﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:20.800
باب حكم الماء اذا لاقته النجاسة. عن ابي سعيد بن الخدري رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله ان اتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن. وقال رسول الله صلى الله عليه

2
00:00:20.800 --> 00:00:40.800
وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء. رواه احمد وابو داوود والترمذي. وقال حديث حسن وقال احد ابن حنبل حديث بئر بضاعة صحيح. وفي رواية لاحمد وابي داوود انه يستقى لك من بئر بضاعة

3
00:00:40.800 --> 00:01:00.800
وهي بئر تطرح فيها محايض النساء ولحم الكلاب وعذر الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان طهور لا ينجسه شيء. قال ابو داوود سمعت قتيبة ابن سعيد قال سألت قيم بئر بضاعة عن

4
00:01:00.800 --> 00:01:20.800
عنقها قلت اكثر ما يكون فيها الماء. قال الى العانة. قلت فاذا نقصت قال دون العورة. قال ابو داوود قدمت بئر بضاعة بردائي فمددته عليها ثم زرعته. فاذا عرضها ستة اذرع وسألت الذي

5
00:01:20.800 --> 00:01:40.800
فتح لي باب البستان فادخلني اليه هل غير بناؤها عما كان عليه؟ فقال لا ورأيت فيها ماء متغير واللون وعن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو

6
00:01:40.800 --> 00:02:00.800
ويسأل عن الماء يكون بالفلاة من الارض وما ينوبه من السباع والدواب. فقال اذا كان الماء كلتين لم احمل الخبث رواه الخمسة وفي لفظ ابن ماجة ورواية لاحمد لم ينجسه شيء. وعن ابي هريرة ان النبي

7
00:02:00.800 --> 00:02:19.700
صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. رواه الجماعة وهذا لفظ البخاري ولفظ الترمذي ثم يتوضأ منه ولفظ الباقين ثم يغتسل منه

8
00:02:21.500 --> 00:02:51.500
هذه الاحاديث كلها تتعلق بالماء الدائم والجاري عن ابي سعيد وحديث ابن عمر حديث ابي هريرة كل الثلاث كل الاحاديث ثلاثة ومن جاء من رواياتها كلها تعلق بالماء والخلاصة من هذه الاحاديث ان الماء خاص فيه الطهارة. وان لا يجوز الا اذا حمل الخبث اذا تغير. بالنجاة

9
00:02:51.500 --> 00:03:11.500
فهي اطعمه او لونه او ريحه. فحينئذ يكون حمل النجاسة وهذا باجماع اهل العلم اجمع العلماء على انه متى تغير الماء بالنجاسة طعما او لونا او ريحا نجلس وصار بذلك حاملا للنجاسة كما في حديث ابن عمر

10
00:03:11.500 --> 00:03:31.500
اما اذا لم يتبين فيه شيء فانه يكون طهور كما قال في حديث ان النار طهور لا شيء مما ذكروا له ما قد يقع فيها من النساء ومن حوض الكلاب ومن النتن قال ان الماء طهور وكان

11
00:03:31.500 --> 00:03:51.500
منها للنبي صلى الله عليه وسلم وكانت قد يقع فيها شيء من هذه الاشياء لكن لا تؤثر فيها لان معها جيد وهذه اشياء قليلة لا تؤثر ولهذا قال فيه رسول الله وفي حديث ابن عمر اذا كان يقول لك ان لم يحمل الخبر

12
00:03:51.500 --> 00:04:21.500
مقدار ما يقل الرجل القوي وبكل حال حديث ابن عمر لا بأس به قد ضعفه القوم والصواب انه لا بأس به وانه صحيح وان مراد النبي صلى الله عليه وسلم انه اذا كثر الماء وصار ادرك اللتين وما يقاربهما لم يحدث شيء لم يحمل خبث يعني يذهب فيه

13
00:04:21.500 --> 00:04:41.500
يعني يجوز في ولا يتغير به الماء لكثرته. وهكذا الحيضان تكون في والغفران. لا يظرها ما يقع فيها من ولو ورد عليها الكلام والشفاع لا يضرها لكثرتها. بخلاف القريب الذي يتأثر بالنجاسة فهذا يطلب

14
00:04:41.500 --> 00:05:01.500
اذا وقعت فيه النجاسة والغالب انه اذا كان دون القلتين تأثر بها لكن اذا لم يتأثر عمه انما اعطه الاصل من مياه الطهارة انما كان دون قلتين ينظر فيه. فان كان قليلا اذي كان تؤثر

15
00:05:01.500 --> 00:05:31.500
كما في هذه لان الاناء في الغالب يكون ماءه قليل يتأثر فاذا اوراق اما اذا كان احاول اقول لكنه دونهما ولم يتأثر لانها الحمومات مخصوصة. فالمرء الطهور لما تغير بالنجاسة

16
00:05:31.500 --> 00:06:01.500
يعني الا اذا تغير بالنجاسة فانه يجوز. كما في حديث ابن عمر المسلمين اما اذا كان لم يتغير واللتان او اقل من لكنه مثله لا يتأثر انه يحكم بطهارته الا ان يتغير. اما اذا كان قليل فانه يتأثر بالنجاسة. وفي الاواني

17
00:06:01.500 --> 00:06:21.500
اذا وقع فيها النجاسة ترى وهكذا من دون القلتين اذا شك فيه يترك. لكونه دون ان نقول التي اما اذا كان الواقع في يسير ولم يتغير بشيء فالاصل فيه الطهارة لقوله صلى الله عليه وسلم انما طهور لا ينجسه شيء. وهكذا قوله في حديث عمر

18
00:06:21.500 --> 00:06:51.500
المياه وما يردها من السباع والدوام قال اذا كانا قلتين وهكذا حديث ابي هريرة الذي لا يجزيكم ما صلاة لا يغتسل هذا يدل على الماء الدائم البول فيه ولا فيه لانه يقذر يفسده فلا يجوز ان يبال المال الدائم ولا لان ذلك

19
00:06:51.500 --> 00:07:11.500
وسيلة الى افساده وتغييره وتقديره. لكنه لا ينجس بذلك. الا اذا تغير بالنجاسة لكن يوجد اعين البولى من الغسل فيه لانه اذا توالى عليه البول وتوالى عليه ولو كان كثيرا وهو دائم قد يتغير

20
00:07:11.500 --> 00:07:31.500
من يتأثر ولهذا منع النبي صلى الله عليه وسلم منع من غسل الماء الدائم مطلقا ولو كثر وهكذا البلو فيه ولو كثر لا يبالي لكن يقترب من وهذا هو جعل بين النصوص الدائم لا يغتسل فيه ولا يبالغ فيه لكن

21
00:07:31.500 --> 00:07:51.500
لا يجوز الا بالتغير الا اذا كان هو محل النظر ومحل الاعتبار فاذا تأثر بالنجاسة وظن تأثره طره ان لم يتأثر ولم يظن به النجاسة لكثرته فانه لا ينجس لقوله ان الماء طهور لا ينجسه شيء. لكن ماذا

22
00:07:51.500 --> 00:08:15.600
النظر محل العناية فان تأثره ترك والا فالاصل الطهارة نعم قوله صلى الله عليه وسلم ان النار ضرور لا ينجي منه شيء وفق الله الجميع باب اثار البهائم عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ولغ الكلب في اناء احدكم

23
00:08:15.600 --> 00:08:35.600
فليرقه ثم ليغسله سبع مرات. رواه مسلم والنسائي. باب ثأر الهر عن عن كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت ابن ابي قتادة ان ابا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءا فجاء

24
00:08:35.600 --> 00:08:55.600
هرة تشرب منه فاصغى لها الاناء حتى شربت منه. قالت كبشة فرآني انظر فقال اتعجبين يا ابنة اخي فقلت نعم فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انها ليست بنجد انها من الطوافين

25
00:08:55.600 --> 00:09:15.600
عليكم والطوافات رواه الخمسة وقال الترمذي حديث حسن صحيح. وعن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يصغي الى الهرة الاناء حتى تشرب ثم يتوضأ بفضلها. رواه الدار قطنين. ابواب

26
00:09:15.600 --> 00:09:43.500
تطهير النجاسة وذكر ما نص عليه منها هذه الاحاديث فيما يتعلق باثار الدواب فضلات الدواب من المياه الاصل في ذلك الطهارة خلاص فيما تنوبه السباع من الدواب والسباع وغيرها انه طاهر كالحيران في البر

27
00:09:43.600 --> 00:10:03.600
والانهار واشبه ذلك فالاصل فيها طهارة. ولهذا لما سئل الماء يكون في الفلات وما ينوبه من السباع والدواب قال ان الماء اذا كان قلتين لم نجلس شيء وفي الاخر لم يحمل الخبث يعني

28
00:10:03.600 --> 00:10:30.800
والمعنى ان الماء اذا كان كثير فان الغالب انه لا تضره النجاسة. تذوب فيه وتذهب او نحل ولا يكون لها اثر. لا في ريحه ولا في طعمه ولا في  يدفع عن نفسه اما اذا كان قليل وقعت فيه النجاسة فانه يرى ولهذا قال صلى الله عليه وسلم اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليرغه

29
00:10:30.800 --> 00:11:00.800
ثم نغسله سبع مرات اولاهن بالتراب طهور طهورا في كلب ان يغسله سبع مرات ولهن بالتراب. اذا ورق الكلب فيغسلوه سبع مرات. هذا فيه اصل يخص كلبا يغسل سبع مرات واما غيره من النجاسات يغسل حسب ما تقتضيه الحاجة

30
00:11:00.800 --> 00:11:30.800
اثر النجاة فاذا اصاب الاناء بول او غائط او نجاسة اخرى يغسل حتى اثر النجاسة ففي عدد محصور حتى يزول اثارها الا الكلب خاصة يغسل سبع مرات يكون اولهن بالتراب اذا تيسر التراب او بالاسناد الاراد او صابون او بغيرها مما

31
00:11:30.800 --> 00:11:50.800
يزيل سفر النجاسة واذا كان الماء كثير كلتين قتل خمسة وما يقاربها الاضراب العادية. والمعنى اذا كان كثير يدفع عن نفسه فان النجاسة لا تؤثر فيه ولا يحملها. تذوب فيه فتذهب

32
00:11:50.800 --> 00:12:20.800
فالقدران الذئاب والنمور والكلاب وغيرها لا هي طاهرة لها حكم الطهارة. انما عرف انه غيرات النجاسة. اذا عرف علم الانسان يقينا انه تغير بالنجاسة طعنه او في لونه او في ريحه فانه باجماع المسلمين. اما ما دام

33
00:12:20.800 --> 00:12:41.000
على حاله لم يتغير فانه طاهر ولو وقعت فيه نجاسة ولو بلغت فيه الكلاب والنمور والذئاب وغيرها هذا هو الصواب فالاصل في المال الطهارة كما قال صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور شيء. لكن ما تغير باللون

34
00:12:41.000 --> 00:13:01.000
او الريح او الطعام بالنجاسة هذا ولا يستعمل حتى تزول هذه هذا التغير جديد حتى يزول التغير. او ينزح منه حتى يجب على التغير اذا كان كثير. حتى تغيره بالنجاسة

35
00:13:01.000 --> 00:13:34.800
اما الشيء القليل هي في مع الاواني اذا وقع فينا فانه يرى لقوله صلى الله عليه وسلم الشيء القليل الغالب تؤثر فيه النجاسة النجاسة لانه قليل  طاهر فاذا ولغت في الاناء هو طهور. الماء الذي ولعت فيه

36
00:13:34.800 --> 00:14:04.800
او طعام الاكلة منه له الحق والطهارة. ولهذا اصابوا قتادة وقال ان مثل قال انها ليست بنجس. النجس المتنجس انها من الطواف نعليكم الطوافات يعني مما علينا الناس فمن رحمة الله ان يجعل فظله طهور فاذا شربت من اناء او

37
00:14:04.800 --> 00:14:24.800
الطعام ووضعه لا يضر. وهكذا البغال والحميد على الصحيح. لانها يبتلى بها الناس. البغال والحمير مما يبتلى بها الناس فاذا ولغ شربت من الماء فسرها طاهر. واكل او ما اكل من طعام شربها طاهر. وهكذا عرقها

38
00:14:24.800 --> 00:14:44.800
النبي صلى الله عليه وسلم يركب الحمار عاريا ليس على ظهره شيء فدل على ان الحمار حكم الطهارة والبغي يركب ولا بدون ولو على ظهره من غير حائل. الاصل فيه الطهارة. اما روثه وبوله فنج. بطن حمار بول حمار نجس

39
00:14:44.800 --> 00:15:04.800
كل بني ادم كان ذاك روح الهرة نجس وبولها نجس كبني ادم ابن ادم طاهر ريقه طاهر عرقه طاهر لكن بوله نجا وغائطه نجح هكذا الحمار والبغل والهر بوله ورؤسه نجس لكن ما شرب منه او

40
00:15:04.800 --> 00:15:34.800
حكم الطهارة وهكذا لو ركب على الحمار او على البخل من دون هو حكم له حكم الطهارة. اما الخيل فطاهرة حلال. الخيل حل لكنها حلال وطاهرة حيد اما الحمر والبغال فكلها حرام اكلها حرام لكنها طاهرة الريق طاهرة

41
00:15:34.800 --> 00:16:04.800
السور الفضلة اذا شربت من حوض او من انا تشعرها طاهرة اما ابوالها وارواثها فلا الرواف الحمر وانشغال المعروف الابل رؤوس الغنم رؤوس الخيل رؤوس البقر هذا طاهر اكلوا اللحم او كفروا طاهر كالابل والبقر والغنم والخيل هذي ارواحها واموالها طائرات ولهذا صلى النبي في الغنم عليه الصلاة والسلام

42
00:16:04.800 --> 00:16:28.600
ونهى عن الصلاة في معاصي الابل لا للنجاسة بل لامر اخر. لا يصلى في معاطلها لامر اخر غير النجاسة. وفق  ابواب التطهير النجاسة وذكر ما نص عليه منها باب اعتبار العدد في البلوغ. عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه

43
00:16:28.600 --> 00:16:58.600
وسلم قال اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا متفق عليه ولاحمد ومسلم طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله سبع مرات اولاهن بالتراب وعن عبد الله ابن مغفل قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ثم قال ما بالهم وبالكلاب

44
00:16:58.600 --> 00:17:18.600
ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم وقال اذا ولغ الكلب في الاناء فاغسلوه سبع مرات وعسروه الثامنة بالتراب رواه الجماعة الا الترمذي والبخاري. وفي رواية لمسلم ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع

45
00:17:18.600 --> 00:17:38.600
باب الحث والفرس والعفو عن الاثر بعدهما. عن اسماء بنت ابي بكر قالت جاءت امرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت احدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع؟ فقال تحته ثم

46
00:17:38.600 --> 00:18:08.600
تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. متفق عليه وعن ابي هريرة ان خولة بنت يسار قالت يا رسول الله ليس لي الا ثوب واحد وانا احيض فيه قال فاذا طهرت فاغسلي موضع الدم ثم صلي فيه. قالت يا رسول الله ان لم يخرج اثره؟ قال يكفيك الماء

47
00:18:08.600 --> 00:18:28.600
ولا يضرك اثره رواه احمد وابو داوود. وعن معاذة قالت سألت عائشة عن الحائض يصيب ثوبها الدم فقالت تغسله فان لم يذهب اثره فلتغيره بشيء من صفرة قالت ولقد كنت احيض عند رسول الله صلى الله عليه

48
00:18:28.600 --> 00:18:57.450
سلم ثلاث حيض جميعا لا اغسل لي ثوبا. رواه ابو داوود هذه الاحاديث في تطهير النجاسة وكيفية ذلك. النجاسات كلها قرب بالماء فاذا غسلها بالماء حتى ازال عينها واثرها طهرت. من دون عدد معين. المهم والمطلوب

49
00:18:57.450 --> 00:19:17.450
ازالتها فاذا ازال اثر الدم البول اثر الغائط طهر المال سواء في ثوب او في بدن او في بقعة لكن اذا كانت البقعة نجاستها بالبول ونحوه كفى المكاثرة تكاثر بالماء كما في البعد الاعرابي

50
00:19:17.450 --> 00:19:37.450
كما امر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يصب على قول الاعرابي شيئا من الماء يأكل شركك اما اذا كانت النجاسة لها عين فلابد من زوال العين كالغايب ينقل يبعد عن المحل ويغسل المحل بالمال في الارض وان كان في ثوب

51
00:19:37.450 --> 00:20:07.450
حتى يغلب على الظن الا اذا كانت نجاسة كلب فانها تغسل سبع مرات خاصة بالكذب. اذا بلغ في الاناء يغسل سبع مرات هكذا لو بال في هذا محل يغسل سبع مرات. يكرر غسلها سبع مرات ويكون غسلات تراب. والافضل في الاولى

52
00:20:07.450 --> 00:20:37.450
ولا سيما الغلوم وما سوى من النجاسات ليس في عدد محسوب بل المقصود جواد النجاسة بثلاث باربع اذا عالج الموضع بالماء بما يغلب على الظن انه زال الاثر كفى ولا يشترط شرع على الصحيح. في ازالة ثلاث او في اربع او في خمس لكن بشرط زوال العين

53
00:20:37.450 --> 00:21:11.300
له عين تؤخذ العين كالغائب ونحو من النجاسات كل العين ويغسل محلها لغسلة العيد ثلاثة اربعة الظن زوال الاثر وهكذا لو كان تمر والبغال والكلاب الاثر يغسل الاثر الا ما كان من الكلب لابد من شربه. احداهن بالتراب والاوساط الاولى

54
00:21:11.300 --> 00:21:35.350
اما اذا كان لها كذب في الثوب كدم الحائض يحتج. او في الاناء وهي من غير الكلب تحط ثم تغسل مما يغلب على الظن جواز الاثر غسلتين ثلاث اكثر يعصرها

55
00:21:35.350 --> 00:22:05.350
اما اذا كانت في الارض تكاثر بالماء من الزوال الوسط المكيف اذا بالماء كالارض بعد رفع العين كان الانسان هناك عين من غائط او بعر نجس كبعر الحمر كلاب جعل الاثر ثم يكاثر بالماء. هذا الارظ لقصة بول الاعرابي. واذا كان عند

56
00:22:05.350 --> 00:22:25.350
العياذ يحت كان له اثر يحت من الثوب ومن البدن ثم يغسل. كما في حديث خولة هذه اسباب حديث عائشة يحتف اثر الدم ثم يغسل بالماء يقرص ويفرك ويغسل بالماء

57
00:22:25.350 --> 00:22:45.350
فاذا كان له اثر لم يزل فلا حرج اذا غسل الغسل المطلوب ولكن بقي صورة اثر فانه لا يضره. يكفيك الماء ولا يضرك اثره. وان كان فيه مقال لكن له شواهد. واذا غير

58
00:22:45.350 --> 00:23:05.350
كما في حديث عائشة. ان المقصود ازالة العين بالفرك والحك فلو كانت الائمة ان بقي لها اكثر من جهة اللون والا في العين ذهبت ولم يتيسر زوالهم بالغسل والفرك لا يضر

59
00:23:05.350 --> 00:23:25.350
لكن يغير بشيء من هالطيب حتى يكون اللون لون الطيب لا لونه هذا هو الافظل منه. نعم اعظم الله وفيه ايضا من الفوائد ان الحائض لو اصاب ثوبها شيء ما ينشد الثوب كله وهو صابر

60
00:23:25.350 --> 00:23:45.350
قطع شي يغسل ما اصابع الدم او السروال او الازار ما يلزم غسلته بالله نعم حركة طاهر حركها وبدلها طاهر والجنب كذلك لكن ما اصاب الثوب النقط التي اصابت الثوب تغسل ويكفي فاذا اصاب السراويل او الاثار او القميص

61
00:23:45.350 --> 00:24:09.850
فقط من الدوم يغسل محل النقط ويكفي. ولا يلزم غسل الثوب كله. وهكذا البعد واصاب بعض الثوب يغسل محل البول. ولا يلزم غسل الثوب كلها. نعم وعن عبد الله ابن عمر ان ابا ثعلبة قال يا رسول الله افتنا في انية المجوس اذا اضطررنا اليها

62
00:24:09.850 --> 00:24:29.850
قال اذا اضطربتم اليها فاغسلوها بالماء واطبخوا فيها. رواه احمد. وعن ابي ثعلبة الخشني انه قال يا رسول الله انا بارض قوم اهل الكتاب فنطبخ في قدورهم ونشرب في انيتهم

63
00:24:29.850 --> 00:24:49.850
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء. رواه الترمذي وقال حسن صحيح والرحض الغسل باب تطهير الارض النجسة بالمكاثرة عن ابي هريرة قال قام اعرابي

64
00:24:49.850 --> 00:25:09.850
فبال في المسجد فقام اليه الناس ليقعوا به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه واريقوا على به سجلا من ماء او ذنوبا من ماء فانما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. رواه الجماعة الا مسلم

65
00:25:09.850 --> 00:25:29.850
نعم وعن انس بن مالك قال بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ جاء اعرابي فقام يبول في المسجد فقال اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مه مه؟ قال فقال

66
00:25:29.850 --> 00:25:49.850
رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزرموه دعوه فتركوه حتى بال. ثم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه ثم قال ان هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القدر انما هي لذكر الله عز وجل

67
00:25:49.850 --> 00:26:09.850
والصلاة وقراءة القرآن او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فامر رجلا من القوم فجاء تلو من ماء فشنه عليه. متفق عليه لكن ليس للبخاري فيه ان هذه المساجد الى تمام الامر بتنزيلها

68
00:26:09.850 --> 00:26:37.650
وقوله لا تزرموه اي لا تقطعوا عليه بوله هذه الاحاديث كلها تدل على تعين الماء لازالة النجاسة والغضو والغسل كما في قوله جل وعلا فلم تجدوا ماء فتيمموا. ويدل على ان وهو الذي يخشل به النجاسات وترفع به الاحداث

69
00:26:37.650 --> 00:27:07.650
فاذا لم يوجد قالوا مقامه التيمم في موضوع الحدث وفي حديث ابي ثعلبة الدلالة على انه لا بأس باستعمال اوائل المشركين من المجوس واليهود والنصارى والطبخ فيها ولكن فيها بعد غسلها ورحضها بالماء. واذا استغني عنها

70
00:27:07.650 --> 00:27:57.650
عند الحاجة اليها ترحض بالمال يعني قد يكون فيها اثار ميتة لان ذبائح ميتة المجوس قد يكون اليهود اثر الخمر ذلك قال النجاسة الملابس تغسل بالماء كما قال اسماء تحطه ثم تقرأهن ثم تنطفه ثم تصلي فيه. فالنجاسة على البدن والثياب

71
00:27:57.650 --> 00:28:31.950
الاواني كلها بالماء على الوجه الذي يغلب على الظن سواء الاثر به اما في الارض اذا كانت النجاسة في الارض فانها تلحظ بما ايضا تكاثر بالماء اذا كان الاجربة لها كالبول ومن كان لها جرم فانه يؤخذ الجرم ويبعث

72
00:28:31.950 --> 00:28:51.950
وان كان محل الرطوبة محله. اما ان كان يابسا ينقل ولا ولا يحتاج الى غسل. ينقل منها من المسجد او غيره اما اذا كان له رطوبة توصل الرطوبة بالماء هكذا البول يكاثر بالماء

73
00:28:51.950 --> 00:29:11.950
ولهذا لما بال بعض الاعراب بعض البادية في المسجد وصاحبه الصحابة وقالوا مهما قالوا لا تزلموا يعني لا تقطع عليه البولة انما بعثتم ميسرين ولا تبعثم معسرين. وهذا يدل على

74
00:29:11.950 --> 00:29:31.950
رزقه ورحمته عليه الصلاة والسلام. وانه كان يعالج الامور بالرفق. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام ان الرفق لكم بشيء الا زان انه لا ينزع به الا شانه. والله اثنى عليه بهذا فقال فبما رحمة من الله لنت لهم. ولو كنت فظا غليظ القلب انفضوا من حولك

75
00:29:31.950 --> 00:29:51.950
هذا فيه الحث على الرفق بالدعوة وفي انكار المنكر ولا سيما على الجهال فان الاعراب يغلب عليهم الجهل الواجب الرفق والتعليم بالحكمة والكلام الطيب حتى يستفيد الجاهل ولا يشملز عن

76
00:29:51.950 --> 00:30:21.950
وفي وجوب قصد النجاسات. اذا وقعت في ارض المسجد تنزيه المسجد بان تكاثر بالماء. ويكفي اذا صب عليه ما هو اكثر منه. ولهذا قال سجدا مما يكفي ولا يحتاج تحديد ولا نقل ارض يكفي منها ويطهر الاهل بالمكاثرة

77
00:30:21.950 --> 00:30:51.950
وهكذا لو كانت النجاسة لها درم تؤخذ يؤخذ ويغسل محل الرطوبة مما يكاثر بالماء فان كان الجرب يابسا فليس له اثر ينقل لا مكان اخر عن المسجد وعن النظيف يكفي ولا يحتاج لغسل محله

78
00:30:51.950 --> 00:31:11.950
وفق الله الجميع. اعظم الله مثوبتكم يقول فيه فيه النبي صلى الله عليه وسلم احضر البدوي الاعرابي وعلمه قال ان هذه مسائل لا يصلها شيء من هذا قدر انها تكون قدر

79
00:31:11.950 --> 00:31:41.950
فدل ذلك على ان والناهي يرفق بالجاهل ويعلمه يرشده ويبصره يبين لها على المساجد وانها لا تصلح للبول والقذر تنزيهها تنظيفها والبعد بها عن القاذورات وهكذا في شيء اخر يبين له يبين للجاهل منها لقصة معينة من الحكم

80
00:31:41.950 --> 00:32:01.950
لما عطش رجل في قربه شمته قال يرحمك الله. فانكر عليه الناس لان المصلي لا يقول العاطفي يرحمك الله لا يشمته في الصلاة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فجاء الى النبي واخبره فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. قال لنهج الصلاة لا يصلح شيء

81
00:32:01.950 --> 00:32:21.950
كلام الناس انه هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. قال معاوية فما كهرني ولا نهرني. وما رأيت احسن تعليما منه عليه الصلاة والسلام ولم يمره بقضاء الصلاة دل على ان كلام الجاهل في الصلاة والناس لا يبطلها وان الجاهل يعلم بالرفق نعم

82
00:32:21.950 --> 00:32:41.950
احسن الله اليكم يقول هل يعتبر لمس الكلب نجاسة؟ وكذلك ثور الخنزير ولمسه هل يعتبر لمس الكلب نجاسة؟ وكذلك هل يعتبر؟ لمس؟ نعم. لمس الكلب. وكذلك اليابس ما في شي. اذا كان يابس

83
00:32:41.950 --> 00:33:01.950
اما اذا كان رطب يغسل يديه التي اصاب بها الكلب او كانت يده رطبة يغسل يغسلها سبع مرات عند الجمع من اهل العلم غلب بعضهم ان الشعر طاهر الشعر اذا جلس طاهر لكن غسله احوط من

84
00:33:01.950 --> 00:33:21.950
اذا كانت الرطبة اوه احسن الله اليكم يا شيخ بالنسبة للكلب البلوغ واذا حصل شيء في الملابس وبالنسبة للارض هل الجميع سبع مرات؟ الارض يكاثر الارض يكاثر بالماء اما في الملابس او في الاواني او في يغسل سبع

85
00:33:21.950 --> 00:33:41.950
اعظم الله مثوبتكم يقول هل يجوز اخراج الزكاة على شكل لحم خراف او غير ذلك هل يجوز اخراج الزكاة على شكل لحم خراف؟ لحم خراف يعني لحم مذبوح يذبح ويوزع

86
00:33:41.950 --> 00:34:01.950
الزكاة يجوز اخراجها عروض على الصحيح اذا رأى المصلحة في ذلك اذا رأى المصلحة في ذلك يعطيهم ملابس هو اطعمة لانهم انسان ما يحسن التصرف او سفهاء من احسن التصرف يعطيهم اياه للدكاترة

87
00:34:01.950 --> 00:34:31.950
من العروض ولكن اخراجها نقود اسفل احوط خروجها من الخلاف بيد وكيل الايتام و وكيل الشبهة ولي السفهاء واذا كان المعطاء عاقلا دينه. واذا اعطاه بعد هاته الى يعطيه طعام رأى المصلحة في الطعام او في اللحم او في الملابس فلا بأس. لكن يقول القيمة الكاملة

88
00:34:31.950 --> 00:34:57.800
لا يكون فيها نقص ولا يكون فيها تحيل يفيد اقل من الواجب يخرج واجب بكل عناية. نعم احسن الله اليكم. بالنسبة للخنزير هل له حكم الكلب في خلاف بين العلماء والاصل ان ليس مثل خاصة والحاق الخنزير به ما عليه دليل الخنزير مثل

89
00:34:57.800 --> 00:35:06.200
ليست النجاسات نعم الصواب ان مثل بقية النجاسة والقياس على الكبد لا دليل عليه. نعم