باب حكم الماء اذا لاقته النجاسة. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله نتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء. رواه احمد وابو داوود والترمذي. وقال حديث حسن وقال ابن حنبل حديث بئر بضاعة صحيح. وفي رواية لاحمد وابي داوود انه يستقى لك من بئر بضاعة وهي بئر تطرح فيها محايض النساء ولحم الكلاب وعذر الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان طهور لا ينجسه شيء. قال ابو داوود سمعت قتيبة ابن سعيد قال سألت قيم بئر بضاعة عن عنقها قلت اكثر ما يكون فيها الماء قال الى العانة قلت فاذا نقصت قال دون العورة قال ابو داوود قدمت بئر بضاعة بردائي فمددته عليها ثم زرعته. فاذا عرضها ستة اذرع وسألت الذي فتح لي باب البستان فادخلني اليه هل غير بناؤها عما كان عليه؟ فقال لا. ورأيت فيها ماء متغير واللون وعن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسأل عن الماء يكون بالفلات من الارض وما ينوبه من السباع والدواب. فقال اذا كان الماء كلتين لم احمل الخبث رواه الخمسة وفي لفظ ابن ماجة ورواية لاحمد لم ينجسه شيء. وعن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجد ثم يغتسل فيه. رواه الجماعة وهذا لفظ البخاري ولفظ الترمذي ثم يتوضأ منه ولفظ الباقين ثم يغتسل منه هذه الاحاديث كلها تتعلق بالماء الدائم والجاري عن ابي سعيد وحديث ابن عمر حديث ابي هريرة كل الثلاث كل الاحاديث الثلاثة ومن جاه من رواياتها كل ما يتعلق بالماء والخلاصة من هذه الاحاديث ان الماء خاص فيه الطهارة. وان لا يجوز الا اذا حمل الخبث اذا تغير. بالنجاة فهي اطعمه او لونه او ريحه. فحينئذ يكون حمل النجاسة. وهذا باجماع على العلم اجمع العلماء على انه متى تغير الماء بالنجاسة طعما او لونا او ريحا وصار بذلك حاملا للنجاسة كما في حديث ابن عمر اما اذا لم يتبين فيه شيء فانه يكون طهور كما قال في حديث ان النار طهور لا شيء مما ذكروا له ما قد يقع فيها من النساء ومن حوض الكلاب ومن النتن قال ان النار طهور وكان منها للنبي صلى الله عليه وسلم وكانت قد يقع فيها شيء من هذه الاشياء لكن لا تؤثر فيها لان معها جيد وهذه اشياء قليلة لا تؤثر ولهذا قال وفي حديث ابن عمر اذا كان يقول لك ان لم يحمل الخبر يقول لك ان مقدار قبلتين وعشرين الرجل القوي وبكل حال حديث ابن عمر لا بأس به قد ضعفه القوم والصواب انه لا بأس به وانه صحيح وان مراد النبي صلى الله عليه وسلم ان اذا كثر الماء وصار ادرك اللتين وما يقاربهما لم ينجسوا شيء لم يحمي الخبث يعني يذهب في يعني يجوز في فلا يتغير به الماء لكثرته. وهكذا الحيضان تكون في والغفران. لا يضرها ما يقع في هذا ولو ورد عليها الكلام والشفاع لا يضرها لكثرتها. بخلاف القريب الذي يتأثر بالنجاسة فهذا يطلب اذا وقعت فيه النجاسة والغالب انه اذا كان دون القلتين تأثر بها لكن اذا لم يتأثر عمه انما اعطه الاصل في المياه الطهارة الا ما كان دون قلتين ينظر فيه فان كان قليلا اذيق كان تؤثر فيه كما في حديث ابي هريرة اذا فليرقه. لان الاناء في الغالب يكون ماءه قليل يتأثر. فاذا اوراق اما اذا كان حول القلتين لكنه دونهما ولم يتأثر لانها الحمومات مخصوصة. فالمرء الطهور لما تغير بالنجاسة وهو نجس بالاجماع يعني الا اذا تغير بالنجاسة فانه ينجح كما دل على حديث ابن عمر المسلمين اما اذا كان لم يتغير قلت ان او اقل من القلتين لكن مثله لا يتأثر انه يحكم بطهارته الا ان يتغير. اما اذا كان قليل فانه يتأثر بالنجاسة. وبالاواني اذا وقع فيها النجاسة ترى وهكذا ما دون القلتين اذا شك فيه يترك. لكونه دون ان نقول لاتين. اما اذا كان الواقع في يسير ولم يتغير بشيء فالاصل فيه الطهارة لقوله صلى الله عليه وسلم انما طهور لا ينجسه بشيء. وهكذا قوله في حديث عمر المياه وما يردها من السباع والدوام قال اذا كان لم يحمل الخمس وهكذا حديث ليقولن عنه الماء الدائم الذي لا يجزيكم ما في الدين ان صلاة لا يغتسل الدائم وهو جنب هذا يدل على الماء الدائم البول فيه ولا فيه لانه يقذر يفسده فلا يجوز ان يبال المال الدائم ولا يغسل فيه لان ذلك وسيلة الى افساده وتغييره وتقديره. لكنه لا يجلس بذلك الا اذا تغير من نجاسة لكن البول فيه ويمنع من الغسل فيه لانه اذا توالى عليه البول وتوالى عليه ولو كان كثيرا وهو دائم قد يتغير ويتأثر ولهذا منع النبي صلى الله عليه وسلم منع من غسل الماء الدائم مطلقا ولو كثر وهكذا البلو فيه ولو كثر لا يبالي لكن يقترب من وهذا هو جعل بين النصوص الدائم لا يغتسل فيه ولا يبالى فيه لكن لا يجوز الا بالتغير الا اذا كان هو محل النظر ومحل الاعتبار فاذا تأثر بالنجاسة وظن تأثره ان لم يتأثر ولم يظن به النجاسة لكثرته فانه لا ينجس لقوله ان الماء طهور لا ينجسه شيء. لكن ماذا النظر وعن العناية فان ظن تأثره ترك والا فالاصل الطهارة نعم قوله صلى الله عليه وسلم ان النار لا ينجس منه شيء وفقه الله الجميع باب اثار البهائم عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرات. رواه مسلم والنسائي. باب ثؤر الهر عن عن كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت ابن ابي قتادة ان ابا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءا فجاء هرة تشرب منه فاصغى لها الاناء حتى شربت منه. قالت كبشة فرآني انظر فقال اتعجبين يا ابنة اخي فقلت نعم فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انها ليست بنجد انها من الطوافين عليكم والطوافات رواه الخمسة وقال الترمذي حديث حسن صحيح. وعن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يصغي الى الهرة الاناء حتى تشرب ثم يتوضأ بفضلها. رواه الدار قطنين. ابواب تطهير النجاسة وذكر ما نص عليه منها هذه الاحاديث فيما يتعلق باثار الدواب فضلات الدواب من المياه الاصل في ذلك الطهارة فيما تنوبه السباع من الدواب والسباع وغيرها انه طاهر كالحيران في البر والانهار واشبه ذلك فالاصل فيها طهارة. ولهذا لما سئل الماء يكون في الفلات وما ينوبه من السباع والدواب قال ان الماء اذا كان قلتين فلم يجلس شيء. لم يحمل الخبث. يعني والمعنى ان الماء اذا كان كثير حين الغالب انه لا تضره النجاسة تذوب فيه وتذهب او نحل ولا يكون لها اثر لا في ريحه ولا في طعمه ولا في يدفع عن نفسه اما اذا كان قليل وقعت فيه النجاسة فانه يرى ولهذا قال صلى الله عليه وسلم اذا ولغ الكلب فليرغه ثم نغسله سبع مرات اولاهن بالتراب. ان يغسله سبع مرات ولهن بالتراب اذا ورق الكلب فيغسلوه سبع مرات هذا فيه خصم يخص كلبا يغسل سبع مرات واما غيره من النجاسات يغسل حسب ما تقتضيه الحاجة اثر النجاة فاذا اصاب الاناء بول او غاية او نجاسة اخرى تفشل حتى اثر النجاسة ففي عدد محصور حتى يزول اثارها الا الكلب خاصة يغسل سبع مرات يكون اولهن بالتراب اذا تيسر التراب او بالاسناد او صابون او بغيرها مما يزيل سفر النجاسة واذا كان الماء كثير قلتين قتل الخمس وما يقاربها الاضراب العادية. والمعنى اذا كان كثير يدفع عن نفسه فان النجاسة لا تؤثر فيه ولا يحملها. تذوب فيه فتذهب فالقدران الذئاب والنمور والكلاب وغيرها لا هي طاهرة لها حكم الطهارة. انما عرف انه غيرته النجاسة. اذا عرف علم الانسان يقينا انه تغير بالنجاسة طعنه او في لونه او في ريحه فانه ينتسب اجماع المسلمين. اما ما دام على حاله لم يتغير فانه طاهر ولو وقعت فيه نجاسة ولو بلغت فيه الكلاب والنمور والذئاب وغيرها هذا هو الصواب. الاصل في الماء الطهارة كما قال صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور شيء. لكن ما تغير باللون او الريح او الطعام بالنجاسة هذا ولا يستعمل حتى تزول هذه هذا التغير جديد حتى يزول التغير. او من زحمه حتى يجب على التغير اذا كان كثير. حتى تغيره بالنجاسة اما الشيء القليل هي في الاواني اذا وقع فينا فانه يرى لقوله صلى الله عليه وسلم الشيء القليل الغالب تؤثر فيه النجاسة ويقع فيه النجاسة لانه قليل طاهر فاذا ولغت في الاناء هو طهور. الماء الذي ولعت فيه او طعام الاكلة منه الطهارة. ولهذا اصابوا قتادة وقال ان مثل قال انها ليست بنجس. النجس الذات والنجسين المتنجس انها من الطواف نعليكم الطوافات يعني مما علينا الناس فمن رحمة الله ان يجعل فظل الحق طهور فاذا شربت منه او الطعام لا يضر. وهكذا البغال والحميد على الصحيح. لانها يبتلى بها الناس. البغال والحمير مما يبتلى بها الناس فاذا ولغ شربت من الماء فشربها طاهر. واكل او ما اكل من طعام شربها طاهر. وهكذا عرقها النبي صلى الله عليه وسلم يركب الحمار عاريا ليس على ظهره شيء فدل على ان الحمار حكمه الطهارة والبغي يركب ولا بدون ارجع ولو على ظهره من غير حائل. الاصل فيه الطهارة. اما روثه وبوله فنجس بطن حمار وبول حمار نجس مثل بني ادم نجس وبولها نجس كبني ادم ابن ادم طاهر ريقه طاهر عرقه طاهر لكن بوله نج وغائطه نجح هكذا الحمار والبغل والهر بوله ورؤسه ونجس لكن ما شرب منه او يكون الطهارة وهكذا لو ركب على الحمار او على البخل من دون هو حكمه حكم الطهارة. اما الخيل فطهرة حلال. الخيل حل لكنها حلال وطاهرة اما الحمر والبغال فكلها حرام اكلها حرام لكنها طاهرة الريق طاهرة السور الفضلة اذا شربت من حوض او من انا تشعرها طاعة اما ابوالها وارواثها فلا ينسى. الرواس الحمر وانشغال المعروف الابل رؤوس الغنم رؤوس الخيل رؤوس البقر هذا طاح اكل اللحم اوفه طاهر كالابل والبقر والغنم والطحين هذي ارواحها واموالها طائرات ولهذا صلى النبي في الغنم عليه الصلاة والسلام ونهى عن الصلاة في معاصي الابل لا للنجاسة بل لامر اخر. لامر اخر غير النجاسة ابواب التطهير النجاسة وذكر ما نص عليه منها باب اعتبار العدد في البلوغ. عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا متفق عليه ولاحمد ومسلم طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله سبع مرات اولاهن بالتراب وعن عبد الله ابن مغفل قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ثم قال ما بالهم وبالكلاب ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم وقال اذا ولغ الكلب في الاناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة بالتراب رواه الجماعة الا الترمذي والبخاري. وفي رواية لمسلم ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع باب الحث والفرس والعفو عن الاثر بعدهما. عن اسماء بنت ابي بكر قالت جاءت امرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت احدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع؟ فقال تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. متفق عليه وعن ابي هريرة ان خولة بنت يسار قالت يا رسول الله ليس لي الا ثوب واحد وانا احيض فيه قال فاذا طهرت فاغسلي موضع الدم ثم صلي فيه. قالت يا رسول الله ان لم يخرج اثره؟ قال يكفيك الماء ولا يضرك اثره رواه احمد وابو داوود. وعن معاذة قالت سألت عائشة عن الحائض يصيب ثوبها الدم فقالت تغسله فان لم يذهب اثره فلتغيره بشيء من صفرة قالت ولقد كنت احيض عند رسول الله صلى الله عليه سلم ثلاث حيض جميعا لا اغسل لي ثوبا. رواه ابو داوود هذه الاحاديث في تطهير النجاسة وكيفية ذلك. النجاسات كلها قرب بالماء فاذا غسلها بالماء حتى ازال عينها واثرها طهرت. من دون عدد معين. المهم والمطلوب ازالتها فاذا ازال اثر الدم البول اثر الغائط طهر المال سواء في ثوب او في بدن او في بقعة لكن اذا كانت البقعة نجاستها بالبول ونحوه كفى المكاثرة تكاثر بالماء كما في بول الاعرابي كما امر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يصب على قول الاعرابي شيئا من ماء. اما اذا كانت النجاسة لها عين فلابد من زوال العين كالغاية ينقل يبعد عن المحل ويغسل المحل بالمال في الارض وان كان في ثوب حتى يغلب على الظن الا اذا كانت نجاسة من كلب فانها تغسل سبع مرات خاصة بالكذب. اذا بلغ في الاناء يغسل سبع مرات هكذا لو بال في هذا محل يغسل سبع مرات. يكرر غسلها سبع مرات ويكون فيها غسلات تراب والافضل في الاولى ولا سيما الغلوم وما سوى من النجاسات ليس في عدد واحد محسوب بل المقصود جواد النجاسة بثلاث اربع اذا عالج الموضع بالماء بما يغلب على الظن انه زال الاثر كفى ولا يشترط شرعي على الصحيح. اذا زالت بثلاث او باربع او في خمس لكن بشرط زوال العين له عين تؤخذ العين كالغائب ونحو من النجاسات كل العين ويغسل محلها لغسلة العيد ثلاثة اربعة الظن زوال الاثر وهكذا لو كان بعر كبعر تمر والبغال والكلاب الاثر يغسل الاثر الا ما كان من الكلب لابد من شربه. احداهن بالتراب والاوساط الاولى اما اذا كان لها كذب في الثوب كدم الحائض يحت. او في الاناء ومن غير الكلب تحط ثم تغسل مما يغلب على الظن جواز الاثر وسنتين ثلاث اكثر يعصرها اما اذا كانت في الارض فكاثر بالماء الزوال والوسط اذا بالماء كالارض بعد رفع العين كان هناك عين من غائط او بعرظ نجس كبعض الحمر كلاب جعل الاثر ثم يكاثر بالماء. هذا الارظ لقصة بول الاعرابي. واذا كان من الحين ذبحت كان له اثر يحط من الثوب ومن البدن ثم يغسل. كما في حديث خولة هذه اسباب حديث عائشة يحتف اثر الدم ثم يغسل بالماء. يقرص ويفرك ويغسل بالماء فاذا كان له اثر لم يزل فلا حرج اذا غسل الغسل المطلوب ولكن بقي صورة اثر فانه لا يظره. يكفيك الماء ولا يظرك اثره وان كان بسببه مقال لكن له شواهد. واذا غير كما في حديث عائشة. ان المقصود ازالة العين بالفرك والحك فلو كانت الائمة ان بقي لها اكثر من جهة اللون الا في العين ذهبت ولم يتيسر زوالهم والفرك لا يضر لكن يغير بشيء من الطيب حتى يكون اللون لون الطيب لا لونه هذا هو الافظل منه. نعم اعظم الله وفيه ايضا من الفوائد ان الحائض لو اصاب ثوبها شيء ما ما ينشطه كله صابر قطع شي يغسل ما اصابع الدم او السروال او الايجار ما يلزم غسلته بالله نعم حركة طاهر حركها وبدلها طاهر والجنب كذلك لكن ما اصاب الثوب النقط التي اصابت الثوب تغسل. ويكفي. فاذا اصاب السراويل او الاثار او القميص فقط من الدوم يغسل محل النقط ويكفي ولا يلزم غسل الثوب كله. وهكذا البوت اذا اصاب بعض الثوب يغسل محل البول. ولا يلزم غسل الثوب كلها. نعم وعن عبد الله ابن عمر ان ابا ثعلبة قال يا رسول الله افتنا في انية المجوس اذا اضطررنا اليها قال اذا اضطربتم اليها فاغسلوها بالماء واطبخوا فيها. رواه احمد. وعن ابي ثعلبة الخشني انه قال يا رسول الله انا بارض قوم اهل الكتاب فنطبخ في قدورهم ونشرب في انيتهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء. رواه الترمذي وقال حسن والرحض الغسل باب تطهير الارض النجسة بالمكاثرة عن ابي هريرة قال قام اعرابي فبال في المسجد فقام اليه الناس ليقعوا به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه واريقوا على به سجلا مما او ذنوبا من ماء فانما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. رواه الجماعة الا مسلم نعم وعن انس بن مالك قال بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ جاء اعرابي فقام يبول في المسجد فقال اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مه مه؟ قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزرموه دعوه فتركوه حتى بال ثمان رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه ثم قال ان هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القدر انما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فامر رجلا من القوم فجاء تلو من ماء فشنه عليه. متفق عليه لكن ليس للبخاري فيه ان هذه المساجد الى تمام الامر بتنزيلها وقوله لا تزرموه اي لا تقطعوا عليه بوله هذه الاحاديث كلها تدل على تعين الماء لازالة النجاسة والغضوب والغسل كما في قوله جل وعلا فلم تجدوا ماء فتيمموا. ويدل على ان الاصل هو الباء. وهو الذي يخشل به النجاسات وترفع به الاحداث فاذا لم يوجد قالوا مقامه والتيمم في موظوع الحدث وفي حديث ابي شعلة الدلالة على انه لا بأس باستعمال اوائل المشركين من المجوس واليهود والنصارى والطبخ فيها ولكن فيها بعد غسلها ورحضها بالماء. واذا استغني عنها عند الحاجة اليها ترحض بالمال. يعني قد يكون فيها اثار ميتة. لان الذبائح ميتة. المجوس قد يكون في اخوان اليهود اثر الخمر ذلك قال النجاسة الملابس تحافظ وتغسل بالماء. كما قال اسماء تحده ثم تقرأ سورة ثم تنطفه ثم تصلي فيه. فالنجاسة على البدن والثياب الاواني كلها بالماء على الوجه الذي يغلب على الظن سواء الاثر به اما في الارض اذا كانت النجاسة في الارض فانها تلحظ بما ايضا تكاثر بالماء اذا كان الاجربة لها كالبول فمن كان لها جرم فانه يؤخذ الجرم ويبعد قاذورات وان كان محل رطوبة محله. اما ان كان يابسا ينقل ولا ولا يحتاج الى غسل. ينقل منها كذلك من المسجد او غيره اما اذا كان له رطوبة توصل الرطوبة بالماء هكذا البول يكاثر بالماء ولهذا لما بال بعض الاعراب بعض البادية في المسجد وصاحبه الصحابة وقالوا مهما قال الناس لا تزلموا يعني لا تقطع عليه البولة انما بعثتم ميسرين ولا تبعثم معسرين. وهذا يدل على رزقه ورحمته عليه الصلاة والسلام. وانه كان يعالج الامور بالرفق. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام ان الرفق لكم بشيء الا زان انه لا ينزع من شيء الا شانه. والله اثنى عليه بهذا فقال فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك هذا فيه الحث على الرفق بالدعوة وفي انكار المنكر ولا سيما على الجهال فان الاعراب يغلب عليهم الجهل في البادية واجب الرفق والتعليم بالحكمة والكلام الطيب حتى يستفيد الجاهل ولا يشملز عن الحق وفيه وجوب قصد النجاسات. اذا وقعت في ارض المسجد تنزيه المسجد بان تكاثر بالماء. ويكفي اذا صب عليه ماء اكثر منه. ولهذا قال سجدا مما يكفي ولا يحتاج تحديد ولا نقل ارض يكفي بالمكاثرة وهكذا لو كانت النجاسة لها درم تؤخذ يؤخذ ويغسل محل الرطوبة مما يكاثر بالماء. فان كان الجرب يابسا فليس له اثر ينقل لا مكان اخر عن المسجد وعن النظيف يكفي ولا يحتاج لغسل محله وفق الله الجميع. اعظم الله مثوبتكم يقول فيه فيه النبي صلى الله عليه وسلم احضر البدوي الاعرابي وعلمه قال ان هذه مسائل لا اصل لها شيء من هذا قدر انها تزول قدر فدل ذلك على ان الامر والناهي يرفق الجاهل ويعلمه يرشده ويبصره يبين لها على المساجد وانها لا تصلح للبول والقذر. تنزيهها وتنظيفها. والبعد بها عن القاذورات. وهكذا آآ غلط في شيء اخر يبين له يبين للجاهل من هذا قصة معينة من لما عطش رجل في قربه شمته قال يرحمك الله. فانكر عليه الناس. لان المصلي لا يقول العاطفي يرحمك الله لا يشمته في الصلاة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فجاء الى النبي واخبره فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. وانهج الصلاة لا يصلح شيء كلام الناس انه هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. قال معاوية فما كهرني ولا نهرني. ثم رأيت احسن تعليما منه عليه الصلاة والسلام ولم يمره بقضاء الصلاة ان دل على ان كلام الجاهل في الصلاة والناس لا يبطلها. وان الجاهل يعلم بالرفق نعم احسن الله اليكم يقول هل يعتبر لمس الكلب نجاسة؟ وكذلك ثور الخنزير ولمسه هل يعتبر لمس الكلب نجاسة؟ وكذلك هل يعتبر؟ لمس؟ نعم. لمس الكلب. وكذلك اليابس ما في شي. اذا كان يابس اما اذا كان رطب يغسل يديه التي اصاب بها الكلب او كانت يده رطبة يغسل يغسلها سبع مرات عند الجميع من اهل العلم قال بعضهم ان الشعر طاهر الشعر اذا جلس طاهر لكن غسله احوط من اذا كانت الرطبة اوه احسن الله اليكم يا شيخ بالنسبة للكلب البلوغ واذا حصل في الملابس وبالنسبة للارض هل الجميع سبع مرات؟ الارض يكاثر الارض يكاثر بالماء. اما في الملابس او في الاواني او في يغسل سبع عظم الله مثوبتكم يقول هل يجوز اخراج الزكاة على شكل لحم خراف او غير ذلك هل يجوز اخراج الزكاة على شكل لحم خراف؟ لحم خراف يعني لحم مذبوح يذبح ويوزع الزكاة يجوز اخراجها عروض هذا الصحيح اذا رأى المصلحة في ذلك اذا رأى المصلحة في ذلك يعطيهم ملابس هو اطعمة لانهم انسان ما يحسن التصرف او سفهاء لا يحسن التصرف يعطيهم اياه للدكاترة من العروض ولكن اخراجها نقود اسفل احوط خروج من الخلاف بيد وكيل الايتام و وكيل الشبهة ولي السفهاء واذا كان المعطاء عاقلا دينه. واذا اعطاه بعد هاته الى يعطيه طعام رأى المصلحة في الطعام او في اللحم او في الملابس فلا بأس. لكن يقول القيمة الكاملة لا يكون فيها نقص ولا يكون فيها تحين يخرج اقل من الواجب يخرج واجب بكل عناية. نعم احسن الله اليكم. بالنسبة للخنزير هل له حكم الكلب في خلاف بين العلماء والاصل ان ليس الكلام خاصة والحاق الخنزير به ما عليه دليل الخنزير مثل ليست النجاسات. نعم. الصواب ان مثل بقية النجاسة. والقياس على الكبد لا دليل عليه. نعم