من احكام نوم الصائم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واله وصحبه اجمعين اما بعد. اولا من نام جميع النهار صح صومه لان النوم لا يزول به الاحساس ومن نوي عليه جميع النار فانه يقضي صيام ذلك اليوم لانه مكلف والاغماء يزول به الاحساس بالكلية فلابد له من نية بعموم قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى متفق عليه. ثانيا الصائم اذا احتلم في نهار الصيام يغتسل وصومه صحيح ولا يضره ذلك لانه ليس له اختيار في ذلك ولا ارادة. وقد قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ثالثا الصائم اذا اصبح جنبا فصومه صحيح بان طلع عليه الفجر وهو جنب من جماع او احتلام ولو لم يغتسل الا بعد طلوع الفجر اذا امسك عن الطعام الشراب والمفطرات بنية قبل طلوع الفجر لما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة وام سلمة رضي الله عنهما انه صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر ووجنوا من اهله ثم يغتسل ويصوم. وعائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر في رمضان من غير حلم فيغتسل ويصوم ولفظ مسلم قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر في رمضان وهو جنب من غير حلم فيغتسل ويصوم وما دل عليه الحديث هو الصواب الذي عليه جمهور العلماء. وكان فيه خلاف لبعض التابعين انه لا صوم له. ثم ارتفع الخلاف برجوع من خالف عنه قوله واستقر الاجماع على ما دل عليه الحديث وهو صحة صوم من اصبح جنبا. رابعا الحائض والنفساء اذا انقطع دمه وما ولم تغتسلا الا بعد طلوع الفجر صح صومهما والله الموفق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين معين