﻿1
00:00:01.750 --> 00:00:24.100
من احكام نوم الصائم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واله وصحبه اجمعين اما بعد. اولا من نام جميع النهار صح صومه لان النوم لا يزول به الاحساس ومن نوي عليه جميع النار فانه يقضي صيام ذلك اليوم لانه مكلف والاغماء يزول به الاحساس بالكلية فلابد له من نية

2
00:00:24.100 --> 00:00:44.100
بعموم قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى متفق عليه. ثانيا الصائم اذا احتلم في نهار الصيام يغتسل وصومه صحيح ولا يضره ذلك لانه ليس له اختيار في ذلك ولا ارادة. وقد قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ثالثا

3
00:00:44.100 --> 00:01:04.100
الصائم اذا اصبح جنبا فصومه صحيح بان طلع عليه الفجر وهو جنب من جماع او احتلام ولو لم يغتسل الا بعد طلوع الفجر اذا امسك عن الطعام الشراب والمفطرات بنية قبل طلوع الفجر لما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة وام سلمة رضي الله عنهما انه صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر

4
00:01:04.100 --> 00:01:22.950
ووجنوا من اهله ثم يغتسل ويصوم. وعائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر في رمضان من غير حلم فيغتسل ويصوم ولفظ مسلم قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر في رمضان وهو جنب من غير حلم فيغتسل ويصوم

5
00:01:23.050 --> 00:01:43.050
وما دل عليه الحديث هو الصواب الذي عليه جمهور العلماء. وكان فيه خلاف لبعض التابعين انه لا صوم له. ثم ارتفع الخلاف برجوع من خالف عنه قوله واستقر الاجماع على ما دل عليه الحديث وهو صحة صوم من اصبح جنبا. رابعا الحائض والنفساء اذا انقطع دمه

6
00:01:43.050 --> 00:01:53.987
وما ولم تغتسلا الا بعد طلوع الفجر صح صومهما والله الموفق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين معين