الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة احسن الله اليك. من اتاها العذر الشرعي وقت الصلاة وقد دخل وقت الصلاة. فهل تقضي هذه الصلاة ام لا تقول من جاءها العذر الشرعي وقد دخل وقت الصلاة عليها. فهل تقضى هذه الصلاة ام لا الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء ان الجواز الشرعي ينافي الظمان. وهذه القاعدة هي التي يخرج عليها هذا الجواب. وبيان الحال ان نقول. لقد اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في المرأة اذا دخل عليها وقت الصلاة ثم حاضت اثناء الوقت. فهل يلزمها اذا طهرت ان تقضي الصلاة التي دخل وقتها ام لا يلزمها الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح هو ما جنح اليه ابو العباس ابن تيمية رحمه الله من ان حيضها لا يخلو من حالتين اما ان يكون في اول الوقت واما ان يكون في اثناء الوقت يعني ان يكون في الوقت الذي يوصف بانه موسع فمتى ما دخل عليها الوقت ثم حاضت في الوقت الموسع فلا يلزمها بعد ذلك ان تقضي هذه الصلاة اذا طهرت. فان قلت ولماذا اقول لان الشارع اجاز لها ان تؤخر الصلاة عن اول وقتها وعن اوسطه. فتأخيرها للصلاة عن اول وقتها امر جائز شرعا. وتأخيرها للصلاة عن ابسط وقتها ما دام الوقت موسعا هو جائز شرعا. والمتقرر عند العلماء ان الجواز الشرعي ينافي الظمان والقضاء ظمان. فلما اخرت بالجواز الشرعي فلا يلزمها حينئذ ان تضمن هذه الصلاة قضاء لان الجواز الشرعي ينافي الظمان. واما الحالة الثانية فهي فيما اذا اخرت الصلاة بعد دخول وقتها حتى يتضايق عليها الفعل بمعنى انه لم يبق من وقت الظهر الا بمقدار اربع ركعات. فاذا اخرت فان الصلاة الى هذا الوقت فانها تعتبر مفرطة بهذا التأخير. فاذا حاضت في اخر الوقت ولم تصلي فتلك الصلاة هي هي التي يجب عليها اذا طهرت ان تقضيها. لانها مفرطة بهذا التأخير. وبناء على ذلك فخلاصة هذه الفتية في نقطتين النقطة الاولى ان المرأة اذا اخرت الصلاة بعد دخول الوقت ثم حاضت في الوقت الموسع فلا يلزمها قضاء الصلاة اذا طهرت واما اذا حاضت بعد تضايق الوقت اي في اخره. فتلك هي الصلاة التي يجب عليها قضاؤها. واختار ذلك ابو العباس ابن تيمية رحمه الله والله اعلم