الاصل الثالث كل فرع فقهي لا يخدم واحدة من ضرورات الشريعة فليس من الدين كل فرع فقهي لا يخدم واحدة من ضرورات التشريع او الشريعة فليس من الدين وهذا من اعظم الاصول الفقهية التي ينبغي الوقوف عندها طويلا. ولكن ساحاول الاختصار ما استطعت حتى افتح مجالا اسئلة ان جميع الفقه من اول مسألة في كتاب في كتاب الطهارة باب المئة من اول مسألة الى اخر الفقه في باب الاقرار والشهادات اخر المسألة اخر سطر في في الكتب في الكتب الفقهية. اول سطر واخر سطر وما بينهما كله لا بد ان يكون خادما لواحدة من الضرورات الدينية في الخمس. التي هي حفظ الدين. وحفظ النفس وحفظ النسل والعرظ وحفظ العقل وحفظ المال اي فرع تقرأه في كتب الفقهاء لا يرد الى خدمة واحدة من هذه الضرورات. ويفضي الى حفظها وحراستها وحمايتها فليس من الدين. ابد. وانا اصبر لكم الفقه من اوله الى اخره. كتاب والعبادات بكل متعلقاته لحفظ الدين. حفظ الدين المياه اداب الخلا الانية اداب الغسل الوضوء نواقض الوضوء وغيرها حتى كتاب الحج. كله لخدمة الدين. ثم انتهينا من ضرورة ننتقل للظرورة الثانية وهي كتاب المعاملات. من اول كتاب المعاملات الى اول كتاب النكاح. بما فيه من المعاملات الحلال والمحرمة والوصايا والنفقات وغيرها. كلها لحفظ المال. كلها فروع فقهية قررها الفقهاء حفظ ماذا؟ لحفظ المال. ثم ينتقل الفقهاء بعد ذلك. الى حفظ ظرورة ثالثة في كتاب النكاح الى باب الجناية وهو حفظ النسل والعرظ في كيفية النكاح وشروط النكاح والاصل في الفروج ومن يحل من النساء ومن لا يحل الطلاق والخلع والظهار واللعان والعشرة بين الزوجين كله يخدم هذه الضرورة وهي ضرورة الحفظ مع المحافظة على العرض والنسل. ثم ينتقل بعد ذلك الفقهاء بك الى حفظ الضرورة والاخرى. في باب الجنايات وهي حفظ النفوس تحريم القتل وانواع القتل ووجوب القصاص وتحريم كذا وتحريم الله اكبر اذا الفقه من اوله الى اخره كله يرجع كله يرجع الى تحقيق الظرورات الخمس. ويا عجبا لترتيب الفقهاء فانهم جعلوا كتاب القضاء من اواخر الابواب الفقهية لما؟ لان القضاء به يقيم القضاة حفظ الضرورات الخمس التي سبق وتدريسها ما فيه ما في الشر شيء من الفروع. لا شيء مطلقا من الفروع يخرج عن تقرير واحدة عن خدمة واحدة من هذه من هذه الخمس فاذا قرأت الفقه فانظر. هذا الفرع يخدم ماذا؟ الدين. ثم هذا يخدم النفس وهذا يخدم العرض وهذا يخدم المال وهذا يخدم العقل. تحريم شرب الخمر وباب حد الخمر يرجع الى اي ضرورة الى ضرورة العقل. الى ضرورة حفظ العقل. باب الشهادات يرجع الى حفظ المال والاعراض والنفوس باب حد الزنا يرجع الى حفظ الاعراظ. باب اللعان يرجع الى حفظ الفروج فاذا الباب كله بل الكتاب كله يرجع الى هذه الضرورة. ثم الابواب التي داخل الكتاب ترجع الى هذه الضرورة. ثم مسائل والفروع التي تذكر تحت هذا الباب برضو لابد ان تكون خادمة لهذه الضرورة. ما يشد ما يشد شيء من هذه الفروع عن خدمة واحدة من الضرورات الخمس. واني اقسم بالله على هذا. فاذا رأيت فرعا من الفروع يقرره بعض الفقهاء في كتبهم لا يخدم دينا. ولا يحفظ نفسا ولا عرظا ونسلا. ولا يحفظ عقلا ولا يحفظ مالا فاعرف انه دخيل على شريعة الله عز وجل لا يمت الى الدين بصلة حتى وان اقحم في الدين بنوع تأويل كما قاله الامام ابن القيم رحمه الله تعالى قد يلوي بعض الناس اعناق الادلة ليخرج منها فرعا. لا يخدم شيئا من هذه الضرورات لكن هذا هو اجتهاده. وحقه ان لان الدين مبني لان الدين بكل جزئياته وتفاصيله لخدمة هذه الضرورة. بل العقيدة العقيدة كل اللغة من اولها الى اخرها لحفظ ظرورة واحدة وهي حفظ الدين. الكلام عن الشرك وانواعه والتوحيد وانواعه عن القدر وانواعه والباب الاسماء والصفات كلها لحفظ الدين ولذلك يقول الله عز وجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم الاسلام ان تشهد ايش؟ ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة لو انك نظرت الى هذه الاركان التي هي اركان الاسلام لوجدتها كلها تخدم ضرورة الدين ضرورة الدين وبها يحفظ الدين وبها يحفظ العقل وبها يحفظ المال فيلا يا ايها الفقهاء ابدا الفقه يسير وسهل باذن الله اذا عرفت كلياته التي منها ينطلق الفقهاء في تقرير هذه الفروع والجزئيات. افهمتم هذا؟ والكلام على هذه الضرورات يطول. ولكن والله هذا الذي يسمح به هذا المقام. فاذا اي فرع تجد في شيء في شيء من كتب الفقهاء لا يخدم شيئا من هذه الضرورات الخمس فانك حينئذ تعرف انه ليس من الدين لا في صدر لا ورد