الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقول السائلة فاذا جاءتها دورتها الشهرية اكرمكم الله في نصف اليوم في نصف اليوم وهي صائمة هل تفطر ام تكمل صيام ذلك اليوم؟ الحمد لله وبعد الجواب لقد اجمع العلماء على ان من شرط صحة الصيام الخلو من الموانع الشرعية والمقصود بالموانع الشرعية في حق المرأة اي الحيض والنفاس فاذا حاضت المرأة او نفست في جزء من اجزاء اليوم الواجب صومه فان صومها يعتبر في هذه الحالة فاسدا ويجب عليها اعادته من ايام اخر. ودليل هذا الاجماع ومستنده ما في الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الفطر او الاضحى مر على النساء فقال يا معشر النساء ما رأيتم الناقصات عقل ودين اذهب للب الرجل الحازم من احداكن. قلنا وما نقصان وديننا وعقلنا يا رسول الله. قال اليس شهادة امرأتين كشهادة رجل؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان عقلها. قال اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى؟ قال فذلك من نقصان دينها. وفي الصحيحين من حديث معاذة رضي الله عنها قالت قلت لعائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت احد رية انت قلت لست بحرورية ولكني اسأل قالت كان يصيبنا ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة وبما ان السائلة تقول انها رأت الدم الذي يصلح ان يكون حيضا في وقته المعتاد. وعلى صفته المعتادة في نهار رمضان سواء قبل الزوال او بعد الزوال او قبل غروب الشمس ولو بدقيقة واحدة. فان صومها يعتبر في هذه الحالة فاسدا. في قول عامة اهل العلم وعليها ان تقضي هذا اليوم في من ايام اخر والله اعلم