﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:15.100
حدثنا القاسم ابن مالك المزني ابو جعفر قال اخبرني جميل ابن زيد صحبت شيخا من الانصار ذكر انه كانت له صحبة يقال له كعب بن زيد او زيد بن كعب

2
00:00:16.000 --> 00:00:36.200
الله عنه فحدثني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من بني غفار فلما دخل عليها ووضع ثوبه وقعد على الفراش ابصر بكشحها بياضا فاماز عن الفراش ثم قال خذي عليك ثيابك

3
00:00:36.700 --> 00:01:01.300
ولم يأخذ مما اتاها شيئا جيد او جيد من كعب الانصاري حدثنا القاسم ما لك المزني هذا ابو جعفر  صدوق    ذكر الحافظ رحمه الله في مقدمات الفتح قال انه ليس له الا حديث

4
00:01:01.500 --> 00:01:26.900
واحد اخرجه مطرقا   ذكر صاع النبي وسلم عن السائب ابن يزيد ان نمد النبي وان وسلم مدا وثلثا بمدة بمدكم اليوم عن قال اخبرني جميل ابن زيد قال صحبت شيخا

5
00:01:29.050 --> 00:01:57.050
ابن زيد هذا ضعيف او ضعيف جدة هذا اما القاسم ما لك فقد توبع مالك قد رواه اثار من طرق  القاسم بن مالك رحمه الله جماعة منهم ابو معاذ ومحمد

6
00:01:57.250 --> 00:02:17.250
ابن خاتم لكن العلة في جميل ابن زيد والحديث رواه الطحاوي من رواية ابن عمر وقد اضطرب فيه جميل هذا  قال هنا قال كعب بن زيد او زيد بن كعب

7
00:02:17.750 --> 00:02:33.950
الرواح عن ابن عمر ما عند الطحاوي في شرح مشكل الاثان رواه عن ابن عمر والحديث من هذا الطريق ضعيف. الحديث من هذا الطريق ضعيف. اما اصل القصة اما ما فيها من قوله عليه الصلاة والسلام

8
00:02:34.100 --> 00:02:51.700
عليك ثيابك ورد معناه في البخاري عن عائشة رضي الله عنها انه قال لتلك المرأة الحقي باهلك باهلك وهذا الخبر متفق على معناه وفي البخاري كما تقدم ما يدل عليه

9
00:02:52.100 --> 00:03:20.200
وهو انه حينما يكون عيب في المرأة او عيب في الرجل انه يكون الخيار  مر بهذا العيب على تفصيل كثير في هذه المسألة لاهل العلم والجمهور حددوا العيوب الصواب ان العيوب لا تحدد وان كل شيء يمنع

10
00:03:20.850 --> 00:03:48.300
التآلف  يمنع ما يكون بين الزوجين من الصحبة ومن الالفة  لا يحصل مقصود النكاح به ولا يمكن رجل مثلا ان يبقى معها ويتضرر بذلك وكذلك المرأة فانه عيب ما دام انه

11
00:03:48.400 --> 00:04:04.700
لم يعلم به او غر بذلك وهذا في حق الرجل وفي حق المرأة ولا تحدد بعيوب وهذا هو الثابت عن الصحابة رضي الله عنهم وجاء عن بعض الصحابة ذكر بعض العيوب على سبيل التمثيل

12
00:04:04.750 --> 00:04:26.550
اما على سبيل الحصر وان العيوب محصورة فلم يصحها عن عمر ولا عن غيره. حصر العيوب بشيء صاب ان كلما منع دوام الالفة بين الزوجين انه عيب  للرجل الفسخ وكذلك للمرأة على تفصيل في هذه المسائل

13
00:04:28.200 --> 00:04:49.950
اذا بالمرأة مثلا وهذا ليس بعيب عندهم هذا العيب وهو ابصر بكشحها بياضا والكشح هو الخصر او البطن هذا ليس بعيب لكن هو عيب في حق الرجل وفي حق المرأة ما دام انه لم يعلم به او لم يرظى به

14
00:04:50.000 --> 00:05:02.500
كذلك ايضا تستجد عيوب اخرى في هذا الوقت وقبل هذا الوقت هناك عيوب متفق عليها بين اهل العلم وهناك عيوب مختلف فيها ولهذا جاء عن احمد عن عمر رضي الله عنه

15
00:05:02.600 --> 00:05:24.550
ان رجلا تزوج امرأة وكان عقيما وقال هل اعلمتها؟ قال لا قال خبرها ثم خيرها هذا رواه عبد الرزاق محمد ابن سيرين وهو منقطع بين عمر ابن سيرين لكن المعنى يدل عليه المعنى يدل

16
00:05:24.600 --> 00:05:47.650
عليه لان الاصل هو وجوب الوفاء بالشروط المعروفة فاذا كان البيع اذا كان العيب في البيع يرد به المبيع بين اهل العلم يرد به المبيع بين اهل العلم معلوم ان شأن النكاح

17
00:05:47.750 --> 00:06:08.700
دون شأن البيع  قطره اعظم وشأنه اكبر اذا كانت العيوب التي في البيع تمنع نفوذه ويجوز لكل منهم من البائع والمشتري للفسخ النكاح من باب اولى النكاح عشرة دائمة بين الزوجين

18
00:06:08.900 --> 00:06:29.800
لا يجوز ان يقال  تبقى غصة في حلقه وكذلك في حلقها وقيدا لكل منهما وانه لا خيار للرجل مثلا الا بان يفارق بالطلاق الرجل قد يفارق بالطلاق لكن قد يكون يريد ان يسترجع حقه

19
00:06:30.200 --> 00:06:47.600
المرأة لا حيلة لها بذلك الا بالفسخ ولها ان ترفع ذلك فاذا غرت في هذه الحالة لها ان تفسخ النكاح ولا حق للزوج بعد ذلك والرجل الى غرة فله الفسخ

20
00:06:47.950 --> 00:07:08.550
واما ان يرجع للمرأة او ان يرجع على من غره ثم ينظر اذا كان الذي غره قد غرته المرأة ويرجع الغار الاول على او الغار الثاني عن الغار الاول. كل يرجع على صاحبه

21
00:07:08.900 --> 00:07:30.650
على صاحبه فلهذا كل ما كان من العيوب يمنع استمتاع احدهما بالاخر ويمنع تآلفهما واجتماعهما انه لا يحصل مقصود النكاح فلهما ولكل منهما ان يفسخ النكاح لكن اذا اراد الزوج مثلا

22
00:07:31.200 --> 00:07:53.950
اذا كان قد قر بذلك ان يفارقها بالطلاق ويترك يعني حقه واجب له فهذا اليه فهذا اليه المقصود انه  هددوا العيوب بحد على الصحيح وهذا هو اختيار ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد وكذلك هو مقتضى كلام شيخ الاسلام رحمه الله

23
00:07:54.050 --> 00:08:01.150
وهو المنقول عن جمع من الصحابة رضي الله  نعم