﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:16.350
شخص اراد الذهاب لرحلة عمل الى جدة وانا والعمرة بعد فراغه من العمل في جدة فما فمن اين يحرم اذا كان اراد الذهاب للحة عمل جدة اذا كان حالة مرورة بالميقات

2
00:00:16.400 --> 00:00:39.250
ينوي العمرة. ناوي النسك فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج والعمرة. فيجب الاحرام من الميقات حين يمر بالانسان واذا قال انا سوف اذهب الى جدة ثم ارجع ويشق علي نقول وان كان ظاهر كلام اهل العلم وجوب الاحرام انما كثير من اهل العلم افتى في هذا الزمان بان

3
00:00:39.250 --> 00:01:00.400
يجوز لك ان تؤخر الاحرام تذهب الى جدة مثلا تنهي عملك ثم ترجع الى الميقات وتحرم منه الا اذا كان الانسان جاوز ميقاته مثلا وهو وذهاب الى المدينة مثلا او ذهب الى مكان اخر وسوف يمر على ميقات

4
00:01:00.500 --> 00:01:16.400
غير جدة جدة داخل مواقيت. هذا فينا هل يقال في هذه الحالة لا يجب عليه يرجع الى ميقاته ويدخل في قول النبي عليه الصلاة هن لهن. ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج والعمرة. فيكون

5
00:01:16.550 --> 00:01:37.100
في هذه الحال حينما ان جاوز هذا الميقات وذهب الى ميقات اخر صارت المواقيت في حقه سواء وهو الان مر بميقات غير ميقاته فيكون حكمه حكم اهل هذا الميقات او يقال انه لا يجوز له لانه انتهك حرمة الميقات الذي مر عليه فيجب عليه يرجع اليه

6
00:01:37.200 --> 00:01:55.450
كلام الجمهور هو هذا. من الشافعية لانه يجوز ان يحرم من ذاك الميقات الذي ذهب اليه وتكون المواقيت في حقه سواء وهذا حكاه  لا اله الا الله بعض علماء الشافعية

7
00:01:55.900 --> 00:02:15.800
وذكر النووي عنه عن بعض الشافعية فالمقصود ان هذا قد يحتاج اليه يعني في هذا الوقت خصوصا حينما يكون الانسان لديه عمل ويولد العمرة نقول في هذه الحالة ان امكن ان تحرم من الميقات كان هو الواجب

8
00:02:16.200 --> 00:02:33.400
انشق عليك اذهب الى جدة ثم ارجع الى الميقات فاحرم منه  ما دام عمر ليست واجبة لو فسخت النية فالحمد لله لا شيء عليك وفسخ الانسان النية من هذه العمرة فلا يلزمه ذلك لانه فساد

9
00:02:33.650 --> 00:02:53.950
يعني لما رأى ان يشق عليه ان يرجع تراجع العمرة فلا يلزمه بذلك احرام هذا هو الاظهر في هذه المسألة ومعلوم بعض الناس يقول ان من يريد العمل لكنه نوى العمرة تبعا لا يلزمه الاحرام. هذا ليس بصحيح فيما يظهر والله اعلم

10
00:02:54.000 --> 00:03:07.050
وذلك ان الاحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام هن هن هن لهن ولم ولم اتى عليهن من غير اهلهن. فالنبي عمم عليه الصلاة والسلام لكل من مر ومعلوم انها خاصة في ذلك الوقت

11
00:03:07.350 --> 00:03:23.750
ذلك الوقت الصحابة رضي الله عنهم وكل من مر بالمواقيت مع بعد المسافة وذهابهم الى مكة معلوم ان الانسان في الغالب حينما يأتي لمكة لكل حاجات يقصد مكة لحاجة المالي زيارة اما لتجارة يقصد امور كثيرة

12
00:03:23.800 --> 00:03:39.100
طلب علم ويكون مع ذلك نية العمرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما خص وقال الا ان تكون النية للعمرة خاصة. هذا بعيد ان يكون لا يريد الا العمر خاصة لكن يريد العمل وتكون

13
00:03:39.650 --> 00:03:57.250
الكلية التابعة لهذا فلا يلزمه هذا فيه نظر لما ثم الحديث في اطلاقه ما فيه تفصيل وتركوا التفصيل في هذا يدل على العموم في جميع احوال المار مع ان المار قد يكون اراد هذا الشيء وقد يكون اراد

14
00:03:57.300 --> 00:04:16.171
هذا الشيء وقد يكون ارادهما جميعا في هذه الحالة اما يعني كما تقدم الاولى ان يحرم يبقى الحرامة او يحرم ويطوف ويسعى في مكة ثم يذهب الى جدة او يذهب الى جدة حلال عن هذا القول ثم يرجع الى الميقات فيحرم منه بعمرة