الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول ادركت الامام في صلاة الظهر وهو قائم في الركعة الثالثة. يقول هل علي ان اقرأ الفاتحة وما تيسر لي من ان نكتفي بقراءة الفاتحة فقط وعند جلوس الامام للتشهد الاخير ماذا اقول الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء ان ما يدركه المأموم من صلاة امامه هو اول الصلاة بالنسبة للمأموم فالامام اذا كان في الرابعة من الظهر ودخلت معه فانها الرابعة في حقه هو ولكنها في حقك هي الركعة الاولى فالقول الصحيح ان ما يدركه المأموم من صلاة امامه هو اول الصلاة بالنسبة للمأموم واختار هذا القول ابو العباس ابن ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره من المحققين من اهل العلم رحم الله الجميع رحمة واسعة وعلى ذلك دلت الادلة الصحيحة الصريحة وبناء على ذلك فاذا قرأ فاذا دخلت معه فانت تكون في الركعة الاولى والمشروع للمسلم في الركعة الاولى ان يقرأ الفاتحة في حتى هو ما تيسر من القرآن. واذا جلس للتشهد الاخير فانك تجلس معه لا على انه التشهد الاول ولا الاخير بالنسبة لنظم صلاتك. وانما تجلس معه لوجوب المتابعة لان المتقرر عند العلماء ان ما يدخل على صلاة المأموم من الزيادة او النقص. لضرورة الاقتداء ضرورة الاقتداء بامامه فهو مقتدر شرعا. فما يحصل في صلاة المأموم من النقص او الزيادة لضرورة الاقتداء هذا مغتفر له وبما انه جلوس تشهد فانك تقول الفاظ التشهد المعتادة بما ان الامام سيقول التشهد كاملا الى اخر الدعاء فكذلك انت تتشهد وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتدعو بما تيسر من الدعاء بعد بعد الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يسلم امامك. ثم تقوم للاتيان الركعة الثانية فتقرأ فيها الفاتحة وما تيسر من القرآن. ثم تتم نظم صلاتك على ما هو معهود ومعروف لك والله اعلم