الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول احسن الله اليك. اذا اراد شخص ان يؤدي عمرة برمضان عن احدهم. فهل يجب اولا ان يعتمر عن نفسه ثم يعتمر عن غيره عمرة رمضان علما انه قد ادى العمرة الواجبة عن نفسه قبل ذلك الحمد لله رب العالمين وبعد اذا كان الانسان قد ادى العمرة عن نفسه في رمضان او في غيره ثم اراد ان يعتمر عمن يجوز الاعتمار عنه شرعا فانه لا حرج ولا بأس عليه ان يعتمر عنه. حتى ولو لم يسبقها بعمرة عن نفسه. ما دام قد ادى عمرة عن نفسه اول مرة. فاذا اعتمر الانسان عن نفسه في شهر محرم مثلا. ثم لما جاء شهر رمضان اراد ان يعتمر عن ابيه الذي قد مات او عن امه العاجزة عن ركوب الدابة فان له ان يعتمر عنها وليس بالضرورة ان يعتمر في رمضان عن نفسه اولا لانه قد اعتمر العمرة الواجبة عن نفسه في شهر محرم. ولكن الذي ينبغي ان ينتبه له ان ثمار او الحج عن الغير لابد ان يكون مضبوطا بضابط العجز. فلا ينبغي لاحد ان يحج عن احد الا الا اذا كان المحجوج عنه عاجزا اما لانه مريض لا يستطيع الثبوت على الراحلة او ان يكون قد مات واراد احد الاحياء ان يتطوع له بحج او عمرة. واما العمرة او الحج عن الرجل او المرأة الصحيحين. القادرين على اداء النسك بنفسيهما فانه لا يجوز. فالادلة انما دلت على جواز الحج او الاعتمار عن الميت لما في الصحيحين من حديث ابن عباس ان امرأة من جهينة اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان امي نذرت ان تحج فلم تحج حتى ماتت افاحج عنها؟ قال ارأيت لو كان على امك دين فقضيتيه اكان ذلك يؤدي عنها؟ قالت نعم. قال فحجي عن امك. وكذلك يجوز الحج عن الرجل الضعيف اما ضعف مرظ لا يرجى برؤه او ظعف كبر لا يستطيع معه الثبوت على الراحلة ولا اداء المناسك لما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الفضل ابن عباس رضي الله عنهما رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة من خثعم فقالت يا رسول الله ان فريضة الله على عباده في الحج قد ادركت ابي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة افاحج عنه؟ قال نعم. وكان ذلك في حجة الوداع. فلا يجوز للانسان ان يحج او يعتمر عن احد صحيح قادر على المجيء الى مكة بنفسه لاداء مناسك الحج او العمرة. واما من مات او كان مريضا لا يرجى برؤه مرضا يمنعه من اداء المناسك. فانه يجوز لغيره ان يحج او يعتمر عنه والله اعلم