الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول السائل اذا ادرك المأموم التكبيرة الثانية في صلاة الجنازة فهل يشرع له الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ام الشروع في قراءة سورة الفاتحة الحمد لله هذا فيه خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى فيما يدركه المأموم من صلاة سواء كانت صلاة فريضة او صلاة جنازة. هل يعتبر ما يدركه هو اول صلاته باعتباره هو اي باعتبار المأمور نفسه ام ان ما يدركه يكون متفقا مع ما يكون فيه الامام؟ يعني بمعنى اذا كان الامام في التكبيرة الثانية او الثالثة فيدخل المأموم معه في التكبيرة الثانية او الثالثة. فتكون ثانية في حقهما جميعا او ثالثة في حقهما جميعا في هذا خلاف بين اهل العلم رحمهم الله والقول الصحيح في هذه المسألة هو ان ما يدركه المأموم من صلاة امامه انما هو اول الصلاة باعتبار المأموم. فاذا دخل فاذا كان الامام في الركعة الثالثة وهي ركعة دعاء ودخل معه احد المأمومين فانه يدخل في الركعة الاولى باعتباره هو اي باعتبار المأموم نفسه فيكون الامام يدعو والمأموم يقرأ الفاتحة. لان المشروع في التكبيرة الاولى من تكبيرات صلاة الجنازة ان يقرأ الفاتحة واذا طال دعاء المأموم حتى اتم المأموم عفوا واذا طال دعاء طال دعاء الامام حتى اتم المأموم الفاتحة فان المشروع في بحق المأموم ان يقرأ سورة زائدة على الفاتحة ان يقرأ سورة زائدة على الفاتحة. فاذا كبر الامام فانها هي التكبيرة الرابعة في حق الامام ولكنها تكون التكبيرة الثانية في حق المأموم والتي يصلي فيها على النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا سلم الامام يكون قد بقي على المأموم كم تكبيرة؟ الجواب تكبيرتان فيكبر الثالثة ويدعو للميت قبل رفع جنازته بدعاء خفيف ثم يكبر الرابعة ويسلم. هذا هو اصح قولي اهل العلم رحمهم الله تعالى والله اعلم