الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائلة هل الارض التي اشتريت من اجل ادخارها لحين الحاجة تجب فيها الزكاة الحمد لله رب العالمين وبعد الجواب المتقرر عند العلماء انه لا زكاة في مال قنية لما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة. وذلك لان العبد الذي يتخذ للخدمة فقط ليس عروض تجارة وكذلك الفرس الذي يتخذ للركوب فقط هذا لا يعتبر عروض تجارة. فاخذ العلماء من هذا الحديث قاعدة وهي ان ما كان الانسان في اتخاذه ان يستخدمه في منافعه ومصالحه فهذا مال قنية. يعني انه فلا زكاة في شيء من اموال القنية. فاذا اشترى الانسان ارضا ونوى ان تحفظ ما له او ان يدخرها ولم بيعها فانها تعتبر من اموال القنية واموال القنية لا زكاة فيها. والله اعلم