﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.250
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول السائل اذا ادرك المأموم التكبيرة الثانية في صلاة الجنازة فهل يشرع له الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ام الشروع في قراءة سورة

2
00:00:20.250 --> 00:00:40.250
الفاتحة الحمد لله هذا فيه خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى فيما يدركه المأموم من صلاة سواء كانت صلاة فريضة او صلاة جنازة. هل يعتبر ما يدركه هو اول صلاته باعتباره هو اي باعتبار المأمور

3
00:00:40.250 --> 00:01:00.250
نفسه ام ان ما يدركه يكون متفقا مع ما يكون فيه الامام؟ يعني بمعنى اذا كان الامام في التكبيرة الثانية او الثالثة فيدخل المأموم معه في التكبيرة الثانية او الثالثة. فتكون ثانية في حقهما جميعا او ثالثة في حقهما

4
00:01:00.250 --> 00:01:20.250
جميعا في هذا خلاف بين اهل العلم رحمهم الله والقول الصحيح في هذه المسألة هو ان ما يدركه المأموم من صلاة امامه انما هو اول الصلاة باعتبار المأموم. فاذا دخل فاذا كان الامام في الركعة الثالثة وهي ركعة

5
00:01:20.250 --> 00:01:40.250
دعاء ودخل معه احد المأمومين فانه يدخل في الركعة الاولى باعتباره هو اي باعتبار المأموم نفسه فيكون الامام يدعو والمأموم يقرأ الفاتحة. لان المشروع في التكبيرة الاولى من تكبيرات صلاة الجنازة ان يقرأ

6
00:01:40.250 --> 00:02:00.250
الفاتحة واذا طال دعاء المأموم حتى اتم المأموم عفوا واذا طال دعاء طال دعاء الامام حتى اتم المأموم الفاتحة فان المشروع في بحق المأموم ان يقرأ سورة زائدة على الفاتحة ان يقرأ سورة زائدة على الفاتحة. فاذا كبر الامام فانها هي

7
00:02:00.250 --> 00:02:20.250
التكبيرة الرابعة في حق الامام ولكنها تكون التكبيرة الثانية في حق المأموم والتي يصلي فيها على النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا سلم الامام يكون قد بقي على المأموم كم تكبيرة؟ الجواب تكبيرتان فيكبر الثالثة ويدعو للميت قبل رفع جنازته بدعاء خفيف

8
00:02:20.250 --> 00:02:27.450
ثم يكبر الرابعة ويسلم. هذا هو اصح قولي اهل العلم رحمهم الله تعالى والله اعلم