﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:39.800
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن احنا ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الاخر ذلكم اذكى لكم واطهر

2
00:00:40.400 --> 00:01:21.500
والله يعلم وانتم لا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن فاذا بلغن اجلهن فلا جناح عليه عليكم فاذا بلغن اجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن ان بالمعروف

3
00:01:22.300 --> 00:01:42.750
والله بما تعملون خبير بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن اتعبروهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف. الاية

4
00:01:42.900 --> 00:01:56.700
هذا خطاب لاولياء المرأة المطلقة دون الثلاث اذا خرجت من العدة واراد زوجها ان ينكحها ورويت بذلك فلا يجوز لوليها من اب او غيره ان يعدلها ان يمنع من التزوج به

5
00:01:56.700 --> 00:02:15.350
عليه وغضبا واشمئزازا لما فعل من الطلاق الاول وذكر ان من كان منكم يؤمن بالله واليوم الاخر وايمانه يمنعه من العضل. ذلكم ازكى لكم واطهر. واطيب مما يظن الولي ان عدم تزويجه هو الرأي هو الرأي واللائق. وانه

6
00:02:15.350 --> 00:02:31.100
يقابل بطلاقه الاول بعدم تزويجه. كما هو عادة المترفعين متكبرين ان كان يظن ان المصلحة في عدم تزويجه فان الله يعلم وانتم لا تعلمون. فامتثلوا امر من هو علي وصالحكم مريد لها قادر

7
00:02:31.100 --> 00:02:51.100
عليها ميسر لها من الوجه الذي تعرفونه وغيره. وفي هذه الاية دليل على انه لابد من الولي في النكاح. لانه نهى الاولياء ولا ينهاهم الا عن امر هو تحتها تدبيرهم ولهم فيه حق. ثم قال تعالى والوالدات يرضعن اولادهن حولين

8
00:02:51.100 --> 00:03:11.100
من اراد ان يتم الرضاعة الاية. هذا خبر بمعنى الامر تنزيلا له منزلة متقرر الذي لا يحتاج لامر بان يرضعن اولادهن كحولين ولما كان الحول يطلق على الكامل وعلى معظم الحول قال كاملين. لمن اراد ان يتم من رضاعة. اذا

9
00:03:11.100 --> 00:03:32.950
فقد تم رباعه وصار اللبن بعد ذلك بمنزلة سائر الاغذية. فلهذا كان الرضاع بعد الحولين غير معتبر  يؤخذ من هذا النص ومن قوله تعالى وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ان اقل مدة الحمل ستة اشهر وانه يمكن وجود

10
00:03:32.950 --> 00:03:52.950
الولد بها وعلى المولود له. اي الاب رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وهذا شامل لما اذا كانت في حباله او مطلقة ان على الاب رزقها اي نفقتها وكسوتها وهي الاجرة للرضاع. ودل هذا على انه اذا كانت في حباله لا يجب لها

11
00:03:52.950 --> 00:04:11.150
غير النفقة والكسوة. فكل بحسب حاله فلهذا قال لا تكلف نفس الا وسعها ولا يكلف الفقير ان ينفق نفقة الغني. ولا من لم يجد شيئا بالنفقة حتى يجد. لا تدار روازة بولدها ولا مولود

12
00:04:11.150 --> 00:04:32.550
بولده اي لا يحل ان تدار والوالدة بسبب ولدها. اما ان تمنع من ارضاعه او لا تعطى ما يجب لها من نفقة والكسوة او اجرة. ولا مولود له بولده بان تمتنع عن ارضاعه على وجه المضارة او تطلب زيادة عن الواجب ونحو ذلك من انواع الضرر ودل قوله

13
00:04:32.550 --> 00:04:55.350
ان الوالد لابيه ان الولد لابيه لانه موهوب له ولانه من كسبه. فلذلك جاز له الاخذ من ما له رضي او لم يرضى بخلاف الام وقوله وعلى الوارث مثل ذلك اي على وارث الطفل اذا علم الاب وكان الطفل ليس له مال مثل ما على الاب من النفقة

14
00:04:55.350 --> 00:05:18.250
والكسوة ودل على وجوب نفقة الاقارب المعسرين على القريب الوارث الميسر. فان اراد اي الابوان فصالا اي فطام الصبي قبل للحولين عن تراض منهما بان يكونا راضيين وتشاور فيما بينهما. هل هو مصلحة للصبي ام لا؟ فان كانت

15
00:05:18.250 --> 00:05:43.750
فلا جناح عليهما في فطامه قبل حولين فدلت الاية بمفهومها على انهم رضي احدهما دون الاخر او لم يكن مصلحة للطفل انه لا يجوز فطامه وقوله اردت ان تستودعوا اولادكم اي تطلبوا لهم مراضع غير امهاتهم على غير وجه مضارة فلا جناح عليكم اذا سلمتن ما اتيتم

16
00:05:43.750 --> 00:06:03.750
اي للمرضعات. والله بما تعملون بصير. فمجازيكم على ذلك بالخير والشر. والذين يتوفون منكم ازواج الاية. اذا توفي الزوج مكثت زوجته متربصة اربعة اشهر وعشرة ايام وجوبا. والحكمة في ذلك هي تبين

17
00:06:03.750 --> 00:06:22.800
الحمل في مدة اشهر اربعة في مدة الاربعة الاشهر ويتحرك في امتدائه في الشهر الخامس. وهذا العام مخصوص بالحوامل. فان عدتهن بوضع الحمل وكذلك الامة عدتها على النص من عدة الحرة شهران وخمسة ايام

18
00:06:22.950 --> 00:06:40.700
وقوله فاذا بلغن اجلهن اي انقضت عدتهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن اي مراجعة اهل الزينة والطيب بالمعروف اي على وجه غير محرم ولا مكروه. وفي هذا وجب وجوب الاحداد مدة العدة

19
00:06:40.700 --> 00:07:07.800
على المتوفى عنها زوجها دون غيرها من مطلقات ومفارقات وهو مجمع عليه بين بين العلماء. والله بما تعملون خبير. اي عالم باعمالكم ظاهريها وباطنها. جليلها وخفيها فمجازيكم عليها وفي خطابه الاولياء بقوله فلا جناح عليكم فيما فعلن في فيما فعلن في انفسهن دليل على ان الولي ينظر

20
00:07:07.800 --> 00:07:27.700
ينظر على المرأة ويمنعها مما لا يجوز فعله. ويجبرها على ما يجب وانه مخاطب بذلك واجب عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الى الحلقة القادمة غدا ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته