واذا لم يخرج منه شيء ولو انتقل المني في صلبه واحس بشهوة وبقشعريرة في جلده لم يجب عليه فان العبرة بالخروج ولا عبرة بالانتقال. والحجة في هذا خبر الباب. فان النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم اذا رأت الماء ولم ينتقل الى ولم يقل اذا احسستي بشهوة ولا قال اذا انتقل في الصلب