سيدة تقول انها سجلت مع زوجها لاداء فريضة الحج زوجها توفي قبل اداء الفريضة بعد عشرين يوم من وفاته ذهبت الى الحج مع جار ولدها الذي ليس بمحرم عند الذي ليس بمحرم عند رجوعها اخبروها ان حجها باطل كان عليها ان تقعد في بيتها حتى تنقضي مدة العدة تسأل هل كلامهم صحيح الجواب عن هذا ان المعتد من وفاة لا ينبغي لها ان تخرج الى الحج قبل انتهاء عدتها ولو ترتب على ذلك فواته لان العدة في المنزل تفوت ولا بدل لها والحج لا يفوت. يمكن الاتيان به في غير هذا العام ابن قدامة يقول وجملته ان المعتد من الوفاة ليس لها ان تخرج الى الحج ولا الى غيره. لقد روي ذلك عن عمر وعثمان وبه قال سعيد بن المسيب والقاسم ومالك والشافعي وابو عبيد واصحاب الرأي والثوري الى ان قال ولو كانت عليها حجة الاسلام فمات زوجها لزمتها العدة في منزلها وان فاتها الحج لان العدة في منزلها تفوت ولا بدل لها والحج يمكن الاتيان به في غير هذا العام. لكن على كل حال ان خالفت وحجت فحجها صحيح مع الاثم ان خالفت وحجت فحجها صحيح معه الافن والحج مع الرفقة المأمونة من اهل العلم من قال ان الرفق المأمون بديل من المحرم فيرجى ان لا حرج من هذه الناحية لوجود الرفقة المأمومة