الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم ومن القواعد ايضا من استعجل الشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه من استعجل الشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه ولذلك فانه لما استعجل الكفار الشفاعة في الدنيا فاتخذوا الهة ليشفعوا لهم حرموا شفاعتهم يوم القيامة ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من الميراث شيء. لان القاتل استعجل الميراث من مورثه واستبطأ حياته فقتله. فاستعجل الميراث بالقتل فعوقب بحرمانه من الميراث وكذلك قال الفقهاء من طلق امرأته في مرضه المخوف غير واقع. لانه يقصد بهذا الطلاق حرمانها من الميراث مع اولاده فاستعجل حرمانها قبل اوانه. فعاقب بحرمانه. وكذلك الموصى له اذا استعجل وصيته فقتل من اوصى له فانه يحرم من هذه الوصية لانه استعجل الشيء قبل اوانه وكذلك ايضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. وهذا في مسألة الخطب في ابي الزكاة. فان الخلطة في باب الزكاة تجعل المالين مالا واحدا فاذا كانت الخلطة توجب غرما فان المختلطين يستعجلان قبل حولان الحول بفك الخلطة حتى لا تجب عليهم زكاة زائدة. فهم يريدون بتفريق المجتمع الفرار من الزكاة فمن فرق بين مجتمع او جمع بين متفرق تحايلا على الزكاة فان الشريعة توجب عليه ما فر منه لانه استعجل الشيء قبل اوانه فيعاقب بحرمانه. وقال الفقهاء من سافر في رمضان ليفطر فقط فلا يحل له الفطر لانه استعجل السيئة قبل اوانه. فيعاقب بحرمانه. بل وعلى ذلك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من تحريق متاع الغال من الغنيمة. فمن غل من الغنيمة فالمشروع ان يحرق متاعه لماذا؟ لانه ما غل من الغنيمة الا استعجالا لاستخراج حقه منها. وهي ستقسم عليه هو سيأتيه حقه بعد قسمتها لكنه استعجل الشيء قبل اوانه فغل منها فيعاقب بتحريقه وتحريق متاعه ايضا والله اعلم