﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:20.800
المسألة الثالثة ذكرها هنا اي المدة التي يقصر فيها المسافر الصلاة. والمدة التي اه يسمى المسافر فيها اه مسافرا او يبقى فيه او يبقى آآ او تبقى احكام السفر متعلقة به. بالاجماع بالاجماع ان المسلم اذا سافر وهو لم يقطع بايقاف

2
00:00:20.800 --> 00:00:38.350
ولم يحدد وقت فانه في حكم المسافر ولو بقي ابدا. بمعنى لو ان انسانا سجن وهو لا يدري متى يخرج وهو ينتظر متى يخرج نقول هو مسافر حتى يخرج من هذا السجن لانه لانه لا يدري متى يرجع او ان انسان حبس في مكان

3
00:00:39.050 --> 00:00:59.050
وهو بمجرد ان يفك من هذا الحبس خرج رجع الى بلده نقول ايضا كان يحبس بعدو او يحبس مثلا بجليد او بثلج او ما شابه ذلك ولا يدري متى يزول هذا المانع. فهذا بالاجماع انه متى متى ما زال عذره فانه سيرجع يكون في حكم الوسام. ولذلك قال ابن عباس اه

4
00:00:59.050 --> 00:01:19.050
رجل سأل عن هذا قال قال انت مسافر ولو بقيت عشر سنين ولو بقيت عشر سنين انك لك ان تقصر ولو بقيت عشر سنين وذاك باسناد صحيح ابن عباس رضي الله تعالى عنه وقد ثبت عن جبل الصحابة انهم جلسوا مدة ستة اشهر وسنتين يقصرون الصلاة لانهم لم يعرفوا متى ينتهي

5
00:01:19.050 --> 00:01:29.559
وقتهم او يعودوا الى بلدهم. فهذا محل اجماع بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم ان من جلس مدة لا يدري متى تنتهي. فانه في حكم المسافر الخلاف