﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:20.300
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول السائل ان زوجته احرمت من الميقات لاداء العمرة. وعندما وصل السكن المستأجر ذهبت هذه الزوجة اكرمكم الله لدورة المياه. للوضوء لصلاة الفجر

2
00:00:20.300 --> 00:00:40.300
فوجدت اثار دم حيض. يقول فماذا تفعل في هذه الحال؟ فهي لا تستطيع البقاء في مكة. للسكن ولا تعرف ماذا الحمد لله اذا تيقنت المرأة ان هذا الدم هو الدم الذي يصلح ان يوصف بانه حيض فانه لا يجوز لها ان ان تطوف

3
00:00:40.300 --> 00:01:00.300
ان تطوف لعمرتها. لان من شرط الطواف ان تكون المرأة طاهرا من من الحيض والنفاس. لما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت لما جئنا سلف حفظت فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وانا ابكي فقال ما لك انا

4
00:01:00.300 --> 00:01:22.100
قالت نعم يا رسول الله. قال افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت حتى تطهري. وكذلك في الصحيحين من حديث صفية انها فقال النبي صلى الله عليه وسلم احابستنا هي؟ فقالوا انها قد افاضت يا رسول الله. قال فلتنفر اذا

5
00:01:22.100 --> 00:01:42.100
والنفساء لا يجوز لهن الطواف بالبيت. فمن طافت وهي نفساء او حائض فان طوافها غير جائز قلت وكيف تفعل في هذه الحالة؟ فاقول عندنا ثلاث مخارج لها ترتيبية. المخرج الاول ان تبقى في

6
00:01:42.100 --> 00:02:12.100
مكة حتى تطهر ثم تكمل ثم تطوف وتسعى وتقصر فتتم بذلك عمرتها لم تستطع البقاء في مكة فننتقل الى الحل الثاني. وهي انها ترجع الى بلدها. حتى تطهر ثم كونوا على احرامها يترتب عليها جميع محظورات الاحرام على المرأة. حتى تتمكن من الرجوع الى مكة

7
00:02:12.100 --> 00:02:32.100
فتطوف وتسعى وتقصر لتكمل عمرتها. فان لم تستطع ذلك وعجزت عن هذين الامرين عاجزا حقيقيا عجزا حقيقيا وانا اريد ان ابرئ ذمتي واعيدها مرة اخرى. فان عجزت المرأة عن احد هذين المخرجين عجل

8
00:02:32.100 --> 00:02:52.100
ازا حقيقيا لعدم قدرتها على البقاء في مكة لعدم وجود المحرم معها مثلا. ولا تستطيع ان ترجع الى مكة اذا ذهبت الى ديارها لبعد بلادها ولعظم الكلفة في الرجوع الى مكة. فانها حينئذ في اصح

9
00:02:52.100 --> 00:03:12.100
في قولي اهل العلم يسقط عنها اشتراط الطهارة للطواف فتتحفظ جيدا ثم تطوف وتسعى وتقصر. لان المتقرر عند العلماء ان المشقة تجلب التيسير. ولان المتقرر عند العلماء ان الامر اذا ضاقت

10
00:03:12.100 --> 00:03:32.100
تسع ولان المتقرر عند العلماء انه لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. والمتقرر في الشرع رفع الحرج عن المكلفين. لكنني لا

11
00:03:32.100 --> 00:03:42.100
اقول بهذه الحالة الثالثة الا عند العجز الحقيقي عن الحالتين الاوليين والله اعلم