باب حكم الماء اذا لاقته النجاسة. عن ابي سعيد بن الخدري رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله ان اتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء. رواه احمد وابو داوود والترمذي. وقال حديث حسن وقال احد ابن حنبل حديث بئر بضاعة صحيح. وفي رواية لاحمد وابي داوود انه يستقى لك من بئر بضاعة وهي بئر تطرح فيها محايض النساء ولحم الكلاب وعذر الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان طهور لا ينجسه شيء. قال ابو داوود سمعت قتيبة ابن سعيد قال سألت قيم بئر بضاعة عن عنقها قلت اكثر ما يكون فيها الماء. قال الى العانة. قلت فاذا نقصت قال دون العورة. قال ابو داوود قدمت بئر بضاعة بردائي فمددته عليها ثم زرعته. فاذا عرضها ستة اذرع وسألت الذي فتح لي باب البستان فادخلني اليه هل غير بناؤها عما كان عليه؟ فقال لا ورأيت فيها ماء متغير واللون وعن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ويسأل عن الماء يكون بالفلاة من الارض وما ينوبه من السباع والدواب. فقال اذا كان الماء كلتين لم احمل الخبث رواه الخمسة وفي لفظ ابن ماجة ورواية لاحمد لم ينجسه شيء. وعن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. رواه الجماعة وهذا لفظ البخاري ولفظ الترمذي ثم يتوضأ منه ولفظ الباقين ثم يغتسل منه هذه الاحاديث كلها تتعلق بالماء الدائم والجاري عن ابي سعيد وحديث ابن عمر حديث ابي هريرة كل الثلاث كل الاحاديث ثلاثة ومن جاء من رواياتها كلها تعلق بالماء والخلاصة من هذه الاحاديث ان الماء خاص فيه الطهارة. وان لا يجوز الا اذا حمل الخبث اذا تغير. بالنجاة فهي اطعمه او لونه او ريحه. فحينئذ يكون حمل النجاسة وهذا باجماع اهل العلم اجمع العلماء على انه متى تغير الماء بالنجاسة طعما او لونا او ريحا نجلس وصار بذلك حاملا للنجاسة كما في حديث ابن عمر اما اذا لم يتبين فيه شيء فانه يكون طهور كما قال في حديث ان النار طهور لا شيء مما ذكروا له ما قد يقع فيها من النساء ومن حوض الكلاب ومن النتن قال ان الماء طهور وكان منها للنبي صلى الله عليه وسلم وكانت قد يقع فيها شيء من هذه الاشياء لكن لا تؤثر فيها لان معها جيد وهذه اشياء قليلة لا تؤثر ولهذا قال فيه رسول الله وفي حديث ابن عمر اذا كان يقول لك ان لم يحمل الخبر مقدار ما يقل الرجل القوي وبكل حال حديث ابن عمر لا بأس به قد ضعفه القوم والصواب انه لا بأس به وانه صحيح وان مراد النبي صلى الله عليه وسلم انه اذا كثر الماء وصار ادرك اللتين وما يقاربهما لم يحدث شيء لم يحمل خبث يعني يذهب فيه يعني يجوز في ولا يتغير به الماء لكثرته. وهكذا الحيضان تكون في والغفران. لا يظرها ما يقع فيها من ولو ورد عليها الكلام والشفاع لا يضرها لكثرتها. بخلاف القريب الذي يتأثر بالنجاسة فهذا يطلب اذا وقعت فيه النجاسة والغالب انه اذا كان دون القلتين تأثر بها لكن اذا لم يتأثر عمه انما اعطه الاصل من مياه الطهارة انما كان دون قلتين ينظر فيه. فان كان قليلا اذي كان تؤثر كما في هذه لان الاناء في الغالب يكون ماءه قليل يتأثر فاذا اوراق اما اذا كان احاول اقول لكنه دونهما ولم يتأثر لانها الحمومات مخصوصة. فالمرء الطهور لما تغير بالنجاسة يعني الا اذا تغير بالنجاسة فانه يجوز. كما في حديث ابن عمر المسلمين اما اذا كان لم يتغير واللتان او اقل من لكنه مثله لا يتأثر انه يحكم بطهارته الا ان يتغير. اما اذا كان قليل فانه يتأثر بالنجاسة. وفي الاواني اذا وقع فيها النجاسة ترى وهكذا من دون القلتين اذا شك فيه يترك. لكونه دون ان نقول التي اما اذا كان الواقع في يسير ولم يتغير بشيء فالاصل فيه الطهارة لقوله صلى الله عليه وسلم انما طهور لا ينجسه شيء. وهكذا قوله في حديث عمر المياه وما يردها من السباع والدوام قال اذا كانا قلتين وهكذا حديث ابي هريرة الذي لا يجزيكم ما صلاة لا يغتسل هذا يدل على الماء الدائم البول فيه ولا فيه لانه يقذر يفسده فلا يجوز ان يبال المال الدائم ولا لان ذلك وسيلة الى افساده وتغييره وتقديره. لكنه لا ينجس بذلك. الا اذا تغير بالنجاسة لكن يوجد اعين البولى من الغسل فيه لانه اذا توالى عليه البول وتوالى عليه ولو كان كثيرا وهو دائم قد يتغير من يتأثر ولهذا منع النبي صلى الله عليه وسلم منع من غسل الماء الدائم مطلقا ولو كثر وهكذا البلو فيه ولو كثر لا يبالي لكن يقترب من وهذا هو جعل بين النصوص الدائم لا يغتسل فيه ولا يبالغ فيه لكن لا يجوز الا بالتغير الا اذا كان هو محل النظر ومحل الاعتبار فاذا تأثر بالنجاسة وظن تأثره طره ان لم يتأثر ولم يظن به النجاسة لكثرته فانه لا ينجس لقوله ان الماء طهور لا ينجسه شيء. لكن ماذا النظر محل العناية فان تأثره ترك والا فالاصل الطهارة نعم قوله صلى الله عليه وسلم ان النار ضرور لا ينجي منه شيء وفق الله الجميع باب اثار البهائم عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرات. رواه مسلم والنسائي. باب ثأر الهر عن عن كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت ابن ابي قتادة ان ابا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءا فجاء هرة تشرب منه فاصغى لها الاناء حتى شربت منه. قالت كبشة فرآني انظر فقال اتعجبين يا ابنة اخي فقلت نعم فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انها ليست بنجد انها من الطوافين عليكم والطوافات رواه الخمسة وقال الترمذي حديث حسن صحيح. وعن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يصغي الى الهرة الاناء حتى تشرب ثم يتوضأ بفضلها. رواه الدار قطنين. ابواب تطهير النجاسة وذكر ما نص عليه منها هذه الاحاديث فيما يتعلق باثار الدواب فضلات الدواب من المياه الاصل في ذلك الطهارة خلاص فيما تنوبه السباع من الدواب والسباع وغيرها انه طاهر كالحيران في البر والانهار واشبه ذلك فالاصل فيها طهارة. ولهذا لما سئل الماء يكون في الفلات وما ينوبه من السباع والدواب قال ان الماء اذا كان قلتين لم نجلس شيء وفي الاخر لم يحمل الخبث يعني والمعنى ان الماء اذا كان كثير فان الغالب انه لا تضره النجاسة. تذوب فيه وتذهب او نحل ولا يكون لها اثر. لا في ريحه ولا في طعمه ولا في يدفع عن نفسه اما اذا كان قليل وقعت فيه النجاسة فانه يرى ولهذا قال صلى الله عليه وسلم اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليرغه ثم نغسله سبع مرات اولاهن بالتراب طهور طهورا في كلب ان يغسله سبع مرات ولهن بالتراب. اذا ورق الكلب فيغسلوه سبع مرات. هذا فيه اصل يخص كلبا يغسل سبع مرات واما غيره من النجاسات يغسل حسب ما تقتضيه الحاجة اثر النجاة فاذا اصاب الاناء بول او غائط او نجاسة اخرى يغسل حتى اثر النجاسة ففي عدد محصور حتى يزول اثارها الا الكلب خاصة يغسل سبع مرات يكون اولهن بالتراب اذا تيسر التراب او بالاسناد الاراد او صابون او بغيرها مما يزيل سفر النجاسة واذا كان الماء كثير كلتين قتل خمسة وما يقاربها الاضراب العادية. والمعنى اذا كان كثير يدفع عن نفسه فان النجاسة لا تؤثر فيه ولا يحملها. تذوب فيه فتذهب فالقدران الذئاب والنمور والكلاب وغيرها لا هي طاهرة لها حكم الطهارة. انما عرف انه غيرات النجاسة. اذا عرف علم الانسان يقينا انه تغير بالنجاسة طعنه او في لونه او في ريحه فانه باجماع المسلمين. اما ما دام على حاله لم يتغير فانه طاهر ولو وقعت فيه نجاسة ولو بلغت فيه الكلاب والنمور والذئاب وغيرها هذا هو الصواب فالاصل في المال الطهارة كما قال صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور شيء. لكن ما تغير باللون او الريح او الطعام بالنجاسة هذا ولا يستعمل حتى تزول هذه هذا التغير جديد حتى يزول التغير. او ينزح منه حتى يجب على التغير اذا كان كثير. حتى تغيره بالنجاسة اما الشيء القليل هي في مع الاواني اذا وقع فينا فانه يرى لقوله صلى الله عليه وسلم الشيء القليل الغالب تؤثر فيه النجاسة النجاسة لانه قليل طاهر فاذا ولغت في الاناء هو طهور. الماء الذي ولعت فيه او طعام الاكلة منه له الحق والطهارة. ولهذا اصابوا قتادة وقال ان مثل قال انها ليست بنجس. النجس المتنجس انها من الطواف نعليكم الطوافات يعني مما علينا الناس فمن رحمة الله ان يجعل فظله طهور فاذا شربت من اناء او الطعام ووضعه لا يضر. وهكذا البغال والحميد على الصحيح. لانها يبتلى بها الناس. البغال والحمير مما يبتلى بها الناس فاذا ولغ شربت من الماء فسرها طاهر. واكل او ما اكل من طعام شربها طاهر. وهكذا عرقها النبي صلى الله عليه وسلم يركب الحمار عاريا ليس على ظهره شيء فدل على ان الحمار حكم الطهارة والبغي يركب ولا بدون ولو على ظهره من غير حائل. الاصل فيه الطهارة. اما روثه وبوله فنج. بطن حمار بول حمار نجس كل بني ادم كان ذاك روح الهرة نجس وبولها نجس كبني ادم ابن ادم طاهر ريقه طاهر عرقه طاهر لكن بوله نجا وغائطه نجح هكذا الحمار والبغل والهر بوله ورؤسه نجس لكن ما شرب منه او حكم الطهارة وهكذا لو ركب على الحمار او على البخل من دون هو حكم له حكم الطهارة. اما الخيل فطاهرة حلال. الخيل حل لكنها حلال وطاهرة حيد اما الحمر والبغال فكلها حرام اكلها حرام لكنها طاهرة الريق طاهرة السور الفضلة اذا شربت من حوض او من انا تشعرها طاهرة اما ابوالها وارواثها فلا الرواف الحمر وانشغال المعروف الابل رؤوس الغنم رؤوس الخيل رؤوس البقر هذا طاهر اكلوا اللحم او كفروا طاهر كالابل والبقر والغنم والخيل هذي ارواحها واموالها طائرات ولهذا صلى النبي في الغنم عليه الصلاة والسلام ونهى عن الصلاة في معاصي الابل لا للنجاسة بل لامر اخر. لا يصلى في معاطلها لامر اخر غير النجاسة. وفق ابواب التطهير النجاسة وذكر ما نص عليه منها باب اعتبار العدد في البلوغ. عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا متفق عليه ولاحمد ومسلم طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله سبع مرات اولاهن بالتراب وعن عبد الله ابن مغفل قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ثم قال ما بالهم وبالكلاب ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم وقال اذا ولغ الكلب في الاناء فاغسلوه سبع مرات وعسروه الثامنة بالتراب رواه الجماعة الا الترمذي والبخاري. وفي رواية لمسلم ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع باب الحث والفرس والعفو عن الاثر بعدهما. عن اسماء بنت ابي بكر قالت جاءت امرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت احدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع؟ فقال تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. متفق عليه وعن ابي هريرة ان خولة بنت يسار قالت يا رسول الله ليس لي الا ثوب واحد وانا احيض فيه قال فاذا طهرت فاغسلي موضع الدم ثم صلي فيه. قالت يا رسول الله ان لم يخرج اثره؟ قال يكفيك الماء ولا يضرك اثره رواه احمد وابو داوود. وعن معاذة قالت سألت عائشة عن الحائض يصيب ثوبها الدم فقالت تغسله فان لم يذهب اثره فلتغيره بشيء من صفرة قالت ولقد كنت احيض عند رسول الله صلى الله عليه سلم ثلاث حيض جميعا لا اغسل لي ثوبا. رواه ابو داوود هذه الاحاديث في تطهير النجاسة وكيفية ذلك. النجاسات كلها قرب بالماء فاذا غسلها بالماء حتى ازال عينها واثرها طهرت. من دون عدد معين. المهم والمطلوب ازالتها فاذا ازال اثر الدم البول اثر الغائط طهر المال سواء في ثوب او في بدن او في بقعة لكن اذا كانت البقعة نجاستها بالبول ونحوه كفى المكاثرة تكاثر بالماء كما في البعد الاعرابي كما امر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يصب على قول الاعرابي شيئا من الماء يأكل شركك اما اذا كانت النجاسة لها عين فلابد من زوال العين كالغايب ينقل يبعد عن المحل ويغسل المحل بالمال في الارض وان كان في ثوب حتى يغلب على الظن الا اذا كانت نجاسة كلب فانها تغسل سبع مرات خاصة بالكذب. اذا بلغ في الاناء يغسل سبع مرات هكذا لو بال في هذا محل يغسل سبع مرات. يكرر غسلها سبع مرات ويكون غسلات تراب. والافضل في الاولى ولا سيما الغلوم وما سوى من النجاسات ليس في عدد محسوب بل المقصود جواد النجاسة بثلاث باربع اذا عالج الموضع بالماء بما يغلب على الظن انه زال الاثر كفى ولا يشترط شرع على الصحيح. في ازالة ثلاث او في اربع او في خمس لكن بشرط زوال العين له عين تؤخذ العين كالغائب ونحو من النجاسات كل العين ويغسل محلها لغسلة العيد ثلاثة اربعة الظن زوال الاثر وهكذا لو كان تمر والبغال والكلاب الاثر يغسل الاثر الا ما كان من الكلب لابد من شربه. احداهن بالتراب والاوساط الاولى اما اذا كان لها كذب في الثوب كدم الحائض يحتج. او في الاناء وهي من غير الكلب تحط ثم تغسل مما يغلب على الظن جواز الاثر غسلتين ثلاث اكثر يعصرها اما اذا كانت في الارض تكاثر بالماء من الزوال الوسط المكيف اذا بالماء كالارض بعد رفع العين كان الانسان هناك عين من غائط او بعر نجس كبعر الحمر كلاب جعل الاثر ثم يكاثر بالماء. هذا الارظ لقصة بول الاعرابي. واذا كان عند العياذ يحت كان له اثر يحت من الثوب ومن البدن ثم يغسل. كما في حديث خولة هذه اسباب حديث عائشة يحتف اثر الدم ثم يغسل بالماء يقرص ويفرك ويغسل بالماء فاذا كان له اثر لم يزل فلا حرج اذا غسل الغسل المطلوب ولكن بقي صورة اثر فانه لا يضره. يكفيك الماء ولا يضرك اثره. وان كان فيه مقال لكن له شواهد. واذا غير كما في حديث عائشة. ان المقصود ازالة العين بالفرك والحك فلو كانت الائمة ان بقي لها اكثر من جهة اللون والا في العين ذهبت ولم يتيسر زوالهم بالغسل والفرك لا يضر لكن يغير بشيء من هالطيب حتى يكون اللون لون الطيب لا لونه هذا هو الافظل منه. نعم اعظم الله وفيه ايضا من الفوائد ان الحائض لو اصاب ثوبها شيء ما ينشد الثوب كله وهو صابر قطع شي يغسل ما اصابع الدم او السروال او الازار ما يلزم غسلته بالله نعم حركة طاهر حركها وبدلها طاهر والجنب كذلك لكن ما اصاب الثوب النقط التي اصابت الثوب تغسل ويكفي فاذا اصاب السراويل او الاثار او القميص فقط من الدوم يغسل محل النقط ويكفي. ولا يلزم غسل الثوب كله. وهكذا البعد واصاب بعض الثوب يغسل محل البول. ولا يلزم غسل الثوب كلها. نعم وعن عبد الله ابن عمر ان ابا ثعلبة قال يا رسول الله افتنا في انية المجوس اذا اضطررنا اليها قال اذا اضطربتم اليها فاغسلوها بالماء واطبخوا فيها. رواه احمد. وعن ابي ثعلبة الخشني انه قال يا رسول الله انا بارض قوم اهل الكتاب فنطبخ في قدورهم ونشرب في انيتهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء. رواه الترمذي وقال حسن صحيح والرحض الغسل باب تطهير الارض النجسة بالمكاثرة عن ابي هريرة قال قام اعرابي فبال في المسجد فقام اليه الناس ليقعوا به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه واريقوا على به سجلا من ماء او ذنوبا من ماء فانما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. رواه الجماعة الا مسلم نعم وعن انس بن مالك قال بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ جاء اعرابي فقام يبول في المسجد فقال اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مه مه؟ قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزرموه دعوه فتركوه حتى بال. ثم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه ثم قال ان هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القدر انما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فامر رجلا من القوم فجاء تلو من ماء فشنه عليه. متفق عليه لكن ليس للبخاري فيه ان هذه المساجد الى تمام الامر بتنزيلها وقوله لا تزرموه اي لا تقطعوا عليه بوله هذه الاحاديث كلها تدل على تعين الماء لازالة النجاسة والغضو والغسل كما في قوله جل وعلا فلم تجدوا ماء فتيمموا. ويدل على ان وهو الذي يخشل به النجاسات وترفع به الاحداث فاذا لم يوجد قالوا مقامه التيمم في موضوع الحدث وفي حديث ابي ثعلبة الدلالة على انه لا بأس باستعمال اوائل المشركين من المجوس واليهود والنصارى والطبخ فيها ولكن فيها بعد غسلها ورحضها بالماء. واذا استغني عنها عند الحاجة اليها ترحض بالمال يعني قد يكون فيها اثار ميتة لان ذبائح ميتة المجوس قد يكون اليهود اثر الخمر ذلك قال النجاسة الملابس تغسل بالماء كما قال اسماء تحطه ثم تقرأهن ثم تنطفه ثم تصلي فيه. فالنجاسة على البدن والثياب الاواني كلها بالماء على الوجه الذي يغلب على الظن سواء الاثر به اما في الارض اذا كانت النجاسة في الارض فانها تلحظ بما ايضا تكاثر بالماء اذا كان الاجربة لها كالبول ومن كان لها جرم فانه يؤخذ الجرم ويبعث وان كان محل الرطوبة محله. اما ان كان يابسا ينقل ولا ولا يحتاج الى غسل. ينقل منها من المسجد او غيره اما اذا كان له رطوبة توصل الرطوبة بالماء هكذا البول يكاثر بالماء ولهذا لما بال بعض الاعراب بعض البادية في المسجد وصاحبه الصحابة وقالوا مهما قالوا لا تزلموا يعني لا تقطع عليه البولة انما بعثتم ميسرين ولا تبعثم معسرين. وهذا يدل على رزقه ورحمته عليه الصلاة والسلام. وانه كان يعالج الامور بالرفق. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام ان الرفق لكم بشيء الا زان انه لا ينزع به الا شانه. والله اثنى عليه بهذا فقال فبما رحمة من الله لنت لهم. ولو كنت فظا غليظ القلب انفضوا من حولك هذا فيه الحث على الرفق بالدعوة وفي انكار المنكر ولا سيما على الجهال فان الاعراب يغلب عليهم الجهل الواجب الرفق والتعليم بالحكمة والكلام الطيب حتى يستفيد الجاهل ولا يشملز عن وفي وجوب قصد النجاسات. اذا وقعت في ارض المسجد تنزيه المسجد بان تكاثر بالماء. ويكفي اذا صب عليه ما هو اكثر منه. ولهذا قال سجدا مما يكفي ولا يحتاج تحديد ولا نقل ارض يكفي منها ويطهر الاهل بالمكاثرة وهكذا لو كانت النجاسة لها درم تؤخذ يؤخذ ويغسل محل الرطوبة مما يكاثر بالماء فان كان الجرب يابسا فليس له اثر ينقل لا مكان اخر عن المسجد وعن النظيف يكفي ولا يحتاج لغسل محله وفق الله الجميع. اعظم الله مثوبتكم يقول فيه فيه النبي صلى الله عليه وسلم احضر البدوي الاعرابي وعلمه قال ان هذه مسائل لا يصلها شيء من هذا قدر انها تكون قدر فدل ذلك على ان والناهي يرفق بالجاهل ويعلمه يرشده ويبصره يبين لها على المساجد وانها لا تصلح للبول والقذر تنزيهها تنظيفها والبعد بها عن القاذورات وهكذا في شيء اخر يبين له يبين للجاهل منها لقصة معينة من الحكم لما عطش رجل في قربه شمته قال يرحمك الله. فانكر عليه الناس لان المصلي لا يقول العاطفي يرحمك الله لا يشمته في الصلاة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فجاء الى النبي واخبره فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. قال لنهج الصلاة لا يصلح شيء كلام الناس انه هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. قال معاوية فما كهرني ولا نهرني. وما رأيت احسن تعليما منه عليه الصلاة والسلام ولم يمره بقضاء الصلاة دل على ان كلام الجاهل في الصلاة والناس لا يبطلها وان الجاهل يعلم بالرفق نعم احسن الله اليكم يقول هل يعتبر لمس الكلب نجاسة؟ وكذلك ثور الخنزير ولمسه هل يعتبر لمس الكلب نجاسة؟ وكذلك هل يعتبر؟ لمس؟ نعم. لمس الكلب. وكذلك اليابس ما في شي. اذا كان يابس اما اذا كان رطب يغسل يديه التي اصاب بها الكلب او كانت يده رطبة يغسل يغسلها سبع مرات عند الجمع من اهل العلم غلب بعضهم ان الشعر طاهر الشعر اذا جلس طاهر لكن غسله احوط من اذا كانت الرطبة اوه احسن الله اليكم يا شيخ بالنسبة للكلب البلوغ واذا حصل شيء في الملابس وبالنسبة للارض هل الجميع سبع مرات؟ الارض يكاثر الارض يكاثر بالماء اما في الملابس او في الاواني او في يغسل سبع اعظم الله مثوبتكم يقول هل يجوز اخراج الزكاة على شكل لحم خراف او غير ذلك هل يجوز اخراج الزكاة على شكل لحم خراف؟ لحم خراف يعني لحم مذبوح يذبح ويوزع الزكاة يجوز اخراجها عروض على الصحيح اذا رأى المصلحة في ذلك اذا رأى المصلحة في ذلك يعطيهم ملابس هو اطعمة لانهم انسان ما يحسن التصرف او سفهاء من احسن التصرف يعطيهم اياه للدكاترة من العروض ولكن اخراجها نقود اسفل احوط خروجها من الخلاف بيد وكيل الايتام و وكيل الشبهة ولي السفهاء واذا كان المعطاء عاقلا دينه. واذا اعطاه بعد هاته الى يعطيه طعام رأى المصلحة في الطعام او في اللحم او في الملابس فلا بأس. لكن يقول القيمة الكاملة لا يكون فيها نقص ولا يكون فيها تحيل يفيد اقل من الواجب يخرج واجب بكل عناية. نعم احسن الله اليكم. بالنسبة للخنزير هل له حكم الكلب في خلاف بين العلماء والاصل ان ليس مثل خاصة والحاق الخنزير به ما عليه دليل الخنزير مثل ليست النجاسات نعم الصواب ان مثل بقية النجاسة والقياس على الكبد لا دليل عليه. نعم