﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:30.550
انا مسألة اخرى وذلك من ثبت عنده عدة ادلة ثم اعترض عليه بدليل اخر فقال لابن المشتبه بركة هذا فيه تفصيل قد يكون كلام وهذا صوابا. لان القاعدة تقول بين الادلة الواضحة تقدم على الادلة غير الواضحة. فاذا جات ادلة في مسألة فقهية

2
00:00:30.550 --> 00:01:00.550
وكانت ادلتها ظاهرة صحيحة وصريحة. وجاءت دل معارضة صحيحة غير صريحة نقدم الادلة الصحيحة الصريحة على غير الصريحة ومن ثم قالت طائفة من الفقهاء بان الحديث اذا ورده احتمال بطل الاستدلال به

3
00:01:00.550 --> 00:01:25.200
من ثم قال طائفة من الفقهاء بان الحديث اذا ورد واحتمال بطل الاستدلال به. وهذا ايضا ليس على اطلاقه في تفصيل. لان الاحتمال نوعان. احتمال ضعيف لا عبرة به احتمال ظعيف لا عبرة به. وليست من اورد احتمالا على الخبر بطل الاستاذ لبير لانه لا يكاد يوجد نص الا ورد عليه طائفة من الناس

4
00:01:25.200 --> 00:01:41.150
عدة احتمالات فضلا عن احتمال واحد انما نعتبر الاحتمال هو الثاني ان يكون احتمالا مبنيا على دليل واحتمال مبنيا على دليل اذا جاء الاحتمال مبنيا على دليل وعلى شيء له وجه في العلم

5
00:01:41.200 --> 00:02:01.200
او في اللغة اعتبر بهذا الاحتمال. ومن ثم اذا جاءت الاحاديث في مظاهر التعارض. قبل ذلك ينبغي ان نفهم ان ما هناك ادلة متعارضة وما هو كيف الشرع؟ اسمه ادلة متعارضة. انما التعارض نسبي. التعارض نسبي. اي بالنسبة لهذا الشخص. اما في اصل الوضع اصل الوضع

6
00:02:01.200 --> 00:02:21.200
ادلة متعارضة هذا لا ينبغي ان يقال به ولا يقع في قلب المسلم انما ادلة متعارضة بالنسبة للمتلقي نسبية وكما قال الامام ابن خزيمة رحمه الله تعالى لا تأتوني بحديثين ظاهرهم التعارض الا الفت لكم بينهما اللفت بينهما ولك فعلا ما هناك

7
00:02:21.200 --> 00:02:41.200
متعارضة ابدا لا يستطيع احد ان يرد ادلة من الكتاب او ادلة من السنة متعارضة ابدا ان التعارض نعم متعارض بالنسبة لك صحيح هذا لا ننكره لكن عارف اصل الوضع في اصل الشرع فكيف النبي بعث بالبيان؟ وبعث ليبين للناس ثم يأتي بادلة متعارضة مشتبهة لا يعلمون

8
00:02:41.200 --> 00:03:01.200
واحد من الناس هذا غير صحيح. الادلة متعاظي بالنسبة لك. لكن اذا رد هذا الامر الى اهل العلم فقهوا الامر. ولا هناك شي ادلة متعارظة الا في الظاهر وايضا هذا الظاهر امر نسبي. امر نسبي. حياة الله مثلا ادلة الحجامة. كان بعض ادلة الحجامة تفطر

9
00:03:01.200 --> 00:03:21.200
الصائم وذلة اخرى انها لا تفطر الصائم. تجد بعض الادلة تدل على ان المرأة تكشف وجهها عند الاجانب. بعض الادلة تمنع من كشف المرأة وجهها عند الاجانب ادلة متعارضة هي غير متعارضة. دلة واضحة لكن عند من يفهم ويفقه والتعارض يكون نسبيا. قد يكون الرجل عن اجتهاد

10
00:03:21.200 --> 00:03:31.200
قد يكون عالهوا وقد يكون عن ضعف علم. احيانا يكون الرجل عنده ضعف علم وظعف علم اصول. خاصة الرجل لكن ما عنده علم في الاصول. العلم في القواعد كثيرا ما تشتبه عليه

11
00:03:31.200 --> 00:03:51.200
ما عنده قدرة يرد المسائل الى اصولها. مثل ما دائما نحن نحث الاخوة على ظبط علم اصول الفقه وظبط علم قواعد الفقه. وظبط علم مقاصد الشريعة. هذي ثلاثة علوم. من الاهمية بمكان. ويكمل بعظها بعظا

12
00:03:51.200 --> 00:04:08.550
فمن اراد ان ترسخ قدمه في العلم فليحرص على ضبط هذه العلوم الثلاثة وعلى اتقانها كثيرا ما نحت على حفظ الورقات في اصول الفقه. ثم ينتقل بعد ذلك الى مراقي السعود. ونحث على حفظ

13
00:04:08.550 --> 00:04:30.200
السعدي في قواعد الفقه. ثم بعد ذلك ينتقل الى حفصة مطولات في القواعد ونحث على دراسة اعلام الموقعين. فهذا يتحدث عن مقاصد الشريعة. والشرع له مقاصد في كل باب  اهمال هذا

14
00:04:30.250 --> 00:04:49.100
الباب هو الذي اوقع الناس في تجويز عبث الشباب الان في العطل. يجهز نفسه بالمال ثم يذهب الى بعض البلاد ويتزوج امرأة ومن نية الطلاق ان اعجبته لمن الغد امرأة اخرى ومن يتزوج عشرا ولا يهمه اصلا ما هي عندها امرأة

15
00:04:49.100 --> 00:05:05.550
لان هؤلاء ما يفقهون يفتون بالجواز ما يفقهون مقاصد الشريعة. ما هو المقاصد؟ ما هو مقصد النكاح اصلا الله بنص القرآن ذكر مقاصد النكاح. قال وجعل بينكم مودة ورحمة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال تزوجوا الولود

16
00:05:05.550 --> 00:05:29.150
الودود فاني مباه ومكاثر بكم الامم يوم القيامة. اذا لابد ان تعرف المقاصد. ان تعرف كما تعرف مقاصد النكاح تعرف مقاصد البيوع تعرف مقاصد كل باب. ما هو نفس شيء من ابواب الشريعة الا وللشارع له في مقصد. علم من علم وجهل من جهله. ومن ثم

17
00:05:29.150 --> 00:05:47.750
الف الامام الشاطبي رحمه الله كتابه الموافقات في هذا. موافقات من اوله الى اخره. يتحدث عن مقاصد الا ان كتاب ابن القيم اعلام الموقعين اظهر واسهل فهما على كثير من الناس

18
00:05:48.150 --> 00:06:13.250
اذا هذي ثلاثة علوم لا بد من الاحاطة ومن معرفتها ومن ظبطها والعناية بها. حتى يتأتى له التأليف بين الادلة التي ظاهرها التعارف. وبحيث يرجع كل خلاف الى اصله ويزول عنه الاشكال

19
00:06:13.250 --> 00:06:44.350
وعلى هذا اذا كانت الادلة ظاهرها التعارض فتتبع في ذلك عدة خطوات الخطوة الاولى النظر في صحة الادلة النظر في صحة الادلة. فلا تجتهد في الجمع والتكلف. وقد يكون احدهما صحيحا والاخر منكرا. فلا حاجة اذا الى التكلف نوي الضعيف وناخذ بالصحيح وانتهى الاشكال

20
00:06:44.500 --> 00:07:07.650
هذا الخطوة الاولى النظر في صحة الادلة. النظر الثاني هل فعلا ظاهر ما التعارض؟ امان احدهما في شيء دون شيء؟ وهذه خطوة مهمة ان احيانا يكون الخبر جاء فيه حادثة معينة قضية عينية

21
00:07:07.950 --> 00:07:32.200
لا تعارض الادلة الاخرى. الحالة الثالثة هل يمكن الحملة المطلق على المقيد ام لا؟ وهل هذا من باب ذكرى الخاص بحكم العام ام لا؟ وهذا امر مهم جدا. كقوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الارض مسجدا وطهورا

22
00:07:32.200 --> 00:07:53.750
ظن بعض الناس ان الرواية وجدت في وجعلت تربتها ان هذا قيد لهذا وهذا غلط ليس هذا قيدا لهذا. هذا من باب ذكرى خاص بحكم العام والقاعدة الاصولية تقول اذا ذكر الخاص بحكم العام فانه لا يقيده. وعلى هذا الاول على عمومه لا تعارض

23
00:07:53.750 --> 00:08:13.750
والثاني على خصوصه. لا تعارض بين هذا ولا هذا. ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة فزوروها. ظن بعض الناس ان المرأة تدخل في هذا. وهذا غلط. فقد جاء في حديث ابي هريرة لعن الرسول صلى الله عليه وسلم زوارات القبور

24
00:08:13.750 --> 00:08:36.100
وظن بعض الناس ان الاول ناسخ للثاني وهذا غلط ايضا. لانه مذهب جماهير الاصوليين. ان الخاص اذا جاء بعد العام او جاء العام بعد الخاص. فان الخاص يبقى على خصوصي ولا يتغير. فان الخاص يبقى على الخصوص فهذا لا حاجة للتكلف

25
00:08:36.100 --> 00:08:59.400
نقول هذا بعد هذا اصلا كل واحد هذا قبل هذا او هذا بعد هذا. هذا خاص وهذا عام. فيبقى العام على عمومه والخاص على خصوصيته فلا تتغير الخصوصية بوجود العام. وهذا مذهب جماهير الاصوليين. ومن هذا؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم اكل من كتف جهة ولم

26
00:08:59.400 --> 00:09:19.400
توضأ استدل بعض العلماء بهذا فاختصر واورد حديث جابر كان اخر الامرين ترك الوضوء من مسة النار ظن هذا ناسخا لحديث سمرة ولحديث البراء لامر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء من اكل لحم الجزور. وهذا في نظر

27
00:09:19.400 --> 00:09:42.250
لان حديث جابر كان اخر الامرين معلولا لان حديث جابر كان اخذ الامرين معلول. والمحفوظ ان النبي صلى الله عليه وسلم اكل من كتف شاه ولم يتوضأ وهذا ناسخ للوضوء من ماسة النار. وبقي لحم الجزور على خصوصه ولم يتغير

28
00:09:42.300 --> 00:10:12.300
وعلى هذا يجب الوضوء من اكل لحم الجزور. لان الحديث باق على خصوصيته ولم ينسخه شيء. ولم يرد شيء يعارضه. بحد هذا الخاص الحالة الرابعة الا يكون جمع بين الادلة تكلف. لان بعض الناس يحاول الجامع يأتي بتكلف ولا حاجة الى التكلف

29
00:10:12.300 --> 00:10:39.150
الحالة الخامسة ان ينظر في المتأخر فيجعل ناسخا للمتقدم. ومن هذا على الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم الحاجب والمحجوم كان رواية خمسة من الصحابة وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بانه احتجم وهو صائم

30
00:10:39.150 --> 00:10:59.150
وهذا في البخاري وجاء عن موقوفا رخص للصائم في الحجامة والقبلة والاسناد الصحيح موقوفا وجاء مرفوعا ومعلولا وذاك حديث عبد الرحمن ابن ابي ليلى قد حدثني بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحجامة

31
00:10:59.150 --> 00:11:19.150
والمواصلة للصائم ولم يحرمهما ابقاء على اصحابه. وجاء في البخاري عن ادم ابن ابي عن شعبة عن ثابت البناني قال قيل لانس اكنتم تكرهون الحجاب من الصائم؟ قال لا الا من

32
00:11:19.150 --> 00:11:39.150
الظعف. قال لا الا من اجل الظعف. اختلف العلماء في هذه الادلة. منهم من قال الحجاب تفطر الصايم مطلقا. وعلى هذا يكون اخذ الدم من الصائم في نهار رمضان مفطرا

33
00:11:39.150 --> 00:12:09.150
وهذا المشهور في مذهب الامام احمد. واختار ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. ومن العلماء من قال بانها حديد التفطير بالحجامة منسوخة. وهذا مذهب الامام الشافعي لا يمكن الجمع بين يدينا نقول هذا محمول على استحباب وهذا محمول على الجواز

34
00:12:09.600 --> 00:12:27.750
يقول افطر كيف تحمل؟ يعني يستحب فطره في رمضان؟ فلا يمكن الجمع بين هذا وهذا. فاما لا بد من الترجيح كما قال في المراقي وليكن عموم من وجه ظهر. فالحكم بالترجيح حتما معتبر

35
00:12:28.200 --> 00:12:53.000
وانا في قرائن على وجود متقدم ومتأخر كقول ابي سعيد رخص للصائم في الحجامة والقبلة وكقول رجل من الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحجامة والمواصلات ولم يحرمهما. ابقاء على اصحابه. كقولها

36
00:12:53.000 --> 00:13:13.000
ثابت ابويا قلت لانس اكنتم تكرهون الحجامة من الصائم؟ قال لا الا من اجل الظعف هذا اقوى مذهب الشافعي اقوى المذاهب في هذه المسألة. وان الحجامة لا تفطر الصائم مطلقا

37
00:13:13.000 --> 00:13:26.750
من كان يضعف منه في نهار رمضان فان يؤخره الى الليل. فان ابن عمر رضي الله عنهما كان يحتجم نهارا. فحين ظعف كان ليلا والاسناد اليه صحيح