الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا السائل يقول من اين يحرم من اراد عمرة ثانية. الحمد لله وبعد. اذا اعتمر الانسان عمرته الاولى ثم اراد ان يعتمر عمرة ثانية وهو لا يزال في مكة فان الواجب عليه ان يحرم من ادنى الحل كأن يحرم من عرفات مثلا او يحرم من التنعيم. والمسمى بمسجد عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها وهو الموضع الذي امر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة ان تحرم منه لما ارادت ان تعتمر بعد الحج. كما في الصحيحين من حديث جابر قال ثم فبعث معها اخاها عبد الرحمن فاعمرها من التنعيم فاذا اردتم ان تعتمروا عمرة ثانية فاحرموا بعمرتكم الثانية من التنعيم. واذا كان الانسان قد اعتمر عمرته ثم خرج الى جدة او ذهب الى الطائف واراد ان يعتمر عمرة ثانية فانه يجب عليه ان يحرم من الميقات الذي يمر عليه في الطريق اذا كان قد انشأ عمرتا خارج المواقيت. بمعنى ان الانسان ذهب الى الطائف بعد عمرته الاولى ثم طرأ له ان ينشئ عمرة جديدة عن ابيه او عن امه او عن احد اقربائه. فانه يجب عليه ان يحرم من الميقات الذي يمر عليه. فلا يجوز له في هذه ان يحرم من ادنى الحل. واما اذا اعتمر الانسان عمرته الاولى ثم خرج الى جدة او الطائف. ثم فرجع الى مكة مرة اخرى. ثم طرأ له وهو في مكة ان يحرم ان ان يعتمر عمرة ثانية ومعنى ان ان نية العمرة الثانية لم ينشئها الا وهو في مكة. لم ينشئها في الطائف ولم ينشئها في جدة وانما انشأها وهو في مكة فانه حينئذ يخرج الى التنعيم ويحرم منه. ثم يعتمر عمرة جديدة والخلاصة ان الانسان ان الافاقي او اهل مكة اذا ارادوا ان يعتمروا وهم في مكة فان الواجب عليهم ان يكون احرامهم لعمرتهم من ادنى الحل. واما من عزم على العمرة وهو المواقيت في جدة او الطائف فان الواجب عليه ان يحرم من الميقات الذي يمر عليه من الميقات الذي يمر عليه واذا انشأ الانسان نية العمرة ولكنها نية مترددة. بمعنى انه لا يدري هل يعتمر او لا. ولم يعزم على العمرة الا في في مكة لم يعزم على العمرة عزيمة صادقة الا في مكة. فانه في هذه الحالة يجوز له ان يحرم من ادنى الحل لان النية المترددة هل يعتمر او لا يعتمر؟ هذه ليست النية التي توجب على الانسان ان يحرم من الميقات والله اعلم