وهذا ايضا من الفروق الضعيفة فيقولون ان عتق العبد المرهون ينفذ من مع التحريم لو ان انسان رهن عبده في سلعة ثم الراهن اعتق هذا المملوك يقولون ينفث طيب الان هو مرهون كيف ينفذ وهو مرهون وتبطل حقه في هذه العين وهو مشغول بحق مرتهن والقاعدة ان المشغول لا يشغل ويقولون ينفذ لكن مع التحريم. كيف يجتمع هذا وهذا؟ اذا كان محرم فيكون باطلا فهو رد كيف يتقرب الى الله بامر محرم بنفس الشيء لكن لو كانت الجهة يعني مفكة لكن هذا نفس هذا المملوك هو المعتق وهو يريد القربى في نفس هذا العتق وهو مشغول بحق لاخر ثم هو في الحقيقة ايضا ليس عبادة محضة. ويترتب عليه فوات حق ليس حقا خالصا لله مثل مثلا يعني الصلاة في الثوب المغصوب وان الصلاة لحق خالص لله عز وجل لكن هذا يترتب عليه ابطال حق وهو الراهن والتصرف فيه يعني واما التصرف بوقف لو انه وقف هذا المرهون قال هذا المملوك الذي قلت لفلان وقف في سبيل جعله وقف او وهبته لفلان او اه اشترى به شيء تعاقد به عقد معاوضة يقول لا ينفذ الا برضا المرتهل