﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:27.750
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم المسألة السادسة ان قلت وما الحكم وما الحكم؟ اذا كان تركه صلاة الترك المطلقة وحكمنا عليه بالكفر. فما حكمه بعد ذلك؟ الجواب كل من حكم عليه

2
00:00:27.750 --> 00:00:55.300
ردة فانه يستتاب. فان تاب والا قتل فان قلت ومن الذي يستتيبه؟ فاقول كل استتابة انتبه واجبة فمن خصائص الحاكم كل استتابة واجبة فمن خصائص الحاكم. لا حق للافراد او الجيران او امام الحي او رئيس

3
00:00:55.300 --> 00:01:20.050
الجماعة ان يستتيب احدا وانما الاستتابة التي ينبني عليها القتل من عدمه انما هي من خصائص الحاكم افتقارها الى اجتهاده وقضائه فان قلت وهل تتكرر استتابته؟ ام يطبق عليه حكم الله بالاستتابة مرة؟ الجواب

4
00:01:20.050 --> 00:01:40.050
تكرار الاستتابة من عدمها موكول الى اجتهاد الحاكم. فاذا رأى ان هذا الرجل قريب من التوبة ولكن ان يحتاجوا الى الى ترغيب او الحث او يحتاج الى كشف شيء من الشبهة فلو انه زاد في مرات استتابته

5
00:01:40.050 --> 00:02:10.050
لفسحة اجله لعله ان يعود فهذا له وجه. واما اذا رأى منه شدة الاعراض الترك وانه لن يفعلها مهما عرض مهما مهما عوقب ومهما تعرض له من العقوبة او العذاب فهذا لو استتابه او اقتصر على استتابته مرة واحدة لكفى. فاذا تكرار

6
00:02:10.050 --> 00:02:30.050
من عدمها ليس فيه نص بخصوصه. لا مرة ولا مرتين ولا ثلاث. وانما مرد ذلك تكرارا او او تثنية مرده الى اجتهاد الحاكم فيما فيما يراه. فان قلت وان وجب عليه القتل فيقتل بماذا

7
00:02:30.050 --> 00:02:59.700
فنقول كل كل قتل فبالسيف. كل قتل فيكون بالسيف. الا بدليل فالاصل في القود والقصاص واقامة الحد الذي فيه قتل. الاصل انه بالسيف الا يدل على ان هذا الجاني يقتل بغيره. كالزاني اذا وجب عليه القتل فيرجم

8
00:03:00.300 --> 00:03:20.300
وكذلك اذا قتل الانسان غيره بغير السيف فتشرع المماثلة كما في الصحيحين من حديث انس ان جارية وجدت قدرها رأسها بين حجرين. فقيل من صنع بك هذا؟ فلان فلان حتى ذكره يهوديا فاومئت برأسها فاخذ اليهودي فاقر

9
00:03:20.300 --> 00:03:36.350
امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يرض رأسه بين حجرين فاذا القول الصحيح في هذه المسألة كلها وفي هذا الظابط هو ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم ان ان بين الرجل وبين وبين

10
00:03:36.350 --> 00:03:42.354
الكفر ترك الصلاة لكن اي ترك هو الترك المطلق لا مطلاق الترك