم يظع الامور في مواضعها

21
00:08:50.000 --> 00:09:17.100
فهو سبحانه وتعالى وظع القطع في موضعه اللائق به فكان ذلك شفاء آآ باذن الله للمجتمع وحماية له من العابثين ثم قال جل وعلا فمن تاب من بعد ظلمه تاب من السراق

22
00:09:17.850 --> 00:09:41.650
من بعد ظلمه من بعد ما وقع منه من السرقة لانها كبيرة من كبائر الذنوب فاذا تاب الى الله تاب الله عليه وعفا عنه ولو قطعت يده في الدنيا اذا تاب الى الله وندم تاب الله عليه

23
00:09:42.700 --> 00:10:02.100
وكذلك لو تاب قبل ان يلقى عليه القبض لو تاب قبل ان يلقى عليه القبض ويقع في يد السلطة فانه يترك فاذا تاب ورد المال الى صاحبه وطلب المسامحة من صاحبه فانه يترك

24
00:10:02.850 --> 00:10:27.400
اما اذا تاب بعد القاء القبض عليه فانه لا يسقط عنه الحد قال صلى الله عليه وسلم تعافوا الحدود فيما بينكم فاذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع وقال عليه الصلاة والسلام

25
00:10:27.750 --> 00:10:50.450
فما بلغني من حد فقد وجب ولما سرقت المرأة المخزومية وامر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها شق ذلك على قومها فطلبوا من اسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما ان يشفع عند رسول الله

26
00:10:50.600 --> 00:11:08.900
صلى الله عليه وسلم في تركها فغضب النبي صلى الله عليه وسلم على اسامة غضبا شديدا مع انه يحبه قال اتشفع في حد من حدود الله وايم الله لو ان فاطمة بنت محمد

27
00:11:09.000 --> 00:11:17.600
سرقته لقطعت يدها هذا والى الحلقة القادمة باذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته